درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۲: برائت ۲۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

بیان دوم و سوم برای اجماع منجز و و کلام محقق

الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة، فإنّها قد تفيد القطع بالاتّفاق.

وممّن استظهر منه دعوى ذلك: الصدوق رحمه الله في عبارته المتقدّمة عن اعتقاداته.

بحث ما در دليل سوم براى اثبات براءة در شبهه تحريميه بود، كه اين دليل عبارت از اجماع است. عرض شد كه اجماع تقسيم به اجماع تقديرى و فرضى كه بحثش گذشت و اجماع منجّز و ثابت و موجود مى‌شود. اين اجماع منجّز به سه بيان ذكر شده است. بيان اول اجماع محصّل بود و فتاواى علماء را بررسى كرديم و به جريان براءة از نظر علماء رسيديم.

بيان دوم: تمسّك به اجماع منقول است، تعداد زيادى از علماء اجماع را بر جريان براءة در شبهه تحريميه نقل كرده‌اند، كه عباراتى را شيخ انصارى نقل مى‌كنند كه نياز به توضيح خارجى ندارد.

سؤال: شما فرموديد اجماع منقول حجّة نيست چرا اينجا بحث اجماع منقول را مطرح مى‌كنيد؟

جواب: در رسالة الظن ما بررسى كرديم و گفتيم اجماع منقول ممكن است با كمك يك ضميمه و مؤيّد حجّة باشد، و در اينجا ما مؤيّد هم داريم و اين اجماع منقول را به شهرة ثابته ضميمه مى‌كنيم. ما بالعيان مى‌بينيم مشهور علماء به براءة فتوى مى‌دهند، اين شهرة را وقتى ضميمه اجماع منقول كنيم ممكن است براى ما مفيد قطع باشد، يعنى به اتفاق نظر علماء قطع پيدا مى‌كنيم.

بيان سوم: تمسّك به اجماع عملى يا سيره متشرعه مى‌باشد، به اين معنا كه ما از صدر اسلام وقتى كه عمل مسلمانان را ملاحظه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه مسلمانان در موارد شبهه كه بيانى از شارع نرسيده است، مرتكب آن شبهه مى‌شوند و در ارتكاب شبهه توقف نمى‌كنند، شارع مقدّس هم از اين سيره عملى ما را نهى نكرده‌اند. بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه اين عمل مسلمانان حجّة و قابل استناد است.

در پايان اين قسمت مرحوم شيخ انصارى كلامى از مرحوم محقق نقل مى‌كنند كه ايشان مسأله را ترقّى داده‌اند.

مرحوم محقق فرموده‌اند: نه تنها سيره مسلمانان بلكه اين سيره تمام اهل اديان و تمام متشرعه مى‌باشد. همه اهل اديان در موقعى شك دارند و بيان هم ندارند، توقف نمى‌كنند بلكه مرتكب مى‌شوند و كسى كه اين عمل را مرتكب شود او را مذمّت نمى‌كنند. بنابراين اين بهترين دليل است براى اينكه در شبهات مى‌توان براءة جارى كرد

۳

تطبیق بیان دوم و سوم برای اجماع منجز و کلام محقق

الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة، فإنّها قد تفيد القطع بالاتّفاق.

وممّن استظهر منه دعوى ذلك (اجماع): الصدوق رحمه‌الله في عبارته (شیخ صدوق) المتقدّمة عن اعتقاداته.

وممّن ادّعى اتّفاق المحصلين (علماء) عليه (برائت): الحلّيّ (ابن ادریس حلی) في أوّل السرائر؛ حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنّة والإجماع: إنّه إذا فقدت الثلاثة (کتاب و سنت و اجماع) فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسّك بدليل العقل (اصالة البرائة)، انتهى. ومراده بدليل العقل ـ كما يظهر من تتبّع كتابه ـ هو (دلیل عقل) أصل البراءة.

وممّن ادّعى إطباق العلماء: المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب، وعنه (محقق) في المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه: أنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّى يثبت الناقل، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات (مثل گلاب و...).

فلو لا كون الأصل (اصالت البرائة - عقل) إجماعيّا لم يحسن من المحقّق قدس‌سره جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.

وأمّا الشهرة: فإنّها (شهرت) تتحقّق بعد التتبّع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهيّة؛ ويكفي في تحقّقها (شهرت) ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخّرين.

الثالث: الإجماع العمليّ الكاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام.

فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة بل في كلّ شريعة على عدم الالتزام (ملتزم شدن خود) والإلزام (ملزم کردن دیگران) بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان، وأنّ طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات؛ وليس ذلك (طریقه شارع) إلاّ لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان (بیان شارع) وكفاية عدم النهي فيها (رختص در فعل).

