درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۷: برائت ۳۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه اول

وينبغي التنبيه على اُمور:

الأوّل

أنّ المحكيَّ عن المحقّق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، ولا بدّ من حكاية كلامه قدّ سرّه في المعتبر والمعارج...

در پايان بحث از شبهه حكميه تحريميه شيخ انصارى به شش تنبيه متعرّض مى‌شوند:

تنبيه اوّل مرحوم شيخ انصارى:

در گذشته بيان شد اصوليين قائل به جريان براءة در شبهه حكميه تحريمه مى‌باشند، لكن صاحب قوانين و مرحوم محدّث استرابادى به محقق اول نسبت داده‌اند كه ايشان در مسأله قائل به تفصيل مى‌باشد.

بيان مطلب: مرحوم محقّق فرموده‌اند: مورد شبهه اگر عام البلوى و همگانى باشد و مورد ابتلاء همه باشد اصل براءة جارى است اما اگر مورد شبهه شاذ و نادر باشد و همگانى نباشد آنجا بايد در فتوى توقف كنيم و در عمل احتياط بنماييم.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين نسبت درست نيست، محقق اول در شبهه تحريميه قائل به جريان براءة است مطلقا. و براى اينكه مسأله معلوم شود كلامى را از كتاب معتبر محقق و سخنى را از كتاب معارج ايشان نقل مى‌كنند تا مطلب مشخص شود.

كلام مرحوم محقق در كتاب معتبر: مرحوم محقق فرموده است: ادلّه احكام پنج مورد است: كتاب، سنّة، اجماع، دليل عقل، اصل استصحاب. استصحاب بر سه قسم است كه دو قسم آن حجّة است و يك قسم آن لا حجّة است:

قسم اول استصحاب: استصحاب حال عقل، به اين معنا كه شك داريم خوردن سركه حلال است يا حرام. مى‌گوييم قبل از شرع و شريعت حلال بوده، شك داريم شارع آن را حلال كرده يا نه، استصحاب حليّت را جارى مى‌كنيم. به اين قسم براءة اصليّه هم مى‌گويند.

قسم دوم استصحاب: عدم الدليل دليل العدم، به اين معنا كه عدم دليل بر حكم واقعى عدم وجود حكم واقعى را ثابت مى‌كند. هر جا شما دليل بر حكم واقعى نداشتيد بگوييد حكم واقعى وجود ندارد. حالا اينكه چگونه اصل استصحاب مى‌شود بعد خواهد آمد، فعلا اين قانون را ايشان ذكر كردند.

در اين قانون ايشان قيدى دارند: در جايى مى‌توانيم بگوييم كه نبود دليل يعنى نبود حكم واقعى است كه مسأله عام البلوى باشد و مورد ابتلاء همگان باشد. اگر مسأله شاذ و نادر باشد نمى‌توانيم به اين قانون استناد كنيم و بگوييم اين مسأله حكم واقعى ندارد، بلكه در اينجا بايد توقف كنيم و فتوى به عدم الحكم ندهيم.

قسم سوم استصحاب: استصحاب حال شرع يا استصحاب حكم شرع، مثلا يقين داريم ديروز لباسمان پاك بوده، شك داريم امروز نجس شده يا نه، استصحاب حكم شرع مى‌كنيم كه طهارة لباس است.

مرحوم محقق فرموده است كه قسم سوم كه استصحاب حكم شرع است حجّة نيست.

كلام مرحوم محقق در كتاب معارج: مرحوم محقق فرموده‌اند: اصل اين است كه ذمّه انسان از مشغوليّتها و مسؤوليّتها و احكام شرعى برىء است و اصل علوّ ذمّه انسان از حكم شرعى است.

اين اصل در جايى كاربرد دارد كه انسان خودش احتمال حكم بدهد يا كسى حكم شرعى را ادّعا كند، ما در مقابل به اين اصل تمسّك مى‌كنيم و با يك استدلال مى‌گوييم حكم شرعى منفى است.

بيان استدلال: مى‌گوييم شما ادّعاى حكم مى‌كنيد، ما ادلّه را بررسى كرديم، اگر حكمى وجود داشت حتما دلالت و بيانى مى‌بود، ما گشته‌ايم و بيانى بر اين حكم نداريم، بنابراين چون بيان نداريم بنابراين حكمى وجود ندارد، زيرا اگر حكمى باشد و ما بدون بيان مكلّف باشيم، لازمه‌اش تكليف به غير مقدور است و لازمه‌اش اين است كه خداوند از ما تكليف مى‌خواهد ولى تكليفش را بيان نكرده است، كه اين درست نمى‌باشد. نتيجه مى‌گيريم چون بيان وجود ندارد حكم و تكليف هم موجود نيست، زيرا اگر بيان مى‌بود در يكى از اين پنج دليل كتاب، سنّة، اجماع، عقل و استصحاب وجود داشت. فرض اين است كه ما اين ادلّه را گشتيم و بيان را پيدا نكرديم. حالا چون بيان نيست بنابراين حكم و وظيفه هم نسبت به اين شيء نداريم، يعنى براءة جارى مى‌كنيم.

