درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳: عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی از نظر اخباریین ۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نظر مرحوم شیخ: بين حكم عقل قطعى يا فطرى با احكام شرعى قطعی تعارضى نیست

بحث در اين بود كه آيا حكم عقل قطعى حجّة است يا حجّة نيست؟

عرض شد که پنج مطلب در این تنبیه وجود دارد، مطلب اول و دوم ذکر شد. مطلب سوم در رابطه با نظر مرحوم شیخ انصاری است.

شيخ انصارى مثل اكثر موارد به طور خلاصه نظر خودشان را در چند خط بيان ميفرمايد.

ميفرمايند: ما قبلا گفتيم حجية قطع ذاتى است و قابل انفكاك از قطع نميباشد، بنابراين قطع حجّة است از هر راه و هر طريقى كه قطع پيدا شود. بعد نتيجه اين مى‌شود: اگر ما قطع پيدا كرديم از دليل عقل به مسأله‌اى، اگر به روايتى برخورديم كه ظاهراً معارض با اين دليل عقل بود، آن روايت و آن دليل شرع را بايد توجيه كنيم. مثلاً به دليل عقلى قطعى ثابت شده خداوند جسم نيست، اگر آيه قرآن ظاهراً برخلاف بود مانند: (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) كه ظاهر آيه مجيء الله را بيان مى‌كند و لازمه‌اش اين است كه خداوند داراى جسم باشد. خوب بايد اين را توجيه كرد و گفت: « وجاء امر ربّك ». يا (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) « مردم روز قيامت به خدا نگاه مى‌كنند »، لازمه‌اش اين است كه خداوند جسم باشد، اين را توجيه مى‌كنيم و ميگوييم « ناظرة الى رحمة ربّها ».

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: همچنين اگر براى انسان از دليل شرعى قطع پيدا شد به يك مطلبى و حكم عقل آمد كه ظاهراً با اين مطلب مخالف بود، آنجا بايد ما درون حكم عقل را بررسى كنيم، يقيناً آن حكم عقل، حكم عقل صحيحى نيست بلكه يا مغالطه است يا حكم عرف است و يا غيره. مثلاً تمام اديان الهي اتفاق دارند كه « عالم حادثٌ زماناً » يعنى جهان حدوث زمانى دارد. اگر كسى بيايد با دليل عقل مخالفت با اين حكم كند و بگويد: « عقل ميگويد خداوند علّت بوجود آورنده عالم است و انفكاك علّت از معلول محال است پس بايد عالم هم مثل خداوند قديم باشد »، اين يك دليل عقل است و در مقابل آن حكم شرعى قطعى است، كه حكم شرع ميگفت: « عالم حادث است و قديم نيست ». شيخ انصارى مى‌فرمايند: اينجا وقتى دقت مى‌كنيم ميبينيم اين حكم عقل يك مغالطه است، به علت اينكه اگر علت، علّت موجَبَة (علت جبری) باشد، انفكاك علت از معلول يا اثر از مؤثر محال است و الّا فاعل مختار هيچ اشكالى ندارد، انفكاك و جدايى بين او و اثرش باشد، خودش باشد و اثرش نباشد. آن آتش است كه هر وقت باشد بايد حرارتش باشد.
در پايان مى‌فرمايند: به طور كلى ما بين حكم عقل قطعى يا حكم عقل فطرى با احكام شرعى قطعي هيچ مورد تعارضى وجود ندارد، اصلا موردى نداريم كه حكم عقل قطعى با حكم شرع قطعى تعارض داشته باشد.

۳

تطبیق نظر مرحوم شیخ: بين حكم عقل قطعى يا فطرى با احكام شرعى قطعی تعارضى نیست

والذي يقتضيه النظر ـ وفاقا لأكثر أهل النظر ـ أنّه:

كلّما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز (امکان ندارد) أن يعارضه (دلیل عقلی) دليل نقلي، وإن وجد ما ظاهره (دلیل) المعارضة فلا بدّ من تأويله (دلیل) إن لم يمكن طرحه (دلیل).

