درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۱: برائت ۳۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

طائفه سوم از اخبار بر وجوب احتیاط

الثالثة: ما دلّ على وجوب الاحتياط وهي كثيرة:

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: « قال سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن رجلين...

بحث در ادلّه اخباريين بر وجوب احتياط در شبهه حكميه تحريميه بود كه گفته شد اخباريين به سه دليل تمسك نموده‌اند. دليل اول آيات قرآن بود كه بيان كرديم و جواب داديم. دليل دوم سنّة و اخبار بود كه عرض شد خبر به چهار طائفه تمسّك نموده‌اند. طائفه اوّل مفادشان اين بود كه فتواى بدون دليل حرام است، كه شيخ انصارى جواب دادند كه براءة فتواى مع الدليل است نه بدون دليل. طائفه دوم اخبار توقف بود كه قف عند الشبهه كه شيخ انصارى جواب دادند كه امر در اينجا امر ارشادى است.

طائفه سوّم: رواياتى است كه بالمطابقه دلالت بر وجوب احتياط مى‌كند كه عند الشبهه احتياط واجب و لازم است. شيخ انصارى هفت روايت را نقل مى‌كنند و بعد از هر يك جوابى را به آن روايت عنوان مى‌كنند.

خلاصه استدلال اين شد كه روايات مى‌گويند بايد در دين احتياط كرد، موارد شبهه يكى از موارد دينى است لذا انسان بايد در اين موارد مرتكب شبهه نشود و احتياط كند.

۳

تطبیق طائفه سوم از اخبار بر وجوب احتیاط

الثالثة (طائفه سوم از اخبار): ما دلّ على وجوب الاحتياط، وهي كثيرة:

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: «قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قال: إذا أصبتم مثل هذا (به صید بر می‌گردد یا به سوال بر می‌گردد) فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه وتعلموا».

ومنها: موثّقة عبد الله بن وضّاح ـ على الأقوى (اگر سلیمان بن داود ثقه باشد و الا حدیث ضعیفه می‌باشد) ـ : «قال: كتبت إلى العبد الصالح: يتوارى القرص (قرص خورشید) ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون، فاصلّي حينئذ وافطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟

فكتب عليه‌السلام إليّ: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة (مراقبت) لدينك».

فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه‌السلام: «وتأخذ» بيان لمناط الحكم، كما في قولك للمخاطب: «أرى لك أن توفّي دينك وتخلّص نفسك»، فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا.

ومنها: ما عن أمالي المفيد الثاني ـ ولد الشيخ قدس سرهما ـ بسند كالصحيح، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت». وليس في السند إلاّ عليّ بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.

ومنها: ما عن خطّ الشهيد ـ في حديث طويل ـ عن عنوان البصريّ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول فيه: «سل العلماء ما جهلتَ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتا (آزمایشی) وتجربة، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ الاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه (احتیاط) سبيلا، واهرب من الفتيا (فتوا دادن) هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة (راه عبور) للنّاس».

ومنها: ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين، من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإنّك لن تجد فقد شيء تركته لله عزّ وجلّ».

ومنها: ما أرسله الشهيد رحمه‌الله ـ أيضا ـ من قوله عليه‌السلام: «لك أن تنظر الحزم (دقت) وتأخذ بالحائطة لدينك».

ومنها: ما ارسل أيضا عنهم عليهم‌السلام: «ليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل الاحتياط».

 

۴

جواب صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

جواب مرحوم شيخ انصارى به روايات طائفه سوم از روايات احتياط:

مرحوم شيخ انصارى تك تك اين روايات را بررسى مى‌كنند، در بعضى از اين روايات اشكال دلالتى مطرح مى‌كنند و در بعضى از روايات اشكال سندى.

جواب شيخ انصارى به حديث اول صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج: شيخ انصارى سند اين روايت را قبول دارند لكن در دلالتش اشكال وارد مى‌كنند.

خلاصه اشكال: اين حديث ربطى به بحث شبهه حكميه تحريميه كه محل بحث ماست ندارد.

