درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۸: احتیاط ۳۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام محقق خوانساری

وما ذكره قدّس الله سرّه قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقّق، التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار، حيث قال بعد كلام له:

والحاصل: إذا ورد نصٌّ أو إجماع على وجوب شيءٍ معيّنٍ...

بحث در شك در مكلف به و شبهه وجوبيه بود.

شبهه وجوبيه ۹ قسم دارد كه كلام در قسم اول دوران امر بين متباينين با فقدان نص بود.

شيخ انصارى فرمودند در اين مورد موافقت قطعيه لازم است و بايد هم نماز ظهر خوانده شود و هم نماز جمعه.

كلامى را از صاحب قوانين نقل فرمودند، كه خلاصه نظر صاحب قوانين اين است كه در شبهات وجوبيه مطلقا ـ در تمام اقسامش ـ موافقت قطعيه لازم نيست، بلكه موافقت احتماليه كافى است، و به علم اجمالى اعتنا نمى‌شود. البته صاحب قوانين يك مورد را استثنا كردند و آن موردى است كه دليل خاص داشته باشيم كه مولى واقع را از ما بخواهد و ما بايد احتياط كنيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اتفاقا مرحوم محقق خوانسارى شارح دروس كلامى دارند كه در بعضى از مسائل با صاحب قوانين همراه مى‌باشند و كلام صاحب قوانين را تأييد كرده‌اند.

كلام محقق خوانسارى:

نكته اول: اگر دليل داشتيم شيئى واجب است و آن شيء معين بود و مردد نبود يعنى شبهه نداشت، لا محاله بايد امتثال واقعى داشته باشيم.

مى‌دانيم نماز ظهر واجب است و چهار ركعت دارد، شكى نيست كه بايد امتثال واقعى داشته باشيم و چهار ركعت را اداء كنيم.

نكته دوم: اگر وجوب شيئى مسلم بود و تكليف معلوم بود ولى به خاطر اجمال نص و مجمل بودن روايت مكلف به مشتبه شد، در اين مورد محقق خوانسارى فرموده است كه اگر منشأ اشتباه اجمال نص باشد باز هم احتياط و امتثال واقعى لازم است، يعنى هم نماز ظهر را بخواند و هم نماز جمعه.

نكته سوم: اگر اشتباه به خاطر تعارض نصين يا فقدان نص باشد، در اين صورت احتياط كردن لازم نيست و موافقت احتماليه كافيست.

بنابراين دقت كرديد محقق خوانسارى در دو مورد با صاحب قوانين هماهنگ است كه شامل مورد تعارض نص و فقدان نص است كه فرموده‌اند در اين دو مورد احتياط لازم نيست و موافقت احتماليه كافى است.

بعد مى‌فرمايند مگر اينكه دليل خاص داشته باشيم كه احتياط كردن لازم و واجب باشد.

۳

اشکالات کلام محقق قمی

اشكال اول شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين:

شما گفتيد در مورد بحث در شبهه وجوبيه شك در مكلف به، احتياط لازم نيست زيرا اينجا تكليف به مجمل است و تكليف به مجمل موجب تأخير بيان از وقت حاجت است، كه اين هم عقلا قبيح است.

اصلا در بحث ما هيچ اجمالى از ناحيه شارع مقدس وجود ندارد، تكليف مبيّن بوده ولى يك سرى عوارض خارجى مانند ظلم ظالمين و از بين رفتن كتب باعث شده كه تكليف با تمام قيدهايش به دستمان نرسد.

بنابراين از ناحيه شارع مقدس هيچ اجمالى در تكليف وجود ندارد بلكه عوارض خارجى باعث شده كه تكليف به دست ما نرسد.

هر جا عوارض خارجى باعث شد كه تكليف به دست مكلف نرسد، وظيفه مكلف اين است كه به قواعد كلى مراجعه كند، مثلا ببيند آيا اينجا براءة شرعى جارى است يا نه؟ آيا اينجا جاى احتياط است يا نه؟ و اگر دليل شرعى نداشت بايد به حكم عقل مراجعه كند و در اين مورد عقل حكم مى‌كند شما يقين به تكليف داريد و ذمّه‌ات مشغول به تكليف است، بنابراين بايد فراغت يقينى از تكليف پيدا كنى، و فراغت يقينى به اين است كه احتياط كنى و هم نماز ظهر را بخوانى و هم نماز جمعه را بخوانى.