وكلّما حصل القطع من دليل نقلي ـ مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا ـ فلا يجوز (امکان ندارد) أن يحصل القطع على خلافه (دلیل نقلی) من دليل عقلي، مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر، ولو حصل منه (مسئله) صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة، لكن هذا (مخالفت و تعارض) لا يتأتّى في العقل البديهي من قبيل: «الواحد نصف الاثنين»، ولا في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، فلا بدّ في مواردهما (عقل بدهی و فطری) من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه؛ لأنّ الأدلّة القطعيّة النظريّة في النقليّات مضبوطة محصورة ليس فيها (ضمن نقلیات) شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري.

۴

مطلب چهارم: دليل ديگر بر نظر اخباريين

مطلب چهارم ذكر يك دليل ديگر بر نظر اخباريين ميباشد.

در مطلب دوم، كه نقل كلام اخباريين بود، اينچنين استفاده شد كه علت عدم حجيّة عقل كثرت خطا است. مرحوم شيخ به اين حرف جواب دادند و فرمودند: در ادلّه عقلى كثرت خطا وجود ندارد و اگر هم باشد در ادلّه شرعى هم چنين است پس بايد هيچ كدام حجة نباشد.
مطلب چهارم ذكر دليل ديگری است، مى‌فرمايد: ممكن است دليل اخباريين بر عدم حجيّة عقل، روايات باشد. ما كارى به خطا نداريم ميخواهد خطا داشته باشد ميخواهد نداشته باشد، ما يك سلسله روايات داريم كه اين روايات تصريح مى‌كنند و ميگويند: احكام شرعى را فقط بايد از ائمّه معصومين عليهم السلام بگيريد و واسطه در حكم شرعى بايد امام و يا پيامبر باشد. از اين روايات نتيجه ميگيريم: اگر عقل يك حكم از احكام مولى را متوجه شد، اين حكم عقل حجّة نيست و واجب الاتّباع نميباشد و لو در واقع موافق با حكم واقعى باشد، زيرا امام و پيامبر اين حكم را بيان نكرده‌اند.
سه روايت مرحوم شيخ بيان مى‌كنند: خلاصه يكى از اين روايات كه صحيحه زرارة ميباشد اين است: امام عليه السلام مى‌فرمايند: « اگر كسى شب عبادت كند روز روزه بگيرد و همه عمرش حج برود و همه مالش را در راه خدا صدقه بدهد ولى اين اعمال به دستور ولى الله نباشد هيچ ثواب و اجرى بر اين اعمال خيرش نميبرد ». از اين روايت نتيجه ميگيريم هر امر خيرى اگر به دستور امام معصوم باشد ارزش دارد و اگر به دستور غير امام معصوم باشد ـ ميخواهد عقل باشد ميخواهد غير عقل ـ اين اعمال خير ثواب و ارزشى ندارد. پس نتيجه اين شد كه روايات اهل البيت عليهم السلام در رابطه با احكام شرعى حجّة است و عقل هيچگونه حجيتى در اين رابطه ندارد.

سؤال: اگر شماى اخباريين با قاطعيت اثبات كرديد كه عقل حجّة نيست مطلقا، چرا اولاً: گفتيد اگر عقل فطرى با نقل تعارض كرد ما نميدانيم چه كار كنيم؟ اگر اين روايات درست است و مضمونش صحيح است شما بايد فتوى بدهيد كه روايات بر عقل فطرى مقدم است پس چرا گفتيد: « اشكال ». و ثانياً: بعضى از شماها پا را فراتر گذاشته‌ايد، صاحب حدائق تصريح فرمود كه: « عقل فطرى حجّة من حجج الله ».

