درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۴: برائت ۲۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

بیان ابن زهره در دلیل عقل

ثمّ إنّه ذكر السيّد أبو المكارم قدّس سرّه في الغنية: أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليفٌ بما لا يطاق. وتبعه بعضُ ما تأخّر عنه، فاستدلّ به في مسألة البراءة.

بحث در دليل عقل در رابطه با براءة در شبهه تحريميه بود. مرحوم شيخ انصارى بيانى داشتند كه توضيح داده شد و اشكالى كه به بيان گرفته شد دفع شد.

بيان ابن زهره صاحب كتاب غنية: ابن زهره دليل عقل بر اثبات براءة را اينگونه توضيح دادند: مرحوم ابن زهره مى‌فرمايند: تكليف بدون بيان تكليف بما لا يطاق است، به عبارة اخرى تكليف بدون بيان تكليف غير مقدور است، اين صغراى قضيه است، و تكليف غير مقدور از مولاى حكيم بعيد است، نتيجه مى‌گيرند تكليف بدون بيان قبيح است. وقتى تكليف بدون بيان قبيح بود يعنى انسان در اين حالت تكليف ندارد، و وقتى انسان تكليف نداشته باشد يعنى مؤاخذه هم ندارد، وهذا معنى البراءة.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: آن مقدّمه اوّل كلام مرحوم ابن زهره را بايد توجيه كنيم كه تكليف بدون بيان تكليف ما لا يطاق است. اين كلام على الظاهر درست نيست زيرا انسان ذاتا يا قدرت بر يك فعل دارد و يا قدرت بر يك فعل ندارد، ديگر بيان مولى در قدرت انسان دخيل نمى‌باشد.

پس مراد ابن زهره از اينكه تكليف بدون بيان براى انسان غير مقدور است يعنى چه؟

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: مراد اين است كه انسان اگر بخواهد تكليفى را با قصد امر و قربت انجام دهد، بدون اينكه بيان و امر اين تكليف به دست انسان برسد، انسان نمى‌تواند با قصد امر و امتثال اين تكليف را انجام دهد، زيرا علم به بيان و امر مولى ندارد.

على أيّ حال با اين توجيه صغرى و كبرى و نتيجه گيرى ابن زهره درست است.

سؤال: شما مى‌گوييد تكليف بدون بيان مقدور نيست، ما مى‌گوييم تكليف بدون بيان و وصول به مكلّف هم امتثالش براى مكلّف مقدور است و هم فائده دارد. ممكن است اين تكليف يكى از اين سه احتمال را داشته باشد:

احتمال اول: ممكن است بگوييم غرض مولى اين است كه انسان اين كار را انجام دهد ولو بدون قصد امر و قربت و اينكار براى انسان مقدور است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين احتمال باطلى است زيرا وقتى تكليف به مكلّف برسد در مكلّف ايجاد انگيزه مى‌كند كه فعل را انجام دهد. وقتى تكليف به مكلّف نرسيده چطور اين تكليف براى مكلّف ايجاد انگيزه مى‌كند كه اين فعل را انجام دهد، اين تكليف چنين دائبيّتى ندارد.

بنابراين احتمال اول باطل شد و درست نيست.

احتمال دوم: ممكن است بگوييم در واقع فائده تكليف ولو به مكلّف نرسيده باشد اين است كه مكلّف شك دارد و احتمال تكليف مى‌دهد و احتياط مى‌كند. يعنى فعل را انجام مى‌دهد به احتمال اينكه مطلوب مولى باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين انجام فعل به احتمال مطلوبيّت يعنى به عنوان احتياط كه براى انسان شاكّ هم ممكن است، آيا امر دارد يا نه؟ اگر مكلّف به احتياط امر دارد، كه اين امر است كه در مكلّف ايجاد انگيزه كرده است، و اگر مكلّف براى احتياط دستورى ندارد آن تكليف غير واصل و مشكوك انگيزه براى احتياط ايجاد نمى‌كند و مستلزم احتياط نيست.

بنابراين احتمال دوم هم براى تكليف غير واصل لغو است.

