درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۱: برائت ۴۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه تنبیه چهارم

وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة، فيحتمل الفرق بينهما: بأنّ المعبِّر بالاُولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوعٍ محكومٍ بحكمٍ واقعيّ، فالحرمة ظاهريّة.

بحث تنبيه چهارم در اين بود كه وحيد بهبهانى رحمة الله عليه به اخباريين نسبت دادند كه در موارد شبهه چهار قول دارند، بحث اين بود كه آيا آن چهار قول اختلاف معنوى هم دارند يا صرفا اختلاف لفظى دارند.

مرحوم شيخ انصارى فرمودند اين چهار قول با هم اختلاف معنوى دارند.

فرق بين توقف و احتياط را بيان فرمودند و فعلا كلام در فرق بين حرمة ظاهرية و حرمة واقعيه مى‌باشد. چهار فرق بين اين دو قول بيان شده است:

فرق اول بين حرمة ظاهرية و حرمة واقعية: كسى قائل به حرمة ظاهرية است كه اعتقاد دارد مورد شبهه حكم واقعيش مجهول است، لكن در ظاهر وظيفه ما حرمت ارتكاب است، نمى‌توانيم مرتكب شيء شويم ظاهرا. اما قائل به حرمت واقعيه مى‌گويد در هر مشتبهى حكم موجود و ثابت و واقعى براى ما حرمت است، لذا از اين حكم تعبير به حكم واقعى مى‌كند.

فرق دوم بين حرمة ظاهرية و حرمة واقعية: حرمة ظاهرية را مخطّئة مى‌گويند يعنى كسى كه مى‌گويند حكم واقعى هست ولى ما نمى‌دانيم وظيفه ظاهرى ما حرمت ارتكاب است. حكم واقعى را مصوّبة مى‌گويند زيرا مصوّبه معتقدند همين حكمى كه مجتهد به او رسيده است حكم واقعى است.

فرق سوم بين حرمة ظاهرية و حرمة واقعية: حرمة ظاهرية را كسى مى‌گويد كه روايات باب احتياط در نزد او تمام است كه از حرمة ظاهرية بهره مى‌برد، و اين روايات بر اين دلالت مى‌كند كه وظيفه ظاهرى انسان حرمت ارتكاب است و حرمة واقعية را كسى مى‌گويد كه ادله احتياط اين روايات را تمام نمى‌داند بلكه به اصالة الحظر و منع در اشياء تمسك مى‌كند. اين اصالة الحظر به حكم عقل است و يك حكم واقعى مى‌باشد، بنابراين نتيجه مى‌گيرد كه مشتبه واقعا حرام است.

فرق چهارم بين حرمة ظاهرية و حرمة واقعية: حرمة ظاهرية را كسى معتقد است كه روايات باب احتياط را حمل بر وجوب مولوى مى‌كند و مى‌گويد شارع مقدس حكم دارد كه آن حكم ظاهرى بر وجوب احتياط است. و معتقد به حرمة ظاهرية مى‌گويد روايات باب احتياط ارشاد به حكم عقل هستند، نتيجه اينكه شارع در ظاهر حكمى ندارد لكن اگر فرض كنيم اين مورد شبهه در واقع مفسده داشته باشد حرام واقعى است و مى‌شود حرام واقعى فرضى، اگر فرض كرديم در واقع مفسده داشت حرام مى‌شود وإلّا فلا. به اين ملاك حرمة واقعية فرضيه را ادعا مى‌كند. يك شاهد هم از كلام وحيد بهبهانى بر اين فرق چهارم ذكر مى‌كنند كه نيازى به توضيح ندارد.

نتيجه اين شد كه به نظر شيخ انصارى اين چهار قول اخباريين با هم متفاوتند و هر كدام نظر مخصوص به خود را دارند.

در پايان تنبيه چهارم شيخ انصارى به يك نكته اشاره مى‌كنند كه حق اين بود در تنبيه سوم ذكر مى‌شد.

خلاصه اين نكته اين است: بنابر قول ما احتياط حسن ذاتى دارد و فاعل احتياط نزد عقلاء مستحق مدح است، لكن بحث اينجاست كه اگر كسى احتياط را ترك كرد و احتمال مى‌داد توتون حرام باشد و احتياط نكرد، و در واقع هم توتون حرام نبود، اينجا حتى به قول اخبارى هم انسان عقاب ندارد، زيرا شخص مرتكب حرام نشده است و فقط احتمال حرمت مى‌داده و تجرّى كرده و بر مولى جرأت پيدا كرده و محتمل الحرمة را انجام داده است، و در بحث قطع بيان كرديم كه تجرّى عقاب ندارد و گفتيم تجرّى بر مقطوع عقاب ندارد. مثلا انسان يقين داشت اين مايع خمر است و آشاميد بعد معلوم شد مايع آب بوده، در اينجا ما گفتيم عقاب ندارد، بنابراين تجرّى بر محتمل به طريق اولى عقاب نخواهد داشت.

