درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۶: احتیاط ۱۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

استدراک شیخ انصاری

نعم، هنا شيءٌ آخر: وهو أنّه يشترط في العنوان المحرّم الواقعيّ أو النجس الواقعيّ المردّد بين المشتبهين، أن يكون على كلّ تقديرٍ متعلّقاً لحكم واحد أم لا؟ مثلاً:...

بحث در تنبيه اول از تنبيهات شبهه محصوره بود.

اين تنبيه براى رد كلام صاحب حدائق مطرح شده است.

صاحب حدائق در مسأله شبهه محصوره فرموده است: اگر مشتبهين از يك ماهيت باشند بايد آنها را ترك كرد ولى اگر مشتبهين از دو ماهيت مختلف باشند مثلا يكى شراب باشد و ديگرى سركه باشد، لازم نيست انسان مشتبهين را ترك كند، و مى‌تواند آنها را انجام بدهد.

شيخ انصارى كلام صاحب حدائق را رد كردند و فرمودند: اجتناب از مشتبهين لازم است مطلقا ـ چه مشتبهين از يك ماهيت يا دو ماهيت مختلف بوده باشد ـ.

در بحث امروز شيخ انصارى براى استدراك يك نعم مى‌آوردند و مى‌خواهند تا حدّى كلام صاحب حدائق را قبول كنند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در بعضى از موارد هست كه مشتبهين مختلفند و لذا ممكن است بگوييم ارتكاب مشكلى ندارد.

بيان مطلب: مشتبهين كه با يك ديگر مختلفند به چهار قسم تقسيم مى‌شوند:

قسم اول: مشتبهين در ماهيت مختلفند و در حكم و عنوان متفقند.

مثال: سركه و شراب، ماهيت مختلف است لكن اين دو مشتبه حكمشان يكى است و آن « لا تشرب » مى‌باشد و آن عنوانش هم يكى است و آن هم عنوان « مشتبه الخمريّه » است و هر كدام ممكن است خمر باشد.

در اين قسم كلام صاحب حدائق را قبول نداريم، زيرا حكم « لا تشرب » داريم و اين حكم منجّز است و حقّ ارتكاب نداريم.

قسم دوم: مشتبهين هم در ماهيت وهم در حكم مختلفند.

مثال: من اجمالا مى‌دانم يا يا لباسم نجس است كه نمى‌توانم در آن نماز بخوانم يا محلّ سجده‌ام از زمين نجس است. دو ماهيت وجود دارد كه يكى لباس است و ديگرى محل سجده مى‌باشد، اينجا حكمم مختلف است اگر لباس نجس باشد حكم اين است « لا تلبسه للصلاة »، اگر محل سجده نجس باشد حكم اين است « لا تسجد عليه »، بنابراين حكم هم مختلف است.

در اين قسم ممكن است با صاحب حدائق هماهنگ شويم و بگوييم اينجا يك تكليف منجز نداريم بلكه اصل تكليفمان هم مردد است كه يا « لا تلبس » باشد يا « لا تسجد »، بنابراين تكليف هم منجز است و آن « اجتنب عن الحرام » مى‌باشد. بنابراين تكليف مردد است و منجز نيست و مى‌توانيم مرتكب شويم.

قسم سوم: مشتبهين در ماهيت متفقند لكن در عنوان با يكديگر مختلف مى‌باشند.

مثال: دو ظرف آب داريم كه اجمالا مى‌دانم كه يا يك ظرف نجس است و يا ظرف ديگر غصبى است. ماهيت يكى است و هر دو ظرف آب مى‌باشد و يكى عنوان نجس دارد و ديگرى عنوان غصب دارد، اينجا هم نتيجتا يك تكليف منجز نداريم، بلكه تكليفمان يا « اجتنب عن النجس » است يا « لا تغصب »، بنابراين تكليف مردد است و يقين به تكليف نيست و اجتناب لازم نيست.

قسم چهارم: مشتبهين هم در ماهيت و هم در حكم و هم در عنوان با هم مختلفند.

مثال: اجمالا مى‌دانم يا اين زن اجنبيه است و يا اين مايع خمر است. ماهيت دو تاست كه شامل زن اجنبيه و خمر مى‌باشد، و حكم هم دوتاست در زن اجنبيه حكم اين است « لا تباشرها » و در خمر اين است « لا تشربها »، و در عنوان هم مختلفند يك مشتبه عنوان اجنبيه دارد و مشتبه ديگر عنوان خمريت دارد. در اينجا هم اگر زن اجنبيه باشد حكم « لا تباشر » است و اگر مايع خمر باشد حكم « لا تشرب » است، بنابراين تكليف منجز نداريم. نتيجه اين است كه جايز است مرتكب شويم و اشكالى ندارد.

