درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۵: شبهه تحریمیه فقدان نص ۵۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسی اشکال گرفت که حدیث پیامبر که در کلام امام صادق آمده دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند تا استشهاد حضرت درست باشد.

شیخ دو جواب می‌دهد:

جواب اول: ما حدیث پیامبر را حمل بر ارشادی می‌کنیم و استشهاد امام صادق هم درست است

۳

جواب دوم به اشکال

جواب دوم: سه قرینه وجود دارد که این قرائن دلالت دارد بر اینکه حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط نمی‌کند.

قرینه اول:

صغری: اگر حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط کند، باید شبهه تحریمیه موضوعیه را خارج کنیم. چون در شبهه موضوعیه تحریمیه بالاتفاق احتیاط واجب نیست.

کبری: و اللازم باطل.

توضیح: اخراج شبهه موضوعیه تحریمیه از تحت این حدیث، باطل است، به دو دلیل:

دلیل اول: اخراج مستلزم خارج شدن اکثر الافراد است. چون افراد شبهه موضوعیه بیشتر از افراد شبهه حکمیه است و خارج شدن اکثر الافراد قبیح است.

دلیل دوم: اخراج، منافات با سیاق حدیث پیامبر دارد. چون حدیث پیامبر ظهور در حصر دارد، یعنی ظهور دارد در اینکه امور فقط بر سه قسم است:

۱. حلال بین

۲. حرام بین

۳. شبهات بین حلال و حرام.

اگر مقصود از این شبهات، خصوص شبهه حکمیه تحریمیه باشد، لازمه‌اش این است که امور چهار قسم بشود:

۱. حلال بیان

۲. حرام بین

۳. شبهات بین حلال و حرام که مقصود آن شبهات حکمیه است.

۴. شبهات موضوعیه تحریمیه.

و این خلاف ظاهر است.

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط نمی‌کند بلکه بر طلب ارشادی مشترک دلالت دارد.

قرینه دوم را بعد از قرینه سوم می‌گوئیم.

قرینه سوم: روایاتی وجود دارد که این روایات از جهت مضمون موافق با حدیث پیامبر می‌باشد، این روایات دلالت می‌کند بر اینکه احتیاط در شبهه واجب نیست، این روایات قرینه می‌شود بر اینکه حدیث پیامبر هم احتیاط را واجب نمی‌کند.

مرحوم شیخ پنج روایت ذکر می‌کنند.

قرینه دوم: 

صغری: اگر حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط بکند، لازهم اش این است که اشراف و نزدیک شدن به حرام، حرام باشد.

توضیح: سه مرحله در این توضیح وجود دارد:

مرحله اول: پیامبر می‌فرمایند من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، منظور پیامبر از شبهات، جنس شبهه است. یعنی کسی که مرتکب جنس شبهه بشود، لازمه‌اش افتادن در حرام است و جنس یک شبهه بر یک شبهه هم صادق است. مقصود از الشبهات، مجموع شبهات نیست تا معنای حدیث چنین بشود: کسی که مرتکب مجموع شبهات بشود، لازمه‌اش افتادن در حرام است و دلیل بر این مطلب زیاد است که مرحوم شیخ فقط دو دلیل را ذکر می‌کند. یکی از این دو دلیل این است که این حدیث پیامبر برای استشهاد در یک شبهه آمده است و اگر شبهات را مجموعی بگیریم، استشهاد اشتباه می‌شود.

مرحله دوم: و بدیهی است که مرتکب شدن جنس شبهه، لازمه‌اش افتادن در حرام نیست. چون یک شبهه به ندرت مصادف با حرام می‌شود. بنابراین باید بگوئیم مقصود پیامبر اشراف و نزدیک شدن به حرام است. یعنی کسی که مرتکب جنس شبهه بشود، لازمه‌اش اشراف و نزدیک شدن به حرام است.

۴

تطبیق جواب دوم به اشکال

[المؤيّد لما ذكرنا امور:]

و يؤيّد ما ذكرنا: من أن النبويّ ليس واردا في مقام الإلزام (فقط) بترك الشبهات، امور:

أحدها: عموم الشبهات (در من ترک الشبهات) للشبهة الموضوعيّة التحريميّة التي اعترف الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب عنها (شبهه موضوعیه تحریمیه).

وتخصيصه (اختصاص دادن حدیث پیامبر) بالشبهة الحكميّة ـ مع أنّه (تخصیص) إخراج لأكثر الأفراد ـ مناف (خبر تخصیصه است) للسياق (سیاق حدیث پیامبر)؛ فإنّ (علت مناف) سياق الرواية (روایت پیامبر) آب عن التخصيص؛ لأنّه (روایت پیامبر) ظاهر في الحصر، وليس (رد بر صاحب جواهر) الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن، ولو (جواب نقضی) بني (از طرف علماء اخباریین) على كونها (شبهه موضوعیه) منه (حلال بین) ـ لأجل أدلّة جواز ارتكابها (شبهه موضوعیه) ـ قلنا (جواب لو) بمثله (بناء) في الشبهة الحكميّة.

الثالث: الاخبار الکثیرة المساوقة لهذا الخبر الشريف (حدیث پیامبر)، الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها:

منها: قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية النعمان (نزدیک قرق هم نشوید)، وقد تقدّم في أخبار التوقّف.