۳

تطبیق ادامه تنبیه چهارم

وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة، فيحتمل الفرق بينهما: بأنّ المعبّر بالاولى (حرمت ظاهریه) قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها (حرمت) لموضوع محكوم بحكم واقعيّ، فالحرمة ظاهريّة. والمعبّر بالثانية (حرمت واقعیه) قد لاحظها (حرمت را) من حيث عروضها (حرمت) لمشتبه الحكم، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة، فالحرمة واقعيّة. أو بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المكلّف ـ من حيث إنّه جاهل بالحكم ـ من الفعل، فلا يعقل إباحته (شرب تتن مثلا) له (مکلف) واقعا؛ لأنّ معنى الإباحة الإذن والترخيص، فتأمّل (این اقوال برای علماء شیعه اخباری است که اینگونه فرق بگذارید).

ويحتمل الفرق: بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة، إلاّ أنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرّمتها ظاهرا، والقائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء، من باب قبح التصرّف في ما يختصّ بالغير بغير إذنه (مالک).

ويحتمل الفرق: بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع، والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول: بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا، فإن كان في الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه وإلاّ فلا، وليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا، بل معناه أنّه ليس فيه إلاّ الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها (مفسده)، فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباريّين في المسألة على ما ذكره العلاّمة الوحيد ـ المتقدّم ـ في موضع آخر، حيث قال ـ بعد ردّ خبر التثليث المتقدّم: بأنّه لا يدلّ على الحظر أو وجوب التوقّف، بل مقتضاه (اخبار تثلیث) أنّ من ارتكب الشبهة واتّفق كونها (شبهه) حراما في الواقع يهلك لا مطلقا ـ : ويخطر بخاطري أنّ من الأخباريّين من يقول بهذا المعنى (اگر این شیء در واقع مفسده داشته باشد، به هلاکت می‌رسد)، انتهى.

ولعلّ هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا: من أنّ الأمر العقليّ والنقليّ بالاحتياط للإرشاد، من قبيل أوامر الطبيب لا يترتّب على موافقتها (اوامر) ومخالفتها عدا ما يترتّب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر. نعم، الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم ـ كما في بعض أوامر الطبيب ـ لا للأولويّة كما اختاره القائلون بالبراءة. وأمّا ما يترتّب على نفس الاحتياط فليس إلاّ التخلّص عن الهلاك المحتمل في الفعل.

نعم، فاعله (احتیاط) يستحقّ المدح من حيث تركه (فاعل) لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى، ففيه (احتیاط) نوع من الانقياد، ويستحقّ عليه (فاعل احتیاط) المدح والثواب. وأمّا تركه (احتیاط) فليس فيه (ترک) إلاّ التجرّي بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى، ولا دليل على حرمة التجرّي على هذا الوجه (محتمل المبغوضیة) واستحقاق العقاب عليه. بل عرفت في مسألة حجّية العلم: المناقشة في حرمة التجرّي بما هو أعظم من ذلك (محتمل المبغوضیة)، كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركّب، ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط، استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجرّي بالإقدام على ما يحتمل. كونه (شیء) مبغوضا. وسيأتي تتمّة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى.

۴

تنبیه پنجم

تنبيه پنجم مرحوم شيخ انصارى:

قبل از توضيح تنبيه پنجم مرحوم شيخ انصارى به نكته‌اى اشاره مى‌كنند.

نكته: نسبت موضوع به حكم نسبت علت است به معلول و تا موضوع نباشد حكمى نخواهد بود , و از طرف ديگر واضح و معلوم است كه گاهى اصل عملى براى احراز موضوع جارى مى‌شود و گاهى براى احراز حكم جارى مى‌شود. علماى اصول به طور اتفاق و اجماع مى‌گويند كه اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم است يعنى اينكه اگر اصلى در موضوع حكم جارى شد و اصل ديگر در خود حكم جارى شود و اصل حكمى مخالف با اصل موضوعى بود، اينجا اصل موضوعى جارى است و اصل حكمى جارى نمى‌شود.

اصالة البراءة يا اصالة الإباحة يا اصالة الحليّة، اصل حكمى است و حكم حليّت را براى ما اثبات مى‌كند، اگر در جايى داشتيم كه يك اصل موضوعى جارى مى‌شد كه آن اصل موضوعى با اين اصالة الحليّة مخالف بود، اينجا اصل موضوعى جارى است و اين اصل حكمى جارى نخواهد شد.

