درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۴: برائت ۱۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

فإن قلت: على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في « ما لا يعلمون » عن مورد الرواية؛ لأنّ استحقاق العقاب أثرٌ عقليٌّ له، مع أنّه متفرّعٌ على المخالفة بقيد العمد؛ إذ مناطه...

در پايان بحث درباره حديث رفع شيخ انصارى به پنج نكته اشاره مى‌كنند كه سه نكته آن بيان شد. خلاصه اين سه نكته اين شد كه:

اولا: حديث رفع اثرى را بر مى‌دارد كه بر ذات الفعل بار شده باشد، بدون هيچ قيدى.

ثانيا: حديث رفع فقط آثار شرعيه را بر مى‌دارد.

ثالثا: رفع در حديث شامل دفع هم مى‌شود.

قبل از اينكه به نكته چهارم اشاره كنيم مرحوم شيخ انصارى به يك اشكال مى‌كنند و به آن جواب مى‌دهند.

اشكال: مستشكل مى‌گويد: شما گفتيد حديث رفع اثر شرعى را برمى‌دارد. در ما لا يعلمون شما يا مؤاخذه را در تقدير مى‌گيريد يا جميع الآثار را، هر كدام كه مقدر باشد شما مى‌خواهيد مؤاخذه را با حديث رفع برداريد. مدعاى ما اين است كه مؤاخذه اثر شرعى نيست، بنابراين با حديث رفع برداشته نمى‌شود.

توضيح مطلب اين است مؤاخذه در اينجا يعنى استحقاق عقاب، انسان مستحق عقاب است ولى شارع عقاب را برمى‌دارد. اين استحقاق عقاب اثر عقلى مخالفت تكليف است، يعنى عقل حكم مى‌كند كه اگر شما با تكليف مولى مخالفت كرديد مستحق عقابيد. بنابراين اولا استحقاق عقاب يك اثر عقلى است و حديث رفع نمى‌تواند آن را بردارد. و ثانيا عقل حكم مى‌كند انسان وقتى مستحق عقاب است كه عمدا با مولى مخالفت كند، زيرا وقتى عمدا با مولى مخالفت كرد عقل مى‌گويد انسان عاصى است لذا مستحق عقاب است. بنابراين اگر كسى خطأً يا نسيانا يا جهلاً با تكليف مولى مخالفت كرد، عقل مى‌گويد عقاب ندارد و نيازى به حديث رفع نداريم.

نتيجه اشكال اين شد: اولا مؤاخذه يك اثر عقلى است و نمى‌توانيم با حديث رفع برداريم و ثانيا در صورت خطا و نسيان و جهل مؤاخذه به حكم عقل خود به خود منتفى است و نيازى به تمسك به حديث رفع نداريم.

جواب اشكال: شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما نكته سوم را كه بيان كرديم و رفع را به معناى دفع گرفتيم، به خاطر اين بود كه اين گونه توهمات به ذهن كسى خطور نكند.

مقصود ما در ما لا يعلمون اين نيست كه حديث رفع مؤاخذه را برداشته، بلكه مقصود ما اين است: در « ما لا يعلمون » خداوند مى‌توانست كه احتياط را واجب كند، اين ايجاب احتياط را دفع كرد. وقتى تكليف برداشته شد ديگر استحقاق عقاب هم از بين مى‌رود، بنابراين حديث رفع وجوب احتياط را برداشت، وجوب احتياطى كه اثر شرعى است يعنى شارع مى‌تواند آن را جعل كند، نتيجتا ديگر استحقاق عقاب هم در بين نخواهد بود.

مثال: شما شك داريد اين مايع خمر است يا نه، شارع مى‌توانست بگويد در مشكوك و در ما لا يعلم احتياط كنيد و اين مايع را نياشاميد تا يقين كنيد از خمر دوريد، لكن شارع مقدس احتياط را واجب نكرده است و فرموده برائت جارى كن و اين مايع را مى‌توانى بياشامى. بنابراين وجوب احتياط در اينجا دفع شده است.

