درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۸: احتیاط ۱۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال اول به مدعای شیخ و رد آن

وأمّا حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعاً واستحقاق العقاب على تركه وإن لم يصادف الواقع، فهو خارجٌ عمّا نحن فيه؛ لأنّ الضرر الدنيويّ ارتكابه مع العلم حرامٌ شرعاً،...

بحث در تنبيهات شبهه محصوره بود.

در تنبيه دوم مطلبى عنوان شد كه خلاصه‌اش اين است كه: شكّى نيست كه اجتناب از كلا المشتبهين در شبهه محصوره واجب است لكن آيا اين وجوب ارشادى است يا مولوى؟

در مسأله دو قول وجود داشت.

نظر شيخ انصارى اين شده كه وجوب اجتناب، وجوب ارشادى است.

دليل شيخ انصارى اين شد كه: عقل حكم مى‌كند كه اجتناب از مشتبهين لازم است نه به خاطر اينكه خود مشتبه مفسده دارد بلكه به خاطر دورى جستن از حرام واقعى و اينكه ملاك خود مشتبه نيست بلكه ملاك واقع است. در ادامه فرمودند رواياتى كه ما را به ترك شبهه مى‌كنند نيز ارشاد به حكم عقل مى‌باشند و ملاك حرام واقعى است و نه خود مشتبه.

دو اشكال به اين مدّعا و دليل شيخ انصارى وارد شده است:

اشكال اول به مدّعاى شيخ انصارى: در مورد ضرر دنيوى مى‌بينيم علماى اسلام فتوى مى‌دهند كه اگر قطع به ضرر دنيوى فعلى داشتيد يا اگر در يك فعلى احتمال قوى داديد ـ ظن داشتيد ـ كه اين فعل ضرر دنيوى دارد، علماء فتوى مى‌دهند كه در باب قطع به ضرر يا احتمال ضرر بايد اين فعل را ترك كنيد و كارى هم به واقع نداشته باشيد مى‌خواهد در واقع اين فعل ضرر داشته باشد يا نداشته باشد، ملاك اين است كه شما قطع به ضرر در اين فعل داشته باشيد و شما احتمال ضرر در اين فعل بدهيد، و اگر اين فعل را مرتكب شديد ولو در واقع ضرر نداشته باشد شما عقاب داريد.

ما هم مانند اين مطلب را در عقاب اخروى عنوان مى‌كنيم و مى‌گوييم در ضرر اخروى هم كه عقاب باشد ملاك خود شيء است اگر در يك شيء قطع به ضرر اخروى داشتيد بايد تركش كنيد و اگر در يك شيئى احتمال عقاب مى‌داديد ملاك خود همان فعل و احتمال عقاب است و كارى به واقع نداشته باشيد و بايد آن را ترك كنيد.

بنابراين در خود مشتبه احتمال عقاب است، شما خود مشتبه را ترك كنيد و اگر ترك نكنيد عقاب بر خود مشتبه داريد و هيچ كارى به واقع نداريم.

به عبارت ديگر چنانچه در ضرر دنيوى شارع مى‌گويد ملاك خود اين فعل است چه اشكالى دارد كه در عقاب اخروى هم ملاك خود مشتبه باشد نه اينكه ملاك واقع باشد.

جواب شيخ انصارى به اشكال اول: بين ضرر دنيوى و عقاب اخروى در حكم فرق بسيارى وجود دارد و قياس اين دو به يكديگر مع الفارق است.

بيان مطلب: شارع مقدس در ضرر دنيوى احكام مخصوصى دارد، شارع اولا به احتمال ضرر دنيوى اعتنا نمى‌كند و مى‌گويد اگر احتمال ضرر دادى براءة جارى كن، به خاطر مصلحت سهولت بر مكلفين كار را مشكل نگرفته است. امّا شارع در جايى كه انسان قطع و يا ظن به ضرر دنيوى دارد دو نوع حكم دارد، در بعضى از موارد مى‌فرمايد با اينكه قطع به ضرر دارى واجب است كه مرتكب شوى زيرا مصلحت مهمترى وجود دارد، مثلا جهاد قطعا ضرر دنيوى دارد ولى شارع مى‌فرمايد بايد مرتكب شوى. در بعضى از موارد هم دليل خاص داريم، شارع مى‌گويد اگر قطع و يا ظن به ضرر داشتى مرتكب نشو و به واقع هم كارى نداشته باش ولو در واقع اين فعل ضرر نداشته باشد ولى چون شما قطع و يا ظن به ضرر دارى مرتكب اين فعل نشو.