بنابراين سه مورد را شيخ انصارى بيان كردند كه ممكن است در اين سه مورد با صاحب حدائق در فتوى هماهنگ باشيم.

۳

سوال و جواب

سؤال: ممكن است ما در هر سه مورد يك تكليف منجز درست كنيم و آن تكليف اين است « اجتنب عن الحرام » كه يك تكليف منجز ثابت است؟

جواب: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين « اجتنب عن الحرام » تكليف مستقيم گفته شده از سوى شارع نمى‌باشد، بلكه شارع موارد جزئى را فرموده است مانند « اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الغصب، اجتنب عن الاجنبية،... »، و ما خودمان از مجموعه اين جزئيات يك تكليف كلى را انتزاع كرده‌ايم به نام « اجتنب عن الحرام »، و اين عنوان انتزاعى كه خودمان اختراع كرده‌ايم داعى و انگيزه براى ثبوت تكليف به عهده انسان نمى‌باشد.

۴

تطبیق استدراک شیخ انصاری

نعم، هنا شيء آخر: وهو أنّه هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعيّ أو النجس الواقعيّ المردّد بين المشتبهين، أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد أم لا؟ مثلا: إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجَدا؛ حيث إنّ المحرّم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعيّ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع: «لا تلبس النجس في الصلاة»، و «لا تسجد على النجس».

وأولى من ذلك بالإشكال: ما لو كان المحرّم على كلّ تقدير عنوانا غيره (عنوان) على التقدير الآخر، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير؛ لإمكان تكلّف إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب «الاجتناب عن النجس» بخلاف الثاني.

وأولى من ذلك: ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو كون هذا المائع خمرا.

۵

تطبیق سوال و جواب

وتوهّم إدراج ذلك كلّه في وجوب الاجتناب عن الحرام، مدفوع: بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلّة المتعلّقة بالعناوين الواقعيّة، فالاعتبار بها (عنوان واقعیه) لا به (عنوان منتزع)، كما لا يخفى.

۶

نظریه نهایی شیخ انصاری

شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: لكن قول اقوى اين است كه در تمام اين موارد مخالفت قطعيه با مشتبهين جايز نيست و موافقت قطعيه و ترك هر دو مشتبه لازم و واجب مى‌باشد.

بيان مطلب والأقوى شيخ انصارى: در اين مورد عقل حاكم است به اينكه شما يقين داريد كه در اينجا تكليف و وظيفه‌اى از ناحيه شارع داريد و از طرف ديگر اين وظيفه هم دائر مدار اين دو مشتبه است، بنابراين به حكم عقل براى اينكه از عهده تكليف برآييد بايد هر دو مشتبه را ترك كنيد.

مثال: اگر شما يقين داريد كه اين ظرف آب يا نجس است و يا غصبى است، با آنكه تكليف را شما تفصيلا نمى‌دانيد و نمى‌دانيد تكليف « اجتنب عن النجس » است يا لا تغصب، ولى چون اجمالا مى‌دانيد وظيفه‌اى داريد همه مى‌گويند به حكم عقل حق ارتكاب نداريد، اينجا هم كه دو مشتبه است و يقين به تكليف داريم و اصل تكليف را اجمالا مى‌دانيم ولو تكليف تفصيلى را نمى‌دانيم ولى عقل حكم مى‌كند كه بايد از هر دو مشتبه اجتناب بنماييم.

در همينجا جواب از مطلب اخير را بيان مى‌كنند و مى‌فرمايند: شما گفتيد كه « اجتنب عن الحرام » نداريم، اين حرف شما غلط است، شارع مقدس بعد از اينكه امورى را يكى يكى به آنها نهى داد و فرمود « لا تغصب، لا تشرب الخمر، لا تكذب، لا تزن،... »، مجموعه اين امور به منزله يك نهى مى‌شوند، گويا مولى فرموده است كه « اجتنب عن هذه المحرّمات »، اين تكليف قطعا بر ما ثابت است، و اگر در مشتبهين مرتكب هر دو شويم اينجا قطعا با تكليف اجتنب عن المحرمات مخالفت كرده‌ايم.

نتيجه: به حكم عقل قطعى مخالفت قطعيه با مشتبهين جايز نمى‌باشد، فرقى هم نمى‌كند مخالفت با تكليف تفصيلى باشد يا تكليف اجمالى.