در مقام جواب اخباريين ميگويند: ما كه گفتيم عقل فطرى حجّة است به خاطر اين است كه روايات ديگرى داريم كه مضمون آن روايات اين است كه: « العقل حجّة من حجج الله ». يا رواياتى داريم كه: « خداوند عقل را خلق كرد فقال الله اقبل فاقبل، وقال ادبر فادبر، فقال الله بك اصيب وبك اعاقب ». اخباريين ميگويند چون اينگونه روايات داريم ما اين روايات را حمل مى‌كنيم بر عقل فطرى، پس از يك طرف عقل فطرى حجّة مى‌شود و از طرف ديگر نقل هم حجّة است. اگر در يك مورد دو تا حجّة با هم تعارض كردند متحيّر ميمانيم كه حجّة باطنى را مقدّم بدانيم كه عقل است يا حجّة ظاهرى را كه نقل و روايات است مقدم بدانيم. این خلاصه دلیل اخباریین.

در پایان مؤیدی از کلام مرحوم سید صدر نقل می‌کنند.

۵

تطبیق مطلب چهارم: دليل ديگر بر نظر اخباريين

فإن قلت: لعلّ نظر هؤلاء (اخباریین) في ذلك (عدم حجیت عقل) إلى ما يستفاد من الأخبار ـ مثل قولهم عليهم‌السلام «حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا»، وقولهم عليهم‌السلام: «لو أنّ رجلا قام ليله، وصام نهاره، وحجّ دهره، وتصدّق بجميع ماله، ولم يعرف ولاية وليّ الله؛ فيكون أعماله (فرد) بدلالته (ولی الله) فيواليه (ولی الله را)، ما كان له (فرد) على الله ثواب»، وقولهم عليهم‌السلام: «من دان (نسبت دهد) اللهَ بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا...»، إلى غير ذلك ـ : من أنّ الواجب علينا هو (واجب) امتثال أحكام الله تعالى التي بلّغها (احکام را) حججه (خداوند) عليهم‌السلام، فكلّ حكم لم يكن الحجّة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله (حکم)، بل يكون من قبيل: «اسكتوا عمّا سكت الله عنه »؛ فإنّ معنى سكوته (خداوند) عنه (مطلب) عدم أمر أوليائه بتبليغه (مطلب)، وحينئذ فالحكم المستكشف بغير واسطة الحجّة ملغى في نظر الشارع وإن كان (حکم) مطابقا للواقع؛ كما يشهد به تصريح الإمام عليه‌السلام بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال، مع القطع بكونه (صدقه) محبوبا ومرضيّا عند الله.

ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي الفطري السليم: ما ورد من النقل المتواتر على حجّية العقل، وأنّه (عقل) حجّة باطنة، وأنّه (عقل) ممّا يعبد به (عقل) الرحمن ويكتسب به الجنان، ونحوها ممّا يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجّة من الحجج، فالحكم المستكشف به (عقل فطری) حكم بلّغه الرسول الباطني، الذي هو (عقل) شرع من داخل، كما أنّ الشرع عقل من خارج.

وممّا يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء (اخباریین): ما ذكره السيّد الصدر رحمه‌الله في شرح الوافية ـ في جملة كلام له في حكم ما يستقلّ به العقل ـ ما لفظه: 

إنّ المعلوم هو (معلوم) أنّه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه (فعل) أو حرمته (فعل) أو غيرهما (وجوب و حرمت) من جهة نقل قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله (معصوم) أو تقريره، لا أنّه يجب فعله (شیء) أو تركه أو لا يجب مع حصولهما (وجوب و حرمت) من أيّ طريق كان انتهى موضع الحاجة.

۶

جواب اول مرحوم شیخ بر دلیل اخیر اخباریین

مرحوم شيخ انصارى به اين استدلال اخباريين دو جواب ميدهد.

