درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۶: برائت ۳۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل دوم از عقل بر احتیاط: اصالت الحظر در افعال

الوجه الثاني:

أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر، كما نسب إلى ظائفةٍ من الإماميّة، فيعمل به من الشرع الإباحة، ولم يرد الإباحة في ما لا نصّ فيه. وما ورد...

بحث در دليل عقل بر وجوب احتياط در شبهه تحريميه بود. بيان اول در دليل عقل را ذكر كرديم و جواب داديم.

قبل از بيان دليل دوم به يك مقدّمه اشاره مى‌كنيم:

مقدّمه: بين علماء اختلاف وجود دارد كه اصل اوليّه به حكم عقل با قطع نظر از شرع و شريعت در اشياء چيست. در اين مسأله سه قول است:

قول اول: اصل در اشياء اباحة مى‌باشد و هر شيئى براى انسان مباح است. يكى از ادلّه‌شان اين است كه مى‌گويند به حكم قاعده لطف وظيفه مولاست كه انسان را به طاعت نزديك و از مفسده و معصيت دور كند، چون در اين فعل شارع و مولى مفسده‌اى را اعلام نكرده است بنابراين اين شيء بايد مباح باشد. مشهور علماى شيعه از اصوليين قائل به اين قولند.

قول دوم: اصل در اشياء حظر و منع است. يكى از ادلّه‌شان اين است كه مى‌گويند تمام اشياء ملك خداست و تصرّف در ملك ديگرى بدون اجازه او صحيح نيست، بنابراين در هر شيئى بخواهيم تصرف كنيم نياز به اجازه داريم و اگر اجازه مولى نباشد حق تصرف نداريم و آن شيء براى ما ممنوع است. عده‌اى از علماى اخبارى قائل به اين قول مى‌باشند.

قول سوم: اصل در اشياء توقف است. به اين معنا كه نه دليل مانعين را قبول دارند و نه دليل قائلين به اباحه و براءة را، دليل ديگرى هم ندارند بنابراين توقف مى‌كنند. يعنى فتوى نمى‌دهند كه اصل در اشياء چيست بلكه در مقام عمل هم احتياط مى‌كنند.

بيان دوم دليل اخباريين بر وجوب احتياط بنا بر دليل عقل:

در مورد شبهه ما دليلى بر جواز ارتكاب نداريم و لا محاله به اصل اوليه رجوع مى‌كنيم و اصل اوليه نزد ما به حكم عقل حظر و منع است، بنابراين از ارتكاب شبهات ممنوعيم و بايد احتياط كنيم تا مرتكب شبهه نشويم.

در موارد شبهه دليل ـ روايات و آيات ـ بر اباحه داريم، اين روايات با روايات احتياط تعارض مى‌كند و تساقط مى‌كنند، نتيجتا بايد به اصل اوليه كه منع باشد برگرديم. بنابراين در موارد شبهه ما بايد احتياط كنيم و مرتكب شبهه نشويم.

در پايان مى‌گويند: سلّمنا اگر اصل در اشياء حظر و منع نباشد لا اقل ما مى‌گوييم اصل در اشياء توقف است باز نتيجه توقف احتياط در عمل است.

۳

جواب شیخ انصاری به اصالت الحظر در افعال

جواب شيخ انصارى: اگر مراد از مفسده و ضرر، عقاب باشد دفعش واجب است ولى اگر مراد از مفسده وضرر، ضرر دنيوى باشد دفعش لازم نيست، بلكه در جايى كه مصلحت بالاترى باشد شارع ما را امر به ارتكاب ضرر دنيوى مى‌كند، جهاد و صدقه و زكاة و نماز شب ضرر دنيوى است لكن عقل و شرع ما را به اين امور امر مى‌كند.

بر فرض كه عقل حكم كند دفع ضرر دنيوى لازم است، شرع چنين حكمى ندارد زيرا شبهه موضوعيه مى‌شود و در شبهه موضوعيه به اتفاق اخباريين شارع مقدّس حكم به وجوب اجتناب و احتياط نمى‌كند.