اشكال دوم شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين:

صاحب قوانين فرمود كه تكليف به مجمل قبيح و محال است. همه علماء مى‌گويند وقتى تكليف مجمل باشد انسان نمى‌تواند تكليف را امتثال كند بنابراين تكليف از انسان برداشته مى‌شود و شارع نمى‌تواند انسان را به امر مجمل مكلف كند.

ما مى‌گوييم اين علت را قبول داريم ولى در ما نحن فيه تكليف به مجمل اشكال ندارد زيرا امتثالش ممكن است، به اين شكل كه مكلف ممكن است احتياط كند هم نماز ظهر را بخواند و هم نماز جمعه را بخواند و نتيجتا تكليف را امتثال نموده باشد، در اينگونه موارد احدى قائل نشده كه تكليف به مجمل قبيح مى‌باشد.

۴

تطبیق کلام محقق خوانساری

وما ذكره قدّس الله سرّه قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقّق، التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار، حيث قال بعد كلام له:

والحاصل: إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة معلومة عندنا، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتّى يتحقّق الامتثال.

إلى أن قال:

وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين امور، ويعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا، أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ويعلم أيضا عدم اشتراطه (تکلیف) بالعلم، وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّد فيها (اشیاء) في نظرنا، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء، ولا يكفي الإتيان بواحد منها (امور) في سقوط التكليف، وكذا حصول شيء واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعيّن.

إلى أن قال:

وأمّا إذا لم يكن كذلك (فقدان نص)، بل ورد نصّ مثلا على أنّ الواجب الشيء الفلانيّ، ونصّ آخر على أنّ هذا الواجب شيء آخر، أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب شيء، وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر دونه (شیء اول)، وظهر بالنصّ والإجماع في الصورتين أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما (هر دو عمل) حتّى يتحقّق الامتثال، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلّية.

وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة، انتهى كلامه، رفع مقامه.

وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر.

۵

تطبیق اشکالات کلام محقق قمی

أمّا ما ذكره الفاضل القمّي رحمه‌الله: من حديث التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا دخل له (مطلب) في المقام؛ إذ لا إجمال في الخطاب أصلا، وإنّما طرأ الاشتباه في المكلّف به من جهة تردّد ذلك الخطاب المبيّن بين أمرين، وإزالة هذا التردّد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير واجبة على الحكيم تعالى حتّى يقبح تأخيره (بیان) عن وقت الحاجة، بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع إلى ما قرّره الشارع كلّية في الوقائع المختفية، وإلاّ (اگر قانون کلی شارع نبود) فما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط.

ونحن ندّعي أنّ العقل حاكم ـ بعد العلم بالوجوب والشكّ في الواجب، وعدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين المعيّن أو المخيّر والاكتفاء به من الواقع ـ بوجوب الاحتياط؛ حذرا من ترك الواجب الواقعي، وأين ذلك من مسألة التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة؟

مع أنّ التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه (تکلیف به مجمل و تاخیر البیان) إذا تمكّن المكلّف من الإطاعة ولو بالاحتياط.

۶

ادامه اشکالات کلام محقق قمی

اشكال سوم شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين:

بين صدر و ذيل كلام شما تناقض وجود دارد.

در صدر كلامتان گفتيد كه تكليف به مجمل قبيح است و عقلا نيز محال است، از طرف ديگر در جاى خودش ثابت شده است كه حكم عقل قابل تخصيص نمى‌باشد، وقتى عقل مى‌گويد ظلم قبيح است يعنى در همه جا و همه موارد ظلم قبيح مى‌باشد. حال شما گفتيد تكليف به مجمل مطلقا قبيح است و امتثال نمى‌خواهد در حاليكه در پايان كلامتان استثناء آورديد و فرموديد بله در يك مورد است كه ولو تكليف مجمل است ولى امتثال مى‌خواهد و احتياط واجب است، و آنجا جايى است كه شارع مقدس علم را شرط تكليف قرار نداده است.

از اين كلامتان نتيجه مى‌گيريم كه معلوم مى‌شود موردى هست كه تكليف به مجمل صحيح است، و حال اينكه شما در اول بحث فرموديد تكليف به مجمل قبيح است و عقلا محال مى‌باشد.

اشكال چهارم شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين:

شما چند بار تكرار كرديد كه حكم چنين است اگر علم شرط تكليف نباشد، حالا ما سؤال داريم آيا مى‌شود علم شرط تكليف باشد؟

ما ثابت كرده‌ايم كه تكليف مشروط به علم نيست و محال است تكليف مشروط به علم باشد و تكاليف بين عالم و جاهل مشتركند.

