درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۲: شبهه تحریمیه فقدان نص ۴۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ديروز فردي اشكال كرد به جواب شيخ كه اخبار توقف سه معنا دارد:

معناي مطابقي: در زمان شك و شهبه توقف كنيد بخاطر هلاكت محتمله.

معناي تضمني: اين اخبار دلالت دارد بر اينكه در شك و شبهه احتمال هلاكت است و متبادر از هلاكت عقاب است، پس در شك و شبهه احتمال عقاب است.

به عبارت ديگر عقاب تكليف مجهول، بخاطر جهل، ساقط نمي شود.

معناي التزامي: لازمه اخبار توقف اين است كه شارع احتياط را در شك و شبهه را واجب كرده باشد.

اين اخبار كاشف از اين است كه احتياط واجب است نه اينكه خودش دال بر اين باشد احتياط واجب است. چون در اينجا عقاب است و عقاب بدون بيان هم قبيح است، پس شارع بايد بيان داشته باشد بيان خصوصي ندارد و بيان عمومي همين اخبار توقف است كه كاشف از احتیاط است.

مرحوم شيخ جواب داده است به اينكه شما مي گوئيد اخبار توقف كاشف از اين است احتياط واجب است و اين وجوب دو احتمال دارد:

۱. وجوب مقدمي است، يعني تكليف واقعي كه شما نمي داني، عقاب دارد و شارع بخاطر اينكه در آن نيفتي، احتياط را مقدمتا واجب كرده است.

اين احتمال درست نيست، چون خود شما هم نمي گوئي.

۲. وجوب مولوي نفسي است، يعني وظيفه شما در شك و شبهه، احتياط است. و اگر احتياط نكردي بخاطر عدم احتياط عقاب مي شود.

اين احتمال كه اشتباه است، چون امر ارشادي است، يعني اگر شيءاي كه مرتكب مي شوي در واقع داراي عقاب بود، به همان گرفتار مي شوي.

پس اخبار توقف دال بر احتياط نيست.

۳

جواب پنجم

جواب پنجم به اخبار توقف: در اخبار توقف سه احتمال است:

احتمال اول: اخبار توقف را بر طلب ارشادي حمل كنيم كه اين طلب ارشادي قدر مشترك بين وجوب و استحباب است.

طبق اين احتمال احتياط و توقف در ما نحن فيه (شرب تتن) مستحب است.

احتمال دوم: اخبار توقف را بر طلب وجوبي مولوي حمل مي كنيم مثل صلّ.

طبق اين احتمال احتياط و توقف در ما نحن فيه واجب است.

يعني بر شما واجب است در شك و شبهه توقف كنيم و اگر توقف نكرديد بخاطر همين توقف نكرديد، عقاب داريد.

اين احتمال باطل است، چون:

صغري: اگر اخبار توقف را بر طلب وجوبي مولوي حمل كنيم لازمه‌اش دو چيز است:

۱. لازمه‌اش تخصيص اكثر است، چون ما بايد ۵ شبهه را از اين اخبار خارج كنيم، به علت اينكه در اين ۵ شبهه بالاتفاق احتياط و توقف واجب نيست، اين ۵ شبهه عبارتند از: شبههه وجوبيه فقدان نص، وجوبيه اجمال نص، وجوبيه تعارض نصين، وجوبيه موضوعيه، تحريميه موضوعيه.

۲. لازمه‌اش اخراج مورد است. چون بعضي از اخبار توقف در مورد شبهه موضوعيه است، مثل روايت ترك نكاح بر شبهه و در شبهه موضوعيه بالاتفاق، احتياط و توقف واجب نيست. و لذا بايد بگوئيم كه اين اخبار درباره مورد خودش نيست.

يعني در بعضي از روايات آمده كه در شبهه و شك توقف كنيد در حالي كه خود اين اخبار در موضوعيه است كه توقف واجب نيست.

كبري: تخصيص اكثر و اخراج مورد قبيح است.

نتيجه: اگر اخبار توقف را بر طلب وجوبي مولوي حمل كنيم قبيح است.

