درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۴: برائت ۴۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نکته

بقي هنا شيء، وهو:

أنّ الاُصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلافَ في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف، ونُسب تقديم المخالف ـ وهو المسمّى بالناقل ـ إلى أكثر الاُصوليّين بل إلى جمهورهم...

بحث در مسأله سوم در شبهه حكميه تحريميه با تعارض نصين بود. عرض شد كه در اينجا هم احتياط جارى نمى‌شود.

در پايان بحث شيخ انصارى فرمودند مسائل و نكاتى در رابطه با تعارض نصين هست كه در جاى خودش يعنى باب تعادل و تراجيح بايد عنوان شود. لذا شيخ انصارى نكات را عنوان نمى‌كنند فقط به يك مطلب اشاره مى‌كنند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: علماى علم اصول در تعارض دو خبر بحثى دارند كه اگر دو خبر با هم تعارض كردند و يكى از اين دو خبر موافق با اصل اوليّه بود يعنى موافق با براءة بود و مى‌گفت تكليف و حكم نداريم، علماى اصولى اين خبر را مقرّر نامگزارى كردند يعنى خبرى كه اصل اولى را تقرير و تأييد مى‌كند. در مقابل خبرى داريم كه با اصل اولى مخالفند و اين مثبت تكليف است و مى‌گويد در اين مورد يا حرمت است يا وجوب، كه علماى اصولى اين خبر را ناقل نامگذارى كرده‌اند يعنى خبرى كه از اصل اولى ما را نقل و تغيير مى‌دهد و مى‌گويد اصل اولى براءة و عدم التكليف بود ولى من مثبت تكليف هستم و مى‌گويم وجوب و يا حرمت اينجا هست.

حالا اگر بين اين دو خبر تعارض به وجود آمد يكى مقرر بود و يكى ناقل، يكى موافق اصل بود و يكى مخالف اصل بايد چه كنيم؟ اينجا علماء اختلاف نظر دارند كه كدام خبر را مقدم بدارند، خبر ناقل و مخالف با اصل كه مثبت تكليف است را مقدم بدارند يا خبر مقرر را مقدم بدانند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: يك مسأله ديگر را هم علماء در باب تعارض عنوان مى‌كنند: اگر دو خبر با هم تعارض كردند، يك خبر مبيح و مثبت اباحه بود و يك خبر حاظر و مفيد منع و حرمت بود، بعضى از علماء گفتند ما اجماع داريم كه خبر حاظر مقدّم بر خبر مبيح مى‌باشد. شما دقت داريد كه خبر حاظر يك خبر ناقل و مخالف با اصل و مثبت تكليف است.

شيخ انصارى سه اشكال به اين دو نظريه وارد مى‌كنند:

اشكال اول: شيخ انصارى مى‌فرمايند: فاضل جواد فرموده است خبر حاظر مقدّم است بالإجماع. خبر حاظر يكى از افراد خبر ناقل است زيرا خبر ناقل يعنى خبرى كه مفيد وجوب يا حرمت است و خبر حاظر هم يعنى مفيد حرمت است. اگر بر خبر حاظر اين اجماع وجود داشته باشد شما نمى‌توانيد در خبر ناقل بگوييد مسأله اختلافى است. شما بايد بگوييد ناقل دو فرد دارد، در يك فرد كه حرمت باشد بالاجماع خبر مقدم است و بر فرض ديگرش كه خبر ناقل وجوبى باشد بين علماء اختلاف است.

بنابراين كه گفته شود در خبر ناقل مطلقا اختلاف است و بعد گفته شود در خبر حاظر هيچ اختلافى نيست، اين دو كلام با هم منافيند.

اشكال دوم: شما مى‌گوييد خبر حاظر و مخالف با اصل مقدم است بالاجماع در حاليكه وقتى به فتاواى علماء مراجعه كنيم مى‌بينيم مطلب اينگونه نيست. در مقام فتوى عده‌اى از علماء قائل به تخييرند و فرقى ندارد كه خبر موافق با اصل باشد يا مخالف با اصل باشد.

توجيه اشكال دوم: شيخ انصارى مى‌فرمايند: شايد علماى ما فرموده‌اند بر طبق قاعده اوليه خبر حاظر مقدم است ولى حكم به تخيير يا حكم رجوع به احتياط بر طبق قاعده ثانويه است. دليل خاص و روايات مخصوصه داريم كه در خبرين متعارضين يا مى‌گويند تخيير و يا احتياط. بنابراين قول به تخيير و احتياط قاعده ثانويه است و منافاتى با قاعده اوليه نخواهد داشت.

در پايان كلام شيخ انصارى مى‌فرمايند: لكن اين توجيهات با ظاهر كلمات اصحاب مناسبت ندارد، زيرا ظاهر كلمات اصحاب اين است كه مراد از ناقل مطلق است و شامل هم شبهه وجوبيه مى‌شود و هم شبهه تحريميه.

همچنين ظاهر بعضى از كلمات اصحاب اين است كه رجوع به تخيير در دو خبر متعارض همان قاعده اوليه است و نه قاعده ثانويه.

بنابراين توجيه شما كه فرموديد ممكن است مراد از تخيير قاعده ثانويه باشد، با ظاهر كلمات اصحاب مناسب نيست.

با ذكر اين نكته مسأله سوم تمام مى‌شود.

۳

مسئله چهارم: شبهه تحریمیه موضوعیه

مسأله چهارم

اين مسأله در رابطه با شبهه تحريميه موضوعيه مى‌باشد.