قال المحقّق قدس‌سره ـ على ما حكى عنه ـ : إنّ أهل الشرائع كافة لا يخطّئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم، ولا يوجبون عليه (فرد) عند تناول شيء من المأكول أن يعلم التنصيص على إباحته (شیء)، ويعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت (این کار) محظورة لأسرعوا (متشرعه) إلى تخطئته حتّى يعلم الإذن، انتهى.

 

۴

اشکال به محقق

شيخ انصارى به كلام مرحوم محققّ اشكال وارد مى‌كنند: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: شما گفتيد كه اهل شرائع كسى را كه مرتكب يك مشتبه بشود او را تخطئه نمى‌كند، اين عدم التخطئه يعنى چه؟

اينجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: متشرّعه او را مستحقّ عقاب نمى‌دانند، يعنى متشرّعه مى‌گويند اين شخص جاهل به حكم است و جاهل به حكم را نبايد عقاب كرد و عقاب جاهل قبيح است.

اگر مراد اين معنا باشد سه اشكال بر اين كلام وارد است:

اشكال اول: وقتى جاهل به حكم عقاب نمى‌شود كه ادلّه احتياط را نشنيده باشد، و الا اگر ادلّه احتياط را شنيده بود و ادلّه احتياط هم تمام بود، وظيفه اين شخص احتياط بوده و چون احتياط نكرده بايد عقاب شود.

اشكال دوم: سلّمنا قبول مى‌كنيم كه مؤاخذه جاهل قبيح است، اين معنا عبارةٌ اُخرى است از دليل چهارم كه دليل عقل باشد، دليل عقل هم همين است كه عقاب شخص جاهل بدون بيان قبيح است، و اين ديگر سيره متشرّعه نيست و حكم عقل است.

اشكال سوم: وقتى اين دليل، دليل عقل بود چرا شما مى‌گوييد متديّنين چنين هستند بلكه بايد بگوييد همه عقلاى عالم و لو اهل دين و مذهب نباشند مؤاخذه جاهل بدون بيان را قبيح مى‌دانند، و اين امر اختصاص به اهل شرائع ندارند.

احتمال دوم: ممكن است بگوييم مراد از عدم تخطئه اين است كه عقلاى عالم متشرّعه يك حكم تعبّدى دارند، به اين معنا كه آنها مى‌گويند حكم تعبّدى اين است كه انسان مى‌تواند مورد شبهه را مرتكب شود و لو عقاب جاهل بر مورد شبهه درست باشد، يعنى ولو ما در جاى خودش ثابت كنيم كه فعل حرام سبب عقاب است چه بدانيم و چه ندانيم، يا در جاى خودش ثابت كنيم كه شارع از موالى هست كه انسان را بر مخالفت عذاب مى‌كند ولو مخالفت جاهلانه باشد، ما كارى به اين حرفها نداريم لكن مى‌خواهيم يك حكم تعبدى را اثبات كنيم كه عقلاى عالم و شرائع مورد شبهه را تعبّداً مرتكب مى‌شوند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر مراد شما اين مسأله تعبّد باشد شما بايد يك مبنا را ثابت كنيد كه آن مبنا اين است كه دفع ضرر محتمل جايز نيست. اگر اين مبنا ثابت شد اينجا كلام شما ثابت مى‌شود، ولو اينجا ضرر است و محتمل عقاب باشد، لكن دفع ضرر محتمل واجب نيست. و اثبات اين مبنا يك بحث مهمى دارد كه در جاى خودش در شبهات موضوعيه خواهد آمد. بنابراين اين مطلب شما مبنايى است و بايد اين مبنا را ثابت كنيد.

نتيجه: تا اينجا معلوم شد مرحوم شيخ انصارى از اين چهار قسم اجماع كه ما بيان كرديم، قسم اول كه اجماع فرضى بود را قبول ندارد و قسم دوم و سوم را رد نمى‌كند بلكه در كلامشان قرائنى هست كه مى‌خواهند اين دو قسم را قبول كنند، و در قسم چهارم با حاشيه‌اى كه بر كلام محقق زدند معلوم مى‌شود مرحوم شيخ انصارى در اين قسم هم حرف دارند.

لكن به طورى كلى نتيجه مى‌گيريم كه دلالت اجماع را بر مسأله براءة را مى‌پذيرند.