احتمال سوم: ممكن است بگوييم نظر مولى اين است كه اين عمل گاهى انجام شود و گاهى ترك شود، و تكليف مولى انگيزه شود براى اينكه مكلّف گاهى اين فعل را انجام دهد و گاهى ترك كند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين فايده هم باطل است زيرا هر مكلّفى بنفسه چنين است كه يك فعل را ممكن است يك وقت انجام دهد و يك وقت هم تركش كند، آن كسى كه سيگار مى‌كشد هم گاهى سيگار مى‌كشد و گاهى نمى‌كشد. بنابراين اين فائده خود به خود موجود است و شارع بخواهد با تكليفش اين فائده را اثبات كند تحصيل حاصل است.

بنابراين نتيجه اين مى‌شود مقدمه اول كلام ابن زهره تمام است و تكليف بدون بيان مفيد فائده نمى‌باشد.

نتيجه اين است كه شيخ انصارى كلام ابن زهره را قبول دارد.

در پايان مرحوم شيخ انصارى به يك نكته اشاره مى‌كنند: اين دليل عقل چه در كلام ابن زهره و چه در كلام شيخ انصارى مثل آيات قرآن و اكثر روايات تاب و توان معارضه با ادلّه احتياط را ندارند، اگر ادلّه احتياط سنداً و دلالة تمام باشد مقدّم بر اين دليل عقل است. به خاطر اينكه موضوع دليل عقل عدم البيان است، ما گفتيم عقاب بلا بيان قبيح است، ادلّه احتياط اگر تمام باشد مى‌گويند نحن البيان، نتيجتا بر اين دليل عقل ورود دارند.

دليل چهارم اصوليين بر اثبات براءة در شبهات تحريميه را شيخ انصارى قبول فرمودند.

۳

تطبیق بیان ابن زهره در دلیل عقل

ثمّ إنّه ذكر السيّد أبو المكارم قدس‌سره في الغنية: أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به (تکلیف بدون بیان) تكليف بما لا يطاق. وتبعه بعض من تأخّر عنه، فاستدلّ به في مسألة البراءة.

والظاهر: أنّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة، كما صرّح به جماعة من الخاصّة والعامّة في دليل اشتراط التكليف بالعلم؛ وإلاّ فنفس الفعل لا يصير ممّا لا يطاق بمجرّد عدم العلم بالتكليف به (فعل).

واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، أو كون الغرض من التكليف مع الشكّ فيه (فعل) إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرّد احتمال كونه (فعل) مطلوبا للآمر، وهذا ممكن من الشاكّ وإن لم يكن من الغافل، مدفوع: بأنّه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاكّ في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة، أغنى ذلك (دلیل) من التكليف بنفس الفعل، وإلاّ (دلیل بر احتیاط نداریم) لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.

والحاصل: أنّ التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه (تکلیف) الحمل على الفعل مطلقا، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لايمكن أن يكون غرضا للتكليف.

واعلم: أنّ هذا الدليل العقليّ ـ كبعض ما تقدّم من الأدلّة النقليّة ـ معلّق على عدم تماميّة أدلّة الاحتياط؛ فلا يثبت به (دلیل عقل) إلاّ الأصل في مسألة البراءة، ولا يعدّ من أدلّتها (برائت) بحيث يعارض أخبار الاحتياط.

 

۴

استدلال به برائت از استصحاب برائت متیقنه و رد آن

وقد يستدل على البراءة بوجوهٍ غير ناهضة:

مرحوم شيخ انصارى در پايان اين بحث مى‌فرمايند: بعضى از علماء ادلّه‌اى را براى اثبات براءة مطرح كردند كه اين ادلّه واضح البطلان است. شيخ انصارى سه دليل از آنها را نقل مى‌كنند و بعد آن را رد كنند.

دليل اول كه بعضى براى اثبات براءة عنوان كرده‌اند: بعضى از علماء فرمودند ما براءة را در شبهه تحريميه با اصل استصحاب ثابت مى‌كنيم.

بيان مطلب: انسان در حالتى كه بالغ و مكلّف نيست يقين به براءة ذمّه‌اش دارد، حالا كه مكلّف شده در بعضى از جاها يقين به تكليف دارد مانند نماز و روزه و...، لكن در موارد شبهات تحريميه شك داريم و نمى‌داند حالا توتون بر او حرام شده يا نه. تا قبل از تكليف يقين به براءة ذمّه داشت حالا شك دارد، براءة ذمّه را استصحاب مى‌كند. وقتى ذمّه‌اش از تكليف بريء بود به عدم العقاب يقين پيدا مى‌كند، وهذا معنى البراءة.

شيخ انصارى به اين استدلال دو جواب مى‌دهند: قبل از بيان جوابها به دو مقدّمه كوتاه اشاره مى‌كنند.

