ما استدلّ به لبطلان بيع الفضولي
واحتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة :
أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ (١).
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
دلّ بمفهوم الحصر (٢) أو سياق التحديد على أنّ غير التجارة عن تراضٍ أو التجارة لا عن تراضٍ غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا ، ومن المعلوم أنّ الفضولي غير داخل في المستثنى.
المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض
وفيه : أنّ دلالته على الحصر ممنوعة ؛ لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسّرين (٣) ضرورة عدم كون التجارة عن تراضٍ فرداً من الباطل خارجاً عن حكمه.
وأمّا سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد ، فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أُخرى ، ككونه (٤) وارداً مورد الغالب ، كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى ﴿وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (٥) ، مع احتمال أن يكون «عن تراضٍ» خبراً بعد خبر ل «تكون» (٦) على قراءة نصب «التجارة» لا قيداً لها وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيّد التقييد فيكون المعنى : إلاّ أن يكون سبب الأكل
__________________
(١) النساء : ٢٩.
(٢) لم ترد «الحصر» في «ف».
(٣) راجع التبيان ٣ : ١٧٨ ، ومجمع البيان ٢ : ٣٦ ، والكشّاف ١ : ٥٠٢.
(٤) كذا في «ف» و «م» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : لكونه.
(٥) النساء : ٢٣.
(٦) في غير «ص» : ليكون ، وهو سهو.