درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۳: احتیاط ۱۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دسته سوم روایات بر جواز موافقت احتمالیه و رد آن

ومنها: ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالاً، كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان.

بحث در بيان ادله قول دوم بر اينكه موافقت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره لازم نمى‌باشىد بود و موافقت احتماليه كافى مى‌باشد.

قائلين به اين قول سه دليل بر مدعايشان اقامه نمودند.

دليل اول و دليل دوم را بحث كرديم.

دليل سوم صاحب قوانين وفاضل نراقى بر اينكه موافقت احتماليه كافى است ومى‌شود يك ظرف را انجام داد و ظرف ديگر را ترك كرد:

رواياتى داريم با اين مضمون كه اگر شما اجمالا علم داشتيد پولى كه دست شخص هست در آن حرام وجود دارد، مى‌توانى اين پول را از او بگيرى و در آن تصرف كنى.

به عنوان مثال رواياتى داريم كه مى‌توان از سارق و سلطان و عامل سلطان كه مى‌دانى به طور اجمال پول دزدى و حرام دارد، پول گرفت.

اين روايات دليل بر اين است كه ملاك كلى داريم كه در اطراف علم اجمالى تصرف و ارتكاب جايز است.

جواب شيخ انصارى به دليل سوم صاحب قوانين و فاضل نراقى:

اين موارد خاصّه‌اى است كه دليل خاص داريم كه تصرف جايز است.

مثلا قاعده يد به ما مى‌گويد كه تصرف جايز است، يا همين روايات اجازه تصرف به ما مى‌دهد، يا حمل فعل مسلم بر صحت ـ قاعده صحت ـ به ما مى‌گويد مى‌توانى تصرف كنى.

خلاصه اينكه اين موارد دليل خاص دارند و ملاك كلى از اين موارد استفاده نمى‌شود.

نتيجه: با تمسك به اين گونه اخبار نمى‌توان از آن قاعده عقليه دست برداشت كه عقل حكم مى‌كند در اطراف علم اجمالى از هر دو مشتبه بايد اجتناب شود زيرا در آنجا ضرر و عقاب قطعى وجود دارد.

در پايان مى‌فرمايند: اين قانون عقلى به وسيله سه مؤيد تأييد مى‌شود كه مى‌گويند ارتكاب دو مشتبه يا يكى از اين دو مشتبه در اطراف علم اجمالى درست نيست:

مؤيد اول: سلسله رواياتى تحت عناوين مختلف داريم:

« اتركوا ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس »، آن موردى كه اشكالى ندارد را ترك كنيد تا دچار مشكل نشويد.

بنابراين در مشتبهين ولو اينكه مى‌دانيد يكى از آن دو حلال است و لا بأس به، ولى آن حلال را هم ترك كن تا مبادا دچار حرام بشوى.

امام مى‌فرمايند: اگر حلال و حرام مخلوط و مشتبه شدند جانب حرام غلبه دارد، يعنى بايد هر دو را ترك كرد.

حديث تثليث: « انما الامور ثلاثة... من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك »، امر ارشادى است و امام مى‌فرمايند در شبهه هلاكت وجود دارد و در شبهات بدويه ممكن است هلاكت و ضرر دنيوى باشد لذا انسان مستحب است تركشان كند ولى شبهات مقرون به علم اجمالى ممكن است عقاب اخروى باشد و دفع عقاب اخروى لازم است و انسان واجب است كه مشتبهين با علم اجمالى را ترك كند.

۳

تطبیق دسته سوم روایت بر جواز موافقت احتمالیه و رد آن

ومنها: ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا، كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان.

وسيجيء: حمل جلّها (روایات) أو كلّها على كون الحكم بالحلّ مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم، ومتفرّعا على تصرّفه (مسلم) المحمول على الصحّة عند الشكّ.

فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقليّة الناشئة عمّا دلّ من الأدلّة القطعيّة على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعيّة ـ وهي (ادله قطعیه) وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقّفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين ـ ، مشكل جدّا، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب.

أحدهما: الأخبار الدالّة على هذا المعنى:

منها: قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام الحلال»، والمرسل المتقدّم: «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس»، وضعفها (حدیث) ينجبر بالشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى في كلام من تقدّم.

ومنها: رواية ضريس، عن السّمن والجبن في أرض المشركين؟ «قال: أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأمّا ما لم تعلم فكل»؛ فإنّ الخلط يصدق مع الاشتباه. ورواية ابن سنان: «كلّ شيء حلال حتّى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة»؛ فإنّه يصدق على مجموع قطعات اللحم أنّ فيه الميتة.