احتمال سوم: اخبار توقف را بر طلب استحبابي مولوي حمل كنيم، مثل صلّ صلاة الليل.

طبق اين احتمال احتياط و توقف در ما نحن فيه مستحب است.

اين احتمال باطل است، چون:

صغري: اگر اخبار توقف را بر طلب استحبابي مولوي حمل كنيم، لازمه‌اش اخراج مورد است. چون بعضي از اخبار توقف درباره شخصي است كه قادر به ازاله شبهه خود مي باشد و درباره چنين شخصي بالاتفاق احتياط واجب است. بنابراين بايد بگوئيم اين اخبار شامل مورد خودش نمي شود.

كبري: اخراج مورد قبيح است.

نتيجه: حمل اخبار توقف بر طلب استحبابي مولوي قبيح است.

اين استدلال ثنائي است و اشكالي بر آن كسي نمي تواند كند مي گويد يا ارشادي است يا مولوي و مولوي يا وجوبي است يا استحبابي كه ايشان مولوي وجوبي و استحبابي را رد مي كند.

نتيجه نهايي: اخبار توقف را بر طلب ارشادي حمل مي كنيم ولي اين طلب ارشادي در بعضي از اخبار منطبق بر وجوب است مثل مقبوله عمر به حنظله و صحيحه جميل و در بعضي از اخبار منطبق بر استحباب است مثل روايت زهري و روايت مصعده بن زياد.

۴

تطبيق جواب پنجم

هذا (جواب از اخبار توقف) كلّه (همه جوابهاي بر اخبار توقف)، (جواب پنجم:) مضافا إلى دوران الأمر (قضيه) في هذه الأخبار (اخبار توقف) بين حملها على ما ذكرنا (ارشاد)، و (حمل بر طلب وجوبي مولوي:) بين (در اینجا مرحوم شیخ تلفظ به لازم کرده است) ارتكاب التخصيص (تخصیص اکثر) فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة (در ۴ قسم آن) والموضوعيّة (موضوعیه تحریمیه). وما ذكرنا (ارشادی بودن) أولى (يعني متعين است).

وحينئذ (زمانی که اخبار را حمل بر ارشاد کردیم): فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعمّ من الرجحان المانع من النقيض (يعني وجوب) ومن غير المانع منه (يعني استحباب)، فهي (این خیریة الوقوف) قضيّة تستعمل في المقامين (وجوب و استحباب)، وقد استعملها الأئمّة عليهم‌السلام كذلك (در دو مقام).

فمن موارد استعمالها (قضیه خیریة الوقوف) في مقام (محل) لزوم التوقّف: مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضيّة (قضیه خیریة الوقوف) فيها (مقبوله) علّة لوجوب التوقّف (ارجئه) في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح، وصحيحة جميل ـ المتقدمة ـ التي جعلت القضيّة فيها (صحیحه) تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله.

ومن موارد استعمالها (قضیه خیریة الوقوف) في غير اللازم (مستحب): رواية الزهريّ المتقدّمة التي جعل القضيّة فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره (خبر) أو دلالته (خبر) (یعنی مستحب. چون ترک کردن روایتی که سندش معلوم نیست و دلالتش هم مجمل است، مستحب است و به تبع مقدمه آن هم مستحب است)؛ فإنّ من المعلوم رجحان ذلك (ترك) لا لزومه (ترک)، وموثّقة سعد بن زياد المتقدّمة التي فيها قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «لا تجامعوا (توافق نکنید) في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة»؛ فإنّ (دلیل برای اینکه قفوا برای استحباب است) مولانا الصادق عليه‌السلام فسّره (نکاح در شبهه را) في تلك الموثّقة بقوله عليه‌السلام: «إذا بلغك (به طور غير موثق) أنّك قد رضَعت من لبنها أو أنّها لك محرم (سببا او نسبا) وما أشبه ذلك (این دو)، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة... الخبر»(۱)، و من المعلوم (علت اینکه این روایت در استحباب است) أنّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة (زنان) المشتبهة، غير لازم باتّفاق الأخباريّين؛ لكونها (این شبهه) شبهة موضوعيّة، و لأصالة عدم تحقّق مانع النكاح.

