درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۵: برائت ۱۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

تطبیق نکته چهارم

وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره في ما إذا تعلّق بإضرار مسلم، (دلیل رفع اثر اکراه:) من باب عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير (خبر کذلک رفع اثر الاکراه:) ولا ينافي الامتنان، وليس من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه (مکرَه از ضمانت) الامتنان على العباد؛ فإنّ الضرر أوّلا وبالذات متوجّه على الغير بمقتضى إرادة المكره ـ بالكسر ـ ، لا على المكره ـ بالفتح ـ، فافهم (ممکن است قانون کلی عدم تحمل ضرر بخاطر دفع ضرر از غیر را قبول نداشته باشیم).

۲

نکته پنجم

نكته پنجم: در اين نكته مرحوم شيخ انصارى مطلبى را ذكر مى‌كنند كه به بحث براءة هيچ ربطى ندارد و حديث رفع را معنا مى‌كنند.

مفاد حديث رفع اين بود كه، مؤاخذه يا جميع الآثار از نه امر رفع شده است.

عبارة حديث در سه امر اخير اين است: « والطيرة والحسد والتفكّر في الوسوسة ما لم ينطق الإنسان بشفتيه »، از اين امّت مؤاخذة بر طيرة يعنى فال زدن، حسد و تفكر بر وسوسه ما دامى كه انسان بر زبان نياورد، برداشته شده است.

در اين نكته پنجم مرحوم شيخ انصارى سه مطلب را توضيح مى‌دهند:

ابتداءً بحث حسد را مطرح مى‌كنند. شما مى‌دانيد حسد بر دو قسم است:

۱ ـ حسد باطنى: كسى حسادت مى‌كند لكن حسادتش را اظهار نمى‌كند يعنى به طرف دروغ نمى‌گويد و به او برچسب نمى‌زند.

۲ ـ حسد اظهارى: كسى حسدش را ظاهر مى‌كند و به او تهمت و دروغ و افترا مى‌زند.

مضمون حديث اين است كه حسد مؤاخذه و عقاب ندارد. مضمون حديث با احاديث فراوانى كه از ائمه معصومين عليهم السلام آمده منافات دارد. روايات زيادى داريم كه مضمونش اين است كه حسد مؤاخذه دارد مثلا: اُصول الكفر ثلاثة الكبر والحرص والحسد، يعنى حسد ريشه كفر است. بنابراين حديث رفع با احاديث انبوهى منافات دارد. بايد بين اين دو دسته از روايات جمع كنيم:

وجه جمع بين اين دو دسته از روايات: مراد حديث رفع حسد باطنى است يعنى تا وقتى حسد اظهار نشده اشكالى ندارد و آن احاديث ديگر كه مى‌گويد حسد مؤاخذه و عقاب دارد مرادش حسدى است كه مرحله اظهار مى‌رسد. قرينه بر اين جمع اين است كه در آخر حديث رفع قيدى ذكر شده است كه حسد و فال زدن و تفكّر در وسوسه عقاب ندارد « ما لم ينطق بشفتيه » تا وقتى كه اظهار نكرده باشد. ما لم ينطق بشفتيه را قيد بر هر سه امر مى‌گيريم يعنى هم قيد بر طيره و هم براى حسد و هم براى تفكر بر وسوسه مى‌گيريم. و باز مؤيد اين معنا اين است كه در اصول كافى اين قيد در كنار حسد ذكر شده است و اين خودش قرينه بر اين است كه اين قيد مربوط بر حسد خواهد بود.

نتيجه مى‌گيريم: مرحوم شيخ مى‌فرمايند حسد باطنى مؤاخذه ندارد و حسد وقتى به مرحله اظهار برسد مؤاخذه خواهد داشت.

