درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۶: احتیاط ۶۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه جواب به مستشکل

وأمّا ما ذكره: من أنّ دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف، وهو ـ لاختصاصه بغير الغافل ـ لا يقيِّد الأمر بالكلّ إلّا بقدر مورده، وهو غير الغافل، فإطلاق الأمر بالكلّ ـ المقتضي...

بحث در تنبيه اول از تنبيهات شك در جزئيت بود.

در اين تنبيه سه مسأله مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

مسأله اول اين بود كه آيا ترك جزء نسيانا مبطل عمل مى‌باشد؟

شيخ انصارى فرمودند ترك جزء نسيانا مبطل عمل مى‌باشد، زيرا لازمه‌اش اين است كه مأتي به مطابق مأمور به نباشد، و وقتى مأتى به مطابق مأمور به نبود امر امتثال نشده است، نياز دارد كه دوباره نماز را با سوره بخواند.

بعد از آن إن قلت عنوان شد كه مستشكل مى‌گفت در دو مورد است كه نقص جزء موجب بطلان عمل نمى‌شود. يكى جايى بود كه اجماع جزئيت را ثابت كند، اجماع دليل لبى است و قدر متيقن دارد، قدر متيقن اجماع اين است كه سوره در حال نسيان جزئيت ندارد، بنابراين در حال نسيان نماز بدون سوره صحيح است.

شيخ انصارى به إن قلت جواب مى‌دهد كه اگر بگوييد نماز بدون سوره در حق ناسى واجب واقعى است، كه اين كلام باطل است زيرا تكليفى به شخص فراموشكار تعلق نمى‌گيرد. و اگر بگوييد نماز بدون سوره در حق ناسى بدل از واجب واقعى است كه بدليت احتياج به دليل دارد و ما دليلى نداريم.

مورد دوم كلام مستشكل كه جزء اختصاص به حال ذُكر دارد و در حال فراموشى جزء نمى‌باشد: اگر دليل جزئيت حكم تكليفى باشد، حكم تكليفى مخصوص انسان ملتفت است، و انسان غافل نسبت به موردى كه فراموش كرده تكليف ندارد.

بنابراين سوره فراموش شده حكم ندارد بنابراين جزئيت نيز ندارد، بقيه اجزاء حكم دارد و مأمور به مى‌باشد، بنابراين بقيه اجزاء را بايد انجام دهد و ديگر وظيفه‌اى ندارد.

جواب شيخ انصارى به مورد دوم كلام مستشكل: اينكه شما مى‌گوييد ما جزئيت را از حكم تكليفى استفاده مى‌كنيم مثلا جزئيت سوره را براى نماز از آيه (فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن) استفاده مى‌كنيم، سؤال مى‌كنيم كه اين حكم تكليفى و وجوب قراءة، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى.

اگر بگوييد وجوب قراءة وجوب نفسى است، وجوب نفسى مستقل كه جزئيت را ثابت نمى‌كند، زيرا جزئيت و جزء وجوب غيرى و مقدّمى دارد. در اصول فقه خوانده‌ايم كه جزء مقدمه داخليه است.

اگر بگوييد وجوب قراءة وجوب غيرى است، قبول داريم كه در عالم ظاهر جزئيت را از وجوب غيرى انتزاع مى‌كنيم و مى‌گوييم حال كه سوره واجب غيرى است پس معلوم مى‌شود جزء نماز است، ولى در واقع مطلب برعكس است، در مرحله اول جزئيت ثابت مى‌شود بعد وجوب غيرى مى‌آيد، به اين معنا كه اول شارع مقدس نماز را با اجزاءش اعتبار مى‌كند و با اعتبار شارع جزئيت مى‌آيد، چون سوره جزء است وجوب غيرى دارد پس جزئيت سبب است و علت حكم تكليفى مسبّب است. اينگونه نيست كه هر وقت حكم تكليفى منتفى شود جزئيت نيز منتفى شود، ممكن است حكم تكليفى چون غافل هستيم منتفى شود ولى جزئيت واقعيه باقى باشد.

نتيجه: در باب جزء رفتن تكليف با رفتن جزئيت ملازمه ندارد، ممكن است تكليف برود ولى چون جزئيت معلول تكليف نيست منتفى نشود، جزئيت امر مستقلى است كه قبل از تكليف ثابت مى‌شود لذا جزئيت باقى مى‌ماند.

اما در شرائط امتثال مأمور به اين كلام شما قبول است، مثلا شرط امتثال نماز اين است كه انسان جامه ابريشم نپوشد يا اينكه لباسش غصبى نباشد. شرط امتثال مأمور به وقتى محقق مى‌شود كه تكليف بر انسان منجز باشد، اگر تكليف منجّز نباشد شرط امتثال شرطيت ندارد، لذا در اينجا قبول داريم كه اگر كسى شرط را فراموش كرد تكليف به شرط منجّز نمى‌شود، نتيجتا نماز با جامه ابريشم در حال فراموشى درست مى‌باشد.

نهايتا در اجزاء چنين نمى‌باشد، و جزء قبل از تكليف ثابت است لذا رفتن تكليف جزء را برنمى‌دارد.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: بعضى از علماء فرموده‌اند كه با اصل استصحاب ثابت مى‌كنيم كه در اين مسأله بدليت وجود دارد و عمل ناقص بدل عمل كامل است.

استصحاب صحت: يقين دارم قبل از جزء فراموش شده اجزاء قبلى صحيح بوده و اثر داشته است، بعد از جزء فراموش شده شك دارم صحت آن اجزاء باقى است يا نه؟ صحت اجزاء را استصحاب مى‌كنيم نتيجتا عمل صحيح است.

