درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۶: برائت ۴۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم و جواب آن

فإن قلت: إنّ الضرر محتملٌ في هذا الفرد المشتبه ـ لاحتمال كونه محرّماً ـ فيجب دفعه.

قلنا إن اُريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الاُمور...

بحث در شبهه موضوعيه تحريميه مى‌باشد كه فرمودند بالإجماع در اين بحث براءة جارى مى‌شود. در پايان متعرض چهار اشكال مى‌شوند و جواب مى‌دهند. اشكال اول بحثش گذشت وجوابش داده شد.

اشكال دوم: مستشكل مى‌گويد: در شبهات موضوعيه احتمال ضرر وجود دارد و دفع ضرر محتمل واجب است، نتيجه اين مى‌شود كه لازم است از مشتبه دورى و اجتناب كنيم.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم: اگر مراد از ضرر، ضرر اخروى باشد كه در ما نحن فيه ضرر اخروى و عقاب وجود ندارد زيرا قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى است. اگر مراد ضرر دنيوى باشد، در حاليكه ضرر دنيوى ولو به حكم عقل دفعش واجب باشد، لكن سابقا بيان كرديم كه ضرر دنيوى شرعاً واجب الدفع نيست مخصوصا ضرر محتمل، زيرا مواردى داريم كه ضرر قطعى دنيوى دارد و شارع مى‌فرمايد بايد انجام دهى و مرتكب شوى، چه رسد به ضرر محتمل كه احتمال ضرر برود.

نتيجه اينكه اگر مراد از ضرر محتمل ضرر دنيوى باشد، دفعش لازم و واجب نيست.

۳

اشکال سوم و جواب آن

اشكال سوم: مستشكل مى‌گويد:

اولا: مى‌گوييم مراد از ضرر عقوبت و ضرر اخروى است، و همه جا لازم نيست براى عقوبت اخروى شارع مقدس بيان ذكر كند، گاهى مصلحت در اين است كه شارع مقدس بيان نكند و سكوت كند و مكلّف را به عقلش واگذار كند و عقل احتمال عقاب بدهد و نتيجتا حكم به ترك آن شيء كنند. ما نحن فيه هم از همين موارد است، شارع بيان نكرده و ما را به عقل واگذار كرده و عقل مى‌گويد شايد عقاب باشد پس مشتبه را ترك كن.

ثانيا: مى‌گوييم مراد از ضرر، ضرر دنيوى است، و ما دليل داريم كه شارع مقدس به طور كلى فرموده است كه هر جا ضرر دنيوى باشد شما آن شيء را انجام ندهيد، دليلمان هم آيه شريفه (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) مى‌باشد. شبهه احتمال هلاكت دارد پس نبايد آن را مرتكب شويم و بايد دست نگه داريم.

جواب شيخ انصارى به اشكال سوم:

اولاً: بر فرض ما قبول كرديم كه گاهى شارع مسأله عقاب و عذاب اخروى را مصلحتا بيان نمى‌كند و سكوت مى‌كند، لكن ما نحن فيه يعنى شبهه موضوعيه از اين موارد نيست، شارع اينجا سكوت نكرده است بلكه اجازه ارتكاب داده است و فرموده مى‌توانى مرتكب شوى و عقاب را با روايات فراوان نفى كرده مانند « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام »، كه اين تصريح شارع است كه مى‌توانى مشتبه را مرتكب شوى.

ثانياً: در مسأله (تهلكة) مفاد آيه شريفه اين است كه هر جا هلاكت محرز بود چه به يقين و چه به ظن، آنجا دست نگه داريد. در مورد شبهه كه هلاكت محرز نيست اينجا فقط احتمال هلاكت است لذا آيه شريفه اين مورد را شامل نمى‌شود، و بر اين همين مبنا در فقه مى‌بينيم علماء فتوى مى‌دهند و مى‌گويند مسافر اگر در راهى ظنّ به هلاكت و ضرر مى‌داد اينجا نبايد از آن راه برود ولى اگر فقط يك احتمال بود مى‌تواند آن راه را برود. يا اينكه در مسأله وضوء مى‌گويند اگر ظن به ضرر داشت به جاى وضوء تيمم كند ولى اگر احتمال ضرر مى‌داد براى تيمم مجوّز ندارد.

