درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۷: احتیاط ۱۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

وجوب موافقت قطعیه

وأمّا الموافقة القطعيّة: فالأقوى أيضاً وجوبها؛ لعدم جريان أدلّة الحلّية ولا أدلّة البراءة عقليّها ونقليّها.

أمّا النقليّة: فلما تقدّم من استوائها بالنسبة إلى كلٍّ من المشتبهين، وإبقاؤهما يوجب التنافي...

بحث در تنبيهات شبهه محصوره بود.

در تنبيه اول كلام به اينجا منتهى شد كه شيخ انصارى فرمودند: اگر مشتبهين چه در ماهيت و چه در حكم و چه در عنوان مختلف باشند لازم است از هر دو مشتبه اجتناب بنماييم، و بعبارة اخرى مخالفت قطعيه با هر دو مشتبه حرام است و موافقت قطعيه واجب مى‌باشد.

در جلسه قبل دليلى اقامه كردند كه موافقت قطعيه با مشتبهين حرام است.

خلاصه دليل: تكليف عقلاء و عرفاء منجّز است، وقتى تكليف منجّز بود موافقت قطعيه با تكليف منجّز حرام است.

شيخ انصارى دليلى اقامه مى‌كنند كه موافقت قطعيه با مشتبهين واجب است.

خلاصه دليل: تكليف منجّز است و اجمالا يقين داريم مكلّف به تكليفى مى‌باشيم، هيچ دليل عقلى يا نقلى هم به ما اجازه ارتكاب يكى از مشتبهين را نمى‌دهد.

امّا ادلّه نقليه مانند اصالة الطهارة، اصالة الحليّة، كلّ شيء طاهر، كلّ شيء حلال،... در سابق مفصل بحث كرده‌ايم كه اين ادله در اطراف علم اجمالى جارى نمى‌شود. نمى‌توانيم به كلّ شيء حلال تمسك كنيم و بگوييم يكى از دو مشتبه را انجام مى‌دهيم.

نمى‌توانيم به « كلّ شيء حلال » ـ ادله نقليه ـ تمسك كنيم زيرا:

اگر اين ادلّه نقليه را در هر دو مشتبه جارى كنيم لازمه‌اش اين است كه با تكليف مولى مخالفت كرده‌ايم.

اگر در يكى از اين دو مشتبه معينا جارى كنيم كه ترجيح بلا مرجّح است. اگر در مشتبه اول اصالة الحلّ جارى كنيم مشتبه دوم مى‌گويد چرا در من اصالة الحل جارى نشوم و چه فرقى بين مشتبه اول و دوم وجود دارد.

اگر بگوييم بر احدهما على البدل اصالة الحل را جارى مى‌كنيم. ما قبلا گفتيم در روايات حديث « كل شيء حلال » هيچ اسمى از بدليّت نيامده كه در احدهما على البدل بتوانيم اصل جارى كنيم، و ثانيا وقتى مشتبه در اطراف علم اجمالى بود علم اجمالى مانع از اين مى‌شود كه در طرفى « كل شيء حلال » جارى بشود.

نتيجه: ادله نقليه به ما اجازه ارتكاب نمى‌دهد.

ادلّه عقليه هم مانند ادله نقليه اجازه ارتكاب مشتبهين يا يكى از دو مشتبه را به ما نمى‌دهد، زيرا عقل مى‌گويد مى‌توانى مشتبهى را مرتكب شوى كه بيان نداشته باشد و در اينجا بيان و تكليف هست و اجمالا مى‌دانيم حرمتى وجود دارد و نتيجه اينكه عقل مى‌گويد بايد از هر دو مشتبه دورى كنيم.

اضافه بر اين دليل عقل حكم ديگرى هم دارد، عقل مى‌گويد: در هر يك از دو مشتبه احتمال عقاب وجود دارد و دفع عقاب محتمل لازم است.

نتيجه: نه دليل عقلى بر جواز ارتكاب داريم نه دليل نقلى، تكليف هم منجّز است، بنابراين بايد تكليف منجّز را امتثال كرد و هر دو مشتبه را ترك كرد، لا فرق به اينكه دو مشتبه از يك ماهيت باشند يا دو ماهيت، يك حكم و يك عنوان داشته باشند يا عنوان و حكمشان مختلف بوده باشد.

با ذكر اين نكته تنبيه اول از تنبيهات نه گانه شبهه محصوره با اتمام رسيد.

۳

تطبیق وجوب موافقت قطعیه

وأمّا الموافقة القطعيّة: فالأقوى أيضا وجوبها (موافقت قطعیه)؛ لعدم جريان أدلّة الحلّية ولا أدلّة البراءة عقليّها (ادله برائت) ونقليّها.

أمّا النقليّة: فلما تقدّم من استوائها (ادله نقلیه) بالنسبة إلى كلّ من المشتبهين، وإبقاؤهما (مشتبهین در تحت ادله نقلیه) يوجب التنافي مع أدلّة تحريم العناوين الواقعيّة، وإبقاء (باقی گذاشتن ادله نقلیه) واحد على سبيل البدل غير جائز؛ إذ بعد خروج كلّ منهما (مشتبهین) بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم.

