درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۰: برائت ۴۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

بیان دو نکته در تنبیه سوم

ولا يبعد التزام ترتّب الثواب عليه، من حيث إنّه انقياد وإطاعة حكميّة، فيكون حينئذٍ حال الاحتياط والأمر به حال نفس الإطاعة الحقيقيّة والأمر بها في كون الأمر...

بحث در تنبيهات ششگانه شبهه تحريميه با فقدان نص بود.

در تنبيه سوم فرمودند بحث در اين است كه آيا اخبار احتياط حمل استحباب مولوى مى‌شوند و ثواب در آنها هست يا اينكه حمل بر امر ارشادى مى‌شوند. دو قول بود كه بيان شد و نظر مرحوم شيخ اين شد كه امر بهتر است حمل بر ارشاد استحبابى شود.

در پايان مرحوم شيخ انصارى به دو نكته متعرض مى‌شوند:

نكته اول: مرحوم شيخ انصارى در اين نكته مى‌خواهند از نظر قبليشان عدول كنند، لذا مقدّمتا مى‌فرمايند: بعيد نيست كه بگوييم ثوابى به امر بر احتياط مترتّب نيست و مانند امر اطيعوا الله مى‌ماند، لكن بر اين مسأله هم شكى نيست كه احتياط ذاتا حَسَن است چون انقياد و اطاعت كامل از مولاست، پس خود احتياط ذاتا ثواب دارد، لكن امر به احتياط ثوابى ندارد و امر ارشادى مى‌باشد، إلّا اينكه از بعضى از روايات چنين استفاده مى‌شود كه امر به احتياط هم داراى ثواب مى‌باشد و صرفا امر ارشادى نيست.

روايات دال بر اين مطلب شامل رواياتى است كه مضمونشان اين است كه شبهه را ترك كنيد تا نفس تكامل پيدا كند و نفس به مرحله كمال برسد و نتيجتا محرمات الهي را راحتتر طرد كند و از محرمات به راحتى دست بردارد. اين معنا به حكم عقل نخواهد بود زيرا حكم عقل اين است كه محرّمات را ترك كن چه با سختى و چه با آسانى، شارع راه جديدى را مطرح مى‌كند و مى‌فرمايد شبهات را ترك كن تا نفس متكامل شود و با تكامل نفس ترك محرّمات به راحتى ميسّر باشد، اين معنا امر مولوى است و امر مولوى هم ثواب دارد.

نتيجتا دو ثواب در اوامر احتياط متصوّر است: ۱. ثواب خود احتياط. ۲. ثواب امتثال دستور مولى به احتياط.

نكته دوم: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما گفتيم در شبهات تحريميّه احتياط كردن و ترك كردن مشتبه حَسَن و مطلوب است، اين مطلوبيّت به طور مطلق است يعنى در همه شبهات تحريميه جارى است چه دوران امر بين حرمت و اباحه باشد يا اينكه حرمت و كراهت باشد يا اينكه حتى حرمت و استحباب باشد. دوران امر است بين اينكه اين شيء حرام است يا اينكه مستحب است، اينجا هم بهتر اين است انسان اين شيء را ترك كند، و اين كار به خاطر دو دليل است:

دليل اول: اينجا دوران امر بين دفع يك مفسده مهم و ملزم كه حرام باشد و بين جلب يك مصلحت غير ضرورى و غير مهم كه مستحب باشد. اينجا عقل حكم مى‌كند كه دفع مفسده مهم بهتر و اولى است. نتيجه اينكه بهتر است كه انسان اين عمل را ترك كند.

دليل دوم: تمسك به اطلاق روايات است. رواياتى كه مى‌گفت احتياط حَسَن است مطلق بود چه دوران امر بين حرمت و اباحه باشد و چه اينكه دوران امر بين حرمت و استحباب باشد، فرقى ندارد.

سؤال: بر طبق اين بيان شما هر جا ما احتمال داديم شيئى مستحب است يك احتمال حرمت هم در كنارش جعل مى‌شود. مثلا شك داريد كه نماز شب خواندن مستحب است يا نه، اينجا يك احتمال حرمت هم وجود دارد به اين معنا كه اگر اين عمل را به قصد استحباب انجام دهيد و در واقع مستحب نبود، اين عمل تشريع و حرام مى‌شود. بنابراين دوران امر بين استحباب و حرمت مى‌شود و بر طبق مبناى شما مستحب است اين عمل را ترك كنيم، در حاليكه بين علماء اجماع است كه هر وقت احتمال داديد عملى مستحب است آن عمل را انجام دهيد، بنابراين فتواى شما خلاف اجماع است.

جواب شيخ انصارى: اين احتمال حرمت را كه شما درست كرديد باطل است زيرا شما اين عمل را هيچ وقت به قصد استحباب يقينى انجام نمى‌دهيد تا تشريع باشد، بلكه اين عمل را انجام مى‌دهيد به احتمال اينكه مستحب باشد و به احتمال اينكه عبادت باشد، و اين شكل انجام عمل تشريع نمى‌باشد. نتيجه اينكه در مستحباب محتمله شما احتمال حرمت نداريد پس خوب است آن شيء را انجام بدهيد.