نتيجه‌گيرى شيخ انصارى: در شبهه وجوبيه فقط جاى احتياط است و موافقت قطعيه لازم مى‌باشد.

۷

تطبیق ادامه اشکالات کلام محقق قمی

وأمّا ما ذكره تبعا للمحقّق المذكور (شارح دروس): من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء معيّن في الواقع غير مشروط بالعلم به (شیء)، ففيه:

أنّه إذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ولأن يقع منجّزا غير مشروط بالعلم بالشيء، كان ذلك (این بیان) اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعيّن المجهول، فلا يكون العلم شرطا عقليّا، وأمّا اشتراط التكليف به (علم) شرعا فهو غير معقول بالنسبة إلى الخطاب الواقعي، فإنّ الخطاب الواقعي في يوم الجمعة ـ سواء فرض قوله: «صلّ الظهر»، أم فرض قوله: «صلّ الجمعة» ـ لا يعقل أن يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلي.

نعم ، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ على وجوب شيء معيّن عند الله تعالى مردّد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم به ـ المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في الطاعة ـ لتمّ ذلك ، ولكن لا يحسن حينئذ قوله ـ يعني المحقّق الخوانساري ـ : فلا يبعد حينئذ القول بوجوب الاحتياط ، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب.

ولكن ، من أين هذا الفرض؟ وأنّى يمكن إثباته؟ (١) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

ظاهر بعض كلمات المحقّق الخوانساري عدم وجوب الاحتياط أيضاً

وما ذكره قدّس الله سرّه قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقّق ، التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار ، حيث قال بعد كلام له :

والحاصل : إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة معلومة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتّى يتحقّق الامتثال.

إلى أن قال :

وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين امور ، ويعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا ، أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم ، وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّد فيها في نظرنا ، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء ، ولا يكفي الإتيان بواحد منها في سقوط التكليف ،

__________________

(١) القوانين ٢ : ٣٧.

وكذا حصول شيء واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعيّن (١).

إلى أن قال :

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ورد نصّ مثلا على أنّ الواجب الشيء الفلانيّ ، ونصّ آخر على أنّ هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الامّة إلى وجوب شيء ، وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر دونه ، وظهر بالنصّ والإجماع في الصورتين أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما حتّى يتحقّق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلّية.

وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة (٢) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر.

المناقشة في كلمات المحقّق القميّ قدس‌سره

أمّا ما ذكره الفاضل القمّي رحمه‌الله : من حديث التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا دخل له في المقام ؛ إذ لا إجمال في الخطاب أصلا ، وإنّما طرأ الاشتباه في المكلّف به من جهة تردّد ذلك الخطاب المبيّن بين أمرين ، وإزالة هذا التردّد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير واجبة على الحكيم تعالى حتّى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة ، بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع إلى ما قرّره الشارع كلّية في الوقائع المختفية ، وإلاّ فما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط.

__________________

(١) في (ص) و (ظ) بدل «المعيّن» : «المغيّى».

(٢) مشارق الشموس : ٧٧.

ونحن ندّعي أنّ العقل حاكم ـ بعد العلم بالوجوب والشكّ في الواجب ، وعدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين المعيّن أو المخيّر والاكتفاء به من الواقع ـ بوجوب الاحتياط ؛ حذرا من ترك الواجب الواقعي ، وأين ذلك من مسألة التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة؟

مع أنّ التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه إذا تمكّن المكلّف من الإطاعة ولو بالاحتياط.

وأمّا ما ذكره تبعا للمحقّق المذكور : من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء معيّن في الواقع غير مشروط بالعلم به ، ففيه :

أنّه إذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ولأن يقع منجّزا غير مشروط بالعلم بالشيء (١) ، كان ذلك اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعيّن المجهول ، فلا يكون العلم شرطا عقليّا ، وأمّا اشتراط التكليف به شرعا فهو غير معقول بالنسبة إلى الخطاب الواقعي ، فإنّ الخطاب الواقعي في يوم الجمعة ـ سواء فرض قوله : «صلّ الظهر» ، أم فرض قوله : «صلّ الجمعة» ـ لا يعقل أن يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلي.

نعم ، بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق يصحّ أن يرد خطاب مطلق ، كقوله : «اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا ، وائت بما فيه ولو كان غير معلوم» ، كما يصحّ أن يرد خطاب مشروط ، وأنّه لا يجب

__________________

(١) في (ظ) بدل «بالشيء» : به.