لا يعلم ـ كما هو مقتضى رواية التثليث (١) ونحوها (٢) التي هي عمدة أدلّتهم ـ ، ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة ، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعليّة ، بخلاف مقام التكلّم في الملازمة ؛ فإنّ المقصود فيه إثبات الحكم الشرعيّ في مورد حكم العقل ، وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته ، كما في الظهار حيث قيل : إنّه محرّم معفوّ عنه (٣) ، وكما في العزم على المعصية على احتمال.
نعم ، لو فرض هناك ـ أيضا ـ إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق ـ كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة ـ لجاز التمسّك بها هناك.
والإنصاف : أنّ الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين.
الاستدلال بآية «وما كان الله ليضلّ»
ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ﴾(٤) ، أي : ما يجتنبونه من الأفعال والتروك. وظاهرها : أنّه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام إلاّ بعد ما يبيّن لهم.
وعن الكافي (٥) وتفسير العياشي (٦) وكتاب التوحيد (٧) : «حتّى
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ و ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩ و ٢٣.
(٢) انظر الصفحة ٦٤ ـ ٦٧.
(٣) يظهر من الشيخ الطبرسي القول به في تفسير مجمع البيان ٥ : ٢٤٧.
(٤) التوبة : ١١٥.
(٥) الكافي ١ : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، الحديث ٣.
(٦) تفسير العيّاشي ٢ : ١١٥ ، الحديث ١٥٠.
(٧) كتاب التوحيد للصدوق : ٤١٤ ، باب التعريف والبيان والحجّة ، الحديث ١١.