بنابراين نتيجه اين شد: در شبه حكميه تحريميه در صورت فقدان نصّ علماى اخبارى سه دليل بر وجوب احتياط داشتند كه هر سه دليل باطل شد و ثابت شد در اين قسم از شبهه ادلّه براءة جارى است، يعنى ما حكم به براءة مى‌كنيم.

۴

تطبیق ادامه عبارت جلسه گذشته

وثانيا: سلّمنا التكليف الفعليّ بالمحرّمات الواقعيّة، إلاّ أنّ من المقرّر في الشبهة المحصورة ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ أنّه إذا ثبت في المشتبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلّق بالمعلوم الإجماليّ، اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر؛ لاحتمال كون المعلوم الإجماليّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته (مقدار) تفصيلا، فأصالة الحلّ في البعض الآخر غير معارضة بالمثل، سواء كان ذلك الدليل (علم یا بینه یا ظن) سابقا على العلم الإجماليّ ـ كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول، فإنّه لا يجب الاجتناب عن الآخر؛ لأنّ حرمة أحدهما معلومة تفصيلا ـ أم كان لاحقا، كما في مثال الغنم المذكور؛ فإنّ العلم الإجماليّ غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها (گوسفندان) بواسطة وجوب العمل بالبيّنة، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى، وما نحن فيه من هذا القبيل.

۵

تطبیق دلیل دوم از عقل بر احتیاط: اصالت الحظر در افعال

الوجه الثاني:

أنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية (با غیر ضروریه، ضروری را خارج می‌کند که عقل حکمی در آنها ندارد) الحظر، كما نسب إلى طائفة من الإماميّة، فيعمل به حتّى يثبت من الشرع الإباحة، ولم يرد الإباحة في ما لا نصّ فيه. وما ورد ـ على تقدير تسليم دلالته (ما ورد) ـ معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف والاحتياط، فالمرجع إلى الأصل (که حظر و منع باشد).

ولو تنزّلنا عن ذلك فالوقف، كما عليه الشيخان قدس سرهما. واحتجّ عليه (توقف) في العدّة: بأنّ الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه (شیء) كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة.

وقد جزم بهذه القضيّة السيّد أبو المكارم في الغنية، وإن قال (سید ابو المکارم) بالإباحة كالسيّد المرتضى رحمه‌الله؛ تعويلا على قاعدة «اللطف»، وأنّه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه (مفسده).

لكن ردّها (استدلال را) في العدّة: بأنّه قد يكون المفسدة في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف.

۶

تطبیق جواب شیخ انصاری به اصالت الحظر در افعال

والجواب: بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر، أنّه: إن اريد (از ضرر) ما يتعلّق بأمر الآخرة من العقاب، فيجب على الحكيم تعالى بيانه (ضرر)، فهو مع عدم البيان مأمون.

وإن اريد غيره (عقاب) ممّا لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتّبة مع الجهل أيضا، فوجوب دفعها (مفسده دنیوی) غير لازم عقلا؛ إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيويّ المقطوع إذا كان (ضرر دنیوی مقطوع) لبعض الدواعي النفسانيّة، وقد جوّز الشارع بل أمر به (ضرر دنیوی) في بعض الموارد. وعلى تقدير الاستقلال فليس (ضرر دنیوی) ممّا يترتّب عليه العقاب؛ لكونه من باب الشبهة الموضوعيّة ـ لأنّ المحرّم هو مفهوم الإضرار، وصدقه في هذا المقام مشكوك، كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاصّ ـ ، والشبهة الموضوعيّة لا يجب الاجتناب عنها (شبهه موضوعیه) باتّفاق الأخباريّين أيضا، وسيجيء تتمّة الكلام في الشبهة الموضوعيّة إن شاء الله.

العلم ولا الظنّ بالبراءة من جميع المحرّمات.

نعم ، لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام ، بمعنى أنّه أمر بتشخيص المحرّمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق ، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قامت (١) عليه البيّنة ، لا الحرام الواقعيّ.

