درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۲: برائت ۶۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکالات بر توقیع و رد آنها

ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ، إلّا أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع...

بحث در مسأله سوم از مسائل چهارگانه شبهه وجوبيه بود، به عبارت ديگر اشتباه در حكم با تعارض نصين بود.

نظر اصوليين اين شد كه در اين باب احتياط لازم نيست بلكه ما آزاديم به هر روايتى كه دلمان خواست از متعارضين عمل كنيم.

دليل بر اين تخيير يك توقيع و نامه از امام حجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف به فردى به نام سيد حميرى مى‌باشد.

شيخ انصارى در ذيل اين حديث فرمودند كه پنج اشكال به اين حديث وارد مى‌شود كه يك به يك جواب مى‌دهند.

اشكال اول و جوابش را در جلسه قبل اشاره كرديم.

اشكال دوم: وظيفه امام عليه السلام در احكام شرعيه اين است كه شبهه انسان را برطرف كند، ولى در اين توقيع و نامه مى‌بينيم حضرت حجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف شبهه سائل را برطرف نكردند بلكه فرمودند به هر يك از اين دو روايت كه دلت خواست عمل كن و امام حكم واقعى را مشخص نكردند.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم: اين شيوه جواب امام عليه السلام يك حكمت كلى در بردارد، و آن حكمت اين است كه امام عليه السلام در ذيل جوابشان راه عمل كردن به دو خبر متعارض را هم بيان مى‌كنند. به عبارة اخرى از جواب امام معلوم مى‌شود كه تكبير گفتن بعد از تشهد واجب نيست. و به اين دليل اين مطلب را صريح بيان نكردند زيرا مى‌خواستند بفهمانند كه اگر به مثل اين مورد برخورد كرديد و دو خبر متعارض ديديد شما در عمل مخيّر هستيد. بنابراين امام عليه السلام با يك كلام دو قاعده به سائل رسانده است، يكى حكم اين مسأله را بيان كردند و ديگرى اينكه قانون كلى باب تعارض را ذكر فرمودند.

اشكال سوم: لازمه اينكه تكبير بعد از تشهد واجب نباشد و امام ما را مخيّر گذاشته‌اند اين است كه به روايتى عمل كنم كه مى‌گويد تكبير واجب است و به قصد وجوب من تكبير را انجام مى‌دهم.

اين مسأله إغراء به جهل است، و امام عليه السلام ما را به جهالت افكندند، يعنى عملى كه واجب نيست مى‌توانم به قصد وجوب انجام بدهم.

جواب شيخ انصارى به اشكال سوم: در فقه ثابت شده است كه در اعمال واجب هم قصد وجوب لازم نيست، انسان مى‌تواند عمل واجب را فقط با قصد قربة انجام بدهد، بنابراين قصد وجوبى در عمل نيست كه بگوييد إغراء به جهل مى‌باشد.

اشكال چهارم: اين حديث ربطى به محل بحث ما ندارد، زيرا حديث در مسأله‌اى است كه يقين به تكليف و شك در مكلف به داريم، يقين داريم نماز بر ما واجب است و شك داريم نماز با تكبير بعد از تشهد بر ما واجب است يا نماز بدون تكبير، امام اينجا مى‌فرمايند مخيّرى، لكن محلّ نزاع شك در تكليف است و اين دو موضوع با هم فرق دارند و يكى نيست.

جواب شيخ انصارى به اشكال چهارم: اگر شما در يقين به تكليف و شك در مكلف به قائل به تخيير باشيد، در شك به تكليف به طريق اولى اين حكم پياده مى‌شود. شما يقين به تكليف داريد باز هم براءة جارى مى‌كنيد بنابراين به طريق اولى در جايى كه شك در تكليف باشد تخيير و آزادى ثابت مى‌شود.

اشكال پنجم: در باب تعارض خواهد آمد كه در دو خبر متعارض اصوليين حرف زياد دارند، مثلا مى‌گويند اگر دو خبر متعارض بودند يكى ناقل بود و ديگرى مقرّر، خيلى از علماء فتوى به تخيير نمى‌دهند و نمى‌گويند مخيّرى، بلكه مى‌گويند خبر ناقل مقدم است. يا فرض كنيد خبرى مفيد وجوب است و خبرى مفيد اباحه است، بعضى از علماء مى‌گويند خبر مفيد وجوب مقدم است و فتوى به تخيير نمى‌دهند. يا اينكه خبرى مفيد اباحه است و خبر ديگر مفيد نهى است، علماء فتوى به تخيير نمى‌دهند و بلكه مى‌گويند خبر حاظر مقدم است.

بنابراين شما چگونه به اين روايت استناد مى‌كنيد در حاليكه علماء در خيلى از موارد به اين روايت عمل نمى‌كنند و فتوى به تخيير نمى‌دهند.