قبل از بيان جواب اولشان مقدمه‌اى را عرض مى‌كنيم كه مرحوم مظفر يك يا دو مورد در اصول فقه به اين مقدمه اشاره كرده‌اند:

به طور كلى وجوب اطاعت خداوند بايد به حكم عقل باشد و نميشود انسان براى لزوم اطاعت خدا به دليل شرعى تمسك كند چون مستلزم تسلسل است. مثلاً شما ميگوييد اطاعت اوامر خداوند به خاطر روايت امام صادق عليه السلام واجب است، خوب ميگوييم روايت امام صادق عليه السلام به چه خاطر واجب الاطاعة است؟ به چه دليل ما بايد به روايت امام صادق عليه السلام عمل كنيم؟ خلاصه اين مسلّم است كه وجوب اطاعت خدا بايد به حكم عقل ثابت شود.

جواب اول مرحوم شيخ انصارى اين است كه مى‌فرمايند: ما قبول نداريم كه اطاعت خدا وقتى واجب است كه از جانب امام معصوم بيان شود، بلكه اطاعت خداوند به حكم عقل واجب است و عقل براى رسيدن به حكم مولى فرقى بين اينكه انسان از طريق امام معصوم به حكم مولى برسد يا غير آن طريق نميگذارد. عقل ميگويد حكم الله واجب الاطاعة است از هر راهى كه انسان به حكم الله علم پيدا كند.
و اما درباره اينكه شما گفتيد رواياتى داريد كه اين روايات ميگويند شما به حكم عقل قطعى عمل نكنيد و فقط به حكم ائمه معصومين عمل كنيد، مى‌فرمايند: اين معنا از اين روايات استفاده نميشود، بلكه مراد از اين روايات اين است كه انسان نبايد به حكم عقل ظنّى عمل كند.

توضيح مطلب اين است كه در زمان ائمه معصومين مخصوصاً از زمان امام باقر و امام صادق عليهما السلام اهل سنّت بطور گسترده به حكم عقل ظنّى مانند قياس، استحسان، سد ذرايع، مصالح مرسله عمل ميكنند. ائمه معصومين به طور مرتب تكرار ميكردند كه حكم الله را بايد از در خانه ما بگيريد و براى بدست آوردن حكم الله از قياس و استحسان استفاده نكنيد، پس بنابراين اين روايات بر عدم حجيّة عقل قطعى دلالت نميكند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ما براى اين تفسیرمان از روايات ـ که مراد از عقل در اين روايات ناهیه، عقل ظنی است نه عقل قطعى ـ دو مؤيد داريم:

۱ ـ قبلا گفتیم که اصلا شما هيچ موردى سراغ نداريد كه بين عقل قطعى و بین روايات تعارض باشد. وقتى موردى نداريم به اين معنا است كه دليلى ندارد امام معصوم مقصودش اين باشد كه: اگر بين حكم «عقل قطعى» و روايات تنافى ايجاد شود بياييد در خانه اهل البيت، وقتى اصلا چنين موردى نداريم دليلى ندارد امام چنين منظورى داشته باشد.

۲ ـ اگر روايات دال بر عقل قطعى باشد كه اين عقل قطعى حجة نيست، لازمه‌اش اين است كه عقل فطرى نيز حجة نباشد و عقل مطلق بدون معارض هم حجّة نباشد، چون روايات ميگويد عقل حجة نيست و فقط نقل حجّة است. اما شما تصريح ميكنيد اگر عقل قطعى مطلق بدون معارض بود حجّة است، پس از اين حرف خودتان معلوم مى‌شود مراد از اين روايات عقل قطعى نيست بلكه مراد عقل ظنّى ميباشد.

۷

تطبیق جواب اول مرحوم شیخ بر دلیل اخیر اخباریین

قلت:

أوّلا: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه؛ كيف! والعقل بعد ما عرف أنّ الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني، وعلم بوجوب إطاعة الله، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ.