۷

تطبیق نظریه نهایی شیخ انصاری

والأقوى: أنّ المخالفة القطعيّة في جميع ذلك غير جائز، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيليّ بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجماليّ بمخالفة أحد النهيين؛ ألا ترى أنّه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنّه مال الغير أو نجس، لم يعذر لجهله التفصيليّ بما خالفه، فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة (زنی که نمی‌داند محرمش هست یا خیر) وشرب المائع في المثال الأخير.

والحاصل: أنّ النواهي الشرعيّة بعد الاطّلاع عليها (نواهی) بمنزلة نهي واحد عن عدّة امور، فكما تقدّم أنّه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعيّ واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المائعين المردّد بينهما الخمر، فكذا لا يجتمع النهي عن عدّة امور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الامور فيهما.

ماهيّة واحدة والجزئيّات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمّنته تلك الأخبار ، لا وقوع الاشتباه كيف اتّفق (١) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق قدس‌سره

وفيه ـ بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصّا بغير المحصور ، بل لو شكّ في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء ، فظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا ، كما يدلّ عليه تأويلهم (٢) لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الغير المستبين في الماء بذلك (٣) ـ : أنّه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة.

أمّا أوّلا : فلعموم الأدلّة المذكورة ، خصوصا عمدتها وهي أدلّة الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعيّة ـ كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك ـ بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.

وأمّا ثانيا : فلأنّه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهيّة واحدة ، ولم يعلم الفرق بين تردّد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه ، أو بين الماء وقطعة من الأرض ، أو بين الماء ومائع آخر ، أو بين مائعين مختلفي الحقيقة ، وبين تردّده بين ماءين أو ثوبين أو مائعين متّحدي الحقيقة.

نعم ، هنا شيء آخر : وهو أنّه هل يشترط في العنوان المحرّم

__________________

(١) الحدائق ١ : ٥١٧.

(٢) سيشير إلى هذا التأويل في الصفحة ٢٣٦.

(٣) الوسائل ١ : ١١٢ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل.

هل يشترط في المحترم الواقعي أن يكون على كلُ تقدير متعلّقاً لحكمٍ واحد؟

الواقعيّ أو النجس الواقعيّ المردّد بين المشتبهين ، أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد أم لا؟ مثلا : إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا ؛ حيث إنّ المحرّم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة ، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعيّ ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : «لا تلبس النجس في الصلاة» ، و «لا تسجد على النجس».

لو كان المحرّم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر

وأولى من ذلك بالإشكال : ما لو كان المحرّم على كلّ تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر ، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير ؛ لإمكان تكلّف (١) إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب «الاجتناب عن النجس» بخلاف الثاني.

وأولى من ذلك : ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو كون هذا المائع خمرا.

لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو هذا المائع خمرا

وتوهّم إدراج ذلك كلّه في وجوب الاجتناب عن الحرام ، مدفوع : بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلّة المتعلّقة بالعناوين الواقعيّة ، فالاعتبار بها لا به ، كما لا يخفى.

الأقوى عدم جواز المخالفة القطعيّة في جميع ذلك

والأقوى : أنّ المخالفة القطعيّة في جميع ذلك غير جائز ، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيليّ بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجماليّ بمخالفة أحد النهيين ؛ ألا ترى أنّه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنّه مال الغير أو نجس ، لم يعذر لجهله التفصيليّ بما خالفه ، فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير.

__________________

(١) لم ترد «تكلّف» في (ه).

والحاصل : أنّ النواهي الشرعيّة بعد الاطّلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن عدّة امور ، فكما تقدّم أنّه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعيّ واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المائعين المردّد بينهما الخمر ، فكذا لا يجتمع النهي عن عدّة امور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الامور فيهما.

الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة أيضا

وأمّا الموافقة القطعيّة : فالأقوى أيضا وجوبها ؛ لعدم جريان أدلّة الحلّية ولا أدلّة البراءة عقليّها ونقليّها (١).

أمّا النقليّة : فلما تقدّم من استوائها بالنسبة إلى كلّ من المشتبهين ، وإبقاؤهما يوجب التنافي مع أدلّة تحريم العناوين الواقعيّة ، وإبقاء واحد على سبيل البدل غير جائز ؛ إذ بعد خروج كلّ منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم.

وأمّا العقل ؛ فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردّد بين الأمرين ، بل الظاهر استقلال العقل في المقام ـ بعد عدم القبح المذكور ـ بوجوب دفع الضرر ، أعني العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما.

وبالجملة : فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعيّة والمخالفة الاحتماليّة ، فإمّا أن تجوّز الاولى وإمّا أن تمنع الثانية.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ظ): «عقلها ونقلها».