درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۵: احتیاط ۶۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ترک سهوی جزء و ان قلت

[المسألة الاُولى]

[في ترك الجزء سهواً]

أمّا الاُولى، فالأقوى فيها: أصالة البطلان العبادة بنقص الجزء سهواً إّا أن يقوم دليلٌ عامٌّ ,,,

بحث در تنبيهات مسأله اقل و اكثر و شك در جزء مى‌باشد.

در تنبيه اول سه محور و مسأله مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

قسم اول: آيا ترك جزء سهوا موجب بطلان عمل مى‌شود؟

اگر انسان يقين داشت كه شيئى جزء عملى است مثلا يقين داشت سوره جزء نماز است ولى نمى‌دانست سوره ركن است يا نه؟ به اين معنا كه اگر سهوا سوره را ترك كرد عمل باطل مى‌شود يا اينكه باطل نمى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اقوى اين است كه در اين مورد ـ يعنى نقص جزء سهوا ـ موجب بطلان عمل خواهد شد. به اين معنا كه عمل باطل مى‌شود و نياز به اعاده و قضاء دارد.

دليل شيخ انصارى بر بطلان عمل در ترك جزء سهوا، كه دليل عقلى مى‌باشد:

شكى نيست كه تمام اجزاء عمل و از جمله آن سوره مأمور به مى‌باشد، و سوره كه جزء نماز است مطلقا جزء نماز مى‌باشد چه شخص در حال فراموشى باشد يا در ذكر، و غفلت شخص باعث اين نمى‌شود كه سوره از جزئيت خارج شود.

حال كه سوره جزء نماز است و شخص فراموشكار نماز بدون سوره را اتيان كرده است، بنابراين مأتي به شخص غير از مأمور به مى‌باشد زيرا مأمور به نماز با سوره بوده است، وقتى مأتي به غير از مأمور به باشد عقل حكم مى‌كند كه مأتي به مجزي نيست و شخص بايد دوباره عمل را انجام دهد.

اشكال به دليل شيخ انصارى:

اشكال به اين كلام شيخ انصارى وارد شده است: كه سوره جزء نماز است مطلقا چه شخص در حال ذكر باشد يا در حال غفلت و نسيان باشد.

مستشكل مى‌گويد: ما اين كلام را به طور مطلق نمى‌پذيريم، بلكه مى‌گوييم: دليل جزئيت بر سه قسم است و در يك قسمت كلام شما را مى‌پذيريم كه آن جزء مطلق است و در حال فراموشى نيز جزء خواهد بود و شخص آن را ادا نكرد بنابراين عمل باطل است.

لكن در دو مورد ديگر جزئيت اختصاص به حال ذكر دارد و در حال فراموشى عمل بدون جزء صحيح خواهد بود.

بيان اشكال: تارة دليل جزء دليل لفظى روشن مى‌باشد، مثلا روايت مى‌گويد: « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب »، اين دليل لفظى روشن و واضح بيان مى‌كند فاتحه جزء نماز است مطلقا، و كسى در حال فراموشى باشد باز هم فاتحه جزء نماز است.

لكن گاهى دليل جزء يك دليل لبّى مانند اجماع است. فرض كنيد اجماع داريم كه سوره جزء نماز است، بارها گفته‌ايم دليل لبّى اطلاق ندارد و قدر متيقّنش اخذ مى‌شود، لذا احتمال مى‌دهيم كه سوره جزء نماز باشد مطلقا هم در حال نسيان و هم در حال ذكر، و احتمال مى‌دهيم سوره فقط در حال ذُكر كه يادش باشد جزء نماز است و اگر فراموش كرد اشكالى ندارد. قدر متيقّن اجماع اين است كه سوره در حال ذُكر جزء نماز است و در حال فراموشى جزء نماز نيست و اگر شما انجام ندادى اشكالى به وجود نمى‌آورد.

مورد سوم جايى است كه دليل جزء حكم تكليفى است، مثلا فرض كنيد كه دليلى داريم « أقيموا الصلاة »، و يك حكم تكليفى داريم « فاقرءوا ما تيسّر من القرآن »، از اين دليل حكم تكليفى است و صيغه امر است نتيجه مى‌گيريم قراءة در نماز واجب است، از اين امر انتزاع مى‌كنيم كه قراءة و حمد و سوره جزء نماز است.

اگر قراءة را فراموش شد به اجماع همه علماء حكم تكليفى مختص به حال ذُكر است و در حال فراموشى انسان تكليف ندراد. وقتى حكم تكليفى قراءة رفت آن جزئيتى كه از آن انتزاع شده نيز مى‌رود و نتيجه مى‌گيريم در حال نسيان قراءة واجب نمى‌باشد و جزء نيست. بنابراين نماز بدون جزء نياز به اعاده ندارد.