ومنها: قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في مرسلة الصدوق، أنّه خطب وقال: «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك (حلال و حرام)، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو (فرد) لما استبان له أترك (آسان‌تر ترک می‌کند)، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (از اترک که یعنی آسان‌تر ترک کند گناه را که مستحب است).

ومنها: رواية أبي جعفر الباقر عليه‌السلام: «قال: قال جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام: من رعى غنمه قرب الحمى نازعته (این فرد را) نفسه إلى أن يرعاها (گوسفندان) في الحمى، ألا: وإنّ لكلّ ملك حمى، وإنّ حمى الله محارمه، فاتّقوا حمى الله ومحارمه».

ومنها: ما ورد من: «أنّ في حلال الدّنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشّبهات عتابا». (کلمه عتاب یعنی مذمت و مذمت موجب عقاب نیست)

ومنها: رواية فضيل بن عياض: «قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: من الورع من النّاس؟ قال: الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء (بنی عباس یا بنی امیه)، فإذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه» (۱) (چون ورع بودن مستحب است، دلالت بر این دارد که اجتناب از حرام مستحب است)

المناقشة في الاستدلال

والجواب عنه : ما ذكرنا سابقا (١) ، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرّز (٢) عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد تكون المضرّة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم ، وقد تكون مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة ، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا ؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف الأخباريين أيضا ، كما تقدّم (٣).

ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام

وإذا تبيّن لك : أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام ، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المسوق للإرشاد : أنّه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا (٤) ـ تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ـ ، فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب ؛ لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحقّ ؛ إذ لو قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له ، فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع ، فتأمّل.

المؤيّد لما ذكرنا امور :

ويؤيّد ما ذكرنا : من أن النبويّ ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات ، امور :

__________________

(١) راجع الصفحة ٦٩.

(٢) في (ظ): «للتحذّر».

(٣) راجع الصفحة ٢٧ و ٤٢.

(٤) في (ظ): «واجبا».

١ ـ عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة

أحدها : عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة التي اعترف الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.

وتخصيصه بالشبهة الحكميّة ـ مع أنّه إخراج لأكثر الأفراد ـ مناف للسياق ؛ فإنّ سياق الرواية آب عن التخصيص ؛ لأنّه ظاهر في الحصر ، وليس الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن ، ولو بني على كونها منه ـ لأجل أدلّة جواز ارتكابها ـ قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة.

٢ ـ كون المراد جنس الشبهة

الثاني : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله رتّب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرّمات والهلاك من حيث لا يعلم ، والمراد (١) جنس الشبهة ـ لأنّه في مقام بيان ما تردّد بين الحلال والحرام ، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع ، مع أنّه ينافي استشهاد الإمام عليه‌السلام ـ ، ومن المعلوم أنّ ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلاّ على مجاز المشارفة ؛ كما يدلّ عليه بعض ما مضى (٢) وما يأتي (٣) من الأخبار ، فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى ، وهي : أنّ الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرّم ، من دون سبق علم به أصلا.

٣ ـ الأخبار الكثيرة

الثالث : المساوقة لهذا الخبر الشريف ، الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها :

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «منها».

(٢) راجع الصفحة ٦٨.

(٣) انظر الصفحة اللاحقة.

منها : قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية النعمان ، وقد تقدّم (١) في أخبار التوقّف (٢).

ومنها : قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في مرسلة الصدوق ، أنّه خطب وقال : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (٣).

ومنها : رواية أبي جعفر الباقر عليه‌السلام : «قال : قال جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا : وإنّ لكلّ ملك حمى ، وإنّ حمى الله محارمه ، فاتّقوا حمى الله ومحارمه» (٤).

ومنها : ما ورد من : «أنّ في حلال الدّنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشّبهات عتابا» (٥).

ومنها : رواية فضيل بن عياض : «قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من الورع من النّاس؟ قال : الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٦٨.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الوقف».

(٣) الفقيه ٤ : ٧٥ ، باب نوادر الحدود ، الحديث ٥١٤٩ ، وقد تقدّم تخريجها عن الوسائل ، راجع الصفحة ٦٨.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.

(٥) مستدرك الوسائل ١٢ : ٥٢ ، الباب ٦٣ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.

هؤلاء ، فإذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه» (١).

الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين :

وأمّا العقل ، فتقريره بوجهين :

أحدهما :

١ ـ العلم الإجمالي بوجود محرّمات كثيرة

أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّمات كثيرة يجب ـ بمقتضى قوله تعالى : ﴿وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(٢) ونحوه ـ الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب ؛ لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي اليقين بالبراءة (٣) باتّفاق المجتهدين والأخباريّين ، وبعد مراجعة الأدلّة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة ، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما احتمل (٤) أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعيّ يدلّ على حلّيته ؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا.

فإن قلت : بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة ، ولا نعلم إجمالا بوجود ما عداها ، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط. وبعبارة اخرى : العلم الإجماليّ قبل الرجوع إلى الأدلّة ، وأمّا بعده فليس هنا علم إجماليّ.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

(٢) الحشر : ٧.

(٣) في (ظ): «يستدعي البراءة» ، وفي (ر) و (ص): «يستدعي البراءة اليقينيّة».

(٤) في (ر) و (ص): «يحتمل».