درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۰: برائت ۵۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل ششم وسائل و رد آن و دلیل هفتم

ثمّ قال:

ومنها: أنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمرٌ ممكنٌ مقدور؛ لأنّ أنواعه محصورة، بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن؛ لما أشرنا إليه...

بحث در ادله صاحب وسائل بر وجوب اجتناب در شبهه حكميه و اجراء براءة در شبهه موضوعيه بود.

صاحب وسائل هفت دليل بر اين موضوع داشتند كه پنج دليل آن بيان شد و كلام در ذكر دليل ششم مى‌باشد.

دليل ششم شيخ حرّ عاملى بر عدم لزوم احتياط در شبهات موضوعيه و جريان براءة در آنها:

موارد شبهه حكميه اندك است لذا احتياط و اجتناب كردن و در شبهات حكميه مشكلى را به وجود نمى‌آورد، لكن شبهات موضوعيه فراوان است و اگر بخواهيم در همه اجتناب كنيم لازمه‌اش عسر و حرج است بلكه لازمه‌اش تكليف ما لا يطاق و تكليف غير ممكن مى‌باشد، چون لازمه احتياط در شبهه موضوعيه عسر و حرج و تكليف غير مقدور است لذا در آنها اجتناب كردن واجب و لازم نيست.

واضح است هر كارى بخواهيم انجام دهيم ممكن است يك شبهه برايمان مطرح شود مثلا بخواهيم نان براى خوردن بخريم شك مى‌كنيم شايد اين خميرها نجس باشد، بايد احتياط كنيم و نان نخريم، بخواهيم گوشت و لباس بخريم، يا اينكه بخواهيم در خيابان قدم بزنيم، احتمال دارد خيابان غصبى باشد و قدم زدن در اين خيابان جايز نباشد. لازمه احتياط در شبهات موضوعيه اين است كه انسان داخل خانه‌اش بنشيند و به تعبير شيخ حر عاملى روزى يك لقمه غذا بخورد تا تلف نشود، والا همه لذتها و نفعها و همه مسائل اجتماعى را انسان بايد ترك كند، كه اين مسئله مستلزم عسر و حرج است و بنابراين احتياط در شبهات موضوعيه لازم نيست.

جواب شيخ انصارى به دليل ششم شيخ حرّ عاملى:

در اكثر شبهات موضوعيه راههايى داريم كه مشكل را حل مى‌كند و دچار اشكال نمى‌شويم. در فقه قوانينى و امارات ظنيه داريم كه در شبهات موضوعيه كارسازند و شبهه را برطرف مى‌كنند.

مثال: شك داريم كه اين لباس ملك طرف است تا بتوانيم از او بخريم يا نه، در اين مورد قاعده يد جارى مى‌كنيم و شبهه برطرف مى‌شود.

در مكانهاى ديگر اصالة الصحة، اصالة الطهارة، قاعده فراغ، استصحابات عدمى،... جارى مى‌كنيم و شبهه برطرف مى‌شود. نتيجه اينكه در حدود ۷۰ يا ۸۰ % از شبهات موضوعيه با اين قوانينى كه هم اخبارى قبول دارد و هم اصولى شبهه برطرف مى‌شود. و در ۲۰ % باقيمانده هم كه احتياط كردن موجب عسر و حرج نمى‌شود.

نتيجه اينكه در شبهات موضوعيه هم احتياط موجب عسر و حرج نمى‌شود.

دليل هفتم شيخ حرّ عاملى بر عدم لزوم احتياط در شبهات موضوعيه و جريان براءة در آنها:

شكى نيست شارع مقدس محرّماتى دارد كه واجب است ما از اين محرّمات دورى كنيم، بنابراين واجب و لازم است از باب مقدمه عليه از هر محتمل الحرمه‌اى و شبهه حكميه‌اى ما اجتناب كنيم تا يقين پيدا كنيم از محرمات واقعى اجتناب نموده‌ايم.

در ادامه مى‌فرمايند: اين دليل مخصوص شبهات حكميه است، در شبهات موضوعيه اين دليل جارى نيست، بنابراين احتياط كردن در آنها لازم نمى‌باشد.

۳

تطبیق دلیل ششم وسائل و رد آن و دلیل هفتم

ثمّ قال:

ومنها: أنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور؛ لأنّ أنواعه (شبهه حکمیه) محصورة، بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن؛ لما أشرنا إليه: من عدم وجود الحلال البيّن، ولزوم تكليف ما لا يطاق.

والاجتناب عمّا يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد؛ لاستلزامه (اجتناب) الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات، انتهى.

أقول: لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة، ك«يد المسلم»، و «السوق»، و «أصالة الطهارة»، و «قول المدّعي بلا معارض»، والاصول العدميّة المجمع عليها (اصول) عند المجتهدين والأخباريّين، على ما صرّح به المحدّث الأستراباديّ كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب، وبالجملة: فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات؛ لقلّتها (موارد).