ومنها: قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث التثليث: «وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» بناء على أنّ المراد بالهلاكة ما هو أثر للحرام، فإن كان الحرام لم يتنجّز التكليف به فالهلاك المترتّب عليه (حرام) منقصته الذاتيّة، وإن كان (حرام) ممّا يتنجّز التكليف به ـ كما في ما نحن فيه ـ كان المترتب عليه (حرام) هو العقاب الاخرويّ، وحيث إنّ دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كلّ مشتبه بالشبهة المحصورة، ولمّا كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا كان الاجتناب عن الشبهة المجرّدة (از علم اجمالی) غير واجب، بل مستحبّا.

۴

سوال و جواب

سؤال: با وجود دليل عقلى مسلّم بر وجوب اجتناب از مشتبهين شما به چه خاطر به اين گونه روايات تمسّك مى‌كنيد، تمسّك به اينگونه روايات با وجود دليل عقلى مسلّم چه ثمره‌اى دارد؟

جواب شيخ انصارى: تمسّك به اين روايات مانند اخبار تثليث از يك جهت لازم و ضرورى است.

بيان وجه لزوم تمسك به اين روايات نياز به يك مقدّمه دارد.

مقدّمه: در شريعت اسلام نسبت به احكام عنوان اولى و عنوان ثانوى داريم و علماء مى‌گويند هميشه عناوين ثانويه بر عناوين اوليه مقدم مى‌باشند.

مثال: يك عنوان اولى داريم كه « توضّأ للصلاة » و يك عنوان ثانوى داريم « إذا كان الوضوء ضرريّاً فلا توضّأ ». اين « لا توضّأ » حكمى است كه تعلق به عنوان ثانوى دارد كه وضوء ضررى باشد، و اين حكم بر حكم « توضّأ » كه به عنوان اوليه تعلق گرفته است مقدّم مى‌باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما نياز به اين اخبار تثليث داريم به خاطر اينكه اگر اخبار تثليث نباشد فرض كنيد از « كلّ شيء حلال » استفاده كنيم و بگوييم اين حديث مطلق است و شامل اطراف علم اجمالى مى‌شود، نتيجه مى‌گيريم هر مشتبهى ولو با علم اجمالى حلال است، اين حديث حكم بر عنوان ثانوى كه عنوان مشتبه است رفته است، اگر اين معنا ثابت شود اين حديث « كل شيء حلال » مقدّم بر « اجتنب عن الحرام » مى‌شود زيرا « اجتنب عن الحرام » مرتبط به عنوان اولى است، و عنوان ثانوى مقدم بر عنوان اولى است.

نتيجه مى‌گيريم كه مى‌توان مرتكب اطراف علم اجمالى شد.

در اين فرض نياز به اخبار تثليث داريم زيرا اخبار تثليث مى‌گويند ارتكاب مشتبه با علم اجمالى حرام است و وقوع در هلاكت است، اينجا ما مى‌گوييم خبر تثليث هم مربوط به عناوين ثانويه است و مى‌گويند مشتبه را ترك كن، « كل شيء حلال » مى‌گويند ارتكاب مشتبه حلال است، هر دو عنوان ثانوى هستند و با هم تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند.

نتيجتا حكم مربوط به عناوين اوليه ثابت و زنده است كه « اجتنب عن الحرام » مى‌باشد.

به بيان ديگر اخبار تثليث مخصص « كل شيء حلال » مى‌شود، زيرا اخبار تثليث مى‌گويند مرتكب شبهه با علم اجمالى نشو و « كل شيء حلال » مطلق شبهه را مرتكب بشو خواه شبهه بدويه باشد و خواه مقرون به علم اجمالى باشد، در اينجا خبر تثليث مخصص « كل شيء حلال » مى‌شود و هر مشتبهى حلال است مگر مشتبه مقرون به علم اجمالى كه حرام مى‌شود.

خلاصه اينكه ما به اين اخبار و روايات در يك فرض نياز خواهيم داشت.

مؤيد اول به اتمام رسيد.

۵

موید دوم

مؤيد دوم: تمسّك به سيره ائمه معصومين و علماء شيعه بلكه علماى عامه بر اين است كه در موارد فراوانى ائمّه معصومين و اصحاب ائمّه بلكه عامه و اهل سنّت به مشتبهين دست نمى‌زدند و مشتبهين را انجام نمى‌دادند، و ائمّه معصومين هم در مقابل اين سيره عمليه اصحاب سكوت مى‌كردند، اين سكوت دال بر رضايت مى‌باشد.