جواب شيخ انصارى به اشكال پنجم: شما اشتباه كرديد، در باب تعارض يك قاعده اوليه داريم و يك قاعده ثانويه، در قاعده اوليه ـ قطع نظر از روايات ـ علماء با قطع نظر از روايات خيلى حرفها دارند لكن وقتى به قاعده ثانويه ـ روايات ـ مى‌رسند، سر تسليم در مقابل روايات فرود مى‌آورند و بر طبق روايات فتوى مى‌دهند. بنابراين حرفهايى كه شما مى‌بينيد فقهاء برخلاف روايات زده‌اند طبق قاعده اوليه و با قطع نظر از روايات مى‌باشد.

با ذكر اين اشكال و جوابش مسأله سوم تمام مى‌شود.

نتيجه: شيخ انصارى در شبهه وجوبيه با تعارض نصين نظرشان اين است كه احتياط واجب نيست بلكه ما مخيّر و آزاديم.

۳

تطبیق اشکالات بر توقیع و رد آنها

ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه‌السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ، إلاّ أنّ هذا الجواب (به هر کدام می‌خواهی عمل کن) لعلّه (جواب) تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع، وليس فيه (جواب امام) الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب؛ من جهة كفاية قصد القربة في العمل.

وكيف كان: فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه (جزئیت)، ثبت في ما نحن فيه ـ من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ ـ بالإجماع (هر کسی در یقین به تکلیف و شک در مکلف به قائل به آزادی شده در شک در تکلیف هم قائل به آزادی شده است) والأولويّة القطعيّة.

ثمّ إنّ جماعة من الاصوليّين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرّر، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل. وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة، وذهب جماعة إلى ترجيح الأوّل. وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر، وحكي عن الأكثر ـ بل الكلّ ـ تقديم الحاظر، ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار.

۴

مسئله چهارم: شبهه وجوبیه موضوعیه

المسأله الرابعة

دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم

مسأله چهارم و آخرين مسأله از مسائل شبهه وجوبيه دوران امر بين وجوب وغير حرمة، نهايتا شبهه موضوعيه است و نه حكميه. حكم كلى برايمان مشخص است ولى در موضوع خارجى اشتباه شده است.

مثال: يقين داريم اگر نمازى از انسان قضاء شد بايد آن نماز را قضاء كنيم، به خاطر گرفتاريها و مشكلات شك داريم كه نماز صبح ديروزمان فوت شده است كه بايد حالا قضاء كنيم يا فوت نشده است. شك در وجود نماز قضاء داريم و شبهه موضوعيه است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در اين مسأله بالاجماع چه علماء اصولى و چه اخبارى قائل به براءة مى‌باشند. شك در تكليف باشد و تكليف وجوبيه باشد و شبهه موضوعيه باشد علماء فتواى به براءة مى‌دهند، و تمام ادله‌اى كه در شبهه موضوعيه تحريميه گذشت در اينجا هم جارى مى‌باشد.

بلكه مطلب بالاترى عنوان مى‌كنيم: اگر در شبهه موضوعيه يقين به تكليف هم داشته باشيد و شك در مكلف به باشد، دوران امر بين اقل و اكثر باشد، اقلّ و اكثر استقلالى باشد، باز هم علماء فتوى به جارى بودن اصالة البراءة مى‌دهند.

مثال: يقين داريم كه چند نماز قضاء به گردن داريم ولى نمى‌دانيم ۱۰ نماز قضاء است يا ۲۰ نماز قضاء. اينجا نسبت به اقل كه ۱۰ نماز قضاء باشد علم تفصيلى داريم و آن را انجام مى‌دهيم، اما نسبت به اكثر ۲۰ نماز قضاء باشد شك داريم و اصالة البراءة جارى مى‌كنيم. اصل اين است كه آن ۱۰ نماز قضاء بيشتر بر من واجب نمى‌باشد.

اشكال: اگر كسى بگويد ما مى‌دانيم كه مقدمه علميه يك واجب بايد انجام شود و در ما نحن فيه كه نماز قضاء فرض كنيد يك حكم كلى داريم كه « اقض ما فات » باشد، اين حكم به واقع تعلق گرفته يعنى امام نفرموده قضاء كن نمازهايى كه معلوم الفوت است، در حاليكه فرموده نمازهايى كه واقعا از شما فوت شده قضاء كن. در اينجا ما يقين داريم ذمّه ما به نماز قضاء مشغول است، شك داريم با انجام اقل ذمّه ما بريء مى‌شود يا نه. اصل اين است كه هنوز ذمّه ما مشغول است و از باب مقدّمه علميه بايد اين اكثر را انجام دهيم تا يقين پيدا كنيم كه حكم « اقض ما فات » را امتثال كرده‌ايم. بنابراين اينجا براءة جارى نيست و از باب مقدّمه علميه بايد آن اكثر را انجام بدهيم.

جواب شيخ انصارى: در سابق گفتيم تكليفى بر ما منجّز است كه انسان علم به آن تكليف داشته باشد ـ چه علم تفصيلى و چه علم اجمالى ـ. در اين مثال نسبت به اقل علم تفصيلى دارم و واجب است انجامش دهم ولى نسبت به اكثر شك دارم، بنابراين خود تكليف مشكوك است، چگونه شما مى‌گوييد مقدمه علميه‌اش واجب است؟ تكليف منجّز كجاست تا شما بگوييد مقدّمه علميه‌اش لازم الاتيان مى‌باشد. نتيجتا اينكه در باب اقل و اكثر استقلالى هم اصالة البراءة عن الاكثر جارى خواهد بود.