قبل از بيان توضيح اشكال به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم.

مقدّمه: شك انسان تارة شك در تكليف است و تارة شك در مكلّف به. شكّ در مكلّف به هم سه قسم است تارة دوران امر بين متباينين است، تارة دوران امر بين اقل و اكثر استقلالى است و تارة دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى است. براى هر كدام از اقسام مثالى مى‌زنيم و توضيح مى‌دهيم:

شك در مكلف به و دوران امر بين متباينين: يقين دارم نمازى بر من واجب است نمى‌دانيم ظهر است و يا جمعه، شك در مكلف به و دوران امر بين متباينين. علماء اينجا مى‌گويند وظيفه احتياط است.

دوران امر بين اقل و اكثر استقلالى: يقين دارم قرض دارم ولى نمى‌دانم قرضم ۱۰۰۰ تومان است يا ۱۵۰۰ تومان است، اينجا اقل و اكثر است، و دليل اينكه به آن استقلالى گفته مى‌شد اين است كه اگر در اينجا اكثر يعنى ۱۵۰۰ تومان واجب باشد، شما اگر اقل را انجام داديد، به نسبت خودش تكليف را امتثال كرده‌ايد يعنى ۱۰۰۰ تومان پول طرف را داديد و به اندازه ۱۰۰۰ تومان ذمه‌تان بريء شده، اين اقل مستقلا موجب امتثال تكليف شده است.

تمام علماء بالاجماع در اقل و اكثر استقلالى مى‌گويند ما اقل را اخذ مى‌كنيم و در اكثر براءة جارى مى‌كنيم، يعنى در اكثر شك در تكليف داريم و براءة جارى مى‌كنيم.

دوران بين اقل و اكثر ارتباطى: يقين دارم نماز بر من واجب است ولى نمى‌دانم نماز بدون سلام واجب است يا نماز با سلام. به اين دليل به آن اقل و اكثر ارتباطى مى‌گويند كه تمام اجزاء در اين قسم با هم رابطه دارند، به اين معنا كه اگر اكثر واجب باشد و شما مرتكب اقل شويد يعنى نماز بدون سلام را بخوانيد، هيچ فايده‌اى ندارد. اقل و اكثر با هم مرتبطند و بايد با هم انجام شوند و اقل تنها فايده‌اى ندارد.

اكثر علماء در اقل و اكثر احتياطى قائل به احتياط مى‌باشند.

بعد از مقدّمه جواب شيخ انصارى به حديث اول را بيان مى‌كنيم.

حديث اول مربوط به صيد است، راوى مى‌گويد در حال احرام صيد كردم، نمى‌دانم كفّاره‌اش براى من نصف شتر است يا تمام شتر. شكى نيست مورد در اينجا اقل و اكثر است، كه از دو حال خارج نيست:

احتمال اول: اقل و اكثر استقلالى است كه در مقدّمه گفتيم بالإجماع جاى براءة است و جاى احتياط نمى‌باشد. اينجا مانند شك در تكليف است و براءة جارى مى‌كنيم. اگر بگوييم در اين اقل و اكثر استقلالى دليل خاص داريم كه بايد احتياط كنيم، اين اقل و اكثر از محل بحث ما خارج است زيرا اينجا يقين به تكليف داريم و شك در مكلّف به، و محل بحث ما شبهه تحريميه است يعنى شك در تكليف داشته باشيم. بنابراين محل نزاع شك در تكليف است و روايت شك در مكلف به است كه ربطى به هم ندارد. اضافه بر اين مطلب محل روايت شبهه وجوبيه است يعنى شك داريم نصف شتر بايد كفاره بدهيم يا يك شتر، در حاليكه محل نزاع ما در شبهه تحريميه است. چطور شما مى‌گوييد روايت مى‌گويد در شبهه وجوبيه بايد احتياط كنيد و بعد آن را به شبهه تحريميه مى‌كشانيد كه اين قياس است و به هم ربطى ندارد.