۳

تطبیق نکته پنجم

بقي في المقام شيء وان لم يكن مربوطا به، وهو:

أنّ النبويّ المذكور مشتمل على ذكر «الطيرة» و «الحسد» و «التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفته». وظاهره (روایت) رفع المؤاخذة على الحسد مع مخالفته (رفع مواخذه) لظاهر الأخبار الكثيرة. ويمكن حمله (رفع المواخذه) على ما لم يظهر الحاسد أثره (حسد) باللسان أو غيره؛ بجعل عدم النطق باللسان قيدا له (حسد) أيضا (علاوه بر طیره).

ويؤيّده (وجه جمع): تأخير الحسد عن الكلّ (صفات) في مرفوعة النِهديّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام، المرويّة في آخر أبواب الكفر والإيمان من اصول الكافي:

«قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: وضع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، وما استكرهوا عليه، والطيرة، والوسوسة في التفكّر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد... الحديث ».

ولعلّ الاقتصار في النبويّ الأوّل على قوله: «ما لم ينطق»؛ لكونه (ما لم ینطق) أدنى مراتب الإظهار.

وروي: «ثلاثة لا يسلم منها أحد: الطيرة، والحسد، والظنّ. قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطيّرت (فال بد زدی) فامض (اعتنا نکن)، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقّق».

والبغي: عبارة عن استعمال الحسد؛ وسيأتي في رواية الخصال: «إنّ المؤمن لا يستعمل حسده»؛ ولأجل ذلك عدّ في الدروس من الكبائر ـ في باب الشهادات ـ إظهار الحسد، لا نفسه، وفي الشرائع: إنّ الحسد معصية وكذا الظنّ بالمؤمن، والتظاهر بذلك (حسد) قادح في العدالة.

والإنصاف: أنّ في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك (اظهار حسد مضر است).

۴

تذکر نسبت به حسد

المجعولة ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها ، كوجوب الإعادة فيما نحن فيه.

ويردّه : ما تقدّم في نظيره : من أنّ الرفع راجع (١) إلى شرطيّة طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي ، فيقال ـ بحكم حديث الرفع ـ : إنّ شرطيّة الطهارة شرعا مختصّة بحال الذكر ، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به ، فلا يجب الإعادة. وكذلك الكلام في الجزء المنسيّ ، فتأمّل.

اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان

واعلم ـ أيضا ـ : أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة ، كما إذا استلزم إضرار المسلم ؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضّمان. وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم «ما اضطرّوا إليه» ؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير ؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوّغة لدفع الضرر.

وأمّا ورود الصحيحة المتقدّمة عن المحاسن (٢) في مورد حقّ الناس ـ أعني العتق والصدقة ـ فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء ، لا إضرارا بهم.

وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره في ما إذا تعلّق (٣) بإضرار

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة : «هنا» ، ولكن شطب عليها ظاهرا في (ص).

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢٩.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «الإكراه».

مسلم ، من باب عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولا ينافي الامتنان ، وليس من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد ؛ فإنّ الضرر أوّلا وبالذات متوجّه على الغير بمقتضى إرادة المكره ـ بالكسر ـ ، لا على المكره ـ بالفتح ـ ، فافهم.

المراد من رفع الحسد

بقي في المقام شيء وان لم يكن مربوطا به ، وهو :

أنّ النبويّ المذكور مشتمل على ذكر «الطيرة» و «الحسد» و «التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفته» (١). وظاهره رفع المؤاخذة على (٢) الحسد مع مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة (٣). ويمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره ؛ بجعل عدم النطق باللسان قيدا له أيضا.

ويؤيّده : تأخير الحسد عن الكلّ في مرفوعة النهديّ (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، المرويّة في آخر أبواب الكفر والإيمان من اصول الكافي :

«قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن أمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، وما استكرهوا عليه ، والطيرة ، والوسوسة في التفكّر في الخلق ، والحسد

__________________

(١) في (ظ): «بشفة» ، وفي (ت) و (ه): «بشفتيه».

(٢) في (ص): «عن».

(٣) انظر البحار ٧٣ : ٢٣٧ ، باب الحسد.

(٤) كذا في المصدر ، وفي النسخ «الهندي».

