درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۶: برائت ۲۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل احتیاط از آیات و رد آنها

احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلّة الثالثة:

فمن الكتاب طائفتان:

بحث در شبهات تحريميه در صورت فقدان نص بود، نظر اصوليين اين شد كه در شبهات تحريميه با فقدان نص براءة جارى مى‌شود و به ادله اربعه تمسك كردند كه درباره آن بحث كرديم. و اما علماى اخبارى در شبهات تحريميه قائل به وجوب احتياط مى‌باشند و سه دليل نيز بر مدعايشان اقامه مى‌كنند كه دليل اول آيات قرآن است، به سه طائفه از آيات براى وجوب احتياط در شبهه تحريميه تمسك مى‌كنند.

طائفه اول: كه ديروز اشاره كرديم آياتى است كه مى‌فرمايند بدون علم و دانايى سخن نگوييد.

مستدل مى‌گويد: حكم به براءة در شبهه تحريميه قول به غير علم است و افتراء و تشريع مى‌باشد، بنابراين باطل است.

بعد مستدل در ادامه گفت: شما نگوييد قول به احتياط هم تشريع و افتراء است، زيرا در براءة شما حكم به جواز مى‌كنيد و مى‌گوييد انجام اين شيء جايز است شرعا و حكمى را به شارع نسبت مى‌دهيد ولى در مورد احتياط ما حكمى را به شارع نسبت نمى‌دهيم بلكه مى‌گوييم مورد شبهه را ترك كن شايد حرام باشد. بنابراين احتياط تشريع نيست ولى براءة نسبت حكم است به شارع بدون دليل، لذا افتراء و تشريع است.

طائفه دوم: آياتى داريم كه مفادش اين است، تقوى در بالاترين مرحله‌اش واجب است (اتّقوا الله حقّ تقاته).

مستدل مى‌گويد: حكم به براءة و ارتكاب شبهه خلاف تقوى است بنابراين بايد ترك شود و بايد در شبهه احتياط كنيم.

طائفه سوم: (لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) خود را به هلاكت نيافكنيد.

مستدل مى‌گويد: ارتكاب شبهه القاء در هلاكت است و القاء در هلاكت حرام است پس ارتكاب شبهه حرام است و صحيح نيست، و بايد از شبهات اجتناب كنيم و هذا معنى الاحتياط.

جواب اول شيخ انصارى به طائفه اول آيات قرآن: شما گفتيد قول به براءة در شبهات تشريع و افتراء است، ما يك جواب نقضى به شما مى‌دهيم. شما اخباريين در شبهات حكميه وجوبيه و در شبهات موضوعيه قائل به براءة مى‌باشيد در حاليكه براءة تشريع است. هر جوابى كه شما در شبهه وجوبيه و موضوعيه مطرح كنيد ما هم در شبهه تحريميه همان جواب را عنوان مى‌كنيم.

جواب دوم شيخ انصارى به طائفه اول آيات قرآن: ما مفاد آيه را كه قول بدون دليل تشريع و افتراء است را قبول داريم، لكن ما اصوليين كه قائل به براءة هستيم بدون دليل قائل به براءة نشديم، ما دليل عقلى و شرعى براى براءة داريم. بنابراين قول به براءة قول بدون دليل نيست و تشريع و افتراء نمى‌باشد.

جواب اول شيخ انصارى به طائفه دوم آيات قرآن: ارتكاب شبهه مخالف تقوى نيست. علماء تقوى را معنا كردند و معنايش يعنى فعل واجب و ترك حرام است. بنابراين ارتكاب شبهه منافاتى با تقوى ندراد. آيه شريفه مى‌فرمايد تقوى داشته باشيد يعنى واجبات را انجام دهيد و محرّمات را ترك كنيد و ربطى به شبهات ندارد.