با ذكر اين نكته تنبيه سوم به اتمام مى‌رسد.

۳

تطبیق بیان دو نکته در تنبیه سوم

ولا يبعد التزام ترتّب الثواب عليه؛ من حيث إنّه انقياد وإطاعة حكميّة، فيكون حينئذ حال الاحتياط والأمر به (احتیاط) حال نفس الإطاعة الحقيقيّة والأمر بها (اطاعت حقیقیه) في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لو لا الأمر.

هذا، ولكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة، مثل قوله عليه‌السلام: «من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات»، وقوله: «من ترك الشبهات كان لما استبان له من الإثم أترك»، وقوله: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»: هو (ظاهر) كون الأمر به (احتیاط) للاستحباب، وحكمته (امر) أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة، ولازم ذلك (حکمت) استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط، مضافا إلى الخاصيّة المترتّبة على نفسه.

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه ـ من حسن الاحتياط بالترك ـ بين أفراد المسألة (هفت فرض) حتّى مورد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم، بناء على أنّ دفع المفسدة الملزمة للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة، وظهور الأخبار المتقدّمة في ذلك (عموم و عدم الفرق) أيضا.

ولا يتوهّم: أنّه يلزم من ذلك (نکته) عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه (شیء) من العبادات المستحبّة بل حسن الاحتياط بتركه (مورد)؛ إذ لا ينفكّ ذلك عن احتمال كون فعله (شیء) تشريعا محرّما.

لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحقّقه (تشریع)، ومع إتيان ما احتمل كونها («ما») عبادة لداعي هذا الاحتمال (احتمال عبادت بودن عمل) لا يتحقّق موضوع التشريع؛ ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال (احتمال تشریع)، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين المشتبهين وغيرهما، وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله.

۴

تنبیه چهارم

تنبيه چهارم مرحوم شيخ انصارى:

در ابتداى بحث شبهه تحريميه ما اشاره كرديم كه مرحوم وحيد بهبهانى در شبهه تحريميه چهار قول را به اخباريين نسبت مى‌دهد:

۱. قول به توقف

۲. قول به احتياط

۳. حرمت ظاهريه: بعضى از اخباريين گفتند كه ارتكاب مشتبه حرمت ظاهريه دارد.

۴. حرمت واقعيه: بعضى از اخباريين گفتند كه ارتكاب مشتبه واقعا حرام است.

حالا بحث اين است كه آيا اين چهار قول صرفا در تعبير با هم اختلاف دارند يا اين چهار قول ماهيتا و معنا با هم مختلفند.

اينجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: بعضى از علماء فرموده‌اند كه اين چهار قول صرفا اختلاف در تعبير است، زيرا بعضى از اخباريين روايات توقف را حجّة مى‌دانند لذا فتوى دادند كه در شبهه توقف كنيد، يعنى مرتكب نشويد. بعضى از اخباريين نيز روايات احتياط را معتبر مى‌دانستند لذا به احتياط امر مى‌كردند كه به همان معناى توقف است. بعضى از اخباريين نيز روايات تثليث را كه قبلا خوانده‌ايم را معتبر مى‌دانند، مفاد روايات تثليث اين است كه ارتكاب شبهه ظاهرا حرام است زيرا انسان در حرام واقعى نيفتد. و بعضى از اخباريين تمسك به رواياتى كردند كه آن روايات مفادش اين است شبهه بما هي شبهه حرام است، و اين حكم حرمت يك حكم ثابت است و از حكم ثابت و موجود تعبير به حكم واقعى كردند.

احتمال دوم: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر چهار قول را با دقت بررسى كنيم مى‌بينيم بين اين اقوال فرق وجود دارد.

كسى كه قائل به توقف است نظرش اين است كه مواردى داريم مورد شبهه است و در آن موارد احتياط كردن معنا ندارد لذا آنجا بايد توقف كنيم و نه احتياط. مثلا شك داريم اين پول براى زيد است يا براى عمرو است، اينجا چگونه مى‌توان احتياط كرد؟ اينجا احتياط معنا ندارد بلكه بايد توقف كنيم و به يك دليل ديگر رجوع كنيم كه صلح و يا قرعه باشد.

در ادامه شيخ انصارى مى‌فرمايند: كسانى كه قائل به احتياط شدند ديدند كه مواردى وجود دارد كه توقف شامل آن موارد نمى‌شود، مثلا جايى كه شما يقين به تكليف داريد و شك در مكلف به داريد و نمى‌دانيد نماز ظهر بر شما واجب است و يا نماز جمعه واجب است، در اينجا توقف كاربرد ندارد، لذا كلمه احتياط را عنوان كردند كه شامل انجام اين موارد هم بشود. اينجا احتياط كنيد و هم نماز ظهر را بخوانيد و هم نماز جمعه را.