مثال اول: اين مثال براى جايى است كه اصل حكمى بدون معارض جارى است يعنى اصل موضوعى نداريم. مثلا فرض كنيد يقين داريم كه گوسفند قابل تذكيه است يعنى مى‌توان رو به قبله كرد و چهار رگش را زد و گوشتش حلال است ولى شك داريم اين گوسفند كه ذبح شده حلال است يا حرام يعنى درست ذبح شده يا نه. اينجا اصالة الحليّة جارى مى‌كنيم زيرا موضوع مسلّم است و در حكم شك داريم و گوشت گوسفند حلال است.

مثال دوم: شك داريم خرگوش قابليت تذكيه را دارد يا قابليت تذكيه را ندارد و در موضوع شك داريم، نتيجتا شك داريم اين خرگوشى كه ذبح شرعى شده گوشتش حلال است يا حلال نيست. اينجا ما نمى‌توانيم اصالة الحليّة كه يك اصل حكمى است را جارى كنيم، زيرا يك اصل موضوعى قبلا جارى مى‌شود و ريشه اصل حكمى را مى‌زند. و آن اصل موضوعى اين است كه شك داريم خرگوش قابليت تذكيه را دارد يا ندارد و شك در موضوع داريم، كه در اينجا اصالة عدم التذكية جارى است، اين اصل كه جارى شد نتيجتا گوشت خرگوش قابليت تذكيه را ندارد پس حرام است و اصالة الحل جارى نمى‌شود.

در پايان اين تنبيه به مناسبت مرحوم شيخ انصارى به يك مسأله فقهى متعرّض مى‌شوند.

مسأله فقهى: مرحوم شهيد ثانى يك مسأله‌اى را عنوان مى‌كنند: فرض كنيد سگى كه حيوان نجس است با يك گوسفندى جمع مى‌شوند از اين دو يك حيوانى متولد مى‌شود كه نه شبيه گوسفند است كه بگوييم حلال است و نه شبيه سگ است تا بگوييم حرام گوشت است، و مماثل با حيوان ديگر حلال گوشت يا حرام گوشت هم نيست، اينجا بايد چه كنيم آيا فتوى دهيم كه اين حيوان هم پاك و حلال گوشت است يا بگوييم نجس است و حرام گوشت؟

شهيد ثانى فتواى عجيبى دادند و فرموده است: اين حيوان پاك است لكن حرام گوشت است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: فتواى صحيح اين است كه بگوييم اين حيوان هم پاك است و هم حلال گوشت است و اصالة الحليّة را جارى مى‌كنيم. زيرا هر چه ما بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم ممكن است به چهار دليل اين حيوان حرام گوشت است كه هر چهار دليل باطل است كه از اين نتيجه مى‌گيريم اصالة الحلية جارى است و اين حيوان حلال گوشت خواهد بود.

۵

تطبیق تنبیه پنجم

الخامس

أنّ أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليها (اصالت الاباحه)، فلو شكّ في حلّ أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحلّ، وإن شكّ فيه من جهة الشكّ في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية: لأنّ من شرائطها (حلیة) قابليّة المحلّ، وهي (شرط) مشكوكة، فيحكم بعدمها (تذکیه) وكون الحيوان ميتة.

ويظهر من المحقّق والشهيد الثانيين قدس سرهما فيما إذا شكّ في حيوان متولّد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم وليس له (حیوان) مماثل: أنّ الأصل فيه (حیوان) الطهارة والحرمة.

الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب ، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بين نصف الصيد وكلّه.

الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة

وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة ، فيحتمل الفرق بينهما : بأنّ المعبّر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعيّ ، فالحرمة ظاهريّة. والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم ، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعيّة. أو بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المكلّف ـ من حيث إنّه جاهل بالحكم ـ من الفعل ، فلا يعقل إباحته له واقعا ؛ لأنّ معنى الإباحة الإذن والترخيص ، فتأمّل.

احتمال آخر في الفرق

ويحتمل الفرق : بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة ، إلاّ أنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرّمتها ظاهرا ، والقائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء ، من باب قبح التصرّف في ما يختصّ بالغير بغير إذنه.

احتمال ثالثُ في الفرق

ويحتمل الفرق : بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع ، والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول : بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا ، فإن كان في الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه وإلاّ فلا ، وليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا ، بل معناه أنّه ليس فيه إلاّ الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها ، فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباريّين في المسألة على ما ذكره العلاّمة الوحيد ـ المتقدّم (١) ـ

__________________

(١) أي : الوحيد البهبهاني.

في موضع آخر ، حيث قال ـ بعد ردّ خبر التثليث المتقدّم (١) : بأنّه لا يدلّ على الحظر أو وجوب التوقّف ، بل مقتضاه أنّ من ارتكب الشبهة واتّفق كونها (٢) حراما في الواقع يهلك لا مطلقا ـ : ويخطر بخاطري أنّ من الأخباريّين من يقول بهذا المعنى (٣) ، انتهى.

