درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۴: شبهه تحریمیه موضوعیه ۶

 
۱

خطبه

۲

اشکال چهارم و جواب

اشکال چهارم: اگر مکلف از دلیل غیر معتبر، ظن به حرمت و نتیجةً ظن به ضرر پیدا کند، دفع ضرر مظنون واجب است. با توجه به اینکه حکم شک با حکم ظن غیر معتبر یکی می‌باشد، پس اگر مکلف، شک در حرمت و نتیجةً شک در ضرر پیدا کند، دفع ضرر مشکوک و اجتناب از مشتبه واجب می‌شود.

جواب: اگر مقصود از ضرر، عقاب باشد، با وجود قانون قبح عقاب بدون بیان، احتمال عقاب داده نمی‌شود و اگر مقصود از ضرر، ضرر دنیوی باشد، اگر ظن به ضرر دنیوی پیدا شود، دفع آن عقلا واجب است.

نتیجه نهایی: بر فرض که از اجراء برائت عقلیه، مانع وجود داشته باشد، از اجراء برائت شرعیه، هیچ مانعی وجود ندارد.

۳

تطبیق اشکال چهارم و جواب

(اشکال چهارم:) فإن قلت: إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة (مثل خبر فاسق) على الحرمة، فيظنّ الضرر، فيجب دفعه (ضرر مظنون)، مع انعقاد الإجماع (همه علماء) على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.

قلنا: الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر، أمّا الاخرويّ (از ظن غیر معتبر به عقاب اخروی می‌رسیم)؛ فلأنّ المفروض عدم البيان، فيقبح (ضرر اخروی). وأمّا (از ظن غیر معتبر به ضرر دنیوی می‌رسیم) الدنيويّ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم الضرر الدنيويّ، بل القطع بها (حرمت) أيضا (ظن به حرمت) لا يلازمه (ضرر دنیوی را)؛ لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالامور الاخرويّة (یعنی مفسده اخروی علت حرمت شده باشد نه مفسده دنیوی).

ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيويّ فلا محيص عن التزام حرمته، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيويّ من الحركات (حرکات انسان) والسكنات.

بدفع الضرر المتيقّن ، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.

عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو ، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك ، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتّب عليه نفع اخرويّ ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه ؛ ولذا (١) لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص ، وتعريضها (٢) في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد.

وحينئذ : فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة ، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز (٣).

فإن قلت : إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة ، فيظنّ الضرر ، فيجب دفعه ، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.

قلنا : الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر ، أمّا الاخرويّ ؛ فلأنّ المفروض عدم البيان ، فيقبح. وأمّا الدنيويّ ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم

__________________

(١) لم ترد «لذا» في (ظ).

(٢) في غير (ه) زيادة : «له».

(٣) في (ت) وهامش (ص) ونسخة بدل (ه) زيادة : «هذا تمام الكلام في هذا المقام ، وقد تقدّم في الاستدلال على حجّيّة الظنّ بلزوم دفع الضرر المظنون ، ما ينفع نقضا وإبراما ، فراجع» ، مع اختلاف يسير بينها.

الضرر الدنيويّ ، بل القطع بها أيضا لا يلازمه ؛ لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالامور الاخرويّة.

ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيويّ فلا محيص عن التزام حرمته ، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيويّ من الحركات والسكنات (١).

__________________

(١) لم ترد عبارة «فإن قلت ـ إلى ـ السكنات» في (ت) ، وكتب عليها في (ص) و (ه): «زائد».