احتمال دوم: اقل و اكثر ارتباطى باشد. اگر اقل و اكثر ارتباطى شدند بايد احتياط كنيم و قبول است لكن ربطى به محل نزاع ما ندارد. شبهه وجوبيه است و شك در مكلّف به است و اقل و اكثر هم ارتباطى است. اين ربطى به محل نزاع ما ندارد كه شك در تكليف است و شبهه هم تحريميه مى‌باشد.

اين جواب بر فرضى است كه بگوييم كه مراد از كلام امام كه فرمودند: « ان اصبتم بمثل هذا » مراد صيد باشد. لكن اگر مشار إليه « هذا » حكم سؤال باشد، به اين معنا كه اگر به چنين سؤالى برخورديد « فعليكم بالإحتياط »، باز دو احتمال در حديث وجود دارد:

احتمال اول: مراد از احتياط، يعنى به احتياط فتوى دهيد.

احتمال دوم: اگر چنين سؤالى از شما شد، احتياط كنيد و فتوى ندهيد.

اگر مراد اين دو احتمال باشد باز ربطى به بحث ما ندارد، زيرا امام مى‌فرمايند در شك در مكلّف به شما فتوى ندهيد و احتياط كنيد، در حاليكه بحث ما در شبهه حكميه تحريميه است.

خلاصه اينكه حديث را هر گونه كه معنا كنيد ربطى به محل بحث ما ندارد.

در پايان شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين حديث مى‌فرمايد در جايى احتياط كنيد كه تمكّن از سؤال داريد، مى‌توانيد نزد امام برويد و حكم را بپرسيد و تا وقتى نزد امام نرفتيد احتياط كنيد، كه ما هم قبول كنيم، و هر جا كه انسان مى‌تواند خدمت امام برسد بايد احتياط كند. محل بحث در جايى است كه دسترسى به امام عليه السلام نمى‌باشد و از روايات هم حكم شبهه را پيدا نكرديم و بايد احتياط كنيم.

نتيجه اينكه حديث اول ربطى به شبهه تحريميه ندارد.

۵

تطبیق جواب صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

والجواب: أمّا عن الصحيحة: فبعدم الدلالة؛ لأنّ المشار إليه في قوله عليه‌السلام: «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد، وإمّا أن يكون السؤال عن حكمها.

وعلى الأوّل: فإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف، بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقّن ويشكّ في وجوب النصف الآخر عليه، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقلّ والأكثر وقضاء الفوائت المردّدة، والاحتياط في مثل هذا (اقل و اکثر استقلالی) غير لازم بالاتّفاق؛ لأنّه شكّ في الوجوب.

وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله ممّا ثبت التكليف فيه (مورد) في الجملة ـ لأجل هذه الصحيحة وغيرها ـ لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له؛ لعدم ثبوت التكليف فيه (محل بحث) رأسا.

وإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف وهو المكلّف به ـ لكون الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال، نظير وجوب التسليم (سلام) في الصلاة ـ فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا، إلاّ أنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة ليس مثلا لمورد الرواية؛ لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف.

هذا، مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة حتّى يتعلّم المسألة لما يستقبل من الوقائع.

ومنه يظهر: أنّه إن كان المشار إليه ب «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة، كما هو الثاني من شقيّ الترديد: فإن اريد بالاحتياط فيه (سوال) الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه، وإن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها (شبهه) أصلا حتّى بالاحتياط، فكذلك (ربطی به محل بحث ما ندارد).

 

أن يكون شيئا محتمل الحرمة ، سواء كان عملا أم حكما أم اعتقادا ، فتأمّل.

والتحقيق في الجواب ما ذكرنا.

٣ ـ الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط

الثالثة : ما دلّ على وجوب الاحتياط ، وهي كثيرة :

صحيحة عبدالرحمن ابن الحجّاج

منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، قال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه (١) وتعلموا» (٢).

موثّقة عبدالله ابن وضّاح

ومنها : موثّقة عبد الله بن وضّاح ـ على الأقوى ـ : «قال : كتبت إلى العبد الصالح : يتوارى القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، فاصلّي حينئذ وافطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟

فكتب عليه‌السلام إليّ (٣) : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك» (٤).