در كفايه و بعد از كفايه خواهيد خواند و كبراى كلى را در اصول فقه خوانده‌ايد كه اجماع وقتى حجّة است كه محتمل المدرك نباشد، بنابراين اگر اجماع علماء محتملا مبتنى بر يك مدرك بود آن اجماع حجّة نيست، و بايد بر آن مدرك و دليل صحبت كنيم. در بحث براءة اگر اجماعى از سوى علماء باشد اين اجماع مبتنى بر آيات و روايات است. نتيجه اينكه اين اجماع بر فرض ثبوتش چون محتمل المدرك است حجيّة ندارد و متأخّرين از علماء نظر شيخ انصارى در حجيّة اين اجماع را قبول ندارند.

۵

تطبیق اشکال به محقق

أقول: إن كان الغرض ممّا ذكر (از کلام محقق) ـ من عدم التخطئة ـ بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، فهو (کلام) حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه (مکلف) من الشارع، لكنّه (بیان) راجع إلى الدليل العقليّ الآتي (قبح عقاب بلابیان)، ولا ينبغي الاستشهاد له (دلیل) بخصوص أهل الشرائع، بل بناء كافّة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك.

وإن كان الغرض منه (بیان) أنّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل، حتّى لو فرض عدم قبحه (مواخذه جاهل) ـ لفرض العقاب من اللوازم القهريّة لفعل الحرام مثلا، أو فرض المولى في التكاليف العرفيّة ممّن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا ـ لم يزل بناؤهم على ذلك (مسئله که مشتبه را مرتکب شود)، فهو (مبنی) مبنيّ على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.

التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد ؛ ويؤيّده ما في المعارج : من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة (١).

٢ ـ الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة

الثاني : الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة ، فإنّها قد تفيد القطع بالاتّفاق.

وممّن استظهر منه دعوى ذلك : الصدوق رحمه‌الله في عبارته المتقدّمة (٢) عن اعتقاداته.

كلام الحلّي في السرائر

وممّن ادّعى اتّفاق المحصلين عليه : الحلّيّ في أوّل السرائر ؛ حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنّة والإجماع : إنّه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة ، التمسّك بدليل العقل (٣) ، انتهى. ومراده بدليل العقل ـ كما يظهر من تتبّع كتابه ـ هو أصل البراءة.

كلام المحقّق في المسائل المصريّة

وممّن ادّعى إطباق العلماء : المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب (٤) ، وعنه في المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه : أنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّى يثبت الناقل ، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات (٥).

__________________

(١) المعارج : ٢١٦.

(٢) راجع الصفحة ٤٣.

(٣) السرائر ١ : ٤٦.

(٤) المعارج : ٢٠٨.

(٥) المسائل المصريّة (الرسائل التسع) : ٢١٦.

فلو لا كون الأصل إجماعيّا لم يحسن من المحقّق قدس‌سره جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.

وأمّا الشهرة : فإنّها (١) تتحقّق بعد التتبّع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهيّة ؛ ويكفي في تحقّقها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخّرين (٢).

٣ ـ الإجماع العمل

الثالث : الإجماع العمليّ الكاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام.

فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة بل في كلّ شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان ، وأنّ طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات ؛ وليس ذلك إلاّ لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم (٣) النهي فيها.

كلام المحقّق في المعارج

قال المحقّق قدس‌سره ـ على ما حكى عنه ـ : إنّ أهل الشرائع كافة لا يخطّئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم ، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول أن يعلم التنصيص على إباحته ، ويعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتّى يعلم الإذن (٤) ، انتهى.

__________________

(١) في (ه): «فإنّما».

(٢) راجع الصفحة ٥١ ـ ٥٣.

(٣) في (ر) و (ص) زيادة «وجدان».

(٤) المعارج : ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

المناقشة فيما أفاده المحقّق في المعارج

أقول : إن كان الغرض ممّا ذكر ـ من عدم التخطئة ـ بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم ، فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع ، لكنّه راجع إلى الدليل العقليّ الآتي (١) ، ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع ، بل بناء كافّة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك.

وإن كان الغرض منه أنّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل ، حتّى لو فرض عدم قبحه ـ لفرض العقاب من اللوازم القهريّة لفعل الحرام مثلا ، أو فرض المولى في التكاليف العرفيّة ممّن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا ـ لم يزل بناؤهم على ذلك ، فهو مبنيّ على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل ، وسيجيء الكلام فيه (٢) إن شاء الله.

الدليل العقلي على البراءة : «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»

الرابع من الأدلّة : حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف.

ويشهد له : حكم العقلاء كافّة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه.

حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا

ودعوى : أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقليّ فلا يقبح بعده المؤاخذة ، مدفوعة : بأنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه ، وإنّما هو بيان لقاعدة

__________________

(١) يأتي بعد سطور.

(٢) انظر الصفحة ٥٧ ، ٩١ و ١٢٢ ـ ١٢٦.