شيخ انصارى در جوابشان مى‌فرمايند: در آينده به طور مفصل بيان مى‌كنيم كه تمسك به اين استصحاب باطل است و استصحاب صحت قابل تمسك نمى‌باشد.

۳

تطبیق ادامه جواب به مستشکل

وأمّا ما ذكره: من أنّ دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف، وهو ـ لاختصاصه بغير الغافل ـ لا يقيّد الأمر بالكلّ إلاّ بقدر مورده، وهو غير الغافل، فإطلاق الأمر بالكلّ ـ المقتضي لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل ـ بحاله، ففيه:

أنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيّا، فلا يدلّ على كون متعلّقه جزءا للمأمور به حتّى يقيّد به الأمر بالكلّ، وإن كان تكليفا غيريّا فهو كاشف عن كون متعلّقه جزءا؛ لأنّ الأمر الغيريّ إنّما يتعلّق بالمقدّمة، وانتفاؤه بالنسبة إلى الغافل لا يدلّ على نفي جزئيّته في حقّه؛ لأنّ الجزئيّة غير مسبّبة عنه (تکلیف)، بل هو (تکلیف) مسبّب عنها (جزئیت).

ومن ذلك يعلم: الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفيّ، كلبس الحرير؛ فإنّ الشرطيّة مسبّبة عن التكليف ـ عكس ما نحن فيه ـ ، فينتفي بانتفائه (تکلیف).

والحاصل: أنّ الأمر الغيريّ بشيء ـ لكونه جزءا ـ وإن انتفى في حقّ الغافل عنه؛ من حيث انتفاء الأمر بالكلّ في حقّه، إلاّ أنّ الجزئيّة لا تنتفي بذلك.

وقد يتخيّل: أنّ أصالة العدم على الوجه المتقدّم وإن اقتضت ما ذكر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّة حاكم عليها (اصالت عدم بدلیت).

وفيه: ما سيجيء في المسألة الآتية: من فساد التمسّك به في هذه المقامات، وكذا التمسّك بغيره ممّا سيذكر هناك.

عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء

وممّا ذكرنا ظهر : أنّه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء في شيء ؛ لأنّ تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المأتيّ به مأمورا به بأمر شرعيّ ، كالصلاة مع التيمّم أو بالطهارة المظنونة ، وليس في المقام أمر بما أتى به الناسي أصلا.

توهّمُ ودفع

وقد يتوهّم : أنّ في المقام أمرا عقليّا ؛ لاستقلال العقل بأنّ الواجب في حقّ الناسي هو هذا المأتيّ به ، فيندرج ـ لذلك ـ في إتيان المأمور به بالأمر العقليّ.

وهو فاسد جدّا ؛ لأنّ العقل ينفي تكليفه بالمنسيّ ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء ، وإنّما يأتي بها بداعي الأمر بالعبادة الواقعيّة غفلة عن عدم كونه إيّاها ؛ كيف والتكليف ـ عقليّا كان أو شرعيّا ـ يحتاج إلى الالتفات ، وهذا الشخص غير ملتفت إلى أنّه ناس عن الجزء حتّى يكلّف بما عداه.

توهّمُ آخر ودفعه

ونظير هذا التوهّم : توهّم أنّ ما يأتي به الجاهل المركّب باعتقاد أنّه المأمور به ، من باب إتيان المأمور به بالأمر العقلي.

وفساده يظهر ممّا ذكرنا بعينه.

وأمّا ما ذكره : من أنّ دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف ، وهو ـ لاختصاصه بغير الغافل ـ لا يقيّد (١) الأمر بالكلّ إلاّ بقدر مورده ، وهو غير الغافل ، فإطلاق الأمر بالكلّ ـ المقتضي لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل ـ بحاله ، ففيه :

أنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيّا ، فلا يدلّ على كون

__________________

(١) في (ت) و (ص) زيادة : «إطلاق».

متعلّقه جزءا للمأمور به حتّى يقيّد به الأمر بالكلّ ، وإن كان تكليفا غيريّا فهو كاشف عن كون متعلّقه جزءا ؛ لأنّ الأمر الغيريّ إنّما يتعلّق بالمقدّمة ، وانتفاؤه بالنسبة إلى الغافل لا يدلّ على نفي جزئيّته في حقّه ؛ لأنّ الجزئيّة غير مسبّبة عنه ، بل هو مسبّب عنها.

ومن ذلك يعلم : الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفيّ ، كلبس الحرير ؛ فإنّ الشرطيّة مسبّبة عن التكليف ـ عكس ما نحن فيه ـ ، فينتفي بانتفائه.

والحاصل : أنّ الأمر الغيريّ بشيء ـ لكونه جزءا ـ وإن انتفى في حقّ الغافل عنه ؛ من حيث انتفاء الأمر بالكلّ في حقّه ، إلاّ أنّ الجزئيّة لا تنتفي بذلك.

التمسّك في المسألة باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه

وقد يتخيّل : أنّ أصالة العدم على الوجه المتقدّم (١) وإن اقتضت ما ذكر ، إلاّ أنّ استصحاب الصحّة حاكم عليها.

وفيه : ما سيجيء في المسألة الآتية (٢) : من فساد التمسّك به في هذه المقامات ، وكذا التمسّك بغيره ممّا سيذكر هناك.

توهّم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع

فإن قلت : إنّ الأصل الأوّلي وإن كان ما ذكرت ، إلاّ أنّ هنا أصلا ثانويّا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء والشرط (٣) المنسيّ عنه ، وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «رفع عن امّتي تسعة : الخطأ والنسيان ...» (٤) ،

__________________

(١) المتقدّم في آخر الصفحة ٣٦٤.

(٢) انظر الصفحة ٣٧٢.

(٣) في (ص): «أو الشرط».

(٤) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.