فإنّ الظاهر أنّ قوله عليه‌السلام : «وتأخذ» بيان لمناط الحكم ، كما في

__________________

(١) «عنه» من المصدر.

(٢) الوسائل ١٨ : ١١١ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٣) «إليّ» من المصدر.

(٤) الوسائل ٣ : ١٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، الحديث ١٤.

قولك للمخاطب : «أرى لك أن توفّي دينك وتخلّص نفسك» ، فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا.

رواية الأمالي

ومنها : ما عن أمالي المفيد الثاني ـ ولد الشيخ قدس سرهما ـ بسند كالصحيح ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (١). وليس في السند إلاّ عليّ بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.

رواية عنوان البصري

ومنها : ما عن خطّ الشهيد ـ في حديث طويل ـ عن عنوان البصريّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول فيه : «سل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتا وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ الاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة للنّاس» (٢).

ما أرمله الشهيد قدس‌سره

ومنها : ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين ، من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإنّك لن تجد فقد شيء تركته لله عزّ وجلّ» (٣).

ما أرسله الشهيد أيضاً

ومنها : ما أرسله الشهيد رحمه‌الله ـ أيضا ـ من قوله عليه‌السلام : «لك أن

__________________

(١) الأمالي : ١١٠ ، الحديث ١٦٨ ، والوسائل ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٤.

(٣) انظر الذكرى ٢ : ٤٤٤ ، والوسائل ١٨ : ١٢٤ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧ و ٥٦ ، وسنن النسائي ٨ : ٢٣٠ ، وكنز العمال ٣ : ٤٢٩ ، الحديث ٧٢٩٧.

تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك» (١).

ما اُرسل عنهم عليه‌السلام

ومنها : ما ارسل أيضا عنهم (٢) عليهم‌السلام : «ليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل الاحتياط» (٣).

والجواب عن صحيحة عبدالرحمن ابن الحجّاج

والجواب : أمّا عن الصحيحة : فبعدم الدلالة ؛ لأنّ المشار إليه في قوله عليه‌السلام : «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد ، وإمّا أن يكون السؤال عن حكمها.

وعلى الأوّل : فإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف ، بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقّن ويشكّ في وجوب النصف الآخر عليه ، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقلّ والأكثر وقضاء الفوائت المردّدة ، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتّفاق ؛ لأنّه شكّ في الوجوب.

وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله ممّا ثبت التكليف فيه في الجملة ـ لأجل هذه الصحيحة وغيرها ـ لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له ؛ لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا.

وإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف وهو المكلّف به ـ لكون الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال ،

__________________

(١) انظر الذكرى ٢ : ٤٤٥ ، والوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٨.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص): «ما أرسله عنهم».

(٣) لم نعثر عليه في المجاميع الحديثيّة ، نعم رواه المحدّث البحراني في الحدائق ١ : ٧٦.

نظير وجوب التسليم في الصلاة ـ فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين (١) أيضا ، إلاّ أنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة ليس مثلا لمورد الرواية ؛ لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف.

هذا ، مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة حتّى يتعلّم المسألة لما يستقبل من الوقائع.

ومنه يظهر : أنّه إن كان المشار إليه ب «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة ، كما هو الثاني من شقيّ الترديد : فإن اريد بالاحتياط فيه الإفتاء (٢) بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه ، وإن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتّى بالاحتياط ، فكذلك.

الجواب عن موثّقة عبدالله ابن وضّاح

وأمّا عن الموثّقة : فبأنّ ظاهرها الاستحباب ، والظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية ـ لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها ـ ؛ لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليه‌السلام ؛ لأنّه لا يقرّر الجاهل بالحكم على جهله ، ولا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب ؛ لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل ، والاشتغال بالصوم ، وقاعدة الاشتغال بالصلاة.

فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكّ في براءة ذمّته عن الصوم والصلاة ، ويتعدّى منه إلى كلّ شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه

__________________

(١) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٣١٦.

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «فيه».