در خطا و نسيان هم همينطور است، انسان فراموشكار مكلف به تكليف فعلى نمى‌باشد تا خدا تكليف را رفع كند، لكن در همين مورد خداوند مى‌توانست كه تحفّظ و دقّت را واجب كند، لكن خداوند اين تحفّظ و دقت را واجب نكرد و وجوب تحفظ را دفع كرد. نتيجتا ديگر استحقاق عقاب در بين نخواهد بود.

در پايان مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: نَعَم: ما هم قبول داريم يك مورد است كه حديث رفع شاملش نمى‌شود و آنجا مؤاخذه و عقاب به حكم عقل برداشته شده است. آنجا جايى است كه انسان غافل و ناسى باشد و احتياط هم ممكن نباشد، مانند دوران امر بين محذورين. اينجا شارع نمى‌تواند مكلّف را به احتياط وادار كند، زيرا احتياط ممكن نيست. اينجا عقل حكم مى‌كند كه مكلف تكليف احتياط ندارد، نتيجتا استحقاق عقاب هم ندارد.

۳

تطبیق اشکال و جواب

فإن قلت: على ما ذكرتَ يخرج أثر التكليف في «ما لا يعلمون» عن مورد الرواية؛ لأنّ استحقاق العقاب (مواخذه) أثر عقليّ له (تکلیف)، مع أنّه (استحقاق عقاب) متفرّع على المخالفة بقيد العمد؛ إذ مناطه (استحقاق عقاب) ـ أعني المعصية ـ لا يتحقق إلاّ بذلك (عمد). وأمّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعيّة.

والحاصل: أنّه ليس في «ما لا يعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل، حتّى يحكم الشارع بارتفاعه (اثر) مع الجهل.

قلت: قد عرفت (در نکته سوم): أنّ المراد ب «رفع التكليف» عدم توجيهه (تکلیف) إلى المكلّف مع قيام المقتضي له، سواء كان هنا دليل يثبته (تکلیف را) لو لا الرفع أم لا، فالرفع هنا (ما لا یعلمون) نظير رفع الحرج في الشريعة، وحينئذ: فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشكّ فيه، فلم يفعل ذلك (تکلیف را) ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط، ووجّه التكليف على وجه يختصّ بالعالم تسهيلا على المكلّف، كفى في صدق الرفع. وهكذا الكلام في الخطأ والنسيان.

فلا يشترط في تحقّق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال العمد وغيره (عمد).

نعم، لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك، كما في الغافل الغير المتمكّن من الاحتياط، لم يكن في حقّه (غافل) رفع أصلا؛ إذ ليس من شأنه (غافل غیر متمکن از احتیاط) أن يوجّه إليه (شخص) التكليف.

وحينئذ فنقول: معنى رفع أثر التحريم في «ما لا يعلمون» عدم إيجاب الاحتياط والتحفّظ فيه حتّى يلزمه (خداوند را) ترتّب العقاب إذا أفضى ترك التحفّظ إلى الوقوع في الحرام الواقعيّ.

وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأ؛ فإنّ مرجعه (رفع اثر نسیان و خطا) إلى عدم إيجاب التحفّظ عليه (مکلف)؛ وإلاّ (اثر نسیان و خطا، اثر فعلی باشد) فليس في التكاليف ما يعمّ صورة النسيان؛ لقبح تكليف الغافل.

والحاصل: أنّ المرتفع في «ما لا يعلمون» وأشباهه ممّا (مواردی که) لا يشمله (مورد را) أدلّة التكليف، هو (مرتفع) إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعيّ، ويلزمه (مرتفع را) ارتفاع العقاب واستحقاقه؛ فالمرتفع أوّلا وبالذات أمر مجعول (که وجوب تحفظ باشد) يترتّب عليه (امر مجعول) ارتفاع أمر غير مجعول (که استحقاق عقاب باشد).