أوامر الاحتياط إرشاديّة

ولعلّ هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا (٤) : من أنّ الأمر العقليّ والنقليّ بالاحتياط للإرشاد ، من قبيل أوامر الطبيب لا يترتّب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتّب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر. نعم ، الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم ـ كما في بعض أوامر الطبيب ـ لا للأولويّة كما اختاره القائلون بالبراءة. وأمّا ما يترتّب على نفس الاحتياط فليس إلاّ التخلّص عن الهلاك المحتمل في الفعل.

نعم ، فاعله يستحقّ المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى ، ففيه نوع من الانقياد ، ويستحقّ عليه المدح والثواب. وأمّا تركه فليس فيه إلاّ التجرّي بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى ، ولا دليل على حرمة التجرّي على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه. بل عرفت في مسألة حجّية العلم (٥) : المناقشة

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٨٢.

(٢) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «كونه».

(٣) انظر الفوائد الحائريّة : ٢٤٢ ، ولكن ليست هذه العبارة «ويخطر بخاطري ...» في نسختنا من الفوائد.

(٤) راجع الصفحة ٦٩.

(٥) راجع مبحث القطع ١ : ٤٥.

في حرمة التجرّي بما هو أعظم من ذلك ، كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركّب ، ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط ، استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجرّي بالإقدام (١) على ما يحتمل. كونه مبغوضا. وسيأتي تتمّة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في (ت) و (ه): «في الإقدام».

الخامس

أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليه

أنّ أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليها ، فلو شكّ في حلّ أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحلّ ، وإن شكّ فيه من جهة الشكّ في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة ؛ لأصالة عدم التذكية : لأنّ من شرائطها قابليّة المحلّ ، وهي مشكوكة ، فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة.

ما يظهر من المحقّق والشهيد الثانيين في حيوان متولّد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك

ويظهر من المحقّق والشهيد الثانيين (١) قدس سرهما فيما إذا شكّ في حيوان متولّد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم وليس له مماثل : أنّ الأصل فيه الطهارة والحرمة.

فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية ، فإنّما يحسن مع الشكّ في قبول التذكية وعدم عموم يدلّ على جواز تذكية كلّ حيوان إلاّ ما خرج ، كما ادّعاه بعض (٢).

__________________

(١) انظر جامع المقاصد ١ : ١٦٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، وتمهيد القواعد : ٢٧٠.

(٢) ادّعاه السيّد المرتضى في الناصريّات : ٩٩ ، وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٦٩ ـ ٧٠ ، ومفاتيح الاصول : ٥٣٤.

وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل (١) لحمه قبل التذكية ، ففيه : أنّ الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة ، فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة ، فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر. ولو شكّ في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق ، وكيف كان : فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحلّ والإباحة.

ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه

نعم ، ذكر شارح الروضة ـ هنا (٢) ـ وجها آخر ، ونقله بعض محشّيها (٣) عن الشهيد في تمهيد القواعد (٤). قال شارح الروضة : إنّ كلاّ من النجاسات والمحلّلات محصورة ، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه ، وهو ظاهر (٥) ، انتهى.

المناقشة فيما ذكره شارح الروضة

ويمكن منع حصر المحلّلات ، بل المحرّمات محصورة ، والعقل والنقل دلّ على إباحة ما لم يعلم حرمته ؛ ولذا يتمسّكون كثيرا بأصالة الحلّ في باب الأطعمة والأشربة.

ولو قيل : إنّ الحلّ إنّما علّق بالطيّبات (٦) في قوله تعالى : ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ(٧) المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام ، فكلّ ما

__________________

(١) لم ترد «أكل» في (ر) و (ظ).

(٢) لم ترد «هنا» في (ر) و (ظ).

(٣) لعلّه الشيخ علي ، انظر الروضة البهيّة بخطّ عبد الرحيم ، طبعة المكتبة العلمية الإسلامية ، الصفحة ٢١.

(٤) تمهيد القواعد : ٢٧٠ ، ولكن ليست فيه «كون المحلّلات محصورة».

(٥) المناهج السويّة (مخطوط) : الورقة ٨٤.

(٦) كذا في (ه) ، وفي (ت): «في الطيّبات» ، ولم ترد «بالطيّبات» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٧) المائدة : ٤.

شكّ في كونه طيّبا فالأصل عدم إحلال الشارع له.

قلنا : إنّ التحريم محمول في القرآن على «الخبائث» و «الفواحش» ، فإذا شكّ فيه فالأصل عدم التحريم ، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى : ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ(١) ، وقوله عليه‌السلام : «ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله» (٢).

مع أنّه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا.

بل الطيّب ما لا يستقذر ، فهو أمر عدميّ يمكن إحرازه بالأصل عند الشكّ ، فتدبّر.

__________________

(١) الأنعام : ١٤٥.

(٢) الوسائل ١٧ : ٣ ، الباب ١ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ٤.