درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۴: شبهه تحریمیه فقدان نص ۷

 
۱

خطبه

۲

استدلال به آیه ششم و اشکال آن

آیه (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً)

نحوه دلالت: این آیه درباره یهود است که بعضی از اشیاء را حرام می‌دانستند و حرمت این اشیاء را به خدا اسناد می‌دادند، خداوند به پیامبر می‌فرمایند به یهود بگو این اشیائی که شما آنها را حرام می‌دانید، در بین محرماتی که خداوند به من وحی کرده، نیافتم، پیامبر عدم الوجدان را دلیل بر عدم حرمت قرار داده است، پس اگر مجتهد، درباره شبهه، تفحص کرد و دلیل بر حرمت پیدا نکرد، می‌تواند حکم به اباحه کند و این معنای برائت است. پس آیه دلالت بر برائت می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال بر آیه وارد می‌کند:

اشکال اول: آیه دلیل بر برائت نیست.

توضیح: آیه درباره عدم الوجدان پیامبر است و عدم الوجدان پیامبر، با عدم الوجدان مجتهد تفاوت دارد. چون عدم الوجدان پیامبر، دلیل قطعی بر عدم الوجود است، ولی عدم الوجدان مجتهد، دلیل قطعی بر عدم الوجود نیست. بنابراین، معنای آیه این می‌شود: چیزی که یقین به عدم حرمت آن دارید، مباح می‌باشد و این معنا، دلیل نمی‌شود بر اینکه چیزی که در حرمت آن شک دارید، مباح می‌باشد. پس آیه دلالت بر برائت نمی‌کند.

جواب از اشکال اول: پیامبر با اینکه می‌توانست تعبیر به عدم الوجوب بکند و بفرماید، این اشیاء حرام نیست، مع هذا تعبیر به عدم الوجدان کرد، پس معلوم می‌شود که:

صغری: ملاک در حکم به اباحه، عدم الوجدان است.

کبری: و عدم الوجدان، در تفحص مجتهد وجود دارد.

نتیجه: پس ملاک حکم به اباحه، در تفحص مجتهد وجود دارد. پس آیه دلیل بر حکم به برائت می‌شود که مجتهد می‌کند.

اشکال دوم: این آیه، دلیل بر برائت نیست. به دلیل:

صغری: ملاک در حکم به اباحه، عدم وجدان حرمت در کلیه احکام صادره از خداوند است، به مقتضای آیه.

کبری: و عدم وجدان حرمت در کلیه احکامی از خداوند صادر شده بر تفحص مجتهد، وجود ندارد.

نتیجه: پس ملاک در حکم به اباحه در تفحص مجتهد، وجود ندارد. پس آیه دلیل بر برائت نمی‌شود.

۳

تطبیق استدلال به آیه ششم و اشکال آن

ومنها (آیات): قوله تعالى مخاطبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، ملقّنا إيّاه (نبی را) طريق الردّ على اليهود حيث حرّموا بعض ما رزقهم اللهُ افتراء (مفعول حرموا است) عليه (خداوند): (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً).

فأبطل (پیامبر) تشريعهم (یهود) بعدم (متعلق به ابطل است) وجدان ما (اشیاء) حرّموه (اشیاء) في (متعلق به وجدان است) جملة المحرّمات التي أوحى الله إليه، وعدم وجدانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك (ما حرموه) فيما (محرماتی) اوحي إليه (پیامبر) وإن كان دليلا قطعيّا على عدم الوجود (عدم حرمت)، (جواب اشکال:) إلاّ أنّ في التعبير (تعبیر کردن پیامبر) بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة (اباحه).

(استدراک از کلمه دلالت است:) لكنّ الإنصاف: أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارةٌ (اسم یکون است) إلى المطلب (برائت - کفایت عدم الوجدان فی ابطال الحکم بالحرمه)، وأمّا الدلالة فلا (دلالت ندارد)؛ ولذا (اشاره داشتن ایه) قال (فاضل تونی) في الوافية: وفي الآية إشعار بأنّ إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع.

(اشکال دوم:) مع أنّه لو سلّم دلالتها (آیه بر برائت)، فغاية مدلولها (آیه) كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من (بیان ما صدر است) الأحكام يوجب عدم التحريم، لا (عطف بر عدم وجدان است) عدم وجدانه (تحریم) فيما بقي بأيدينا من (بیان ما بقی است) أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها (احکام) عنّا، وسيأتي توضيح ذلك (اشکال) عند الاستدلال بالإجماع العمليّ على هذا المطلب (برائت).

۴

تطبیق استدلال به آیه هفتم و اشکال آن

ومنها: قوله تعالى: (وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ).

يعني (خداوند) مع خلوّ ما فصّل (خداوند) عن ذكر هذا الذي يجتنبونه (الذی).

(نکته اول: مقایسه بین این آیه و آیه قبل: آیه قبل، در مقام رد کردن تشریع است و نمی‌توانیم اخباری‌ها را رد کنیم اما این آیه تشریع و احتیاط، هر دو را رد می‌کند:) ولعلّ هذه الآية أظهر من سابقتها (آیه)؛ لأنّ السابقة دلّت على أنّه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه («ما») فيما أوحى الله سبحانه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (تشریع)، وهذه تدل على أنّه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده (فعل) فيما (احکام) فصّل وإن لم يحكم بحرمته (فعل)، فيبطل (آیه) وجوب الاحتياط أيضا (علاوه بر تشریع).

يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه».

المناقشة في الاستدلال

وفيه : ما تقدّم في الآية السابقة (١). مع أنّ دلالتها أضعف ؛ من حيث إنّ توقّف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب ، اللهمّ إلاّ بالفحوى.

الاستدلال بآية «ليهلك من هلك ...» والمناقشة فيه

ومنها : قوله تعالى : ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ(٢).

وفي دلالتها تأمّل ظاهر.

إيرادّ عامّ

ويرد على الكلّ : أنّ غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلّف لو فرض وجوده واقعا ، فلا ينافي ورود الدليل العامّ على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم ، ومعلوم أنّ القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به إلاّ عن دليل علميّ ، وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل ، بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه ، كما لا يخفى.

الاستدلال بآية «قل لا أجد»

ومنها : قوله تعالى مخاطبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ملقّنا إيّاه طريق الردّ على اليهود حيث حرّموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه : ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (٣).

فأبطل تشريعهم بعدم وجدان ما حرّموه في جملة المحرّمات التي أوحى الله إليه ، وعدم وجدانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك فيما اوحي إليه وإن كان دليلا

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٣.

(٢) الأنفال : ٤٢.

(٣) الانعام : ١٤٥.

قطعيّا على عدم الوجود ، إلاّ أنّ في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة.

المناقشة في الاستدلال

لكنّ الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب ، وأمّا الدلالة فلا ؛ ولذا قال في الوافية : وفي الآية إشعار بأنّ إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع (١).

مع أنّه لو سلّم دلالتها ، فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الأحكام يوجب عدم التحريم ، لا عدم وجدانه فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنّا ، وسيأتي توضيح ذلك عند الاستدلال بالإجماع العمليّ على هذا المطلب (٢).

الاستدلال بآية «وما لكم»

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (٣).

يعني مع خلوّ ما فصّل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه.

ولعلّ هذه الآية أظهر من سابقتها ؛ لأنّ السابقة دلّت على أنّه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذه تدل على أنّه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصّل وإن لم يحكم بحرمته ، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا.

__________________

(١) الوافية : ١٨٦.

(٢) انظر الصفحة ٥٥ ـ ٥٦.

(٣) الأنعام : ١١٩.