بالعقد السابق ، مع أنّ الوفاء بالعقد السابق (١) لا يكون إلاّ في حقّ العاقد ، فتأمّل.
حكم العقود المترتّبة
الثالث : المجاز ، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير ، وإمّا العقد الواقع على عوضه ، وعلى كلّ منهما إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو عوضه ، أو آخره ، أو عقداً بين سابق ولاحق واقعين على مورده ، أو بدله ، أو بالاختلاف.
ويجمع (٢) الكلّ : فيما إذا باع عبداً لمالكٍ بفرس ، ثمّ باعه المشتري بكتاب ، ثمّ باعه الثالث بدينار ، وباع البائع الفرس بدرهم ، وباع الثالث الدينار بجارية ، وباع بائع الفرس الدرهم برغيف ، ثمّ بيع الدرهم بحمار ، وبيع الرغيف بعسل.
أمّا إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له ولما بعده ممّا وقع على مورده أعني العبد بالدينار بناءً على الكشف ، وأمّا بناءً على النقل ، فيبنى على ما تقدّم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه ، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله ممّا ورد على مورده ، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز.
أمّا بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد.
هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده ، أعني مال المجيز.
__________________
(١) لم ترد «السابق» في «ف».
(٢) كذا ، والأنسب : يجتمع ، كما استظهره مصحّح «ص».