ودعوى: استفادة ذلك (واسطه شدن امام) من الأخبار، ممنوعة؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور، عدمُ جواز الاستبداد في الأحكام الشرعيّة بالعقول الناقصة الظنيّة ـعلى ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة (قیاس) والاستحساناتـ من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم عليهم‌السلام؛ وإلاّ فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما (عقل قطعی و نقل) في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده (مورد)، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة، مع أنّ ظاهرها (روایات) ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من: «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول».

ترجيح ؛ مع أنّه لا إشكال في تساقطهما (١) ، و (٢) في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي (٣) ؛ مع أنّ العلم بوجود (٤) الصانع جلّ ذكره إمّا أن يحصل من هذا العقل الفطري ، أو ممّا دونه من العقليّات البديهية ، بل النظريات المنتهية إلى البداهة.

نظرية المصنف في المسألة

والذي يقتضيه النظر ـ وفاقا لأكثر أهل النظر ـ أنّه :

كلّما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي ، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحه.

وكلّما حصل القطع من دليل نقلي ـ مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا ـ فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي ، مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر ، ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة ، لكن هذا لا يتأتّى في العقل (٥) البديهي من قبيل : «الواحد نصف الاثنين» ، ولا في (٦) الفطري (٧)

__________________

(١) لم ترد عبارة «في تعارض ـ إلى ـ تساقطهما و» في (ظ) و (م).

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «كذا الاستشكال».

(٣) وردت في (ت) ، (ر) و (ه) بدل عبارة «في تقديم العقلي ـ إلى ـ النقلي» عبارة : «في تقديم النقلي على العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام».

(٤) في (ل) بدل «بوجود» : «بصفات».

(٥) في (ت) و (ص) : «العقلي».

(٦) لم ترد عبارة «البديهي ـ إلى ـ ولا في» في (ه).

(٧) ورد في (ت) بدل عبارة «العقل البديهي ـ إلى ـ الفطري» عبارة : «العقلي البديهي أو العقل الفطري».

الخالي عن شوائب الأوهام ، فلا بدّ في مواردهما (١) من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه ؛ لأنّ الأدلّة القطعيّة النظريّة في النقليّات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل (٢) البديهي أو الفطري.

فإن قلت : لعلّ نظر هؤلاء في ذلك (٣) إلى ما يستفاد من الأخبار ـ مثل قولهم عليهم‌السلام : «حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا» (٤) ، وقولهم عليهم‌السلام : «لو أنّ رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وحجّ دهره ، وتصدّق بجميع ماله ، ولم يعرف ولاية وليّ الله ؛ فيكون أعماله بدلالته فيواليه ، ما كان له على الله ثواب» (٥) ، وقولهم عليهم‌السلام : «من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا ...» (٦) ، إلى غير ذلك ـ : من أنّ الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلّغها حججه عليهم‌السلام ، فكلّ حكم لم يكن الحجّة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله ، بل يكون من قبيل : «اسكتوا عمّا سكت الله عنه (٧)» (٨) ؛ فإنّ معنى سكوته عنه

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «مواردها» وفي (ه) : «موارده».

(٢) في (ص) : «العقلي».

(٣) لم ترد «في ذلك» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) الوسائل ١٨ : ٤٧ ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥ ، وفيه : «شرّ» بدل «حرام».

(٥) الوسائل ١ : ٩١ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٢.

(٦) الوسائل ١٨ : ٥١ ، الباب ٧ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

(٧) لم ترد «عنه» في (ت) ، (ل) و (ه).

(٨) لم نعثر عليه بعينه ، نعم جاء في نهج البلاغة هكذا : «وسكت عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها» ، نهج البلاغة ، الحكمة : ١٠٥.

عدم أمر أوليائه بتبليغه ، وحينئذ فالحكم المستكشف (١) بغير واسطة الحجّة ملغى (٢) في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع ؛ كما يشهد به تصريح الإمام عليه‌السلام بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال ، مع القطع بكونه محبوبا ومرضيّا عند الله.

ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي (٣) الفطري السليم (٤) : ما ورد من النقل المتواتر على حجّية العقل ، وأنّه حجّة باطنة (٥) ، وأنّه ممّا (٦) يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان (٧) ، ونحوها ممّا يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجّة من الحجج ، فالحكم المستكشف به حكم بلّغه الرسول الباطني ، الذي هو شرع من داخل ، كما أنّ الشرع عقل من خارج (٨).

وممّا يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء : ما ذكره السيّد الصدر رحمه‌الله في شرح الوافية ـ في جملة كلام له في حكم ما يستقلّ به العقل ـ ما لفظه :

__________________

(١) كذا في (م) ، وفي غيرها : «المنكشف».

(٢) في (ت) ، (ظ) و (م) : «يلغى».

(٣) في (ر) و (ه) : «العقل».

(٤) ورد في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة «النقلي على العقلي الفطري السليم» عبارة : «العقل الفطري السليم على الدليل النقلي».

(٥) كذا في (ر) ومصحّحة (م) ، وفي غيرهما : «باطنيّة».

(٦) في (ل) : «ما».

(٧) انظر الكافي ١ : ١٦ و ١١ ، الحديث ١٢ و ٣ من كتاب العقل والجهل.

(٨) الكافي ١ : ١٦ ، الحديث ١٢ ، والبحار ١ : ١٣٧ ، الحديث ٤.

كلام السيد الصدر في المسألة

إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه (١) أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله أو تقريره ، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان (٢) ، انتهى موضع الحاجة.

قلت :

أوّلا : نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه ؛ كيف! والعقل بعد ما عرف أنّ الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني ، وعلم بوجوب إطاعة الله ، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ.

تفسير الأخبار الدالّة على مدخليّة تبليغ الحجّة

ودعوى : استفادة ذلك من الأخبار ، ممنوعة ؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام (٣) الشرعيّة بالعقول الناقصة الظنيّة ـ على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات ـ من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم عليهم‌السلام (٤) ؛ وإلاّ فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما (٥) في غاية الندرة ، بل لا نعرف وجوده ، فلا ينبغي

__________________

(١) لم ترد «أو تركه» في (ل) ، (م) والمصدر.

(٢) شرح الوافية (مخطوط) : ٢١٥.

(٣) كذا في (ت) ، (م) و (ه) ، وفي غيرها : «بالأحكام».

(٤) لم ترد عبارة «من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم عليهم‌السلام» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٥) ورد في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة «القطعي ـ إلى ـ بينهما» العبارة التالية : «البديهي لحكم شرعيّ نظري».

الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة ، مع أنّ ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض (١). وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من : «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٢).

وأمّا نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل (٣) بدلالة وليّ الله ، فلو ابقي على ظاهره دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، مع اعترافه بأنّه حجّة من حجج الملك العلاّم ، فلا بدّ من حمله على التصدّقات الغير المقبولة ، مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدين الفاسد ـ كما هو الغالب في تصدّق المخالف على المخالف ، كما في تصدّقنا على فقراء الشيعة ؛ لأجل محبّتهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام وبغضهم لأعدائه ـ ، أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق ؛ من أجل عدم المعرفة لوليّ الله ، أو على غير ذلك.

وثانيا : سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة ، لكنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجّة ـ مضافا إلى ما ورد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة حجّة الوداع (٤) : «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلاّ وقد

__________________

(١) لم ترد عبارة «مع أنّ ظاهرها ـ إلى ـ المعارض» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) كمال الدين : ٣٢٤ ، الحديث ٩ ، وعنه في البحار ٢ : ٣٠٣ ، الحديث ٤١ ، وفيه : «بالعقول الناقصة».

(٣) في غير (م) : «العمل به».

(٤) لم ترد عبارة «في خطبة حجّة الوداع» في (ظ) و (م).