وأمّا العقل؛ فلمنع استقلاله (عقل) في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردّد بين الأمرين، بل الظاهر استقلال العقل في المقام ـ بعد عدم القبح المذكور ـ بوجوب دفع الضرر، أعني العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما.

وبالجملة: فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعيّة والمخالفة الاحتماليّة، فإمّا أن تجوّز الاولى (مخالفت قطعیه جایز است) وإمّا أن تمنع الثانية.

۴

تنبیه دوم

الثاني

تنبيه دوم:

شيخ انصارى مى‌فرمايند: بعد از اينكه ثابت كرديم كه اجتناب از مشتبهين واجب و لازم است حالا يك سؤال به وجود مى‌آيد:

سؤال: آيا وجوب اجتناب از مشتبهين يك وجوب ارشادى و عقلى است يا يك وجوب مولوى و شرعى است؟

توضيح سؤال: اجتناب از مشتبهين كه واجب است ولى آيا اين وجوب اجتناب به حكم عقل است، يعنى عقل مى‌گويد خود مشتبه به عنوان مشتبه مفسده ندارد بلكه مى‌گويم مشتبه را ترك كن تا به حرام واقعى نيفتى و مفسده حرام واقعى به تو نرسد و الا خود مشتبه به عنوان مشتبه مفسده ندارد.

نتيجه و ثمره اين قول اين است كه: اگر شما مشتبه اول را انجام داديد و در واقع خمر نبود:

آيا شما عقاب نداريد يعنى وقتى هر دو مشتبه را كه انجام دهيد يك حرام را مرتكب شده‌ايد و يك عقاب داريد، يا اينكه وجوب اجتناب از مشتبهين يك وجوب مولوى و شرعى است به اين معنا كه شارع مقدس حكم كرده كه خود مشتبه داراى مفسده است، نتيجه اين مى‌شود مشتبه اول را كه انجام داديد ولو خمر نباشد يك عقاب داريد زيرا مشتبه مفسده دارد، مشتبه دوم را هم كه انجام داديد دو عقاب ديگر اضافه مى‌شود، يك عقاب به خاطر اينكه مشتبه را انجام داديد و يك عقاب هم به خاطر اينكه مرتكب شرب خمر شده‌ايد.

نتيجتا اگر وجوب اجتناب مولوى باشد سه عقاب شما بر فعل داريد، صرفنظر از اينكه اگر ما تجرى را هم حرام و مستلزم عقاب بدانيم، دو عقاب هم به خاطر تجرى و جرأت بر مولى انسان به آن دچار مى‌شود، نتيجتا پنج عقاب مى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: وجوب اجتناب از مشتبهين وجوب ارشادى است و نتيجه اينكه اگر مرتكب مشتبهين شويم يك عقاب بيشتر نداريم.

دليل شيخ انصارى: وجوب اجتناب از مشتبهين را يا از حكم عقل استفاده مى‌كنيم يا از روايات و نقل:

اگر وجوب اجتناب از مشتبهين را از عقل استفاده كنيد يقينا اين حكم ارشادى مى‌شود، زيرا عقل مى‌گويد خود مشتبه كه مفسده ندارد بلكه مفسده در حرام واقعى است و مشتبه بايد ترك شود تا شما دچار حرام واقعى نشويد، بنابراين هيچ مفسده‌اى به جز مفسده حرام واقعى در مشتبه موجود نيست.

اگر وجوب اجتناب از مشتبهين را از نقل و روايات استفاده كنيد، رواياتى كه مى‌گويد شبهه را ترك كنيد. در اين روايات هم علت و حكمت ترك شبهه ذكر شده و قبلا ذكر كرديم كه ارشاد به حكم عقل است. مثلا روايت مى‌گويد: « من ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات » يعنى كسى كه مرتكب شبهه شود به حرام مى‌افتد، بنابراين معلوم مى‌شود وقوع در حرام مفسده دارد و شبهه مفسده مستقلى ندارد. درست مانند اينكه شارع مقدس بفرمايد كه « تحرّز عن الوقوع في معصية الزنا » مواظب باش دچار معصيت زنا نشوى، مسأله زنا يك مفسده تازه پيدا نمى‌كند بلكه همان مفسده ذات العمل است.

نتيجه: وجوب اجتناب در مشتبهين وجوب ارشادى است نه وجوب مولوى.