ما لم يظهر بلسان أو يد ... الحديث (١)».

ولعلّ الاقتصار في النبويّ الأوّل على قوله : «ما لم ينطق» ؛ لكونه أدنى مراتب الإظهار.

وروي : «ثلاثة لا يسلم منها أحد : الطيرة ، والحسد ، والظنّ. قيل : فما نصنع؟ قال : إذا تطيّرت فامض ، وإذا حسدت فلا تبغ ، وإذا ظننت فلا تحقّق» (٢).

والبغي : عبارة عن استعمال الحسد ؛ وسيأتي في رواية الخصال : «إنّ المؤمن لا يستعمل حسده» (٣) ؛ ولأجل ذلك عدّ في الدروس من الكبائر ـ في باب الشهادات ـ إظهار الحسد ، لا نفسه (٤) ، وفي الشرائع : إنّ الحسد معصية وكذا الظنّ بالمؤمن (٥) ، والتظاهر بذلك قادح في

__________________

(١) كذا في النسخ ، ولكن ليست للحديث تتمّة. انظر الكافي ٢ : ٤٦٣ ، باب ما رفع عن الامّة ، الحديث ٢ ، والوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣.

(٢) البحار ٥٨ : ٣٢٠ ، ذيل الحديث ٩.

(٣) لم يذكر ذلك في رواية الخصال الآتية في الصفحة ٤٠. نعم ، في الوسائل عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه : التفكّر في الوسوسة في الخلق ، والطيرة ، والحسد ، إلاّ أنّ المؤمن لا يستعمل حسده» الوسائل ١١ : ٢٩٣ ، الباب ٥٥ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٨.

(٤) الدروس ٢ : ١٢٦.

(٥) في (ت) و (ه) بدل : «الظنّ بالمؤمن» : «بغض المؤمن» ، وفي المصدر : «بغضة المؤمن».

العدالة (١).

والإنصاف : أنّ في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك.

المراد من رفع الطيرة

وأمّا «الطيرة» ـ بفتح الياء ، وقد يسكّن ـ : وهي في الأصل التشؤّم بالطير (٢) ؛ لأنّ أكثر تشؤم العرب كان به ، خصوصا الغراب.

والمراد : إمّا رفع المؤاخذة عليها ؛ ويؤيّده ما روي من : «أنّ الطيرة شرك وإنّما يذهبه التوكّل» (٣) ، وإمّا رفع أثرها ؛ لأنّ التطيّر (٤) كان يصدّهم عن مقاصدهم ، فنفاه الشرع.

المراد من الوسوسة في الخلق

وأمّا «الوسوسة في التفكّر في الخلق» كما في النبويّ الثاني ، أو «التفكّر في الوسوسة فيه» كما في الأوّل ، فهما واحد ، والأوّل أنسب ، ولعلّ الثاني اشتباه من الراوي.

والمراد به ـ كما قيل (٥) ـ : وسوسة الشيطان للانسان عند تفكّره في أمر الخلقة ؛ وقد استفاضت الأخبار بالعفو عنه.

ففي صحيحة جميل بن درّاج ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : «إنّه يقع في قلبي أمر عظيم ، فقال عليه‌السلام : قل : لا إله إلاّ الله ، قال جميل : فكلّما وقع في قلبي شيء قلت : لا إله إلاّ الله ، فذهب عني» (٦).

__________________

(١) الشرائع ٢ : ١٢٨.

(٢) انظر مجمع البحرين ٣ : ٣٨٥ (مادة طير).

(٣) البحار ٥٨ : ٣٢٢ ، ذيل الحديث ١٠ ، مع تفاوت.

(٤) كذا في (ص) ، (ظ) ، (ه) ومحتمل (ر) ، وفي (ت) ومحتمل (ر): «الطير».

(٥) قاله المجلسي في مرآة العقول ١١ : ٣٩٣.

(٦) الوسائل ٤ : ١١٩١ ، الباب ١٦ من أبواب الذكر ، الحديث الأوّل.