حيث أحلّه الله» (١).
ومبنى الوجهين : أنّ إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب ، فيحرم مع عدمه ولو بالأصل. و (٢) أنّ حرمة التصرّف محمولة في الأدلّة على ملك الغير ، فمع عدم تملّك الغير ـ ولو بالأصل ـ ينتفي الحرمة.
ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الاباحة : اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ؛ فإنّ أصالة عدم التذكية ـ المقتضية للحرمة والنجاسة ـ حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة.
وربما يتخيّل خلاف ذلك : تارة لعدم حجّية استصحاب عدم التذكية (٣) ، واخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت ، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة (٤).
والأوّل مبنيّ على عدم حجّية الاستصحاب ولو في الامور العدميّة.
والثاني مدفوع :
أوّلا : بأنّه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل ، ولا يتوقّف على ثبوت الموت حتّى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل ؛ والدليل عليه : استثناء ﴿ما ذَكَّيْتُمْ﴾ من قوله ﴿وَما أَكَلَ السَّبُعُ﴾(٥) ، فلم يبح الشارع إلاّ ما ذكّي ، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٧٥ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢.
(٢) في (ظ) و (ه): «أو».
(٣) هذا الوجه للسيّد العاملي في المدارك ٢ : ٣٨٧.
(٤) هذا الوجه للسيّد الصدر في شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥.
(٥) المائدة : ٣.