۵

تطبیق مسئله چهارم: شبهه وجوبیه موضوعیه

المسألة الرابعة

دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم

والحكم فيه (مسئله چهارم) البراءة؛ ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة: من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف.

وتقدّم فيها (شبهه موضوعیه تحریمیه) ـ أيضا ـ : اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب ـ مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده ـ موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له.

ومن ذلك (دفع توهم) يعلم: أنّه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا تردّدت الفائتة بين الأقلّ والأكثر ـ كصلاتين وصلاة واحدة ـ بناء على أنّ الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدّمة.

توضيح ذلك ـ مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريميّة ـ : أنّ قوله: «اقض ما فات» يوجب العلم التفصيليّ بوجوب قضاء ما علم فوته وهو («ما») الأقلّ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته وليس فعله («ما شک») مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة (مقدمه علمیه)، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلاّ وجوب المعلوم فواته، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم ـ حتّى يقال: إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ـ ، بل من جهة: أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعيّ لا يعدّ دليلا إلاّ على ما (تکلیفی) علم صدق الفائت عليه (صلات)، وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة، ولا يعلم منه (تکلیف) وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.

والحاصل: أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلاّ مع العلم الإجماليّ.

نعم، لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه (نماز)، فله وجه، وسيجيء الكلام عليه.

فإنّ الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأوّل ، وكان اللازم تخصيص الأوّل به والحكم بعدم وجوب التكبير ، إلاّ أنّ جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على أنّ الحديث الأوّل نقله الإمام عليه‌السلام بالمعنى ، وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن (١) إرادة ما عدا هذا الفرد منه ، فأجاب عليه‌السلام بالتخيير.

ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه‌السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ ، إلاّ أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع ، وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب ؛ من جهة (٢) كفاية قصد القربة في العمل.

وكيف كان : فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه ، ثبت في ما نحن فيه ـ من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ ـ بالإجماع والأولويّة القطعيّة.

ما ذكره الاصوليّون في باب التراجيح

ثمّ إنّ جماعة من الاصوليّين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرّر (٣) ، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل (٤). وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة ، وذهب جماعة إلى ترجيح

__________________

(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «لا يتمكّن».

(٢) في (ت) ونسخة بدل (ص) بدل «من جهة» : «لأجل».

(٣) انظر المعارج : ١٥٦ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨ ، والمعالم : ٢٥٣.

(٤) حكاه في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥.

الأوّل (١). وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر (٢) ، وحكي عن الأكثر ـ بل الكلّ ـ تقديم الحاظر (٣) ، ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار.

__________________

(١) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠ ، ومفاتيح الاصول : ٧١٠.

(٢) انظر المعارج : ١٥٧ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٩.

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٨.

المسألة الرابعة

الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع

دوران الأمر بين الوجوب وغيره ، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم

جريان أدلّة البراءة

والحكم فيه البراءة (١) ؛ ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة (٢) : من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف.

وتقدّم فيها (٣) ـ أيضا ـ : اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب ـ مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده ـ موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له.

لو تردّدت الفائتة بين الأقلّ والاكثر

ومن ذلك يعلم : أنّه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا تردّدت الفائتة بين الأقلّ والأكثر ـ كصلاتين وصلاة واحدة ـ بناء على أنّ الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدّمة.

توضيح ذلك ـ مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريميّة ـ : أنّ قوله : «اقض ما فات» يوجب العلم التفصيليّ بوجوب قضاء ما علم

__________________

(١) لم ترد في (ر) و (ظ): «والحكم فيه البراءة».

(٢) راجع الصفحة ١١٩.

(٣) راجع الصفحة ١٢١.

فوته وهو الأقلّ ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته وليس فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة ، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلاّ وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم ـ حتّى يقال : إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ـ ، بل من جهة : أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعيّ لا يعدّ دليلا إلاّ على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة ، ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.

والحاصل : أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلاّ مع العلم الإجماليّ.

نعم ، لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه ، فله وجه ، وسيجيء الكلام عليه (١).

المشهور وجوب القضاء حتّى يظنّ الفراغ

هذا ، ولكنّ المشهور بين الأصحاب (٢) رضوان الله عليهم ، بل المقطوع به من المفيد (٣) قدس‌سره إلى الشهيد الثاني (٤) : أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها.

وظاهر ذلك ـ خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم ، من كون الاكتفاء بالظنّ رخصة ، وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ـ : كون الحكم على القاعدة.

__________________

(١) انظر الصفحة ١٧٣ ـ ١٧٦.

(٢) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٦.

(٣) انظر المقنعة : ١٤٨ و ١٤٩.

(٤) انظر الروضة البهيّة ١ : ٧٥٠.