۵

تطبیق تنبیه دوم

الثاني

أنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين، هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعيّ (ارشادی)؛ فلا مؤاخذة إلاّ على تقدير الوقوع في الحرام، أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث إنّه مشتبه؛ فيستحقّ المؤاخذة بارتكاب أحدهما (مشتبهین) ولو لم يصادف الحرام، ولو ارتكبهما استحقّ عقابين (بلکه سه عقاب بنابر مبانی که در استصحاب می‌آید که آیا اگر مخالفت با حکم ظاهری و واقعی هر دو، دو عقاب دارد و یا فقط بر واقعی است که شیخ انصاری ظاهرا می‌گویند فقط بر واقعی است)؟

فيه وجهان، بل قولان. أقواهما: الأوّل؛ لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ـ بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع ـ حكم إرشاديّ، وكذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله: «تحرّز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا»، لم يكن إلاّ إرشاديّا، ولم يترتّب على موافقته (امر شارع) ومخالفته سوى خاصيّة نفس المأمور به وتركه، كما هو شأن الطلب الإرشاديّ.

وإلى هذا المعنى أشار صلوات الله عليه بقوله: «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس»، وقوله: «من ارتكب الشبهاتوقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم».

ومن هنا ظهر: أنّه لا فرق في ذلك (امر را ارشاد بدانیم یا شرعی) بين الاستناد في وجوب الاجتناب إلى حكم العقل وبين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب الاحتياط.

والحاصل : أنّ النواهي الشرعيّة بعد الاطّلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن عدّة امور ، فكما تقدّم أنّه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعيّ واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المائعين المردّد بينهما الخمر ، فكذا لا يجتمع النهي عن عدّة امور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الامور فيهما.

الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة أيضا

وأمّا الموافقة القطعيّة : فالأقوى أيضا وجوبها ؛ لعدم جريان أدلّة الحلّية ولا أدلّة البراءة عقليّها ونقليّها (١).

أمّا النقليّة : فلما تقدّم من استوائها بالنسبة إلى كلّ من المشتبهين ، وإبقاؤهما يوجب التنافي مع أدلّة تحريم العناوين الواقعيّة ، وإبقاء واحد على سبيل البدل غير جائز ؛ إذ بعد خروج كلّ منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم.

وأمّا العقل ؛ فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردّد بين الأمرين ، بل الظاهر استقلال العقل في المقام ـ بعد عدم القبح المذكور ـ بوجوب دفع الضرر ، أعني العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما.

وبالجملة : فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعيّة والمخالفة الاحتماليّة ، فإمّا أن تجوّز الاولى وإمّا أن تمنع الثانية.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ظ): «عقلها ونقلها».

الثاني

هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ، أم لا؟

أنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين ، هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعيّ ؛ فلا مؤاخذة إلاّ على تقدير الوقوع في الحرام ، أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث إنّه مشتبه ؛ فيستحقّ المؤاخذة بارتكاب أحدهما ولو لم يصادف الحرام ، ولو ارتكبهما استحقّ عقابين؟

الأقوى الاختصاص والدليل عليه

فيه وجهان ، بل قولان. أقواهما : الأوّل ؛ لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ـ بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع ـ حكم إرشاديّ ، وكذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله : «تحرّز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا» ، لم يكن إلاّ إرشاديّا ، ولم يترتّب على موافقته ومخالفته سوى خاصيّة نفس المأمور به وتركه ، كما هو شأن الطلب الإرشاديّ.

وإلى هذا المعنى أشار صلوات الله عليه بقوله : «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس» (١) ، وقوله : «من ارتكب الشبهات

__________________

(١) لم نعثر عليه بعينه ، نعم ورد ما يقرب منه في البحار ٧٧ : ١٦٦ ، الحديث ١٩٢.

وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (١).

لا فرق بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع

ومن هنا ظهر : أنّه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاجتناب إلى حكم العقل وبين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب الاحتياط.

وأمّا حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على تركه وإن لم يصادف الواقع ، فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ لأنّ الضرر الدنيويّ ارتكابه مع العلم حرام شرعا ، والمفروض أنّ الظنّ في باب الضرر طريق شرعيّ إليه ، فالمقدم مع الظنّ كالمقدم مع القطع مستحقّ للعقاب ، كما لو ظنّ سائر المحرّمات بالظنّ المعتبر.

نعم ، لو شكّ في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر ؛ لعدم استحالة ترخيص الشارع في الإقدام (٢) على الضرر الدنيويّ المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة اخرويّة ، فيجوز ترخيصه في الإقدام (٣) على المحتمل لمصلحة ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الإقدام على إرادته. وهذا بخلاف الضرر الاخرويّ ؛ فإنّه على تقدير ثبوته واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه.

نعم ، وجوب دفعه عقليّ ولو مع الشكّ ، لكن لا يترتّب على ترك دفعه إلاّ نفسه على تقدير ثبوته واقعا ، حتّى أنّه لو قطع به ثمّ لم يدفعه واتّفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه إلاّ من باب التجرّي ، وقد تقدّم في المقصد الأوّل ـ المتكفّل لبيان مسائل حجيّة القطع ـ الكلام فيه (٤) ،

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «بالإقدام».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «بالإقدام».

(٤) راجع مبحث القطع ١ : ٣٧.