جواب دوم شيخ انصارى به طائفه دوم آيات قرآن: اين آيه دالّ بر وجوب نيست بلكه دالّ بر استحباب است، آيه شريفه مى‌فرمايد (اتّقوا الله حقّ تقاته) يعنى بالاترين مرحله تقوى و كاملترين مرحله تقوى را داشته باشيد، بالاترين مرحله تقوى واجب نيست. انسان اصل تقوى را داشته باشد خوب است و لكن مراحل بالاى تقوى را كه انسان تالى تلو معصوم شود و بعد از او باشد واجب نيست بلكه يك امرى است كه رجحان دارد. بنابراين مسأله تقوى ولو دال بر احتياط باشد و معناى تقوى اين باشد كه شبهات را هم مرتكب نشويد لكن اين معنا مستحب است و واجب نمى‌باشد. نتيجه‌اى كه از اين آيه مى‌گيريم كه احتياط كه بالاترين درجه تقوى است مستحب است، و همه قبول دارند كه احتياط مستحب است و بحث در وجوب احتياط است.

جواب اول شيخ انصارى به طائفه سوم آيات قرآن: آيه تهلكه مى‌گفت القاء در هلاكت حرام است. هلاكت يعنى چه، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اينكه هلاكت به معناى عقاب باشد، كه در اينجا قبول داريم دفع عقاب واجب است و القاء در عقاب حرام است، لكن در شبهه تحريميه ما با كمك از قاعده قبح عقاب بلا بيان نتيجه مى‌گيريم كه در شبهات تحريميه عقابى وجود ندارد، بنابراين ارتكاب شبهه اشكالى ندارد. و احتمال دوم اينكه مراد از هلاكت، ضرر دنيوى است، شبهه موضوعيه مى‌شود و در شبهه موضوعيه همه علماء قائل به براءة هستند و عدم وجود اجتناب بالاجماع و بالاتفاق.

نتيجه اين مى‌شود كه آيات قرآن دال بر وجود احتياط در شبهات تحريميه نمى‌باشند.

۳

تطبیق دلیل احتیاط از آیات و رد آنها

احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ (اجتناب) عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلّة الثلاثة:

فمن الكتاب طائفتان:

إحداهما: ما دلّ على النهي عن القول بغير علم؛ فإنّ الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه (شارع) بغير علم وافتراء؛ حيث إنّه لم يؤذن فيه.

ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط؛ لأنّهم لا يحكمون بالحرمة، وإنّما يتركون لاحتمال الحرمة، وهذا بخلاف الارتكاب؛ فإنّه لا يكون إلاّ بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة.

والاخرى: ما دلّ بظاهره على لزوم الاحتياط والاتّقاء والتورّع، مثل ما ذكره الشهيد رحمه‌الله في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت ـ للدلالة على مشروعيّة الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد ـ ، وهي (آیه) قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ و ﴿جاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ.

أقول: ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ.

أمّا عن الآيات الناهية عن القول بغير علم ـ مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع ـ: فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه (شیء) اتّكالا على قبح العقاب من غير بيان المتّفق عليه بين المجتهدين والأخباريين، ليس من ذلك (قول من غیر علم).

والجواب:

وأمّا عمّا عدا آية التهلكة: فبمنع منافاة الارتكاب (ارتکاب شبهه) للتقوى والمجاهدة، مع أنّ غايتها (آیه) الدلالة على الرجحان على ما استشهد به (رجحان) الشهيد رحمه‌الله.

وأمّا عن آية التهلكة: فبأنّ الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره (عقاب) يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها (شبهه موضوعیه) الاجتناب بالاتّفاق.

۴

دلیل احتیاط از سنت: طائفه اول و دوم و رد آنها

ومن السنّة طوائف:

علماى اخبارى به وسيله چهار طائفه از روايات استدلال بر وجوب احتياط نموده‌اند:

طائفه اوّل: مفاد طائفه اول از روايات همان مفاد طائفه اول از آيات است، كه شامل اين است كه قول به غير علم نداشته باشيد. روايتى داريم امام عليه السلام مى‌فرمايند: « من حقّ العباد ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون » يعنى بدون علم سخن نگويند، و قول به براءة قول به غير علم است. لذا در شبهات لازم است احتياط كنيم.

جواب شيخ انصارى به طائفه اول روايات: جواب همان دو جوابى است كه در مورد آيات قرآن داديم، اينجا هم همين دو جواب عنوان مى‌شود.