البته مرحوم شيخ انصارى در پرانتز مى‌فرمايند بعضى از علماى متأخّر در باب روزه و تيمم صرف احتمال ضرر را هم مجوّزى براى تيمّم كردن و خوردن روزه دانسته‌اند، لكن دليل آنها مطلب ديگرى است كه در روايات اين عنوان ذكر شده است كه اگر خوف ضرر داشتى شما تيمم كن، و خوف ضرر با احتمال ضرر مى‌سازد، لذا فتوى دادند كه اگر ضرر محتمل بود مى‌تواند وضوء نگيرد و تيمم كند.

تا اينجا نتيجه اين شد كه چون در شبهه ضرر محتمل است، ضرر محتمل واجب الدفع نيست و لازم نيست انسان ضرر محتمل دنيوى را دفع كند.

۴

تطبیق اشکال دوم و جواب آن

فإن قلت: إنّ الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ـ لاحتمال كونه محرّما ـ فيجب دفعه.

قلنا: إن اريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الامور الاخرويّة (مثل توبیخ در روز قیامت)، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

وإن اريد (از ضرر) ما (ضرری که) لا يدفع العقل ترتّبه (ضرر) من غير بيان ـ كما في المضارّ الدنيويّة ـ فوجوب دفعه (ضرر دنیوی) عقلا لو سلّم، كما تقدّم من الشيخ وجماعة، لم يسلّم وجوبه (دفع ضرر محتمل دنیوی) شرعا؛ لأنّ الشارع صرّح بحلّية ما لم يعلم حرمته، فلا عقاب عليه (ما لم یعلم)؛ كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعيّ الغير المتعلّق بأمر المعاد، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام؟

۵

تطبیق اشکال سوم و جواب آن

إن قيل: نختار ـ أوّلا ـ احتمال الضرر المتعلّق بامور الآخرة، والعقل لا يدفع ترتّبه من دون بيان؛ لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل، كما صرّح في العدّة في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة: من أنّه لو كان هناك في الفعل مضرّة آجلة (اخروی) لبيّنها (مضرة را).

وثانيا: نختار المضرّة الدنيويّة، وتحريمه (مضرة دینویة) ثابت شرعا؛ لقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، كما استدلّ به (قول خداوند) الشيخ أيضا في العدّة على دفع أصالة الإباحة، وهذا الدليل ومثله رافع للحلّية الثابتة بقولهم عليهم‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام».

قلت: لو سلّمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الاخرويّ، إلاّ أنّ قولهم عليهم‌السلام: «كلّ شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الاخرويّ.

وأمّا الضرر الغير الاخرويّ، فوجوب دفع المشكوك منه (ضرر غیر اخروی) ممنوع، وآية «التهلكة» مختصّة بمظنّة الهلاك، وقد صرّح الفقهاء في باب المسافر: بأنّ سلوك الطريق الذي يظنّ معه (طریق) العطب معصية، دون مطلق ما يحتمل فيه (طریق) ذلك (هلاکت). وكذا في باب التيمّم والإفطار لم يرخّصوا إلاّ مع ظنّ الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشكّ.

نعم، ذكر قليل من متأخّري المتأخّرين انسحاب (جریان داشتن) حكم الإفطار والتيمّم مع الشكّ أيضا، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر، بل لدعوى تعلّق الحكم في الأدلّة بخوف الضرر الصادق، مع الشكّ، بل مع بعض أفراد الوهم أيضا.

۶

لکن الانصاف

والإنصاف: تا اينجا نتيجه اين شد كه اگر ضرر دنيوى باشد دفعش در ضرر محتمل واجب نيست.

