درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۸: برائت ۱۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب به روایت هشتم

وفيه: أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشكّفي انقضائها: فان كان الشك في الأصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهةٌ في الموضوع...

بحث در استدلال بر براءة به صحيحه عبد الرحمن بن حجّاج بود، متن حديث و توضيحاتش را جلسه قبل عرض كرديم. خلاصه استدلال به حديث اين است كه امام عليه السلام فرموده‌اند اگر كسى در مسأله عده زن نسبت به اصل عده جاهل بود و يا اينكه نسبت به حكم حرمت جاهل بود، معذور است، وهذا معنى البراءة.

جواب مرحوم شيخ انصارى: اين دو فراز روايت را يعنى جهل به عده و جهل به حكم را بايد بررسى كنيم تا ببينيم آيا مثبت براءة است يا نه.

بررسى جهل به عده: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: جهل به عده بر سه قسم است و در هيچ يك از سه قسم براءة جارى نمى‌شود:

قسم اول عده: مكلّف يقين به عدّه دارد و همچنين به مقدار عدّه علم دارد، لكن شك دارد عدّه اين زن منقضى شده يا نه.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اولا اينجا شبهه موضوعيه است و نتيجتا ربطى به محل بحث ما كه شبهه حكميه تحريميه است ندارد، و ثانيا اينجا جاى براءة نيست بلكه اينجا جاى استصحاب است، يقين دارد اين زن در عده بوده است ولى شك دارد عده اين زن تمام شده يا نه بايد وجوب عدّه را استصحاب كند.

بنابراين قسم اول به دو دليل ربطى به بحث براءة ندارد.

قسم دوم: يقين داريم زنان بعد از طلاق و وفات شوهر عدّه دارند ولى در مقدار عدّه شك داريم يعنى نمى‌دانيم عدّه زن چه اندازه است، اين شبهه حكميه است زيرا مقدار عدّه در دست شارع است و اوست كه مقدار عدّه را مشخص مى‌كند، لكن اينجا هم جاى براءة نيست يعنى شك اين شخص در اين است كه آيا اين زن در عدّه هست يا نيست، مثلا اگر مقدار اين عدّه يك ماه باشد اين زن در عدّه نيست، اگر مقدار عدّه سه ماه باشد اين زن در عدّه است. اينجا بقاء عدّه را استصحاب مى‌كند و جاى براءة نيست.

قسم سوم: شخص جهل و شك به اصل عدّه دارد يعنى شكّ دارد آيا زن مطلّقه عدّه دارد يا نه. در اينصورت اولا واجب است بررسى كند، حكم عدّه چون از ضروريات مكتب اسلام است و يك بار از كسى سؤال كند شكّش برطرف مى‌شود زيرا وجود عدّه در اسلام از مسائلى است كه عوام مردم هم مى‌دانند، بنابراين تا سؤال كرد شكش برطرف مى‌شود و جاى براءة نيست.

ثانيا اگر سؤال نكرد و به همين شكل اين زن را عقد كرد، حالا شك دارد اين عقدش مؤثر است و اين زن بر او حلال است يا نه، اينجا هم استصحاب عدم حليّت جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم قبل از عقد اين زن حلالم نبود و الان شك دارم بنابراين اصل عدم حليّت است.

بنابراين معلوم شد شك در اصل عدّه سه قسم دارد و در هيچيك از اين اقسام براءة جارى نمى‌شود و بحث معذوريّت و عدم مؤاخذه اينجا معنا ندارد.

سؤال: شما مى‌گوييد در شكّ در عدّه ممكن است مؤاخذه باشد و شخص نمى‌تواند براءة جارى كند و معذور نيست، اين كلام خلاف روايت است و صريح روايت اين بود كه با شك در عدّه شخص معذور است.

مرحوم شيخ انصارى در جواب مى‌فرمايند: اين معذوريّت معنايش اين نيست كه شخص معذور است و عقاب ندارد و براءة جارى مى‌كنيم، بلكه امام توضيح مى‌دهند كه مراد از معذوريّت اين است كه شخص عقدش باطل است، لكن اين زن بر او حرام مؤبّد نيست يعنى مى‌تواند بعد از عدّه با اين زن ازدواج كند. بنابراين حديث نمى‌گويد عقاب و مؤاخذه نيست تا اينكه شما براءة جارى كنيد و بگوييد اين معناى براءة است و عقاب ندارد بلكه حديث نسبت به عقاب و جريان براءة ساكت است.

خلاصه معلوم شد جهل در عدّه سه قسم دارد و در هيچيك از اقسامش براءة جارى نمى‌شود.

۳

تطبیق جواب به روایت هشتم

وفيه (استدلال): أنّ الجهل بكونها (زن) في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشكّ في انقضائها (عده): فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها (عده) فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه، مع أنّ مقتضى الاستصحاب (مثل استصحاب عدم جواز نگاه به زن) المركوز في الأذهان عدم الجواز.

ومنه يعلم: أنّه لو كان الشكّ في مقدار العدّة فهي شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها (شبهه)، وهو ليس معذورا فيها اتفاقا؛ و لأصالة بقاء العدّة وأحكامها، بل في رواية اخرى أنّه: «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها (زن را) الحجّة»، فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها (زن) عليه مؤبّدا، لا من حيث المؤاخذة.

