درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۳: احتیاط ۳۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ضابط سوم و اشکال آن

وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس: لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور، كما أنّ اجتناب شاةٍ أو امرأةٍ مشتبهةٍ...

بحث در بيان ضابط و ملاك شبهه محصوره و غير محصوره بود.

چهار ملاك براى اين شبهه بيان شده است.

دو ملاك را در جلسه گذشته اشاره كرديم.

ضابط سوم: از كلام صاحب كتاب كشف اللثام و صاحب كتاب مفتاح الكرامة ضابط ديگرى استفاده مى‌شود.

خلاصه ضابط اين است كه: شبهه غير محصوره شبهه‌اى است كه اگر انسان بخواهد از موارد شبهه اجتناب كند لازمه‌اش اين مى‌شود كه يك شيء داراى ملاك و مصلحت ترك شود.

مثال: يقين داريد يكى از قصابى‌هاى مشهد گوشت ميته مى‌فروشد، اگر خريدن گوشت از قصابى‌هاى مشهد را ترك كنيد لازمه‌اش اين است كه خوردن گوشت ترك شود، در حاليكه گوشت از مواد غذائى است و خوردنش مصلحت دارد. اينجا شبهه غير محصوره است.

لكن اگر شبهه به شكلى بود كه ترك مشتبهات موجب ترك آن شيء نمى‌شد، اين شبهه محصوره است.

مثال: يقين داريد كه يكى از اين ده قصابى گوشت ميته دارد، شما از اين ده قصابى گوشت نمى‌خريد و از قصابى يازدهم گوشت مى‌خريد، و شيء ترك نمى‌شود. اينجا شبهه محصوره است.

مثال: يقين داريد يكى از خانه‌هاى شهر مشهد غصبى است و نمى‌توان آنجا نماز خواند، اگر در خانه‌ها نماز نخوانيد لازمه‌اش ترك نماز است. شبهه غير محصوره است.

خلاصه اينكه هر جا اجتناب از مشتبهات موجب ترك شيء مصلحت دار شد شبهه غير محصوره است، و هر جا موجب ترك شيء مصلحت دار نشد شبهه محصوره است.

اشكال شيخ انصارى به ضابط سوم:

اين ضابط درستى نمى‌باشد و اشكالات متعددى در آن وارد است.

يك اشكال اين است كه ضابط سوم شامل شبهه محصوره مى‌شود.

مانند اينكه روستائى است كه سه قصابى بيشتر ندارد، اجتناب كردن از اين مغازه‌ها موجب ترك لحم است. بنابراين با اين ضابط شما بايد بگوييم اينجا شبهه غير محصوره است، در حاليكه بالاجماع اينجا شبهه محصوره مى‌باشد.

۳

ضابط چهارم

ضابط چهارم: اين ضابط را شيخ انصارى بيان مى‌كنند، بعد در پايان دو نكته ذكر مى‌كنند.

ممكن است ما بگوييم كه شبهه غير محصوره يعنى شبهه‌اى كه عقلاى عالم به خاطر كثرت اطراف به علم اجمالى و احتمال عقاب اعتنا نمى‌كنند، و به عبارة اخرى شبهه غير محصوره يعنى شبهه‌اى كه احتمال عقاب در آن شبهه موهوم است، و شبهه محصوره يعنى شبهه‌اى كه احتمال عقاب در آن شبهه موهوم نمى‌باشد و بايد به احتمال عقاب اعتنا كرد.

مثال براى مواردى كه كثرت اطراف باعث مى‌شود كه عقلا به علم اجمالى اعتنا نكنند و بگويند ارتكاب اشكالى ندارد: مولى به عبدش مى‌گويد با زيد خريد و فروش نكن، اين عبد علم اجمالى دارد كه زيد به شهر مشهد آمده است، عقلاى عالم مى‌گويند ولو احتمال مى‌دهى كه يكى از اين افراد زيد باشد ترك خريد و فروش نكن زيرا احتمال عقاب ضعيف است، مى‌توانى با مردم خريد و فروش داشته باشى و مشكلى برايت ايجاد نمى‌شود.

اينجا به حكم عقلا كثرت اطراف موجب مى‌شود كه به علم اجمالى اعتنا نشود.

مثال: فقيه يقين دارد كه در كنار يكى از روايات وسائل الشيعة قرينه‌اى بوده و حذف شده است. اين علم اجمالى به ما مى‌گويد كه چون احتمال قرينه مى‌دهد به ظاهر روايات عمل نكن. در حاليكه عقلا مى‌گويند اين احتمال ضعيف است زيرا اطراف فراوان است و لذا به روايات عمل مى‌كنيم و اصالة عدم القرينة جارى مى‌كنيم.