ثمّ قال:

ومنها: أنّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا، ولا يتمّ (اجتناب از حرام) إلاّ باجتناب ما يحتمل التحريم ممّا اشتبه حكمه الشرعيّ ومن الأفراد الغير الظاهرة الفرديّة، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به وكان مقدورا فهو واجب.

إلى غير ذلك من الوجوه. وإن أمكن المناقشة في بعضها (وجوه)، فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام، والله أعلم بحقائق الأحكام، انتهى.

۴

رد دلیل هفتم

جواب شيخ انصارى به دليل هفتم شيخ حرّ عاملى:

دو جواب به اين دليل عنوان مى‌فرمانيد:

جواب اول: اگر ما دليل شما را در شبهات حكميه قبول كنيم درست همين دليل در شبهات موضوعيه نيز جارى مى‌شود، بلكه جريانش در شبهات موضوعيه روشنتر و واضحتر است، بلكه بالاتر اين دليل شما فقط به درد جارى شدن احتياط در شبهات موضوعيه مى‌خورد زيرا در شبهات موضوعيه است كه ما واجب و وظيفه را مى‌دانيم. علم داريم كه شارع گفته لا تشرب الخمر، و مى‌گوييم اتيان اين وظيفه وقتى است كه همه افراد مشتبه را ترك كنيم.

بنابراين اشكال اول اشكال نقضى است و مانند كلام شما را در شبهه موضوعيه جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم احتياط لازم و واجب است.

جواب دوم: در سابق بيان كرديم كه مقدمه عليّه وقتى لازم الاتيان است كه ذي المقدمه محرز باشد و علم به ذي المقدمه داشته باشيم حالا يا علم اجمالى و يا علم تفصيلى، و در باب شبهات به تكليف و به ذي المقدّمه علم نداريم و صرفا يك احتمال است. چون ذي المقدمه محرز نيست لذا مقدمه نيز واجب الاتيان نخواهد بود ـ نه در شبهات حكميه و نه در شبهات موضوعيه ـ.

تنبيه دوم و ادلّه صاحب وسائل به پايان رسيد و نتيجه اين شد: ما مدّعاى صاحب وسائل را قبول داريم كه در شبهه موضوعيه براءة جارى است، لكن ادلّه ايشان را قبول نداريم و قابل مناقشه مى‌باشد.

۵

تنبیه سوم

الثالث

تنبيه سوم:

نكته اول: شكى نيست احتياط كردن در شبهات موضوعيه به حكم عقل و نقل حَسَن است مطلقا چه اماره‌اى باشد كه شبهه را برطرف كند يا اماره‌اى نباشد، به اين معنا كه در همان موردى هم كه قاعده يد مى‌گويد اين كتاب ملك زيد است ولى چون شما شبهه داريد احتياط كنيد و كتاب را از زيد نخريد.

نكته دوم: شكى نيست اگر بخواهيم در تمام شبهات موضوعيه احتياط كنيم موجب عسر و حرج و اختلال نظام زندگى مردم مى‌شود.

بعد از اين دو نكته مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: حالا كه احتياط در تمام شبهات عسر و حرج دارد، بايد محدوده حُسن احتياط را مشخص كنيم كه در چه مواردى احتياط حَسَن است و در چه مواردى احتياط حَسَن نيست.

بعضى از علماء به طور كلى صحبتى كردند كه در مقام عمل اين كلام كارساز نيست: تا جايى كه احتياط موجب مختل شدن نظام نمى‌شود خوب است و تا خواست موجب مختل شدن نظام زندگى مردم شود احتياط حَسَن و مستحب نيست.

اين كلام كلى است و در مقام عمل نمى‌تواند كارساز باشد، ممكن است اختلال نظام را هر كسى به يك شكلى تفسير كنيد، لذا بايد محدوده بهترى برايش در نظر گرفت.

علماء چهار نظريه را براى محدوده حُسن احتياط عنوان كرده‌اند:

نظر اول: بعضى از علماء گفته‌اند كه احتمال بر سه قسم است:

قسم اول: احتمال ظنى.

قسم دوم: احتمال به نحو شك.

قسم سوم: احتمال موهوم.

هر جا شبهه و احتمال به نحو احتمال ظنى باشد، احتياط كردن حَسَن است. ۶۰ درصد احتمال مى‌دهيم اين ظرف شراب باشد، اين احتمال ظنى است و احتياط كردن خوب است. لكن هر جا احتمال به نحو شك و وهم باشد مثلا ۵۰ درصد يا ۳۰ درصد بدهيم اين ظرف شراب باشد، احتياط حَسَن نخواهد بود.

۶

رد دلیل هفتم

أقول: الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم، بل لو تمّ لم (دلیل) يتمّ إلاّ فيه (شبهه در طریق حکم)؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلاّ بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر وجوب إطاعة الأوامر والنواهي ممّا ورد في الشرع وحكم به العقل، فهي كلّها تابعة لتحقّق الموضوع أعني الأمر والنهي، والمفروض الشكّ في تحقّق النهي، وحينئذ: فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة، فأين وجوب ذي المقدّمة حتّى يثبت وجوبها؟

نعم، يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم بعد ما قام الدليل على حرمة الخمر: يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها (خمر) الواقعيّة، ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العامّ إلاّ بالاجتناب عن كلّ ما احتمل حرمته.