دقّت كنيد مرحوم محقّق در اين كلامشان به هيچ قيدى اشاره نكردند، لكن محدّث استرابادى در ذيل اين كلام به يك قيدى اشاره كردند و فرمودند: مراد محقق اين است كه در مسائل همگانى و عام البلوى اگر گشتيم و بيانى پيدا نكرديم حكم مى‌كنيم كه حكمى در اين مسأله نيست زيرا ائمّه معصومين عليهم السلام بيان حكم مى‌كردند، امام صادق عليه السلام ۴۰۰۰ شاگرد داشتند و همّتشان بيان حكم بود، اگر حكمى مى‌بود مى‌توانست بيان كند. اين مطلب در مسائل عمومى و همگانى است لكن در مسائل شاذ و نادر نمى‌توانيم اينگونه حكم كنيم. بله اهل سنّة اين مدّعى را در مسائل شاذ و نادر هم مى‌توانند مطرح كنند زيرا عقيده آنان اين است كه پيامبر همه احكام را بيان كرده و به همه هم احكام را رسانده است و هيچ حكمى هم مخفى نشده است، نتيجه مى‌گيرند در اين مورد ما روايتى نداريم بنابراين حكم ندارد و براءة جارى است. لكن ما شيعه نظرمان اين است كه پيامبر بعضى از احكام را فقط به امير المؤمنين انتقال داده است و به خاطر مصالحى بعضى از اين احكام را امير المؤمنين مطرح نكرده‌اند و بعضى را هم كه ائمه عليهم السلام عنوان كرده‌اند رواة به خاطر خوف و ترس و يا به خاطر فسقشان اين احكام را به ديگران منتقل نكرده‌اند، چون اين عقيده ماست لذا در مسائل شاذ و نادر مى‌گوييم ممكن است اين مسأله مورد ابتلاء يك نفر بوده و سؤال كرده و به آن عمل كرده لكن بعدا از ترس و خوف حكم را به ما نرسانده است. بنابراين صرف نبود بيان دليل بر اين نمى‌شود كه حكم نباشد و ذمّه بريء باشد.

أمّا در امور همگانى مى‌گوييم حالا كه يك نفر نقل نكرده خوب او مى‌ترسيد چرا نفر دوم آن را نقل نكرده، اگر نفر دوم هم مى‌ترسيد چرا نفسر سوم، صدم، هزارم آن را نقل نكرده است. از اينكه همه حكم را نقل نكرده‌اند معلوم مى‌شود ذمّه ما از اين حكم بريء است و شارع چنين دستورى براى ما نداده است.

نقل كلام محدّث استرابادى هم تمام شد.

۳

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على امور:

الأوّل

أنّ المحكيّ عن المحقّق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، ولا بدّ من حكاية كلامه قدس‌سره في المعتبر والمعارج حتّى يتّضح حال النسبة، قال في المعتبر:

الثالث ـ يعني من أدلّة العقل ـ : الاستصحاب، وأقسامه (عقل) ثلاثة:

الأوّل: استصحاب حال (حکم) العقل، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة، كما يقال: الوتر ليس واجبا؛ لأنّ الأصل براءة العهدة. ومنه (موارد): أن يختلف العلماء في حكم الدية بين الأقلّ والأكثر، كما في دية عين الدابّة المتردّدة بين النصف والربع.

إلى أن قال:

الثاني: أن يقال: عُدم الدليل على كذا، فيجب انتفاؤه (حکم). وهذا يصحّ فيما يعلم أنّه لو كان هنا دليل لظفر به (دلیل)، أمّا لا مع ذلك فيجب التوقّف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه (موارد دوم است) القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر.

الثالث: استصحاب حال (حکم) الشرع. فاختار أنّه ليس بحجّة، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس‌سره.

وذكر في المعارج، على ما حكي عنه:

أنّ الأصل: خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصليّة، فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه (حکم) دلالة (بیان) شرعيّة، لكن ليس كذلك، فيجب نفيه (حکم). وهذا الدليل لا يتمّ إلاّ ببيان مقدّمتين:

إحداهما: أنّه لا دلالة عليه (حکم) شرعا، بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة ويبيّن عدم دلالتها (طرق) عليه (حکم).