لا يحتمل فيها إلاّ غير العقاب من المضارّ ، والمفروض كون الأمر بالتوقّف فيها للإرشاد والتخويف عن تلك المضرّة المحتملة.

مفاد الأخبار المذكورة

وبالجملة : فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة (١) المحتملة ، فلا بدّ من إحراز احتمال التهلكة (٢) عقابا كانت أو غيره ، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرّز عنه إذا كان المحتمل عقابا ، واستحبابه إذا كان غيره ؛ فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه.

فإن قلت : إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي الاخرويّة ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل ، ولازم ذلك إيجاب الشارع للاحتياط (٣) ؛ إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهريّ بالاحتياط قبيح.

قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعيّ فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول ، وهو قبيح كما اعترف به ، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الاخروية مترتّبة على مخالفته لا مخالفة الواقع ، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة.

هذا كلّه ، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على

__________________

(١) في (ر) و (ص): «الهلكة».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الهلكة».

(٣) في (ر) و (ص): «الاحتياط».

ما ذكرنا ، وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة. وما ذكرنا أولى.

استعمال خيريّة الوقوف عند الشبهة في مقامين :

وحينئذ : فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعمّ من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه ، فهي قضيّة تستعمل في المقامين ، وقد استعملها الأئمّة عليهم‌السلام كذلك.

١ ـ استعمالها في مقام لزوم التوقّف

فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقّف : مقبولة عمر بن حنظلة (١) التي جعلت هذه القضيّة فيها علّة لوجوب التوقّف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح ، وصحيحة جميل ـ المتقدمة (٢) ـ التي جعلت القضيّة فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله.

٢ ـ استعمالها في غير اللازم

ومن موارد استعمالها في غير اللازم : رواية الزهريّ المتقدّمة (٣) التي جعل القضيّة فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته ؛ فإنّ من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه ، وموثّقة سعد بن زياد المتقدّمة (٤) التي فيها قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة» ؛ فإنّ مولانا الصادق عليه‌السلام فسّره في تلك الموثّقة بقوله عليه‌السلام : «إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها أو أنّها لك محرم (٥) وما أشبه ذلك ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ٦٤.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٦٤ ، أيضا.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٦٥.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٦٥ ، أيضا.

(٥) كذا في (ت) ، (ظ) والمصدر ، وفي غيرها : «محرّمة».

الهلكة ... الخبر» (١) ، ومن المعلوم أنّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة ، غير لازم باتّفاق الأخباريّين ؛ لكونها شبهة موضوعيّة ، ولأصالة عدم تحقّق مانع النكاح.

الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غير تامّة

وقد يجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غير خالية عن النظر :

الجواب الأوّل

منها : أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ، ونحن نقول بمقتضاها ، ولكنّا (٢) ندّعي علمنا بالحكم الظاهريّ وهي الإباحة ؛ لأدلّة البراءة (٣).

وفيه : أنّ المراد بالتوقّف ـ كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها ـ هو التوقّف في العمل في مقابل المضيّ فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في الهلكة ، لا التوقّف في الحكم. نعم ، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها ، لا من حيث كونه حكما في شبهة ، فوجوب التوقّف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.

الجواب الثاني

ومنها : أنّها ضعيفة السند (٤).

الجواب الثالث

ومنها : أنّها في مقام المنع من العمل بالقياس ، وأنه يجب التوقّف عن القول إذا لم يكن هنا نصّ عن أهل بيت الوحي عليهم‌السلام (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢.

(٢) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي غيرهما : «لكن».

(٣) هذا الجواب ذكره صاحب الفصول في الفصول : ٣٥٦ ، تبعا للمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٢١.

(٤) هذا الجواب مذكور في ضوابط الاصول : ٣٢٣.

(٥) هذا الجواب ذكره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٢١.