۵

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع

نسب الوحيد البهبهاني قدس‌سره إلى الأخباريّين مذاهب أربعة في ما لا نصّ فيه: التوقّف، والاحتياط، والحرمة الظاهريّة، والحرمة الواقعيّة.

فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة. فبعضهم ركن إلى أخبار التوقّف، وآخر إلى أخبار الاحتياط، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات، كحديث التثليث، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها (مشتبهات) مشتبهات؛ فإنّ هذا الموضوع (شبهه) في نفسه حكمه الواقعيّ الحرمة.

والأظهر: أنّ التوقّف أعمّ بحسب المورد من الاحتياط؛ لشموله (توقف) الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس ممّا يجب فيها (موارد) الصلح أو القرعة، فمن عبّر به (توقف) أراد وجوب التوقّف في جميع الوقائع الخالية عن النصّ العامّ والخاصّ.

والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم، فمن عبّر به (احتیاط) أراد الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بين نصف الصيد وكلّه.

ترتّب الثواب على اجتناب الشبهة

ولا يبعد التزام ترتّب الثواب عليه ؛ من حيث إنّه انقياد وإطاعة حكميّة ، فيكون حينئذ حال الاحتياط والأمر به حال نفس الإطاعة الحقيقيّة والأمر بها في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لو لا الأمر.

ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب

هذا ، ولكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة (١) ، مثل قوله عليه‌السلام : «من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات» ، وقوله : «من ترك الشبهات كان لما استبان له من الإثم أترك» ، وقوله : «من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» : هو كون الأمر به للاستحباب ، وحكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة ، ولازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط ، مضافا إلى الخاصيّة المترتّبة (٢) على نفسه.

حسن الاحتياط مطلقاً

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه ـ من حسن الاحتياط بالترك ـ بين أفراد المسألة حتّى مورد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم ، بناء على أنّ دفع المفسدة الملزمة للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة ، وظهور

__________________

نفس الاحتياط ، أعني ترك الشيء لداعي احتمال كونه مبغوضا عند الشارع» مع اختلاف بينهما.

وبناء على ما في هامش (ص) لا بدّ أن يبدّل قوله : «ولا يبعد» ب «فلا يبعد».

(١) راجع الصفحة ٦٨.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «الخاصية المترتّبة» : «الثواب المترتّب» ، وفي (ت): «الثواب» ، وفوقها : «الخاصيّة».

الأخبار المتقدّمة في ذلك أيضا.

ولا يتوهّم : أنّه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبّة بل حسن الاحتياط بتركه ؛ إذ لا ينفكّ ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرّما.

لأنّ حرمة التشريع تابعة لتحقّقه ، ومع إتيان ما احتمل كونها عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقّق موضوع التشريع ؛ ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال ، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين المشتبهين وغيرهما ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله.

الرابع

المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نصّ فيه

نسب الوحيد البهبهاني قدس‌سره إلى الأخباريّين مذاهب أربعة في ما لا نصّ فيه : التوقّف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهريّة ، والحرمة الواقعيّة (١).

فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد ، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة. فبعضهم ركن إلى أخبار التوقّف ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات ، كحديث التثليث ، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها مشتبهات ؛ فإنّ هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعيّ الحرمة.

التوقّف أعمّ من الاحتياط بحسب المورد

والأظهر : أنّ التوقّف أعمّ بحسب المورد من الاحتياط ؛ لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس ممّا يجب فيها الصلح أو القرعة ، فمن عبّر به أراد وجوب التوقّف في جميع الوقائع الخالية عن النصّ العامّ والخاصّ.

والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم

والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم ، فمن عبّر به أراد

__________________

(١) الفوائد الحائريّة : ٢٤٠ ، والرسائل الاصوليّة : ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب ، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بين نصف الصيد وكلّه.

الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة

وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة ، فيحتمل الفرق بينهما : بأنّ المعبّر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعيّ ، فالحرمة ظاهريّة. والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم ، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعيّة. أو بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المكلّف ـ من حيث إنّه جاهل بالحكم ـ من الفعل ، فلا يعقل إباحته له واقعا ؛ لأنّ معنى الإباحة الإذن والترخيص ، فتأمّل.

احتمال آخر في الفرق

ويحتمل الفرق : بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة ، إلاّ أنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرّمتها ظاهرا ، والقائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء ، من باب قبح التصرّف في ما يختصّ بالغير بغير إذنه.

احتمال ثالثُ في الفرق

ويحتمل الفرق : بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع ، والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول : بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا ، فإن كان في الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه وإلاّ فلا ، وليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا ، بل معناه أنّه ليس فيه إلاّ الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها ، فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباريّين في المسألة على ما ذكره العلاّمة الوحيد ـ المتقدّم (١) ـ

__________________

(١) أي : الوحيد البهبهاني.