طائفه دوم: رواياتى است كه مضمونش اين است، توقّف و احتياط كردن در شبهات واجب است حالا يا بالمطابقه بر اين معنا دلالت مى‌كنند يا بالالتزام فرقى نمى‌كند. مرحوم شيخ انصارى چندين روايت را نقل مى‌كنند ما به يك روايت اشاره مى‌كنيم:

امام عليه السلام مى‌فرمايند: « الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام بالهلكات » يعنى توقف بر شبهات بهتر از اين است كه انسان در هلاكت فرو رود. ظاهرش اين است كه در وقت شبهه توقف واجب است تا انسان دچار هلاكت نشود.

جواب شيخ انصارى به طائفه دوم روايات: به اين روايات دو جواب داده شده كه مرحوم شيخ انصارى اين دو جواب را قبول ندارند.

جواب اول از صاحب قوانين: روايت مى‌گويد توقف واجب است متعلّق بر توقّف را ذكر نمى‌كند، توقّف بر چه چيزى واجب است.

اينجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: توقف بر حكم واجب است، كه اين احتمال باز دو قسم دارد: توقف بر حكم واقعى در شبهات واجب است، كه اين امر مسلّمى است چه اخبارى و چه اصولى در حكم واقعى شبهه متوقف است و در نتيجه هر دو توقّف دارند. اگر مراد از توقّف، توقّف در حكم ظاهرى باشد نه اصولى توقف دارد و نه اخبارى، اصولى مى‌گويد حكم ظاهرى در شبهه براءة است و اخبارى مى‌گويد احتياط است، بنابراين توقف بر حكم ظاهرى را ندارند.

احتمال دوم: مراد توقف بر عمل باشد. صاحب قوانين مى‌فرمايد توقف بر عمل هم معنا ندارد زيرا موجب ارتفاع نقيضين است. شما اگر در عمل توقف كنيد يعنى اينكه نه انجام دهيد و نه ترك كنيد، اين مى‌شود ارتفاع نقيضين.

بنابراين صاحب قوانين مى‌فرمايند ما نمى‌فهميم توقف در اين روايات يعنى چه. اين روايات مجملند وقابل تمسك نيستند.

جواب شيخ انصارى به صاحب قوانين: اين روايات مجمل نيستند، عرف معناى روايات را كاملا مى‌داند. مراد از توقف اين است كه شما دست نگه داريد و مرتكب اين شىء نشويد و به طرف اين شىء نرويد يعنى احتياط كنيد.

بنابراين كلام صاحب قوانين كه فرمودند اين روايات مجمل است درست نيست و اين روايات على الظاهر دال بر وجوب احتياط مى‌باشد.

۵

تطبیق دلیل احتیاط از سنت: طائفه اول و دوم و رد آنها

ومن السنّة طوائف:

إحداها: ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم.

وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات.

والثانية: ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم، وهي لا تحصى كثرة.

وظاهر التوقّف المطلق السكون وعدم المضيّ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، وهو محصّل قوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار: «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

فلا يرد على الاستدلال: أنّ التوقّف في الحكم الواقعيّ مسلّم عند كلا الفريقين، والإفتاء بالحكم الظاهريّ منعا (توسط علماء غیر اصولی) أو ترخيصا (توسط علماء اصولی) مشترك كذلك (که حکم ظاهری می‌دهند)، والتوقّف في العمل لا معنى له (توقف).

فنذكر بعض تلك الأخبار تيمّنا:

منها: مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، وفيها (مقبوله) بعد ذكر المرجّحات: «إذا كان كذلك فأرجه (دست نزن) حتّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

ونحوها صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، وزاد فيها: «إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه». (حدیث به دلالت التزامی دال بر توقف است)

وفي روايات الزهريّ، والسكونيّ، وعبد الأعلى: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه»، ورواية أبي شيبة عن أحدهما عليهما‌السلام، وموثّقة سعد بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، أنّه قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة» ـ إلى أن قال ـ : «فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

 

[أدلّة القول بالاحتياط](١)

احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلّة الثلاثة :

الاستدلال بالكتاب :

فمن الكتاب طائفتان :

١ ـ الآيات الناهية عن القول غير علم

إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم (٢) ؛ فإنّ الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء ؛ حيث إنّه لم يؤذن فيه.

ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ؛ لأنّهم لا يحكمون بالحرمة ، وإنّما يتركون لاحتمال الحرمة ، وهذا بخلاف الارتكاب ؛ فإنّه لا يكون إلاّ بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة.

٢ ـ الآيات الدالّة على لزوم الاحتياط والاتقاء

والاخرى : ما دلّ بظاهره على لزوم الاحتياط والاتّقاء والتورّع ، مثل ما ذكره الشهيد رحمه‌الله في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت (٣) ـ للدلالة على مشروعيّة الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد ـ ، وهي قوله تعالى : ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ(٤) و ﴿جاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ(٥).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) مثل قوله تعالى في سورة الإسراء : ٣٦﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

(٣) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٣٨.

(٤) آل عمران : ١٠٢.

(٥) الحج : ٧٨.

أقول : ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(١) ، وقوله تعالى : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(٢) ، وقوله تعالى : ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ(٣).

والجواب :

الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم

أمّا عن الآيات الناهية عن القول بغير علم ـ مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع ـ : فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه اتّكالا على قبح العقاب من غير بيان المتّفق عليه بين المجتهدين والأخباريين ، ليس من ذلك.

الجواب عن آيات الاحتياط

وأمّا عمّا عدا آية التهلكة : فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة ، مع أنّ غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد رحمه‌الله (٤).

الاستدلال على وجوب الاحتياط بالنّة

وأمّا عن آية التهلكة : فبأنّ الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم ، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتّفاق.

ومن السنّة طوائف :

١ ـ الأخبار الداّلة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها

إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم(٥).

__________________

(١) التغابن : ١٦.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) النساء : ٥٩.

(٤) الذكرى ٢ : ٤٤٤.

(٥) انظر الوسائل ١٨ : ٩ و ٢٠ ، الباب ٤ و ٦ من أبواب صفات القاضي.

وقد ظهر جوابها ممّا ذكر في الآيات (١).

٢ ـ الأخبار الدالّة على وجوب التوقّف

والثانية : ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة وعدم العلم ، وهي لا تحصى كثرة.

وظاهر التوقّف المطلق السكون وعدم المضيّ ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل ، وهو محصّل قوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٢).

فلا يرد على الاستدلال (٣) : أنّ التوقّف في الحكم الواقعيّ مسلّم عند كلا الفريقين ، والإفتاء بالحكم الظاهريّ منعا أو ترخيصا مشترك كذلك ، والتوقّف في العمل لا معنى له.

فنذكر بعض تلك الأخبار تيمّنا :

مقبول ابن حنظلة

منها : مقبولة عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيها بعد ذكر المرجّحات : «إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٤).

صحيحة جميل ابن درّاج

ونحوها صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وزاد فيها : «إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه» (٥).

__________________

(١) راجع الصفحة السابقة.

(٢) الوسائل ١٨ : ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول.

(٣) تعريض بالفاضل النراقي وتضعيف لما ذكره في جواب الاستدلال ، انظر مناهج الأحكام : ٢١٤.

(٤) الوسائل ١٨ : ٦٧ ـ ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٥.

روايات الزهري والسسكوني وعبد الأعلى

رواية أبي شبية

وفي روايات الزهريّ (١) ، والسكونيّ (٢) ، وعبد الأعلى (٣) : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه» ، ورواية أبي شيبة عن أحدهما عليهما‌السلام (٤) ، وموثّقة سعد بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة» ـ إلى أن قال ـ : «فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٥).

وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب ، مدفوع بملاحظة : أنّ الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا ، مع أنّ جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة ، قرينة على المطلوب.

فمساقه مساق قول القائل : «أترك الأكل يوما خير من أن امنع منه سنة» ، وقوله عليه‌السلام في مقام وجوب الصبر حتّى يتيقّن الوقت : «لأن اصلّي بعد الوقت أحبّ إليّ من أن اصلّي قبل الوقت» (٦) ، وقوله عليه‌السلام في مقام التقيّة : «لأن افطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحبّ إليّ من

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٠.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٥٠.

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ، وفيه مسعدة بن زياد.

(٦) الوسائل ٣ : ١٢٤ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١١ ، مع تفاوت.