بنابراين شارع در ضرر دنيوى نظرات متفاوتى دارد.

لكن شارع در عقاب اخروى ساكت است و حاكم عقل است، عقل حكم مى‌كند اگر قطع و يا ظن به عقاب داشتى مرتكب نشو و به فعل دست نزن، اگر احتمال عقاب هم داديم باز هم نبايد مرتكب شويم زيرا عقل مى‌گويد مرتكب محتمل العقاب و مشتبه نشو زيرا ممكن است به حرام واقعى دچار شوى.

نتيجه: در باب احتمال عقاب عقل ملاك را واقع مى‌داند و در باب ضرر دنيوى احكام شارع متفاوت است و ما نمى‌توانيم عقاب اخروى را با ضرر دنيوى قياس كنيم.

۳

تطبیق اشکال اول به مدعای شیخ و رد آن

وأمّا حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على تركه وإن لم يصادف الواقع، فهو خارج عمّا نحن فيه؛ لأنّ الضرر الدنيويّ ارتكابه (ضرر دنیوی) مع العلم حرام شرعا، والمفروض أنّ الظنّ في باب الضرر طريق شرعيّ إليه (واقع)، فالمقدم مع الظنّ كالمقدم مع القطع مستحقّ للعقاب، كما لو ظنّ سائر المحرّمات بالظنّ المعتبر.

نعم، لو شكّ في هذا الضرر (ضرر دنیوی) يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر؛ لعدم استحالة ترخيص الشارع في الإقدام على الضرر الدنيويّ المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة اخرويّة (مثل جهاد)، فيجوز ترخيصه (شارع) في الإقدام على المحتمل لمصلحة ولو كانت (مصلحت) تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الإقدام على إرادته. وهذا بخلاف الضرر الاخرويّ؛ فإنّه على تقدير ثبوته (ضرر اخروی) واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه (ضرر اخروی).

نعم، وجوب دفعه (ضرر اخروی) عقليّ ولو مع الشكّ، لكن لا يترتّب على ترك دفعه إلاّ نفسه (ضرر اخروی) على تقدير ثبوته واقعا، حتّى أنّه لو قطع به (ضرر اخروی) ثمّ لم يدفعه (ضرر اخروی) واتّفق عدمه (ضرر اخروی) واقعا لم يعاقب عليه (شخص) إلاّ من باب التجرّي، وقد تقدّم في المقصد الأوّل ـ المتكفّل لبيان مسائل حجيّة القطع ـ الكلام فيه، وسيجيء أيضا.

۴

اشکال دوم و رد آن

اشكال دوم به مدّعاى شيخ انصارى: ما در خود عقاب اخروى موردى داريم كه علماء مى‌گويند كه ملاك فقط شيء و احتمال عقاب است و واقع ملاك نيست، چطور در اين مورد علماء بالاتفاق چنين مطلبى دارند همين حكم را در باب شبهه محصوره هم پياده مى‌كنيم و مى‌گوييم ملاك خود مشتبه و احتمال عقاب در مشتبه است و كارى با واقع نداريم.

بيان مطلب: مستشكل مى‌گويد در علم كلام علماء بالاتفاق مى‌گويند اگر شخص كافرى احتمال داد كه جهان صانع و خالقى دارد، و احتمال داد شكر منعم و خالق واجب است، خود همين احتمال براى اين شخص منجّز است و بايد دنبال احتمالش را بگيرد، زيرا احتمال مى‌دهد كه اگر خالق را شكر نكرد مستحق عقاب باشد، چون استحقاق عقاب را احتمال مى‌دهد بايد دنبال احتمال را بگيرد و به اين احتمال عمل كند ولو در واقع چنين مطلبى نباشد، به عبارة اخرى به عالم واقع كارى نداشته باشد، همين شبهه و همين احتمال براى او تكليف آور است.