۴

نکته

مرحوم شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: نظير اين اشكالى كه اينجا عنوان كرديم و گفتيم مؤاخذه اثر شرعى نيست پس چطور به حديث رفع برداشته مى‌شود، در يك مورد ديگر هم وجود دارد و آن مورد در جزء منفى يا شرط منفى در صلاة است. فرض كنيد كسى فراموش كرد و نماز را بدون وضوء خواند يا پشت به قبله خواند، خلاصه يك شرط و جزء را فراموش كرد و انجام نداد، اينجا بعضى از علماء فرموده‌اند كه لازم نيست نمازش را اعاده كند و به حديث رفع تمسك كردند. به اين بيان كه علماء گفته‌اند وجوب اعاده يك اثر شرعى است و در حال نسيان اين اثر شرعى مرتفع است. بنابراين اين نماز وجوب اعاده لازم ندارد.

بعضى از محققين به اين بيان اشكال كرده‌اند و گفته‌اند: وجوب اعاده ولو اثر شرعى است لكن اثر شرعى مع الواسطه است و ما در نكته دوم بيان كرديم كه حديث رفع اثر مع الواسطه را بر نمى‌دارد، چطور وجوب اعاده مع الواسطه است؟ شما در حال فراموشى نماز بدون طهارت خوانديد، اين نماز بدون طهارت يك اثر عقلى دارد و اثر عقلى آن اين است: عقل حكم مى‌كند نمازى را كه انجام داده‌ايد مأتيّ به شما با مأمور به مولى مخالف است، مأمور به مولى نماز با طهارت بود در حاليكه نماز شما نماز بدون طهارت است، بنابراين اثر عقلى اين است كه نماز شما باطل است. بعد بر اين اثر عقلى يك اثر شرعى بار است كه آن اثر شرعى وجوب اعاده نماز مى‌باشد، شارع مى‌گويد هر وقت نمازت باطل بود آن را اعاده كن. بنابراين عمل ما يك اثر عقلى دارد كه بطلان نماز است و بر اين اثر عقلى يك اثر شرعى بار است كه وجوب اعاده نماز مى‌باشد.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اينجا هم مستشكل راه درستى را نرفته است، ما در اينجا مى‌گوييم يك اثر شرعى هست كه مستقيما و بدون واسطه رفع شده است، و آن اين است: « شرطيّة الطهارة للصلاة »، شكى نيست طهارة شرط نماز است و به جعل شارع مى‌باشد، شارع همين شرطى را كه جعل كرده است در حال نسيان با تمسك به حديث رفع برداشته است و گفته در حال نسيان طهارة شرط نماز نيست. نتيجه اينكه نمازى كه خوانده‌ايم با خواست مولى مطابق است. بنابراين نماز بدون طهارة خواست مولى است و نياز به اعاده نخواهد داشت.

۵

تطبیق نکته

ونظير ذلك: ما ربّما يقال في ردّ من تمسّك على عدم وجوب الإعادة على من صلّى في النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع: من (متعلق به ربما یقال است) أنّ وجوب الإعادة وإن كان حكما شرعيّا، إلاّ أنّه (وجوب اعاده) مترتّب على مخالفة المأتيّ به للمأمور به الموجبة (صفت مخالفت است) لبقاء الأمر الأوّل، وهي ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان، وقد تقدّم أنّ الرواية لا تدلّ على رفع الآثار الغير المجعولة ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها، كوجوب الإعادة فيما نحن فيه.

ويردّه: ما تقدّم في نظيره: من أنّ الرفع راجع إلى شرطيّة طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي، فيقال ـ بحكم حديث الرفع ـ : إنّ شرطيّة الطهارة شرعا مختصّة بحال الذُكر، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به، فلا يجب الإعادة. وكذلك الكلام في الجزء المنسيّ، فتأمّل (در جای خودش می‌آید که شرطیت از امور انتزاعی است نه اینکه مجعول مستقیم شارع باشد).