لكنّك عرفت الجواب عنه سابقا، وأنّ التكليف بذي المقدّمة غير محرز إلاّ بالعلم التفصيليّ أو الإجماليّ، فالاجتناب عمّا يحتمل الحرمة احتمالا مجرّدا عن العلم الإجماليّ لا يجب، لا نفسا ولا مقدّمة، والله العالم.

۷

تطبیق تنبیه سوم

الثالث

أنّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا، حتّى فيما كان هناك أمارة على الحلّ مغنية عن أصالة الإباحة، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره، بل يلزم أزيد ممّا ذكره، فلا يجوز الأمر به (احتیاط) من الحكيم؛ لمنافاته (احتیاط در شبهات موضوعیه) للغرض.

والتبعيض بحسب الموارد، واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال ـ أيضا ـ مشكل؛ لأنّ تحديده (اختلال نظام) في غاية العسر، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات، فيحتاط في المظنونات، وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها (مشکوکات)، فالاحتياط فيها (مشکوکات) حرج مخل بالنظام، ويدلّ على هذا: العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كلّيته (احتیاط) الاختلال.

علموه ، انتهى.

أقول : ما ذكره من الفرق لا مدخل له ؛ فإنّ طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه ، لا من الإمام عليه‌السلام ولا من غيره من الطرق المتمكّن منها ، والرجوع إلى الإمام عليه‌السلام إنّما يجب في ما تعلّق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر (١) الجاهل المتمكّن من العلم.

وأمّا مسألة مقدار معلومات الإمام عليه‌السلام من حيث العموم والخصوص ، وكيفيّة علمه بها من حيث توقّفه على مشيّتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم توقّفه على ذلك ، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئنّ به النفس ؛ فالأولى ووكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم أجمعين.

ثمّ قال :

ومنها : أنّ اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ؛ لأنّ أنواعه محصورة ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن ؛ لما أشرنا إليه : من عدم وجود الحلال البيّن ، ولزوم تكليف ما لا يطاق.

والاجتناب عمّا يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد ؛ لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات ، انتهى.

أقول : لا ريب أنّ أكثر الشبهات الموضوعيّة لا يخلو عن أمارات الحلّ والحرمة ، ك «يد المسلم» ، و «السوق» ، و «أصالة الطهارة» ، و «قول

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «فيه».

المدّعي بلا معارض» ، والاصول العدميّة المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريّين ، على ما صرّح به المحدّث الأستراباديّ كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب (١) ، وبالجملة : فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات ؛ لقلّتها.

ثمّ قال :

ومنها : أنّ اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ، ولا يتمّ إلاّ باجتناب ما يحتمل التحريم ممّا اشتبه حكمه الشرعيّ ومن الأفراد الغير الظاهرة الفرديّة ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به وكان مقدورا فهو واجب.

إلى غير ذلك من الوجوه. وإن أمكن المناقشة في بعضها ، فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام ، والله أعلم بحقائق الأحكام (٢) ، انتهى.

أقول : الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم ، بل لو تمّ لم يتمّ إلاّ فيه ؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلاّ بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر وجوب إطاعة الأوامر والنواهي ممّا ورد في الشرع وحكم به العقل ، فهي كلّها تابعة لتحقّق الموضوع أعني الأمر والنهي ، والمفروض الشكّ في تحقّق النهي ، وحينئذ : فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة ، فأين وجوب ذي المقدّمة حتّى يثبت وجوبها؟

__________________

(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٣١ ، ٤٤ و ١١٦ ـ ١١٧.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٩ ـ ٥٢٠.

نعم ، يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم بعد ما قام الدليل على حرمة الخمر : يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعيّة ، ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العامّ إلاّ بالاجتناب عن كلّ ما احتمل حرمته.

لكنّك عرفت الجواب عنه سابقا ، وأنّ التكليف بذي المقدّمة غير محرز إلاّ بالعلم التفصيليّ أو الإجماليّ ، فالاجتناب عمّا يحتمل الحرمة (١) احتمالا مجرّدا عن العلم الإجماليّ لا يجب ، لا نفسا ولا مقدّمة ، والله العالم.

__________________

(١) في (ت): «الخمريّة».

الثالث

الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام

أنّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا ، حتّى فيما كان هناك أمارة على الحلّ مغنية عن أصالة الإباحة ، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره (١) ، بل يلزم أزيد ممّا ذكره ، فلا يجوز الأمر به من الحكيم ؛ لمنافاته للغرض.

التبعيض بحسب الاحتمالات

والتبعيض بحسب الموارد ، واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال ـ أيضا ـ مشكل ؛ لأنّ تحديده في غاية العسر ، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات ، وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام ، ويدلّ على هذا : العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كلّيته الاختلال.

التبعيض بحسب المحتملات

ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج ، بل مطلق حقوق الناس

__________________

(١) أي الشيخ الحرّ العاملي ، راجع الصفحة ١٣٤.