خلاصه اشكال: دو مورد داريم كه نبايد حكم به بطلان عمل كرد و بايد بگوييم عمل صحيح است.

۳

تطبیق ترک سهوی جزء و ان قلت

أمّا الاولى، فالأقوى فيها: أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلاّ أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة؛ لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة، فإذا انتفى المركّب، فلم يكن المأتيّ به موافقا للمأمور به، وهو معنى فساده.

أمّا عموم جزئيّته (جزء) لحال الغفلة؛ فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به؛ فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه (مکلف) قبل الغفلة، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة؛ لأنّه غافل عن غفلته، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا. غاية الأمر: عدم توجّه الأمر بالصلاة مع السورة إليه؛ لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها، فإذا التفت إليها (صلات) والوقت باق وجب عليه الاتيان بها بمقتضى الأمر الأوّل.

فإن قلت: عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان يتمّ فيما لو ثبت الجزئيّة بمثل قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، دون ما لو قام الإجماع مثلا على جزئيّة شيء في الجملة واحتمل اختصاصها (جزئیت) بحال الذكر، كما انكشف ذلك (انکشاف به حال ذکر) بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها (موارد) بصحّة الصلاة المنسيّ فيها بعض الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامّة، مثل قوله عليه‌السلام: «تمّت صلاته، ولا يعيد»، وحينئذ فمرجع الشكّ إلى الشكّ في الجزئيّة حال النسيان، فيرجع فيها إلى البراءة أو الاحتياط على الخلاف (در مسئله قبل).

وكذا لو كان الدالّ على الجزئيّة حكما تكليفيّا مختصّا بحال الذكر وكان الأمر بأصل العبادة مطلقا، فإنّه يقتصر في تقييده (اصل عبادت) على مقدار قابليّة دليل التقييد أعني حال الذكر؛ إذ لا تكليف حال الغفلة، فالجزء المنتزع من الحكم التكليفيّ نظير الشرط المنتزع منه (حکم تکلیفی) في اختصاصه بحال الذكر، كلبس الحرير ونحوه.

۴

قلت

جواب شيخ انصارى به اشكال:

كلام شما در دو موردى كه ادعا كرديد كه جزء اختصاص به حال ذُكر دارد و در حال فراموشى جزء نمى‌باشد، را ما قبول نداريم و ثابت مى‌كنيم كه جزئيت مطلق است.

جواب شيخ انصارى به مورد اول كلام مستشكل كه جزء اختصاص به حال ذُكر دارد و در حال فراموشى جزء نمى‌باشد: در كلام شما كه گفتيد كه اگر دليل جزء دليل لبّى و اجماع باشد قدر متيقن مى‌گيريم و نتيجه مى‌گيريم جزئيت در حال نسيان وجود ندارد، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مرادتان اين است كه در حال نسيان وظيفه واقعى شخص فراموشكار نماز بدون سوره است يعنى شارع صريحا در همان حالت تكليفى را به دوش مكلف مى‌گذارد و به مكلف مى‌گويد چون سوره را فراموش كرده‌اى وجوب سوره ساقط است و وظيفه واقعى تو نماز بدون سوره است.

اگر مرادتان از اينكه در حال نسيان سوره جزء نيست اين باشد كه واضح البطلان است، زيرا تا وقتى انسان فراموشكار است اصلا تعلق تكليف به او محال است و نمى‌شود شارع مقدس به انسان غافل تكليفى را متوجه كند زيرا به مجردى كه تكليف متوجه او شود از حالت غفلت بيرون مى‌آيد.

مثلا خداوند بفرمايد أيّها الناسي چون فراموش كرده‌اى تكليفت نماز بدون سوره است، در صورتيكه تا تكليف را متوجه فراموشكار بنمايد از حالت نسيان خارج مى‌شود، بعد علم پيدا مى‌كند سوره جزء نماز است و بايد نماز را با سوره ادا كند.

احتمال دوم: اگر مرادتان از اينكه در حال نسيان سوره جزء نيست اين باشد كه شارع مقدس بعد از اينكه انسان نماز بدون سوره را خواند تأييد مى‌كند كه نماز بدون سوره بدل و جانشين نماز واقعى شود.

اگر مرادتان اين باشد كه كلامتان خوب است ولى نياز به دليل خاص داريم، بايد دليل خاص براى جعل بدليت داشته باشيم كه شارع نماز بى سوره را به جاى نماز واقعى قبول مى‌كند.

ادله براءة اين كلامتان را ثابت نمى‌كند زيرا محور ادله براءة حكم تكليفى است و بدليت حكم وضعى است، بنابراين ادله براءة و احتياط نمى‌تواند بدليت را ثابت كند.