مرحوم شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: لكن انصاف اين است كه به دليل وجدان عقل حكم مى‌كند چنانچه دفع ضرر متيقّن لازم است دفع ضرر مشكوك و محتمل هم لازم است. ما وجدانا مى‌بينيم اگر انسان يقين داشت مايع سمى است و انسان را مى‌كشد، اين مايع را نمى‌آشامد. وهمچنين اگر احتمال مى‌داد اين مايع سم است، اينجا هم مايع را نمى‌آشامد چون احتمال ضرر مى‌دهد.

نتيجه اينكه عقل حكم مى‌كند كه دفع ضرر محتمل هم لازم است، لكن اين قيد كه ضرر دنيوى فقط ضرر باشد، و الا اگر ضرر دنيوى يك مصلحت اهمّى داشته باشد، هم عقل و هم شرع حكم مى‌كنند كه ارتكاب اين ضرر اشكال ندارد زيرا انسان به مصلحت بالاترى مى‌رسد، مانند باب جهاد كه جهاد ممكن است موجب نقص عضو و از بين رفتن انسان شود لكن عقل و شرع حكم مى‌كنند كه ارتكاب اين ضرر اشكال ندارد.

در نتيجه در شبهه موضوعيه ولو ما بگوييم دفع ضرر محتمل لازم است لكن مى‌توانيم بگوييم يك مصلحت مهمترى وجود دارد كه آن مصلحت باعث شده شارع مقدس مرتكب شدن شبهه را مجاز بداند، و آن مصلحت سهولت در عبادت مى‌باشد. دين اسلام دين سهل و سمح است و شارع به خاطر اين مصلحت مى‌فرمايد ارتكاب اين شبهه اشكالى ندارد.

۷

تطبیق لکن الانصاف

لكنّ الإنصاف: إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر المتيقّن، (دلیل:) كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتّب عليه (عنوان) نفع اخرويّ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه (ضرر)؛ ولذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص، وتعريضها (نفس را برای ضرر) في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد.

وحينئذ: فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه (ضرر دینوی مقطوع) الشارع لمصلحة، فإباحته (شارع) للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح، أولى بالجواز.

وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضا ؛ لأنّ العمومات الدالّة على حرمة الخبائث (١) والفواحش (٢) و ﴿ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(٣) تدلّ على حرمة امور واقعيّة يحتمل كون شرب التتن منها.

ومنشأ التوهّم المذكور : ملاحظة تعلّق الحكم بكليّ مردّد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه ، فيتخيّل أنّ الترديد في المكلّف به مع العلم بالتكليف ، فيجب الاحتياط.

ونظير هذا التوهّم قد وقع في الشبهة الوجوبيّة ، حيث تخيّل بعض (٤) : أنّ دوران ما فات من الصلوات (٥) بين الأقلّ والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدّمة العلميّة.

وقد عرفت ، وسيأتي اندفاعه (٦).

فإن قلت : إنّ الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ـ لاحتمال كونه محرّما ـ فيجب دفعه.

قلنا : إن اريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الامور الاخرويّة ، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

وإن اريد ما لا يدفع العقل ترتّبه من غير بيان ـ كما في

__________________

(١) آل عمران : ١٥٧.

(٢) آل عمران : ٣٣.

(٣) الحشر : ٧.

(٤) سيأتي ذكرهم في الصفحة ١٧٠.

(٥) في (ر) و (ظ): «الصلاة».

(٦) انظر الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.