در پايان شيخ انصارى نتيجه مى‌كنند و مى‌فرمايند: ولو ما اين ضابط را بيان كرديم، لكن اين ضابط برگرفته از دليل پنجم ماست و در پايان دليل پنجم فتأمل داشتيم، لذا ممكن است بگوييم كه هيچكدام از اين چهار تعريف موجب اطمينان نفس نمى‌شود، لذا بهتر اين گونه نظر بدهيم:

نكته اول: هر جا انسان يقين داشت شبهه محصوره و يا غير محصوره است، يقينش حجة است و بايد به يقينش عمل مى‌كند، و هر جا شك داشت شبهه محصوره و يا غير محصوره است، اصالة الاحتياط جارى مى‌كند و مرتكب نمى‌شود، زيرا علم اجمالى دارد و تكليف « اجتنب عن الحرام » منجز است، و بايد ترك كند تا وقتى يقين پيدا كند شبهه غير محصوره است.

نكته دوم: در بعضى از مثالهاى گذشته مقدارى مناقشه وجود دارد.

مثال آورديم كه يقين دارم يك دانه برنج از اين هزار دانه برنج نجس است و بعد گفتيم اين شبهه غير محصوره است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين مثالها به اين شكل صحيح نيست، در مشتبها بايد بررسى كنيم كه هر مشتبى را به تناسب حكمى كه دارد و موضوعى كه حكم بر او تعلق گرفته است، به مناسبت حكم و موضوع بايد حساب كنيم و ببينيم شبهه محصوره است يا غير محصوره است.

مثلا در مثال دانه برنج، مردم برنج را دانه دانه نمى‌خورند كه شما هر دانه‌اى را يك مشتبه به حساب بياوريد، بلكه بايد هر لقمه را يك مشتبه به حساب بياوريد، كه مثلا هزار دانه برنج ده لقمه مى‌شود و يقين دارم يك لقمه از اين ده لقمه نجس است. اينجا ديگر يكى از هزار نيست بلكه يكى از ده است و شبهه محصوره است.

بله اگر حبوباتى باشد كه مردم آنها را دانه دانه مصرف مى‌كنند مانند تخمه، مشتبهاتش هم دانه دانه حساب مى‌شود.

۴

تطبیق ضابط سوم و اشکال آن

وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس: لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالبا، انتهى. واستصوبه في مفتاح الكرامة.

وفيه: ما لا يخفى من عدم الضبط (این ضابط شامل شبهه محصوره هم می‌شود).

۵

تطبیق ضابط چهارم

ويمكن أن يقال ـ بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس ـ : إنّ غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجماليّ الحاصل فيها (وقایع)؛ ألا ترى: أنّه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها (قریه)، لم يكن ملوما وإن صادف زيدا؟

وقد ذكرنا: أنّ المعلوم بالإجمال قد يؤثّر مع قلّة الاحتمال ما لا يؤثّر مع الانتشار وكثرة الاحتمال، كما قلناه في سبّ واحد مردّد بين اثنين أو ثلاثة، و مردّد بين أهل بلدة.

ونحوه: ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنّة، أو حصول النقل في بعض الألفاظ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجماليّة المترتّب عليها الآثار المتعلّقة بالمعاش والمعاد في كلّ مقام.

وليعلم: أنّ العبرة في المحتملات كثرة وقلّة بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيليّ بالحرام، فإذا علم بحبّة أرز (برنج) محرّمة أو نجسة في ألف حبّة، والمفروض أنّ تناول ألف حبّة من الأرز في العادة بعشر لقمات، فالحرام مردّد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل؛ لأنّ كلّ لقمة يكون فيها الحبّة حرم أخذها؛ لاشتمالها على مال الغير، أو مضغها؛ لكونه مضغا للنجس، فكأنّه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات. نعم، لو اتّفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كلّ حبّة واقعة مستقلّة كان له حكم غير المحصور.

وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها (ضابط)

. فالأولى: الرجوع في موارد الشكّ إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجماليّ الموجود في ذلك المورد؛ فإنّ قوله: «اجتنب عن الخمر» لا فرق في دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب عن الخمر، بين الخمر المعلوم المردّد بين امور محصورة وبين الموجود المردّد بين امور غير محصورة، غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعيّ ببعض محتملاته، كما تقدّم سابقا.

فإذا شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، شكّ في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعيّ في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض، فيجب ترك جميع المحتملات؛ لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض.

۶

تنبیه سوم

تنبيه سوم:

شبهه تارة محصوره است كه اسم ديگرش شبهه قليل در قليل مى‌باشد، مثلا يقين دارم يكى در بين اين پنج مورد نجس است.

قسم دوم شبهه غير محصوره است كه اسم ديگرش شبهه قليل در كثير مى‌باشد، مثلا يقين دارم يكى از بين اين هزار مورد نجس است.

قسم سومى داريم به نام شبهه كثير در كثير، مثلا يقين دارم كه پانصد گوسفند از اين هزار و پانصد گوسفند نجس مى‌باشند.

سؤال: حكم شبهه كثير در كثير چه مى‌باشد؟

ممكن است بگوييم اين شبهه غير محصوره است، هر گوسفندى را كه حساب كنيم احتمال مى‌دهيم اين يك گوسفند از بين هزار و پانصد گوسفند نجس مى‌باشد.