والجواب عن هذا الوجه

والجواب : أوّلا : منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلاّ بما أدّى إليه الطرق الغير العلميّة المنصوبة له ، فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق ، لا بالواقع من حيث هو ، ولا بمؤدّى هذه الطرق من حيث هو حتّى يلزم التصويب أو ما يشبهه ؛ لأنّ ما ذكرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق ، وتوضيحه في محلّه ، وحينئذ : فلا يكون ما شكّ في تحريمه ممّا هو مكلّف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.

وثانيا : سلّمنا التكليف الفعليّ بالمحرّمات الواقعيّة ، إلاّ أنّ من المقرّر في الشبهة المحصورة ـ كما سيجيء (٢) إن شاء الله تعالى ـ أنّه إذا ثبت في المشتبهات (٣) المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلّق بالمعلوم الإجماليّ ، اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر ؛ لاحتمال كون المعلوم الإجماليّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا ، فأصالة الحلّ في البعض الآخر غير معارضة بالمثل ، سواء كان

__________________

(١) في النسخ : «قام».

(٢) انظر الصفحة ٢٣٣.

(٣) كذا في (ه) ، وفي (ت) ، (ر) و (ص): «الشبهات».

ذلك الدليل سابقا على العلم الإجماليّ ـ كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول ، فإنّه لا يجب الاجتناب عن الآخر ؛ لأنّ حرمة أحدهما معلومة تفصيلا ـ أم كان لاحقا ، كما في مثال الغنم المذكور ؛ فإنّ العلم الإجماليّ غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبيّنة ، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى ، وما نحن فيه من هذا القبيل.

٢ ـ أصالة الحظر في الأفعال

الوجه الثاني :

أنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر ، كما نسب إلى طائفة من الإماميّة (١) ، فيعمل به حتّى يثبت من الشرع الإباحة ، ولم يرد الإباحة في ما لا نصّ فيه. وما ورد ـ على تقدير تسليم دلالته ـ معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف والاحتياط ، فالمرجع إلى الأصل.

ولو تنزّلنا عن ذلك فالوقف ، كما عليه الشيخان قدس سرهما (٢). واحتجّ عليه في العدّة : بأنّ الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة (٣).

وقد جزم بهذه القضيّة السيّد أبو المكارم في الغنية (٤) ، وإن قال

__________________

(١) نسبه إليهم المحقّق في المعارج : ٢٠٣.

(٢) انظر التذكرة باصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٣ ، والعدّة ٢ : ٧٤٢.

(٣) العدّة ٢ : ٧٤٢

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

بالإباحة (١)(٢) كالسيّد المرتضى رحمه‌الله (٣) ؛ تعويلا على قاعدة «اللطف» ، وأنّه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه.

لكن ردّها في العدّة : بأنّه قد يكون المفسدة في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل (٤) على الوقف (٥).

والجواب عن هذا الوجه أيضا

والجواب : بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر ، أنّه : إن اريد ما يتعلّق بأمر الآخرة من العقاب ، فيجب على الحكيم تعالى بيانه ، فهو مع عدم البيان مأمون.

وإن اريد غيره ممّا لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتّبة مع الجهل أيضا ، فوجوب دفعها غير لازم عقلا ؛ إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيويّ المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانيّة ، وقد جوّز الشارع بل أمر به في بعض الموارد. وعلى تقدير الاستقلال فليس ممّا يترتّب عليه العقاب ؛ لكونه من باب الشبهة الموضوعيّة ـ لأنّ المحرّم هو مفهوم الإضرار ، وصدقه في هذا المقام مشكوك ، كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاصّ ـ ، والشبهة الموضوعيّة لا يجب الاجتناب عنها باتّفاق الأخباريّين أيضا ،

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «بأصالة الإباحة».

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦.

(٣) الذريعة ٢ : ٨٠٩ ـ ٨١٢.

(٤) في (ظ): «العقل».

(٥) العدّة ٢ : ٧٤٢ ـ ٧٤٣.

وسيجيء تتمّة الكلام في الشبهة الموضوعيّة (١) إن شاء الله.

__________________

(١) انظر الصفحة ١٢٢ ـ ١٢٦.