درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۶: شبهه تحریمیه فقدان نص ۷۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

تنبیه ششم کلام محدث جزایری بود که گفته است معقول نیست اصولیین که قائل به برائتند به بهشت بروند و اخباریین که قائل به احتیاط هستند، به جهنم بروند.

۳

بررسی و رد کلام مرحوم جزایری

مرحوم شیخ کلام محدث جزایری را بررسی می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر مقصود جزایری این است که اصولیین احتیاط را حرام و قائلین به احتیاط را اهل جهنم می‌دانند، کلام او باطل است و اگر مقصود جزایری این است که فقیه، بخاطر احتیاط باید به وجوب احتیاط فتوا بدهد، می‌گوئیم فقیهی که مرجع برای عوام است سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی ادله وجوب احتیاط در شبهه نزد فقیه تمام است، در این صورت بر فقیه واجب است که به وجوب احتیاط، فتوا بدهد.

صورت دوم: گاهی ادله برائت در شبهه نزد فقیه تمام است، در این صورت فتوا دادن به وجوب احتیاط، صحیح نیست.

صورت سوم: گاهی ادله وجوب احتیاط و ادله برائت نزد فقیه مساوی است و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد. درباره این فقیه، دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل قائل شویم که فتوا دادن بر این فقیه واجب است، طبق این احتمال فقیه نسبت به فتوا دادن به وجوب احتیاط، امرش دائر بین المحذورین است و در دوران امر بین المحذورین، احتیاط ممکن نیست تا بخاطر احتیاط، فتوا به وجوب احتیاط بدهد.

احتمال دوم: یحتمل قائل شویم که فتوا دادن بر این فقیه واجب نیست، طبق این احتمال، احتیاط بر ترک فتوا است.

در این صورت، مقلد جاهل مثل شخصی است که در دنیا فاقد المجتهد می‌باشد که باید به عقلش رجوع کند.

نتیجه: معلوم نیست که سخن جزایری با چه کسی می‌باشد.

شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص با شش تنبیه آن تمام شد.

۴

شبهه تحریمیه حکمیه اجمال نص

شبهه تحریمیه حکمیه اجمال نص

مثال: در روایت می‌گوید لا تشرب التتن من احتمال می‌دهم که حرام باشد یا مکروه باشد که نص مجمل می‌شود.

اجمال دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی لفظ دال بر حکم مجمل است، مثل لا تشرب التتن.

صورت دوم: گاهی لفظ دال بر موضوع مجمل است که این دو صورت دارد:

اول: گاهی اجمال در وضع است، مثل یحرم الغناء که غناء مجمل است و احتمال دارد صوت مطرب مرجع باشد و یحتمل صوت مطرب باشد و یحتمل که صوت مرجع باشد که نمی‌دانیم غناء برای کدام وضع شده است.

دوم: گاهی اجمال در مراد است، مثل اینکه اجماع قائل بر حرمت خمر شده است، اما شک دارم که خمر غیر مسکر هم شامل می‌شود یا خیر.

در شبهه تحریمیه حکمیه اجمال نص، اصولیین قائل به برائت و اخباریین قائل به احتیاط هستند. یعنی اصولیین می‌گویند خمر غیر مسکر و صوت مطرب فقط حرام نیست. اما قائلین به احتیاط می‌گویند، باید ترک کند.

۵

تطبیق بررسی و رد کلام مرحوم جزایری

أقول: لا يخفى على العوامّ فضلا عن غيرهم: أنّ (فاعل لا یخفی) أحدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه (احتیاط) و (عطف بر حسنه است) أنّه (احتیاط) سبيل النجاة (بدون حصر).

وأمّا الإفتاء (فتوا دادن فقیه قسم سوم) بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنّه (افتاء بوجوب الاحتیاط) غير مطابق للاحتياط (احتیاط در فتوا)؛ لاحتمال حرمته (افتاء بوجوب الاحتیاط)، فإن ثبت وجوب الإفتاء (بر فقیه) فالأمر (امر فقیه نسبت به فتوا دادن) يدور بين الوجوب والحرمة، وإلاّ (اگر فتوا دادن بر فقیه واجب نیست) فالاحتياط في ترك الفتوى، وحينئذ (احتیاط در ترک فتوا شد): فيحكم الجاهل (جاهل مقلد) بما يحكم به عقله (جاهل)، فإن (فاء تفصیل است) التفت إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه (جاهل) بأس في ارتكاب المشتبه، وإن لم يلتفت (جاهل) إليه (قبح عقاب) واحتمل العقاب كان مجبولا (فطرت داده شده) على الالتزام بتركه (مشتبه)، كمن احتمل أنّ فيما (راهی) يريد سلوكه (راه) من الطريق سبعا.