و مى‌توانيم بگوييم شبهه محصوره است و بگوييم ملاك شبهه اين است كه من يقين دارم كه ۵۰۰ از اين ۱۵۰۰ گوسفند حرام است و نسبت را كه بسنجيم يك سوم است، يعنى يقين داريم يك قسمت از اين سه قسمت نجس است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: حق اين است كه شبهه كثير در كثير ملحق به شبهه محصوره است و اجتناب از همه اطراف واجب است، زيرا در شبهه بايد هر احتمالى در مقابل احتمال ديگر باشد، يقين دارم اين ظرف يا آن ظرف نجس است و بايد احتمالات در مقابل هم باشد، اگر بخواهم يكى از بين هزار و پانصد را حساب كنم احتمالات در مقابل هم قرار نمى‌گيرند و با هم مشترك مى‌شوند.

يقين دارم اين يك گوسفند يا آن يك گوسفند نجس است اينكه درست نيست زيرا من يقين دارم پانصد گوسفند نجس است نه اينكه اين يكى يا آن يكى نجس است.

بنابراين اگر مشتبهات را دانه دانه فرض كنيم هر كدام طرف شبهه واقع نمى‌شوند بنابراين ناچاريم مطابق علم اجماليمان همان پانصد را طرف شبهه قرار دهيم، كه به شبهه محصوره ملحق مى‌شود.

۷

تطبیق تنبیه سوم

الثالث

إذا كان المردّد بين الامور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الامور المحصورة، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرّمة في ألف وخمسمائة شاة، فإنّ نسبة مجموع المحرّمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة، فالظاهر أنّه ملحق بالشبهة المحصورة؛ لأنّ الأمر متعلّق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة، وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفكّ عن الاشتمال على الحرام.

وكيف كان : فما ذكروه : من إحالة غير المحصورة وتميّزه (١) إلى العرف ، لا يوجب إلاّ زيادة التحيّر في موارد الشكّ.

ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه

وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس : لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور ، كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالبا (٢) ، انتهى. واستصوبه في مفتاح الكرامة (٣).

وفيه : ما لا يخفى من عدم الضبط.

الضابط بنظر المصنّف

ويمكن أن يقال ـ بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس ـ : إنّ غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجماليّ الحاصل فيها ؛ ألا ترى : أنّه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها ، لم يكن ملوما وإن صادف زيدا؟

وقد ذكرنا : أنّ المعلوم بالإجمال قد يؤثّر مع قلّة الاحتمال ما لا يؤثّر (٤) مع الانتشار وكثرة الاحتمال ، كما قلناه في سبّ واحد مردّد بين اثنين أو ثلاثة ، و (٥) مردّد بين أهل بلدة.

__________________

(١) في (ت) بدل «تميّزه» : «تمييزه» ، وفي (ظ) بدل «غير المحصورة وتميّزه» : «تميّز المحصور عن غيره».

(٢) كشف اللثام ٣ : ٣٤٩.

(٣) مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٣.

(٤) في (ر) ، (ظ) و (ه): «لا يؤثّره».

(٥) في (ت) و (ص): «أو».

ونحوه : ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنّة ، أو حصول النقل في بعض الألفاظ ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجماليّة المترتّب (١) عليها الآثار المتعلّقة بالمعاش والمعاد في كلّ مقام.

وليعلم : أنّ العبرة في المحتملات كثرة وقلّة بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيليّ بالحرام ، فإذا علم بحبّة أرز محرّمة أو نجسة في ألف حبّة ، والمفروض أنّ تناول ألف حبّة من الأرز في العادة بعشر لقمات ، فالحرام مردّد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل ؛ لأنّ كلّ لقمة يكون فيها الحبّة حرم أخذها ؛ لاشتمالها على مال الغير ، أو مضغها ؛ لكونه مضغا للنجس ، فكأنّه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات. نعم ، لو اتّفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كلّ حبّة واقعة مستقلّة كان له حكم غير المحصور.

وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره ، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها.

إذا شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة

فالأولى : الرجوع في موارد الشكّ إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجماليّ الموجود في ذلك المورد ؛ فإنّ قوله : «اجتنب عن الخمر» لا فرق في دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب عن الخمر ، بين الخمر المعلوم المردّد بين امور محصورة وبين الموجود المردّد بين امور غير محصورة ، غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعيّ ببعض محتملاته ، كما تقدّم سابقا (٢).

__________________

(١) في (ت) و (ر): «المترتّبة».

(٢) راجع الصفحة ٢٥٧ ـ ٢٦٥.

فإذا شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، شكّ في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعيّ في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض ، فيجب ترك جميع المحتملات ؛ لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض.

الثالث

إذا كان المردّد بين الامور غير المحصورة أفرادا كثيرة

إذا كان المردّد بين الامور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الامور المحصورة ، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرّمة في ألف وخمسمائة شاة ، فإنّ نسبة مجموع المحرّمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة ، فالظاهر أنّه ملحق بالشبهة المحصورة ؛ لأنّ الأمر متعلّق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة ، وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفكّ عن الاشتمال على الحرام (١).

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ظ) زيادة : «فلا تعارض احتمال الحرمة» ، وشطب عليها في (ت).