العقليّة والعاديّة ـ فلا تدلّ الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتّبة عليها.

المراد من الرفع

ثمّ المراد بالرفع : ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعمّ الدفع ولو بأن يوجّه التكليف على وجه يختصّ بالعامد ، وسيجيء بيانه.

فإن قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في «ما لا يعلمون» عن مورد الرواية ؛ لأنّ استحقاق العقاب أثر عقليّ له ، مع أنّه متفرّع على المخالفة بقيد العمد ؛ إذ مناطه ـ أعني المعصية ـ لا يتحقق إلاّ بذلك. وأمّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعيّة.

والحاصل : أنّه ليس في «ما لا يعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل ، حتّى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.

قلت : قد عرفت : أنّ المراد ب «رفع التكليف» عدم توجيهه إلى المكلّف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هنا (١) دليل يثبته لو لا الرفع أم لا ، فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة ، وحينئذ : فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشكّ فيه ، فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ، ووجّه التكليف على وجه يختصّ بالعالم تسهيلا على المكلّف ، كفى في صدق الرفع. وهكذا الكلام في الخطأ والنسيان.

فلا يشترط في تحقّق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه): «هناك».

العمد وغيره.

نعم ، لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك ، كما في الغافل الغير المتمكّن من الاحتياط ، لم يكن في حقّه رفع أصلا ؛ إذ ليس من شأنه أن يوجّه إليه التكليف (١).

وحينئذ فنقول : معنى رفع أثر التحريم في «ما لا يعلمون» عدم إيجاب الاحتياط والتحفّظ فيه حتّى يلزمه ترتّب العقاب إذا أفضى ترك التحفّظ إلى الوقوع في الحرام الواقعيّ.

وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأ ؛ فإنّ مرجعه إلى عدم إيجاب التحفّظ عليه ؛ وإلاّ فليس في التكاليف ما يعمّ صورة النسيان ؛ لقبح تكليف الغافل.

المرتفع هو إيجاب التحفّظ والاحتياط

والحاصل : أنّ المرتفع في «ما لا يعلمون» وأشباهه ممّا لا يشمله أدلّة التكليف ، هو إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعيّ ، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه ؛ فالمرتفع أوّلا وبالذات أمر مجعول يترتّب عليه ارتفاع أمر غير مجعول.

ونظير ذلك : ما ربّما يقال في ردّ من تمسّك على عدم وجوب الإعادة على من صلّى في النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع : من أنّ وجوب الإعادة وإن كان حكما شرعيّا ، إلاّ أنّه مترتّب على مخالفة المأتيّ به للمأمور به الموجبة لبقاء الأمر الأوّل ، وهي ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان ، وقد تقدّم (٢) أنّ الرواية لا تدلّ على رفع الآثار الغير

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه): «التكليف إليه».

(٢) راجع الصفحة ٣٢.

المجعولة ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها ، كوجوب الإعادة فيما نحن فيه.

ويردّه : ما تقدّم في نظيره : من أنّ الرفع راجع (١) إلى شرطيّة طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي ، فيقال ـ بحكم حديث الرفع ـ : إنّ شرطيّة الطهارة شرعا مختصّة بحال الذكر ، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به ، فلا يجب الإعادة. وكذلك الكلام في الجزء المنسيّ ، فتأمّل.

اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان

واعلم ـ أيضا ـ : أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة ، كما إذا استلزم إضرار المسلم ؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضّمان. وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم «ما اضطرّوا إليه» ؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير ؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوّغة لدفع الضرر.

وأمّا ورود الصحيحة المتقدّمة عن المحاسن (٢) في مورد حقّ الناس ـ أعني العتق والصدقة ـ فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء ، لا إضرارا بهم.

وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره في ما إذا تعلّق (٣) بإضرار

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة : «هنا» ، ولكن شطب عليها ظاهرا في (ص).

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢٩.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «الإكراه».