مقدّمه اول: علماء اصول مى‌گويند اگر شيئى با اماره ظنيّه ثابت شد، هم خودش ثابت مى‌شود و هم تمام آثار و لوازمش ثابت مى‌شود، چه اثر عقلى باشد و چه اثر شرعى، اثر عادى باشد مع الواسطه يا بلا واسطه باشد فرقى نمى‌كند. لكن اگر شيئى با اصول عمليه ثابت شد، فقط خود شيء و لوازم و آثار شرعى آن ثابت مى‌شود، اصول عمليه نه مى‌توانند آثار عقلى را ثابت كنند نه آثار عادى را و نه آثار مع الواسطه را.

مقدمه دوم: در حجيّة استصحاب دو مبنا وجود دارد، بعضى از علماء مى‌گويند استصحاب حجّة است از باب اينكه مفيد ظن و جزء امارات است. اگر استصحاب جزءا امارات باشد هم مثبت خود شيء است و هم آثار عقلى و عادى و مع الواسطه. بعضى از علماء مى‌گويند استصحاب جزء اصول عمليه است. اگر استصحاب جزء اصول عمليه باشد و فقط خود مستصحب وآثار شرعيش ثابت مى‌شود و بقيه آثار ثابت نمى‌شود.

جواب اول شيخ انصارى: شما در اينجا يك استصحاب را مطرح كرديد كه آن استصحاب براءة ذمّه از تكليف مى‌باشد، و يك اثر بر آن بار كرديد وآن اثر عدم العقاب قطعاً مى‌باشد. چون تكليف ندارم عقاب ندارم. اين اثرى كه شما بار كرديد اثر عقلى است يعنى عقل حكم مى‌كند هر جا تكليف نباشد آنجا عقاب هم نخواهد بود، بنابراين با استصحاب مى‌خواهيد اثر عقلى را ثابت كنيد. اگر ما استصحاب را از امارات بدانيم مطلوب شما حاصل مى‌شود، لكن اگر بر طبق مبناى صحيح مشى كنيم كه استصحاب از اصول عمليه است، استصحاب اثر عقليش را ثابت نمى‌كند. بنابراين استصحاب شما براى حكم كردن به عدم العقاب و نتيجتا براى براءة مفيد نخواهد بود زيرا اين اثر عقلى خواهد بود.

۵

تطبیق استدلال به برائت از استصحاب برائت متیقنه و رد آن

وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة:

منها: استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر أو الجنون.

وفيه: أنّ الاستدلال مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فيدخل أصلُ البراءة بذلك (استصحاب) في الأمارات الدالّة على الحكم الواقعيّ، دون الاصول المثبتة للأحكام الظاهريّة. وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إن شاء الله.

وأمّا لو قلنا باعتباره (اصل استصحاب) من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ، فلا ينفع في المقام؛ لأنّ الثابت بها (اصول عملیه) ترتّب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، والمستصحب هنا ليس إلاّ براءة الذمّة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه (مشتبه)، والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك (مسئله) ـ إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه (اصل) حتّى يأمن العقل من العقاب، ومعه (دلیل عقل) لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة ـ ، ومن المعلوم أنّ المطلوب المذكور لا يترتّب على المستصحبات المذكورة؛ لأنّ عدم استحقاق (کلمه استحقاق حذف شود) العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة حتّى يحكم به الشارع في الظاهر.

 

كليّة ظاهريّة وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع ، فلو تمّت عوقب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف في الواقع ، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده ؛ فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة ، بل قاعدة القبح واردة عليها ؛ لأنّها فرع احتمال الضرر أعني العقاب ، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردّد المكلّف به (١) بين أمرين ، كما في الشبهة المحصورة وما يشبهها.

هذا كلّه إن اريد ب «الضرر» العقاب ، وإن اريد به (٢) مضرّة اخرى غير العقاب ـ التي لا يتوقّف ترتّبها على العلم ـ ، فهو وإن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان ، إلاّ أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين ، فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود ؛ فلا بدّ على كلا القولين إمّا من منع وجوب الدفع ، وإمّا من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شكّ في كونه من مصاديق الضرر ، وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية (٣) إن شاء الله.

ما ذكره في الغنية : من أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق

ثمّ إنّه ذكر السيّد أبو المكارم قدس‌سره في الغنية : أنّ التكليف بما

__________________

(١) لم ترد «به» في (ظ) و (ه).

