درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۷: شبهه تحریمیه تعارض نصین ۱

 
۱

خطبه

۲

شبهه تحریمیه حکمیه تعارض نصین

مسئله سوم: شبهه تحریمیه حکمیه تعارض نصین

در این مسئله، دو بحث وجود دارد:

بحث اول: آیا در شبهه تحریمیه حکمیه تعارض نصین، احتیاط واجب است یا خیر؟

اصولیین معتقدند که احتیاط واجب نیست، ولی اخباریین قائل هستند که احتیاط واجب است، به دو دلیل که هر دو دلیل باطل است:

دلیل اول: ادله صادقه، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل که دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه تحرمیه حکمیه فقدان و اجمال نص می‌کردند.

جواب از این ادله قبلا گذشت.

دلیل دوم: مرفوعه زراره، امام در این روایت می‌فرمایند از بین دو خبری که با یکدیگر تعارض کرده‌اند، عمل کردن به خبری که موافق با احتیاط است، واجب است، معلوم می‌شود که در تعارض نصین، احتیاط واجب می‌باشد.

جواب از این دلیل دوم این است که این روایت، سندا اشکال دارد.

بحث دوم: بر فرض احتیاط واجب نباشد، آیا اصل برائت مرجح احد الخبرین است یا اصل برائت مرجع برای مکلف است یا اصل برائت نه مرجح است و نه مرجع است؟

در این مورد چهار نظریه وجود دارد:

نظریه اول: اصل برائت، مرجح احد الخبرین است.

نظریه دوم: حکم تساقط است و رجوع به اصل برائت می‌شود.

نظریه سوم: حکم توقف است و رجوع به اصل برائت می‌شود.

نظریه چهارم: حکم تخییر است و تخییر علی قولٍ ابتدائی و علی قولٍ استمراری است.

فرق بین توقف و تساقط: اگر قائل به تساقط شدیم، نمی‌توانند نفی قول ثالث کنند و گر قائل به توقف شدیم، می‌توانند نفی قول ثالث کنند.

۳

تطبیق مسئله شبهه تحریمیه حکمیه اجمال نص

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة إجمال النصّ (دلیل)

إمّا بأن يكون اللفظ الدالّ على الحكم مجملا، كالنهي المجرّد عن القرينة (قرینه معینه) إذا قلنا باشتراكه (نهی) لفظا بين الحرمة والكراهة.

وإمّا بأن يكون الدالّ (لفظ دال) على متعلّق الحكم كذلك (مجمل)، سواء كان الإجمال في وضعه (لفظ) كالغناء إذا قلنا بإجماله (غناء)، فيكون المشكوك (مطرب فقط یا مرجع فقط) في كونه (مشکوک) غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه (لفظ)، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك (درباره خمر) إطلاق يؤخذ به (اطلاق).

والحكم في ذلك (مسئله دوم) كلّه كما في المسألة الاولى، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا (مسئله دوم).

وربما يتوهّم: أنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم ـ كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر ـ كان ذلك (اجمال زمانی که در متعلق حکم باشد) داخلا في الشبهة في طريق الحكم (یعنی شبهه موضوعه). وهو فاسد.

توضیح توهم: صاحب وسائل می‌گوید: اگر شک در لفظ دال بر حکم باشد، شبهه حکمیه است اما دو نوع دیگر شبهه موضوعیه است. چون شبهه موضوعیه این است که شک در موضوع داشته باشیم و در دو نوع دوم، شک در موضوع است و شبهه موضوعیه می‌شود.

وجه فساد این توهم: مرحوم نائینی می‌گوید شک در حکم گاهی در حکم کلی است و گاهی در حکم جزئی است، مثل شک در حکم غناء که حکم کلی است نه موضوعیه.