المضارّ الدنيويّة ـ فوجوب دفعه عقلا لو سلّم ، كما تقدّم من الشيخ وجماعة (١) ، لم يسلّم وجوبه شرعا ؛ لأنّ الشارع صرّح بحلّية ما (٢) لم يعلم حرمته ، فلا عقاب عليه ؛ كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعيّ الغير المتعلّق بأمر المعاد ، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام؟

تقرير التوهّم بوجه آخر والجواب عنه أيضا

فإن قيل : نختار ـ أوّلا ـ احتمال الضرر المتعلّق بامور الآخرة ، والعقل لا يدفع ترتّبه من دون بيان ؛ لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل ، كما صرّح (٣) في العدّة (٤) في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة : من أنّه لو كان هناك في الفعل مضرّة آجلة لبيّنها.

وثانيا : نختار المضرّة الدنيويّة ، وتحريمه ثابت شرعا ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(٥) ، كما استدلّ به الشيخ أيضا في العدّة (٦) على دفع أصالة الإباحة ، وهذا الدليل ومثله رافع للحلّية الثابتة بقولهم عليهم‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» (٧).

__________________

(١) راجع الصفحة ٩٠.

(٢) في (ر) و (ص): «كلّما».

(٣) في (ر) زيادة : «به».

(٤) العدّة ٢ : ٧٤٢ ـ ٧٤٣.

(٥) البقرة : ١٩٥.

(٦) لم نعثر عليه في العدّة.

(٧) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

الجواب عن هذا الوجه أيضا

قلت : لو سلّمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الاخرويّ ، إلاّ أنّ قولهم عليهم‌السلام : «كلّ شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الاخرويّ.

وأمّا الضرر الغير الاخرويّ ، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع ، وآية «التهلكة» مختصّة بمظنّة الهلاك ، وقد صرّح الفقهاء (١) في باب المسافر : بأنّ سلوك الطريق الذي يظنّ معه العطب معصية ، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك. وكذا في باب التيمّم (٢) والإفطار (٣) لم يرخّصوا إلاّ مع ظنّ الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشكّ.

نعم ، ذكر قليل من متأخّري المتأخّرين (٤) انسحاب حكم الإفطار والتيمّم مع الشكّ أيضا ، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر ، بل لدعوى تعلّق الحكم في الأدلّة بخوف الضرر الصادق ، مع الشكّ ، بل مع (٥) بعض أفراد الوهم أيضا.

لكنّ الإنصاف : إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم

__________________

(١) انظر الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٥٨ ، والروض : ٣٨٨ ، والذخيرة : ٤٠٩ ، وكشف الغطاء : ٢٧٢.

(٢) انظر المنتهى ٣ : ٣٤ ، والمدارك ٢ : ١٩٤ ، ومستند الشيعة ٣ : ٣٨٠.

(٣) انظر الشرائع ١ : ٢١٠ ، والمدارك ٦ : ٢٨٥.

(٤) كالمحدّث البحراني في الحدائق ١٣ : ١٧١ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٣٢٩ ، والفاضل النراقي في المستند ١٠ : ٣٧٥ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٥ : ١١٠ ، و ١٦ : ٣٤٦.

(٥) لم ترد «مع» في (ت) ، (ظ) و (ه).

بدفع الضرر المتيقّن ، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.

عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو ، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك ، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتّب عليه نفع اخرويّ ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه ؛ ولذا (١) لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص ، وتعريضها (٢) في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد.

وحينئذ : فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة ، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز (٣).

فإن قلت : إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة ، فيظنّ الضرر ، فيجب دفعه ، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.

قلنا : الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر ، أمّا الاخرويّ ؛ فلأنّ المفروض عدم البيان ، فيقبح. وأمّا الدنيويّ ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم

__________________

(١) لم ترد «لذا» في (ظ).

(٢) في غير (ه) زيادة : «له».

(٣) في (ت) وهامش (ص) ونسخة بدل (ه) زيادة : «هذا تمام الكلام في هذا المقام ، وقد تقدّم في الاستدلال على حجّيّة الظنّ بلزوم دفع الضرر المظنون ، ما ينفع نقضا وإبراما ، فراجع» ، مع اختلاف يسير بينها.