چه اشكالى دارد همين كلام را در شبهه محصوره بزنيم و بگوييم: خود مشتبه احتمال عقاب دارد بنابراين مفسده دارد و انسان بايد مشتبه را مرتكب نشود و كارى به واقع هم نداشته باشد، اگر يك مشتبه را مرتكب شد عقاب دارد ولو آن مشتبه خمر نباشد.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم: قياس اين مورد با شبهه محصوره قياس مع الفارق است، زيرا در باب شكر منعم و اين فتوى اگر نظر شما به علماى مسلمين است كه چرا فتوى دادند صرف احتمال وجود صانع منجز است به خاطر اين است كه علماى اسلام يقين دارند اين فتوى مطابق با واقع است و مثل روز برايشان روشن است كه احتمال وجود خالق واقعيت دارد، لذا به كافر مى‌گويند تا احتمال دادى مخالفت نكن زيرا يقين دارند كه كافر دچار عقاب مى‌شود.

و چون براى خود كافر احتمال عقاب اخروى است و عقل حكم مى‌كند هر جا احتمال عقاب اخروى باشد خود احتمال منجز است و بايد انسان با اين احتمال عقاب مخالفت نكند و آن را بررسى كند، يا به اين نتيجه برسد كه قطعا صانعى هست يا به اين نتيجه مى‌رسد كه قطعا صانعى نيست و همانجا احتمال عقاب هم براى او منتفى مى‌شود.

بنابراين قياس اين بحث كلامى را به شبهه محصوره قياس باطلى است.

۵

دلیل برای مولوی بودن امر به وجوب اجتناب و رد آن

در پايان شيخ انصارى به دو دليل براى كسانى كه مى‌گويند امر وجوب اجتناب از مشتبه يك امر مولوى است ذكر مى‌كنند:

دليل اول كسانى كه اعتقاد دارند وجوب اجتناب از مشتبه امر مولوى است: يك مشتبه را كه انجام داديد بلا شك بر مولى تجرى كرده‌ايد و تجرى قبيح است به حكم عقل و كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، بنابراين شارع حكم مى‌كند كه ارتكاب يك مشتبه قبيح است و مفسده دارد، بنابراين امر به وجوب اجتناب از مشتبه امر شرعى و مولوى است.

جواب شيخ انصارى به دليل اول: در رسالة القطع ثابت شده كه تجرى ملازمه با عقاب شرعى ندارد، حتى آنجا گفتيم اگر يقين داشتيد ظرف خمر است و آشاميديد بعد معلوم شد خمر نيست، ديگر عقاب نداريد بلكه فقط مذمت است، چه رسد به اينجا كه محتمل و مشتبه است و يقين نداريد ظرف خمر است و احتمال مى‌دهيد، به خاطر تجرى به محتمل مفسده شرعى وجود ندارد.

دليل دوم كسانى كه اعتقاد دارند وجوب اجتناب از مشتبه امر مولوى است: وجوب اجتناب از مشتبه وجوب شرعى است زيرا احاديث احتياط مى‌گويد واجب است از مشتبه اجتناب كنيم، روايت گفته بنابراين وجوب شرعى مى‌شود.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم: در گذشته ثابت كرديم كه اوامر احتياط اوامر ارشادى است و مولوى نمى‌باشند و اين روايات ارشاد به حكم عقل مى‌باشند. به عبارة اخرى خود كلمه احتياط ارشاد به حكم عقل است، يعنى مواظب باش درگير حرام واقعى نشوى و اين حكم عقل است.

نتيجه تنبيه دوم: به نظر شيخ انصارى وجوب اجتناب از مشتبهين وجوب ارشادى است و نه مولوى

۶

تطبیق اشکال دوم و رد آن

فإن قلت: قد ذكر العدليّة في الاستدلال على وجوب شكر المنعم: أنّ في تركه (شکر منعم) احتمال المضرّة، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه: استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه («من») دعوة نبيّ زمانه، فيدلّ ذلك على استحقاق العقاب بمجرّد ترك دفع الضرر الاخرويّ المحتمل.

قلت: حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرّد احتمال الضرر في تركه (شکر)، لأجل مصادفة الاحتمال للواقع؛ فإنّ الشكر لمّا علمنا بوجوبه (شکر) عند الشارع وترتّب العقاب على تركه (شکر)، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه، فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة «دفع الضرر المحتمل» صحّ عقاب تارك الشكر؛ من أجل إتمام الحجّة عليه (شخص) بمخالفة عقله، وإلاّ (حکم عقل را قبول نکنیم) فلا (عقابی نیست)، فغرضهم: أنّ ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنّما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع، لا أنّ الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع، وقد تقدّم في بعض مسائل الشبهة التحريميّة شطر من الكلام في ذلك.