ويشهد له أيضا: قوله عليه‌السلام ـ بعد قوله: «نعم، أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور» ـ : «جاز له أن يتزوّجها».

وكذا (برائت نیست) مع الجهل بأصل العدّة؛ لوجوب الفحص، وأصالة عدم تأثير العقد، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.

هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكّا

۴

ادامه جواب به روایت هشتم

سؤال: فراز دوم روايت اين بود كه جهل در حكم است، امام فرمودند جاهل به حكم معذور است، آيا اين فراز مثبت براءة هست يا نه؟

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين قسمت هم ربطى به براءة ندارد زيرا جهل در اين قسمت به معناى شك و جهل بسيط نيست، بلكه مراد از جهل، جهل مركب است.

معناى اين سخن اين است كه سؤال راوى در اين صورت از كسى كه يقين دارد كه ازدواج در عدّه اشكال ندارد و به حكم نيز يقين دارد، لكن از حكم واقعى غافل است، يعنى جهلش، جهل مركب است. اگر جهل به معناى شك نبود و به معناى جهل مركب بود حديث ربطى به براءة نخواهد داشت، زيرا براءة در جايى است كه شك در حكم وجود داشته باشد.

سؤال: به چه دليل شما اينجا جهل را به معناى شك نگرفتيد؟

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: امام عليه السلام فرمودند جهل به حكم آسانتر است، زيرا جاهل به حكم نمى‌تواند احتياط كند. اگر جهل به معناى شك باشد احتياط ممكن است. طرف شك دارد كه ازدواج با اين زن در حال عدّه درست است، يعنى احتمال حرمت مى‌دهد، بنابراين مى‌تواند احتياط كند، لكن اگر جهل به معناى جهل مركب باشد يعنى طرف عقيده و يقين دارد كه ازدواج با زن در حال عدّه جايز است، شخص هيچ احتمال حرمت نمى‌دهد بنابراين براى او احتياط معنايى ندارد. بنابراين در اين صورت ما بايد جهل را به معناى جهل مركب بگيريم تا ذيل كلام امام صحيح باشد كه فرمودند جاهل به حكم نمى‌تواند احتياط كند، و جاهل به حكم وقتى نمى‌تواند احتياط كند كه جهل مركب داشته باشد.

خلاصه كلام اينكه جهل در اين فراز از حديث به معناى شك نمى‌باشد بنابراين حديث ربطى به براءة ندارد زيرا موضوع براءة شك است.

مرحوم شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: با اين بيان يك اشكال در حديث باقى مى‌ماند:

اشكال: شما جهل را در روايت در دو فراز به دو معناى مختلف گرفتيد، جهل در عدّه را به معناى شك گرفتيد و جهل در حكم را به معناى جهل مركب گرفتيد.

مرحوم شيخ انصارى در جواب اشكال مى‌فرمايد: وقتى ما از خود روايت قرينه بر اين معنا داشته باشيم چه اشكالى دارد كه جهل در يك فراز به يك معنا باشد و در فراز ديگر به معناى ديگر باشد.

نتيجه اين شد كه حديث هشتم كه صحيحه عبدالرحمن باشد ربطى به بحث براءة ندارد.

۵

تطبیق ادامه جواب به روایت هشتم

وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو (فرد) خارج عن مسألة البراءة؛ لعدم قدرته (مکلف) على الاحتياط (چون این شخص یقین دارد که ازدواج با این درست است و احتیاط در حقش معنا ندارد چون احتیاط در فرض شک است).

وعليه (بر معنای غفلت) يحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله عليه‌السلام: «لأنّه لا يقدر... الخ»، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل (لانه لا یقدر...) يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط؛ فلا يجوز حمله (جهل) على الغافل، إلاّ أنّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير، ومحصّله (اشکال) لزوم التفكيك بين الجهالتين (جهالت در عده و حکم)، فتدبّر فيه وفي دفعه.

۶

روایت نهم

حديث نهم: حديثى است كه مرحوم شهيد اول در كتاب ذكرى به اين حديث بر براءة استدلال نموده است و بعد از ايشان سيد صدر و مرحوم محقق و صاحب حدائق و ديگران به اين حديث استدلال كردند.

« كلّ شيء فيه حلالٌ وحرام فهو لكَ حلال »، هر شيئى كه در او دو احتمال حليّت و حرمت باشد تا وقتيكه يقين پيدا كردى حرام است بر تو حلال است.

وجه استدلال: يك قيدى در حديث داريم « كل شيء فيه حلال و حرام » كه دو مورد را از تحت روايت خارج مى‌كند:

۱ ـ افعال اضطرارى كه حكمى ندارد مانند حركت خون در رگها.

۲ ـ افعالى كه به حكمشان يقين داريم هم از تحت اين حديث خارج است، مثلا مطمئنيم خمر حرام است.