در نتيجه نياز به دليل خاص داريم و فرض اين است كه در مسأله دليل خاصى بر بدليت نداريم و اصالة عدم البدليّة جارى مى‌كنيم.

سؤال: مواردى وجود دارد كه شارع مقدس عمل ناقص را مجزى از عمل كامل دانسته است، ولو بعدا كشف خلاف هم بشود.

مثال: اول وقت براى وضوء آب نبود و انسان با تيمم نماز خواند بعد از آن آب پيدا شد، كه علماء فرمودند همان عمل ناقص كافى است و نياز به اعاده نيست.

مثال: دو شاهد شهادت دادند كه ظرف آب پاك است، با اين آب وضوء گرفته و نماز خوانده شد، بعد فهميد ظرف نجس بوده، كه علماء مى‌فرمايند اعاده لازم ندارد.

چطور در اين دو مثال قائل به اجزاء هستيد در محل بحث ما هم همين عنوان را پياده كنيد و بگوييد ناقص به جاى كامل مى‌نشيند و ناقص مجزى است.

جواب شيخ انصارى: در آن موارد دليل خاص وجود دارد، مكلف امر داشت كه نماز با تيمم بخواند، دستور داشت كه با همان آب نجس وضوء بگيرد، بر طبق دستور عمل را انجام داد بنابراين مجزى است، لكن در مورد نسيان دليل خاص وجود ندارد كه شارع فرموده باشد در حال نسيان مكلف نماز بدون سوره بخواند و دستور همان است ولا غير، چنين نصى نداريم كه به خاطر اين دليل قائل به اجزاء بشويم.

جواب مستشكل به شيخ انصارى: درست است در اينجا امر شرعى نداريم اما امر عقلى وجود دارد، يعنى عقل مى‌گويد سوره را فراموش كردى و بقيه اجزاء يادت هست، همان مقدارى كه به آن علم دارى را انجام بده و جزئى را كه يادت رفته را خودبخود ترك كرده‌اى.

جواب شيخ به جواب مستشكل: اين توهم فاسد جدّا، زيرا عقل حكم نمى‌كند كه شما بقيه اجزاء را كه يادت هست را انجام بده و كافيست و اگر فردا هم عمل را يادت آمد نمى‌خواهد اعاده كنى.

در ثانى در حال فراموشى توجه تكليف به انسان محال است، اگر عقل در آن حال به انسان بگويد همين اجزائى را كه يادت هست انجام بده و جزئى را كه فراموش كرده‌اى را ترك كن، انسان فورا يادش مى‌آيد جزئى را فراموش كرده و فورا انجامش مى‌دهد.

خلاصه كلام: در حال فراموشى تكليف متوجه انسان نيست بنابراين عملى را كه انجام دادى مأمور به نيست و بايد دوباره آن عمل را تكرار و اعاده بنمائى.

۵

تطبیق قلت

قلت: إن اريد بعدم جزئيّة ما ثبت جزئيّته في الجملة في حقّ الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه، فهو غير قابل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا وإسقاطا.

وإن اريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعيّة، فهو حسن؛ لأنّه حكم في حقّه بعد زوال غفلته، لكن عدم الجزئيّة بهذا المعنى عند الشكّ ممّا لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط؛ لأنّ هذا المعنى حكم وضعيّ لا يجري فيه أدلّة البراءة، بل الأصل فيه العدم بالاتّفاق.

وهذا معنى ما اخترناه: من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا، بمعنى عدم كونها (عبادت فاقد جزء) مأمورا بها ولا مسقطا عنه (مامور به).

وممّا ذكرنا ظهر: أنّه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء في شيء؛ لأنّ تلك المسألة (مسئله اجزاء) مفروضة فيما إذا كان المأتيّ به مأمورا به بأمر شرعيّ، كالصلاة مع التيمّم أو بالطهارة المظنونة، وليس في المقام أمر بما أتى به الناسي أصلا.

وقد يتوهّم: أنّ في المقام أمرا عقليّا؛ لاستقلال العقل بأنّ الواجب في حقّ الناسي هو هذا المأتيّ به، فيندرج ـ لذلك (امر عقلی) ـ في إتيان المأمور به بالأمر العقليّ.

وهو فاسد جدّا؛ لأنّ العقل ينفي تكليفه (شخص) بالمنسيّ ولا يثبت له (مکلف) تكليفا بما عداه من الأجزاء، وإنّما يأتي بها (عبادت) بداعي الأمر بالعبادة الواقعيّة غفلة عن عدم كونه إيّاها؛ كيف والتكليف ـ عقليّا كان أو شرعيّا ـ يحتاج إلى الالتفات، وهذا الشخص غير ملتفت إلى أنّه ناس عن الجزء حتّى يكلّف بما عداه (جزء منسی).