۷

تطبیق دلیل برای مولوی بودن امر به وجوب اجتناب و رد آن

وقد يتمسّك لإثبات الحرمة في المقام بكونه (ارتکاب شبهه) تجرّيا، فيكون قبيحا عقلا، فيحرم شرعا.

وقد تقدّم في فروع حجيّة العلم: الكلام على حرمة التجرّي وقد يتمسّك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجرّيا، فيكون قبيحا عقلا، فيحرم شرعا.

وقد تقدّم في فروع حجيّة العلم: الكلام على حرمة التجرّيحتّى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخّر وانكشف بقاء الوقت، وإن تردّد في النهاية.

وأضعف من ذلك: التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط؛ لما تقدّم: من أنّ الظاهر من مادّة «الاحتياط» التحرّز عن الوقوع في الحرام، كما يوضح ذلك النبويّان السابقان، وقولهم صلوات الله عليهم: «إنّ الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة».

وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (١).

لا فرق بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع

ومن هنا ظهر : أنّه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاجتناب إلى حكم العقل وبين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب الاحتياط.

وأمّا حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على تركه وإن لم يصادف الواقع ، فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لأنّ الضرر الدنيويّ ارتكابه مع العلم حرام شرعا ، والمفروض أنّ الظنّ في باب الضرر طريق شرعيّ إليه ، فالمقدم مع الظنّ كالمقدم مع القطع مستحقّ للعقاب ، كما لو ظنّ سائر المحرّمات بالظنّ المعتبر.

نعم ، لو شكّ في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر ؛ لعدم استحالة ترخيص الشارع في الإقدام (٢) على الضرر الدنيويّ المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة اخرويّة ، فيجوز ترخيصه في الإقدام (٣) على المحتمل لمصلحة ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الإقدام على إرادته. وهذا بخلاف الضرر الاخرويّ ؛ فإنّه على تقدير ثبوته واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه.

نعم ، وجوب دفعه عقليّ ولو مع الشكّ ، لكن لا يترتّب على ترك دفعه إلاّ نفسه على تقدير ثبوته واقعا ، حتّى أنّه لو قطع به ثمّ لم يدفعه واتّفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه إلاّ من باب التجرّي ، وقد تقدّم في المقصد الأوّل ـ المتكفّل لبيان مسائل حجيّة القطع ـ الكلام فيه (٤) ،

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «بالإقدام».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «بالإقدام».

(٤) راجع مبحث القطع ١ : ٣٧.

وسيجيء أيضا (١).

فإن قلت : قد ذكر العدليّة في الاستدلال على وجوب شكر المنعم : أنّ في تركه احتمال المضرّة ، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه : استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبيّ زمانه ، فيدلّ ذلك على استحقاق العقاب بمجرّد ترك دفع الضرر الاخرويّ المحتمل.

قلت : حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرّد احتمال الضرر في تركه ، لأجل مصادفة الاحتمال للواقع ؛ فإنّ الشكر لمّا علمنا بوجوبه عند الشارع وترتّب العقاب على تركه ، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه ، فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة «دفع الضرر المحتمل» صحّ عقاب تارك الشكر ؛ من أجل إتمام الحجّة عليه بمخالفة عقله ، وإلاّ فلا ، فغرضهم : أنّ ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنّما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع ، لا أنّ الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع ، وقد تقدّم في بعض مسائل الشبهة التحريميّة شطر من الكلام في ذلك.

التمسّك للحرمة في المسألة بكونه تجرّيا والمناقشة فيه

وقد يتمسّك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجرّيا ، فيكون قبيحا عقلا ، فيحرم شرعا.

وقد تقدّم في فروع حجيّة العلم : الكلام على (٢) حرمة التجرّي

__________________

(١) انظر الصفحة ٣٠٦.

(٢) كذا في النسخ.

حتّى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع ، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخّر وانكشف بقاء الوقت (١) ، وإن تردّد في النهاية (٢).

التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا

وأضعف من ذلك : التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط ؛ لما تقدّم : من أنّ الظاهر من مادّة «الاحتياط» التحرّز عن الوقوع في الحرام ، كما يوضح ذلك النبويّان السابقان (٣) ، وقولهم صلوات الله عليهم : «إنّ الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة» (٤).

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٩١.

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ١١ و ٩٤.

(٣) السابقان في الصفحة ٢٢٩ ، يعني قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اتركوا ما لا بأس به ... الخ» ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من ارتكب الشبهات ... الخ».

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.