وعلى كلّ تقدير (چه ملتف به قبح عقاب بلابیان باشد چه نباشد): فلا ينفع قول الأخباريّين له (جاهل): إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا قول الاصوليّ له (جاهل): إنّ العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه.

وبالجملة: فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط. والافتاء بوجوبه (احتیاط) من الأخباريّين نظير (هر دو با دلیل فتوا داده‌اند) الافتاء بالبراءة من المجتهدين، ولا متيقّن من الأمرين (برائت و احتیاط) في البين، ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقلّ من مفاسد ارتكاب المشتبه، كما لا يخفى. فما ذكره هذا الأخباريّ من الإنكار لم يعلم توجّهه (انکار) إلى أحد، والله العالم وهو الحاكم.

۶

تطبیق شبهه تحریمیه حکمیه اجمال نص

المسألة الثانية

من جهة إجمال النصّ (دلیل) ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

إمّا بأن يكون اللفظ الدالّ على الحكم مجملا، كالنهي المجرّد عن القرينة (قرینه معینه) إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة.

وإمّا بأن يكون الدالّ على متعلّق (باید موضوع به کار برود نه متعلق چون متعلق درباره فعل اختیاری به کار می‌رود) الحكم كذلك (مجمل است)، سواء كان الإجمال في وضعه (لفظ) كالغناء إذا قلنا بإجماله (غناء)، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه (لفظ)، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.

والحكم في ذلك كلّه كما في المسألة الاولى، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

السادس

اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين ومناقشته

حكي عن بعض الأخباريين (١) كلام لا يخلو إيراده عن فائدة ، وهو :

أنّه هل يجوّز أحد أن يقف عبد من عباد الله تعالى ، فيقال له : بما كنت تعمل في الأحكام الشرعيّة؟ فيقول : كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره وما يثبت من المعلوم ، فإن اشتبه عليّ شيء عملت بالاحتياط ، أفيزلّ قدم هذا العبد عن الصراط ، ويقابل بالإهانة والإحباط ، فيؤمر به إلى النار ويحرم مرافقة الأبرار؟ هيهات هيهات! أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين في الجنّة خالدين ، وأهل الاحتياط في النار معذّبين (٢) ، انتهى كلامه.

المناقشة فيما أفادة بعض الأخباريين

أقول : لا يخفى على العوامّ فضلا عن غيرهم : أنّ أحدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه وأنّه سبيل النجاة.

وأمّا الإفتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنّه غير مطابق للاحتياط ؛ لاحتمال حرمته ، فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر يدور بين

__________________

(١) قيل : هو المحدّث الجزائري.

(٢) حكاه الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٧٧.

الوجوب والحرمة (١) ، وإلاّ فالاحتياط في ترك الفتوى ، وحينئذ : فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله ، فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس في ارتكاب المشتبه ، وإن لم يلتفت إليه واحتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه ، كمن احتمل أنّ فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا.

وعلى كلّ تقدير : فلا ينفع قول الأخباريّين له : إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، ولا قول الاصوليّ له : إنّ العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه.

وبالجملة : فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط. والافتاء بوجوبه من الأخباريّين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين ، ولا متيقّن من الأمرين في البين ، ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقلّ من مفاسد ارتكاب المشتبه ، كما لا يخفى. فما ذكره هذا الأخباريّ من الإنكار لم يعلم توجّهه إلى أحد ، والله العالم وهو الحاكم.

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «التحريم».

المسألة الثانية

الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة إجمال النصّ

إمّا بأن يكون اللفظ الدالّ على الحكم مجملا ، كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة.

وإمّا بأن يكون الدالّ على متعلّق الحكم كذلك ، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة ، أم كان الإجمال في المراد منه ، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.

والحكم في ذلك كلّه كما في المسألة الاولى ، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

وربما يتوهّم (١) : أنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم ـ كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر ـ كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. وهو فاسد.

__________________

(١) المتوهّم هو المحدّث الحرّ العاملي في الفوائد الطوسيّة : ٥١٨ ، وسيأتي نقل كلامه في الصفحة ١٣٠ ـ ١٣٥.