مثال: دو ظرف آب مشتبه داريم يكى حلال است و يكى حرام، اصحاب فتوى مى‌دهند كه از هر دو اجتناب كن و از هيچ كدام استفاده نكن.

مثال: دو لباس داريم و يقين داريم كه يكى نجس است و ديگرى پاك است و مى‌خواهيم نماز بخوانيم، علماء فتوى مى‌دهند در هر دو لباس انسان بايد نماز بخواند تا يقين كند موافقت قطعيه با نظر مولى حاصل شده است.

مثال: يقين داريم كه يك گوشه لباس نجس است ولى نمى‌دانيم كدام قسمت لباس نجس است، علماء فتوى مى‌دهند كه تمام آن ناحيه بايد شسته شود تا يقين پيدا كنى كه به وظيفه‌ات عمل كرده‌اى. معنايش اين است كه بايد احتياط كنى و در هيچ قسمتى اصالة الطهارة جارى نيست و بايد يقينا موافقت مولى را حاصل كنى.

مثال: يقين داريم يكى از اين ذبيحه و گوشتهاى گوسفند ميته است ولى نمى‌دانيم كدام يك است، اينجا مسلمان نمى‌تواني به هيچكدام از اين ذبائح و گوشتها دست بزند و بلكه بايد همه را يكجا به اهل كتاب بفروشد و مسلمان حق تصرف ندارد.

صاحب حدائق اين موارد را در كتاب درّة النجفيه ذكر كردند و از اين موارد خواستند استقراء قطعى را استفاده كنند، كه ما قطعا به اين نتيجه مى‌رسيم كه در شبهه محصوره ارتكاب اطراف علم اجمالى صحيح نيست.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: از اين موارد ما به استقراء قطعى نمى‌رسيم ولى اين موارد مؤيدى است بر اينكه بر اطراف علم اجمالى شبهه محصوره ارتكاب جايز نمى‌باشد.

۶

تطبیق سوال و جواب

وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر: معارضته (خبر) لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيّرا، وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعيّ؛ فإنّ مثل هذا الدليل (جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرا) ـ لو فرض وجوده ـ حاكم على الأدلّة الدالّة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعيّ، لكنّه (دلیل) معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويّين، بل مخصّص بهما (خبر تثلیث و نبوی) لو فرض عمومه (ادله) للشبهة الابتدائيّة، فيسلم تلك الأدلّة (اجتنب عن الحرام)، فتأمّل (رابطه بین خبر تثلیث و کل شیء حلال مباین است نه عام و خاص).

الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته :

وبالجملة : فالأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته على أصناف.

١ ـ أخبار الحلّ والجواب عنها

منها : ما كان من قبيل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» (١).

وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين ؛ لأنّ حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة والآحاد المعيّنة في الشبهة المجرّدة من العلم الإجماليّ والشبهة الغير المحصورة ، متعسّر بل متعذّر ، فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعليّ بالحرام الواقعيّ.

٢ ـ ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه

ومنها : ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة ، مثل الخبر المتقدّم (٢).

وهذا أيضا لا يلتزم المستدلّ بمضمونه ، ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة ـ لأنّ مورده فيها ـ ، فيجب حمله على أقرب المحتملين : من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام ، ومن وروده في مورد خاصّ ، كالربا ونحوه ممّا يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة.

٣ ـ أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها

ومن ذلك يعلم : حال ما ورد في الربا من حلّ جميع المال المختلط به.

ومنها : ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا ، كأخبار

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٢) وهي رواية سماعة المتقدّمة في الصفحة ٢١٦ ـ ٢١٧.

جواز الأخذ من العامل (١) والسارق (٢) والسلطان (٣).

وسيجيء : حمل جلّها أو كلّها على كون الحكم بالحلّ مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ، ومتفرّعا على تصرّفه المحمول على الصحّة عند الشكّ.

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا

فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقليّة الناشئة عمّا دلّ من الأدلّة القطعيّة على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعيّة ـ وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقّفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين ـ ، مشكل جدّا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب.

اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين

أحدهما : الأخبار الدالّة على هذا المعنى :

١ ـ الأخبار الدالّة على هذه القاعدة

منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام الحلال» (٤) ، والمرسل المتقدّم (٥) : «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس» ، وضعفها ينجبر بالشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى في كلام من تقدّم (٦).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٤) المستدرك ١٣ : ٦٨ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٥) تقدّم في الصفحة ٢١١ ـ ٢١٢.

(٦) راجع الصفحة ٢١٠.