(٢) كذا في نسخة بدل (ظ) ، وفي غيرها : «بها».

(٣) انظر الصفحة ١٢٢ ـ ١٢٦.

لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق (١). وتبعه بعض من تأخّر عنه (٢) ، فاستدلّ به في مسألة البراءة.

المراد ب «ما لا يطاق»

والظاهر : أنّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة ، كما صرّح به جماعة من الخاصّة والعامّة (٣) في دليل اشتراط التكليف بالعلم ؛ وإلاّ فنفس الفعل لا يصير ممّا لا يطاق بمجرّد عدم العلم بالتكليف به.

واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة ، أو كون (٤) الغرض من التكليف مع الشكّ فيه إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للآمر ، وهذا ممكن من الشاكّ وإن لم يكن من الغافل ، مدفوع : بأنّه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاكّ في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة ، أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل ، وإلاّ لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.

والحاصل : أنّ التكليف المجهول لا يصلح (٥) لكون الغرض منه

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٦٤.

(٢) كالمحقّق في المعارج : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، والعلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢٤ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٨٠ ، والمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٦.

(٣) كالسيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ٧٢ ، والحاجي والعضدي في شرح مختصر الاصول : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٣١٨.

(٤) كذا في (ت) ، (ص) و (ه) ، وفي غيرها : «يكون».

(٥) في (ظ) و (ه): «لا يصحّ».

الحمل على الفعل مطلقا ، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف.

الدليل العقلي المذكور ليس من أدلّة البراءة

واعلم : أنّ هذا الدليل العقليّ ـ كبعض ما تقدّم من الأدلّة النقليّة ـ معلّق على عدم تماميّة أدلّة الاحتياط ؛ فلا يثبت به إلاّ الأصل في مسألة البراءة ، ولا يعدّ من أدلّتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط.

الاستدلال على البراءة بوجوهٍ غير ناهضة

وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة :

منها : استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر أو الجنون (١).

١ ـ استصحاب البراءة المتيقّنة

وفيه : أنّ الاستدلال مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالّة على الحكم الواقعيّ ، دون الاصول المثبتة للأحكام الظاهريّة. وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ (٢) إن شاء الله.

وأمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، فلا ينفع في المقام ؛ لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب ، والمستصحب هنا ليس إلاّ براءة الذمّة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه ، والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك ـ إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب (٣) احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتّى يأمن العقل من العقاب ،

__________________

(١) استدل بهذا الوجه صاحب الفصول في الفصول : ٣٥٢.

(٢) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ١٣ و ٨٧.

(٣) في (ظ) بدل «العقاب» : «الاستحقاق».

ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة ـ ، ومن المعلوم أنّ المطلوب المذكور لا يترتّب على المستصحبات المذكورة ؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة حتّى يحكم به الشارع في الظاهر.

وأمّا الإذن والترخيص في الفعل ، فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعا ، إلاّ أنّ الإذن الشرعيّ ليس لازما شرعيّا للمستصحبات المذكورة ، بل هو من المقارنات ؛ حيث إنّ عدم المنع عن الفعل ـ بعد العلم إجمالا بعدم خلوّ فعل المكلّف عن أحد الأحكام الخمسة ـ لا ينفكّ عن كونه مرخّصا فيه ، فهو نظير إثبات وجود أحد الضدّين بنفي الآخر بأصالة العدم.

ومن هنا تبيّن : أنّ استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا (١) ـ من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ وعدم إثباته إلاّ اللوازم الشرعيّة ـ في هذا المقام باستصحاب البراءة ، منظور فيه.

نعم ، من قال باعتباره من باب الظنّ ، أو أنّه يثبت بالاستصحاب (٢) من باب التعبّد كلّ ما لا ينفكّ عن المستصحب لو كان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعيّة ، فلا بأس بتمسّكه به.

مع أنّه يمكن النظر فيه ؛ بناء على ما سيجيء (٣) : من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب ، وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف ، فانسحابها في القابل أشبه بالقياس من

__________________

(١) كصاحب الفصول في الفصول : ٣٥٢ ، ٣٧٠ و ٣٧٧.

(٢) لم ترد «بالاستصحاب» في (ت) و (ظ) ، نعم ورد بدلها في (ت): «به».

(٣) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٢٩١.