شبه تحريميه موضوعيه را سابقا تعريف كرده‌ايم، شك داريم در اينكه اين مايع خارجى حلال است يا حرام. شك ما به خاطر اشتباه امور خارجيه مى‌باشد والا حكم كلى مشخص است.

مثال: نمى‌دانيم مايع سركه است يا شراب، نتيجتا نمى‌دانيم مايع حرام است يا حلال.

در اين مسأله تمام علماء چه اخبارى و چه اصولى همه قائل بر براءة هستند. و دليل آنها روايات فراوانى است كه دالند بر اينكه هر شيئى حلال است تا وقتى انسان علم به حرمت آن شيء پيدا كند.

مرحوم علامه حلّى در كتاب تذكرة به روايت خاصى استدلال نموده‌اند، كه در اين روايت اشكال وجود دارد.

خلاصه روايت مسعدة بن صدقة: امام عليه السلام در صدر روايت مى‌فرمايند: هر شيئى حلال است تا وقتيكه انسان به حرمتش علم پيدا كند. بعد امام سه مثال مى‌آورد و مى‌فرمايند:

مثال اول: شما جامه‌اى را مى‌خواهيد از بزاز بخريد، شك داريد شايد اين پارچه دزدى باشد، شما اصالة الاباحة جارى كنيد و اصل اين است كه تصرف اين شخص در اين جامه مباح است و دزدى نيست و شما اين جامه را از او بخريد.

مثال دوم: شما يك عبد خريده‌ايد، حالا احتمال مى‌دهيد اين عبد آزاد باشد يا كسى مجبورش كرده و او را فروخته است. شما اصل جارى كن كه اصل اين است كه تصرف من در اين عبد مجاز و مباح است.

مثال سوم: زيد زنى را به نكاح خودش در آورده است، شك دارد شايد اين زن خواهر رضاعيش باشد. اصالة الاباحة جارى كن و بگو اصل اين است كه تصرفات در اين زن جايز است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در ذكر اين سه مثال يك مقدار اشكال داريم، كه اين سه مثال از ما نحن فيه و محل بحث ما خارج است.

۴

تطبیق نکته

بقي هنا شيء، وهو:

أنّ الاصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف، ونسب تقديم المخالف ـ وهو المسمّى بالناقل ـ إلى أكثر الاصوليّين بل إلى جمهورهم، منهم العلاّمة قدس‌سره. وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدالّ على الإباحة على الدالّ على الحظر والخلاف فيه، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك. والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية.

ذكرها ؛ فإنّ المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط ، والله العالم.

تعارض «المقرّر والناقل» ، و «المبيح والحاظر»

بقي هنا شيء ، وهو :

أنّ الاصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف (١) ، ونسب تقديم المخالف ـ وهو المسمّى بالناقل ـ إلى أكثر الاصوليّين (٢) بل إلى جمهورهم (٣) ، منهم العلاّمة قدس‌سره (٤). وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدالّ على الإباحة على (٥) الدالّ على الحظر والخلاف فيه (٦) ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور (٧) ، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك (٨). والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية.

كما أنّ قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد : من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريّين والبراءة عند المجتهدين حتّى العلاّمة ،

__________________

(١) انظر المعارج : ١٥٦ ، والمعالم : ٢٥٣ ، والفصول : ٤٤٥ ، ومفاتيح الاصول : ٧٠٥.

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨.

(٣) انظر غاية البادئ (مخطوط) : ٢٨٩.

(٤) انظر مبادئ الوصول : ٢٣٧ ، وتهذيب الوصول : ٩٩.

(٥) في (ص) زيادة : «الخبر».

(٦) انظر المعارج : ١٥٧ ، ومفاتيح الاصول : ٧٠٨.

(٧) كما في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢٢٠.

(٨) لعلّ المقصود ما حكاه السيّد المجاهد عن غاية المأمول ، انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٨.

مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير (١).

الفرق بين المسألتين

ويمكن أن يقال : إنّ مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرّر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة ، فيفارق (٢) مسألة تعارض المبيح والحاظر.

و (٣) إنّ حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة ، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما ، فيفارق المسألتين.

لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلّتهم ، فلاحظ وتأمّل.

__________________

(١) انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥ و ٧٠٨.

(٢) في (ت) و (ص) ومحتمل (ه): «فتفارق».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «أو».

المسألة الرابعة

دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشكّ

في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة

الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع

كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع و (١) إباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب.

عدم الخلاف في الإباحة

والظاهر : عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة ؛ للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» (٢) ، و «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (٣).

__________________

(١) كذا في (ص) و (ظ) ومحتمل (ه) ، وفي غيرها : «أو».

(٢) هي رواية مسعدة بن صدقة الآتية بعد سطور ، ولم نعثر على غير ذلك في المجاميع الحديثيّة. نعم ، ورد ما يقرب منه في الوسائل ١٦ : ٤٠٣ ، الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

واستدلّ العلاّمة رحمه‌الله في التذكرة (١) على ذلك برواية مسعدة بن صدقة :

استدلال العلاّمة برواية مسعدة

«كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة ، أو العبد يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» (٢).

وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين (٣).

الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية

ولا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى ، إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة ؛ فإنّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد ، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرّف ؛ لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرّيّة في الانسان المشكوك في رقّيّته ، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب و (٤) الرضاع فالحلّيّة مستندة إليه ، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها ؛ فيحرم وطؤها.

__________________

(١) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٨٨.

(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٣) منهم الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٩٩ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢١١ و ٢١٦.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «أو».