و يك مورد هم با اين قيد وارد اين حديث مى‌شود، و آن مورد هر موضوعى است كه ما شك در حكمش داشته باشيم مى‌باشد. هر موضوعى كه در آن دو احتمال داشته باشيم، احتمال داديم حرام است و احتمال داديم حلال است، حكمش حلال است. شيء مشتبه و مشكوك حلال است و هو معنى البراءة.

۷

تطبیق روایت نهم

وقد يستدلّ على المطلب ـ أخذا من الشهيد في الذكرى ـ بقوله عليه‌السلام: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».

وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية، أنّ معنى الحديث: أنّ كلّ فعل من جملة الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ والحرمة، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به (مورد) من الحلّ والحرمة، فهو حلال؛ فخرج ما لا يتّصف بهما (حلیت و حرمت) جميعا: من الأفعال الاضطرارية، والأعيان التي لا يتعلّق بها (اعیان، مثل کوه قاف) فعل المكلّف، وما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه. وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز، بل هو (احتراز) مع بيان ما فيه الاشتباه.

فصار الحاصل: أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال، سواء علم حكم كليّ فوقه (مورد، مثل باب گوشت) أو تحته ـ بحيث لو فرض العلم باندراجه (مورد، مثل آب) تحته (کلی) أو تحقّقه في ضمنه لعَلِم حكمه ـ أم لا.

وبعبارة اخرى: أنّ كلّ شيء فيه الحلال والحرام عندك ـ بمعنى أنّك تقسّمه (شیء را) إلى هذين وتحكم عليه (شیء) بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعيّن منهما ـ فهو لك حلال.

فيقال حينئذ: إنّ الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكّى والميتة، وعلى شرب التتن، وعلى لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه (لحم حمیر) وشككنا فيه؛ لأنّه يصدق على كلّ منها (موارد) أنّه شيء فيه حلال وحرام عندنا، بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله (شیء را) مقسما لحكمين، فنقول: هو إمّا حلال وإمّا حرام، وأنّه (شیء) يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما، واشتركت في أنّ الحكم الشرعيّ المتعلّق بها (اشیاء) غير معلوم، انتهى.

في عدّتها : «قال : أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي (١) عدّتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت : بأيّ الجهالتين أعذر (٢) ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرّم عليه ذلك ؛ وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط ، قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها» (٣).

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

وفيه : أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشكّ في انقضائها : فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.

ومنه يعلم : أنّه لو كان الشكّ في مقدار العدّة فهي شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها ، وهو ليس (٤) معذورا فيها (٥) اتفاقا ؛ و (٦) لأصالة بقاء العدّة وأحكامها ، بل في رواية اخرى أنّه : «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة» (٧) ، فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّدا ،

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : «ينقضي».

(٢) في المصدر : «يعذر».

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٤٥ ، الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي (ر) ، (ص) و (ه): «فهو ليس» ، وفي (ت): «وليس».

(٥) لم ترد «فيها» في (ر) و (ظ).

(٦) «و» من (ت) و (ه).

(٧) الوسائل ١٨ : ٣٩٦ ، الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، الحديث ٣.

لا من حيث المؤاخذة.

ويشهد له أيضا : قوله عليه‌السلام ـ بعد قوله : «نعم ، أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور» ـ : «جاز له أن يتزوّجها».

وكذا مع الجهل بأصل العدّة ؛ لوجوب الفحص ، وأصالة عدم تأثير العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.

هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكّا ، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة ؛ لعدم قدرته على الاحتياط.

وعليه يحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله عليه‌السلام : «لأنّه لا يقدر ... الخ» ، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط ؛ فلا يجوز حمله على الغافل ، إلاّ أنّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير ، ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين ، فتدبّر فيه وفي دفعه.

الاستدلال برواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام ...»

وقد يستدلّ على المطلب (١) ـ أخذا من الشهيد في الذكرى (٢) ـ بقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٣).

وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية ، أنّ معنى الحديث : أنّ

__________________

(١) المستدلّ هو الفاضل التوني في الوافية : ١٨١ ، وكذا الفاضل النراقي في المناهج : ٢١١.

(٢) الذكرى ١ : ٥٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

كلّ فعل من جملة الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة ، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ والحرمة ، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ والحرمة ، فهو حلال ؛ فخرج ما لا يتّصف بهما جميعا : من الأفعال الاضطرارية ، والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف ، وما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه. وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.

فصار الحاصل : أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كليّ فوقه أو تحته ـ بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه في ضمنه لعلم حكمه ـ أم لا.

وبعبارة اخرى : أنّ كلّ شيء فيه الحلال والحرام عندك ـ بمعنى أنّك تقسّمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعيّن منهما ـ فهو لك حلال.

فيقال حينئذ : إنّ الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكّى والميتة ، وعلى شرب التتن ، وعلى لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه ؛ لأنّه يصدق على كلّ منها أنّه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين ، فنقول : هو إمّا حلال وإمّا حرام ، وأنّه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما ، واشتركت في أنّ الحكم الشرعيّ المتعلّق بها غير معلوم (١) ، انتهى.

__________________

(١) شرح الوافية (مخطوط) : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، مع تفاوت كثير.