ومنها : رواية ضريس ، عن السّمن والجبن في أرض المشركين؟ «قال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكل» (١) ؛ فإنّ الخلط يصدق مع الاشتباه. ورواية ابن سنان : «كلّ شيء حلال حتّى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة» (٢) ؛ فإنّه يصدق على مجموع قطعات اللحم أنّ فيه الميتة.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث التثليث : «وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (٣) بناء على أنّ المراد بالهلاكة ما هو أثر للحرام ، فإن كان الحرام لم يتنجّز التكليف به (٤) فالهلاك المترتّب عليه منقصته الذاتيّة (٥) ، وإن كان ممّا يتنجّز التكليف به ـ كما في ما نحن فيه ـ كان المترتب عليه هو العقاب الاخرويّ ، وحيث إنّ دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كلّ مشتبه بالشبهة المحصورة ، ولمّا كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا كان الاجتناب عن الشبهة المجرّدة (٦) غير واجب ، بل مستحبّا.

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٤٠٣ ، الباب ٦٤ من أبواب حكم السمن والجبن ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢ ، وفيه أنّ الراوي ابن سليمان.

(٣) الوسائل ١٨ : ١١٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٤) في (ظ) زيادة : «لأجل الجهل».

(٥) في (ر) ، (ص) و (ه): «منقصة ذاتيّة».

(٦) في (ص) و (ظ) زيادة : «عن العلم الإجمالي».

وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر : معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيّرا ، وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعيّ ؛ فإنّ مثل هذا الدليل ـ لو فرض وجوده (١) ـ حاكم على الأدلّة الدالّة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعيّ ، لكنّه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويّين (٢) ، بل مخصّص بهما (٣) لو فرض عمومه للشبهة. الابتدائيّة ، فيسلم تلك الأدلّة ، فتأمّل (٤).

ما يستفاد من أخبار كثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما

الثاني : ما يستفاد من أخبار كثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمّة عليهم‌السلام والشيعة ، بل العامّة أيضا ، بل استدلّ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة (٥)

لكنّ الإنصاف : عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلا ، وإن كان ما يستشمّ منها قولا وتقريرا ـ من الروايات ـ كثيرة :

منها : ما ورد في الماءين المشتبهين (٦) ، خصوصا مع فتوى الأصحاب (٧) ـ بلا خلاف بينهم ـ على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا.

__________________

(١) لم ترد «لو فرض وجوده» في (ظ).

(٢) المتقدّمين في الصفحة ٢١٩.

(٣) في (ه): «بها».

(٤) «فتأمّل» من (ت) و (ه).

(٥) انظر الحدائق ١ : ٥٠٣.

(٦) الوسائل ١ : ١١٦ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٤.

(٧) انظر مفتاح الكرامة ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، والجواهر ١ : ٢٩٠.

ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين (١).

ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله عليه‌السلام : «حتّى يكون على يقين من طهارته» (٢).

فإنّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة ـ على ما يستفاد من التعليل ـ يدلّ على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجماليّ بالنجاسة ، وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحلّ ؛ فإنّه لو جرت (٣) أصالة الطهارة وأصالة حلّ الطهارة والصلاة (٤) في بعض المشتبهين ، لم يكن للأحكام المذكورة وجه ، ولا للتعليل في الحكم (٥) الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.

ومنها : ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها (٦) من أهل الكتاب (٧) ؛ بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة ، بأن يقصد بيع المذكّى خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحياة

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٨٢ ، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٠٦ ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.

(٣) كذا في (ت) و (ه) ، وفي (ظ): «اجري».

(٤) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي (ر) بدل «حلّ الطهارة والصلاة» : «الحلّ».

(٥) في (ر) و (ه): «حكم».

(٦) في (ه) زيادة : «ممّن يستحلّ الميتة».

(٧) الوسائل ١٢ : ٦٧ ، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٢.

من الميتة (١).

الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم

وقد يستأنس له : بما (٢) ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها ، وهي الرواية المحكيّة في جواب الإمام الجواد عليه‌السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثمّ أرسلها في الغنم؟ حيث قال عليه‌السلام :

«يقسّم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما ، فكلّ ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين ، وهكذا حتّى يبقى واحد ونجا الباقي» (٣).

وهي حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للاصول.

نعم ، هي دالّة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة ؛ فإنّ التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعيّة واجب بالاجتناب عن الكلّ حتّى يتميّز الحلال ولو بطريق شرعيّ.

الرواية أدلّ على مطلب الخصم

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ الرواية أدلّ على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب ؛ إذ على قول المشهور لا بدّ من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها.

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «فتدبّر».

(٢) في (ه): «ممّا».

(٣) تحف العقول : ٤٨٠ ، الحديث منقول بالمعنى.