والثانية: أن يبيّن أنّه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّت عليه (حکم) إحدى تلك الدلائل؛ لأنّه لو لم يكن عليه (حکم) دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به (حکم)، وهو تكليف بما لا يطاق، ولو كانت عليه (حکم) دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها (موارد)، لكنّا بينّا انحصار الأحكام في تلك الطرق، وعند ذلك: يتمّ كون ذلك (عدم البیان) دليلا على نفي الحكم، انتهى.

وحكي عن المحدّث الأستراباديّ في فوائده:

أنّ تحقيق هذا الكلام هو: أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم عليهم‌السلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها (مسئله)، فإذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا بعدمه (حکم)؛ لأنّ جمّا (گروه) غفيرا (زیادی) من أفاضل علمائنا ـ أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه‌السلام، كما في المعتبر ـ كانوا ملازمين لأئمّتنا عليهم‌السلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، وكان هممهم وهمّ الأئمّة عليهم‌السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول؛ لئلاّ يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامّة، ولتعملَ (اصحاب) بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى؛ فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهوالأئمة عليهم‌السلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم، كما في الروايات المتقدّمة، ففي مثل تلك الصورة (عام البلوی بودن مسئله) يجوز التمسّك بأنّ نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع.

إلى أن قال:

ولا يجوز التمسّك به (اصالت البرائه) في غير المسألة المفروضة (عام البلوی نیست)، إلاّ عند العامّة القائلين بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أظهر عند أصحابه كلّ ما جاء به، وتوفّرت الدواعي على جهة واحدة على نشره (حکم)، وما خصّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره، ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به (احکام)، انتهى.

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

التفصيل المحكي عن المحقّق بين ما يعمّ به البلوى وغيره

أنّ المحكيّ عن المحقّق (١) التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، ولا بدّ من حكاية كلامه قدس‌سره في المعتبر والمعارج حتّى يتّضح حال النسبة ، قال في المعتبر :

كلام المحقّق في المعتبر

الثالث ـ يعني من أدلّة العقل ـ : الاستصحاب ، وأقسامه ثلاثة :

الأوّل : استصحاب حال العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ، كما يقال : الوتر ليس واجبا ؛ لأنّ الأصل براءة العهدة. ومنه : أن يختلف العلماء في حكم الدية (٢) بين الأقلّ والأكثر ، كما في دية عين الدابّة المتردّدة بين النصف والربع.

إلى أن قال :

الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه. وهذا يصحّ فيما يعلم أنّه لو كان هنا دليل لظفر به ، أمّا لا مع ذلك فيجب التوقّف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم

__________________

(١) حكاه عنه المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٥.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «المردّدة».

دليل الوجوب والحظر.

الثالث : استصحاب حال الشرع. فاختار أنّه ليس بحجّة (١) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس‌سره.

وذكر في المعارج ، على ما حكي عنه :

كلام المحقّق في المعارج

أنّ الأصل : خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصليّة ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعيّة ، لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه. وهذا الدليل لا يتمّ إلاّ ببيان مقدّمتين :

إحداهما : أنّه لا دلالة عليه شرعا ، بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة ويبيّن عدم دلالتها عليه.

والثانية : أن يبيّن أنّه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل ؛ لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها ، لكنّا بينّا انحصار الأحكام في تلك الطرق ، وعند ذلك : يتمّ كون ذلك دليلا على نفي الحكم (٢) ، انتهى.

وحكي عن المحدّث الأستراباديّ في فوائده :

ما ذكره المحدّث الأسترابادي في تحقيق كلاك المحقّق

أنّ تحقيق هذا الكلام هو : أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم عليهم‌السلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٢ ، مع تفاوت في العبارة.

(٢) المعارج : ٢١٢ ـ ٢١٣.

لعموم البلوى بها ، فإذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا بعدمه ؛ لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا ـ أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه‌السلام ، كما في المعتبر (١) ـ كانوا ملازمين لأئمّتنا عليهم‌السلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وكان هممهم وهمّ الأئمّة عليهم‌السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول ؛ لئلاّ يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامّة ، ولتعمل (٢) بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى ؛ فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم ، كما في الروايات المتقدّمة ، ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسّك بأنّ نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع.

إلى أن قال :

ولا يجوز التمسّك به في غير المسألة المفروضة ، إلاّ عند العامّة القائلين بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أظهر عند أصحابه كلّ ما جاء به ، وتوفّرت الدواعي على جهة واحدة على نشره ، وما خصّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره ، ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به (٣) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده المحقّق قدس‌سره

أقول : المراد بالدليل المصحّح للتكليف ـ حتّى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ـ هو ما تيسّر للمكلّف الوصول إليه

__________________

(١) المعتبر ١ : ٢٦.

(٢) كذا في المصدر ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه): «وليعمل» ، وفي (ظ) : «ويعمل».

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٤٠ ـ ١٤١.