۴

تطبیق شبهه تحریمیه حکمیه تعارض نصین

المسألة الثالثة

ان يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما والأقوى فيه (مسئله سوم) أيضا (مثل مسئله اول) عدم وجوب الاحتياط؛ لعدم الدليل عليه (وجوب احتیاط) عدا ما تقدّم: من الوجوه المذكورة التي عرفت حالها (ادله)، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين، مثل ما في عوالي اللآلي: من مرفوعة (روایتی که در بین سند یا آخر سند افتادگی داشته باشد) العلاّمة رحمه‌الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام:

«قال: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر (مشهور روایی) بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر.

فقلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام: خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت: إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.

فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف نصنع؟

قال: فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت: إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟

قال: إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر... الحديث».

المسألة الثانية

الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة إجمال النصّ

إمّا بأن يكون اللفظ الدالّ على الحكم مجملا ، كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة.

وإمّا بأن يكون الدالّ على متعلّق الحكم كذلك ، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة ، أم كان الإجمال في المراد منه ، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.

والحكم في ذلك كلّه كما في المسألة الاولى ، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

وربما يتوهّم (١) : أنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم ـ كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر ـ كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. وهو فاسد.

__________________

(١) المتوهّم هو المحدّث الحرّ العاملي في الفوائد الطوسيّة : ٥١٨ ، وسيأتي نقل كلامه في الصفحة ١٣٠ ـ ١٣٥.

المسألة الثالثة

الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين

أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما

والأقوى عدم وجوب الاحتياط

والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط ؛ لعدم الدليل عليه عدا ما تقدّم : من الوجوه المذكورة (١) التي عرفت حالها (٢) ، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين ، مثل ما في عوالي اللآلي : من مرفوعة العلاّمة رحمه‌الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام :

طاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط

«قال : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

فقال : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر.

فقلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام : خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.

__________________

(١) لم ترد «المذكورة» في (ر) و (ظ).

(٢) راجع الصفحة ٦٢ ـ ٩٦.

فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف نصنع؟

قال : فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان ، فكيف أصنع؟

الجواب عن المرفوعة

قال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر ... الحديث» (١).

وهذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير ، إلاّ أنّها ضعيفة السند ، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه ، فقال :

إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي ، مع ما هي عليها من الإرسال ، وما عليه الكتاب المذكور : من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال ، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور (٢) ، انتهى.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتياط ، ففي كون أصل البراءة مرجّحا لما يوافقه ، أو كون الحكم الوقف ، أو التساقط والرجوع إلى الأصل ، أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر أو دائما ، وجوه ليس هنا محلّ

__________________

(١) كذا في النسخ ، ولكن ليست للحديث تتمّة. انظر عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩ ، والمستدرك ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

(٢) الحدائق ١ : ٩٩.

ذكرها ؛ فإنّ المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط ، والله العالم.

تعارض «المقرّر والناقل» ، و «المبيح والحاظر»

بقي هنا شيء ، وهو :

أنّ الاصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف (١) ، ونسب تقديم المخالف ـ وهو المسمّى بالناقل ـ إلى أكثر الاصوليّين (٢) بل إلى جمهورهم (٣) ، منهم العلاّمة قدس‌سره (٤). وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدالّ على الإباحة على (٥) الدالّ على الحظر والخلاف فيه (٦) ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور (٧) ، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك (٨). والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية.

كما أنّ قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد : من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريّين والبراءة عند المجتهدين حتّى العلاّمة ،

__________________

(١) انظر المعارج : ١٥٦ ، والمعالم : ٢٥٣ ، والفصول : ٤٤٥ ، ومفاتيح الاصول : ٧٠٥.

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨.

(٣) انظر غاية البادئ (مخطوط) : ٢٨٩.

(٤) انظر مبادئ الوصول : ٢٣٧ ، وتهذيب الوصول : ٩٩.

(٥) في (ص) زيادة : «الخبر».

(٦) انظر المعارج : ١٥٧ ، ومفاتيح الاصول : ٧٠٨.

(٧) كما في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢٢٠.

(٨) لعلّ المقصود ما حكاه السيّد المجاهد عن غاية المأمول ، انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٨.