ونظير هذا التوهّم: توهّم أنّ ما يأتي به الجاهل المركّب باعتقاد أنّه المأمور به، من باب إتيان المأمور به بالأمر العقلي.

وفساده يظهر ممّا ذكرنا بعينه.

[المسألة الاولى]

هل تبطل العبادة بترك الجزء سهواً

[في ترك الجزء سهوا](١)؟

الأصل البطلان والدليل عليه

أمّا الاولى ، فالأقوى فيها : أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلاّ أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة ؛ لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة ، فإذا انتفى المركّب ، فلم يكن المأتيّ به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده.

أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة ؛ فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ؛ فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة ، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة ؛ لأنّه غافل عن غفلته ، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا. غاية الأمر : عدم توجّه الأمر بالصلاة مع السورة إليه ؛ لاستحالة تكليف الغافل ، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة ، نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها ، فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الاتيان بها بمقتضى الأمر الأوّل.

فإن قلت : عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان يتمّ فيما لو ثبت الجزئيّة بمثل قوله : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» (٢) ، دون ما لو قام الإجماع مثلا على جزئيّة شيء في الجملة واحتمل اختصاصها بحال الذكر ، كما انكشف ذلك بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المستدرك ٤ : ١٥٨ ، الباب الأوّل من أبواب القراءة ، الحديث ٥.

بصحّة الصلاة المنسيّ فيها بعض الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامّة ، مثل قوله عليه‌السلام : «تمّت صلاته ، ولا يعيد» (١) ، وحينئذ فمرجع الشكّ إلى الشكّ في الجزئيّة حال النسيان ، فيرجع فيها إلى البراءة أو الاحتياط على الخلاف.

وكذا لو كان الدالّ على الجزئيّة حكما تكليفيّا مختصّا بحال الذكر وكان الأمر بأصل العبادة مطلقا ، فإنّه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّة دليل التقييد أعني حال الذكر ؛ إذ لا تكليف حال الغفلة ، فالجزء المنتزع من الحكم التكليفيّ نظير الشرط المنتزع منه في اختصاصه بحال الذكر ، كلبس الحرير ونحوه.

قلت : إن اريد بعدم جزئيّة ما ثبت جزئيّته في الجملة في حقّ الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه ، فهو غير قابل لتوجيه (٢) الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا وإسقاطا.

وإن اريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعيّة ، فهو حسن ؛ لأنّه حكم في حقّه بعد زوال غفلته ، لكن عدم الجزئيّة بهذا المعنى عند الشكّ ممّا لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط ؛ لأنّ هذا المعنى حكم وضعيّ لا يجري فيه أدلّة البراءة ، بل الأصل فيه العدم بالاتّفاق.

وهذا معنى ما اخترناه : من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا ، بمعنى عدم كونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٥٤١ ، الباب ٢٣ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.

(٢) في (ر) و (ص): «لتوجّه».

عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء

وممّا ذكرنا ظهر : أنّه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء في شيء ؛ لأنّ تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المأتيّ به مأمورا به بأمر شرعيّ ، كالصلاة مع التيمّم أو بالطهارة المظنونة ، وليس في المقام أمر بما أتى به الناسي أصلا.

توهّمُ ودفع

وقد يتوهّم : أنّ في المقام أمرا عقليّا ؛ لاستقلال العقل بأنّ الواجب في حقّ الناسي هو هذا المأتيّ به ، فيندرج ـ لذلك ـ في إتيان المأمور به بالأمر العقليّ.

وهو فاسد جدّا ؛ لأنّ العقل ينفي تكليفه بالمنسيّ ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء ، وإنّما يأتي بها بداعي الأمر بالعبادة الواقعيّة غفلة عن عدم كونه إيّاها ؛ كيف والتكليف ـ عقليّا كان أو شرعيّا ـ يحتاج إلى الالتفات ، وهذا الشخص غير ملتفت إلى أنّه ناس عن الجزء حتّى يكلّف بما عداه.

توهّمُ آخر ودفعه

ونظير هذا التوهّم : توهّم أنّ ما يأتي به الجاهل المركّب باعتقاد أنّه المأمور به ، من باب إتيان المأمور به بالأمر العقلي.

وفساده يظهر ممّا ذكرنا بعينه.

وأمّا ما ذكره : من أنّ دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف ، وهو ـ لاختصاصه بغير الغافل ـ لا يقيّد (١) الأمر بالكلّ إلاّ بقدر مورده ، وهو غير الغافل ، فإطلاق الأمر بالكلّ ـ المقتضي لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل ـ بحاله ، ففيه :

أنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيّا ، فلا يدلّ على كون

__________________

(١) في (ت) و (ص) زيادة : «إطلاق».