درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۵: خبر واحد ۳۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

طریق دوم اجماع

بحث در ادّعاى اجماع بر حجيّة خبر واحد بود كه عرض كرديم شش بيان براى ادّعاى اجماع وجود دارد، بيان اول به طور مفصل ذكر شد و خلاصه‌اش اين شد كه ادّعاى اجماع منقول و محصّل از طرف همه علماء به جز سيّد و أتباع سيّد شده است كه علماء عقيده دارند خبر واحد حجّة مى‌باشد.

بيان دوم از بياناتى كه اجماع علماء را ثابت مى‌كند: بعضى از علماء فرموده‌اند ما اين اجماع را به شكلى عنوان مى‌كنيم كه حتى سيد مرتضى و أتباع سيّد مرتضى هم با هماهنگ شوند و آنها هم بگويند خبر واحد ظنّى حجّة است.

بيان مطلب: مستدلّ ابتدا يك سؤال را عنوان مى‌كند و بعد نتيجه مى‌گيرد.

سؤال: چرا سيّد و أتباع سيّد به خبر ظنّى عمل نمى‌كنند؟

مرحوم سيّد به اين سؤال جواب داده است: ايشان مى‌فرمايند: ما به خبر ظنّى عمل نمى‌كنيم زيرا نيازى به دليل ظنّى نداريم. اكثريّت قريب به اتّفاق مسائل شريعت توسط علم و يقين براى ما ثابت شده است.

مرحوم سيّد مرتضى مى‌فرمايند: پاره‌اى از احكام شريعت ضرورى هستند و ضرورت هم يعنى يقين، قسمى ديگر از احكام شريعت به خبر متواتر ثابت شده است كه آنها هم يقينى هستند، گروه سوم با اجماع قطعى ثابت شده‌اند كه يقينى هستند، گروه چهارم با خبر واحد مع القرينة ثابت شده است كه يقنى مى‌باشند. بنابراين بيشتر احكام شرعى را از اين پنج طريق قطعى به دست مى‌آوريم، چند درصدى از احكام شرعى باقى مانده و دليل قطعى بر آن نداشتيم به اصول عمليّه مثلا اصالة البراءة مراجعه مى‌كنيم. بنابراين نيازى ما به خبر ظنّى نداريم.

سيّد مرتضى تصريح مى‌كند و مى‌فرمايد: امّا اگر در موردى و در زمانى راه علم بسته بود، به ظنّ عمل مى‌كنيم و عمل به دليل ظنّى متعيّن مى‌باشد.

بنابراين جواب سؤال معلوم شد، سيّد مرتضى كه به خبر ظنّى عمل نمى‌كند به خاطر اين است كه باب علم مفتوح است. اگر در زمانى باب علم منسدّ شد، تمام علماء حتّى سيّد مرتضى و أتباع سيّد به تصريح خودشان به دليل ظنّى و من جمله خبر واحد ظنّى عمل مى‌كنند، و دليل ظنّى را معتبر مى‌دانند.

بنابراين در زمان انسداد از سوى همه علماء اجماع و اتفاق بر حجيّة خبر واحد ظنى داريم.

بيان دوم براى وجود اجماع بر حجيّة خبر واحد به اتمام رسيد.

۳

تطبیق طریق دوم اجماع

الثاني من وجوه تقرير الإجماع:

أن يدّعى الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه (سید) على وجوب العمل بالخبر الغير العلميّ في زماننا هذا وشبهه ممّا (زمانهایی که) انسدّ فيه (زمان) باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر؛ فإنّ الظاهر أنّ السيّد إنّما منع من ذلك (وجوب بر عمل بر طبق خبر ظنی) لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرّد، كما يظهر من كلامه المتضمّن للاعتراض على نفسه بقوله:

فإن قلت: إذا سددتم (سد کردید شما) طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟

فأجاب بما حاصله: أنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلميّة، وما يبقى من المسائل الخلافيّة يرجع فيها (مسائل) إلى التخيير (اصالت البرائه به این بیان که مخیر است انجام دهد یا خیر).

وقد اعترف السيّد رحمه‌الله في بعض كلامه ـ على ما في المعالم ـ بل وكذا الحلّي في بعض كلامه ـ على ما هو ببالي ـ : بأنّ العمل بالظنّ متعيّن فيما لا سبيل فيه إلى العلم.

۴

طریق سوم اجماع

بيان سوم از بياناتى كه اجماع علماء را ثابت مى‌كند: بيان سوم ادعاى اجماع عملى از سوى تمام مسلمانان بر حجيّة خبر واحد مى‌باشد. يا به عبارت علمى بگوييم ادعاى سيره مسلمانان بر حجيّة خبر واحد است.

بيان اجماع: مستدل مى‌گويد شما به عملكرد مسلمانان مراجعه كنيد مى‌يابيد تمام مسلمانان در تمام موارد مبتلى به به خبر ثقه عمل مى‌كنند مطلقا چه در موضوعات خارجى و چه در احكام شرعى. مثلا مى‌بينيم كه مقلّد براى بدست آوردن فتواى مجتهدش از يك فرد ثقه سؤال مى‌كند، به مجرّد اينكه ثقه جواب داد به كلام اين ثقه عمل مى‌كنند. و همچنين زوجه خودش را رابط قرار مى‌دهد و شوهر احكام شرعى را سؤال مى‌كند و به زوجه‌اش انتقال مى‌دهد و زوجه هم قبول مى‌كند و نمى‌گويد اين خبر واحد است و خبر واحد ظنى است و ما دليلى بر حجيتش نداريم. يا در موارد وكالتها و خريد و فروشها شخصى كسى را وكيل قرار مى‌دهد و مى‌گويد براى من به خواستگارى برو، آن شخص به خواستگارى مى‌رود و صحبتها را تمام مى‌كند و به اين فرد مى‌گويد حرفها تمام شد و ديگر فرد نمى‌گويد خبر واحد است و ما خبر ظنى را قبول نداريم. بنابراين سيره همه مسلمانان قائم بر اين شده است كه خبر واحد در احكام شرعى و در موضوعات خارجى حجّة مى‌باشد، و كسى نمى‌تواند بگويد كه مسلمانان به خبر ثقه عمل مى‌كنند چون خبر ثقه مفيد علم است. هر عاقلى مى‌داند كه خبر ثقه مفيد علم نيست و امكان اشتباه و خطا وجود دارد و خبر ثقه مفيد اطمينان است.

شيخ انصارى بعد از ذكر اين بيان به يك نكته اشاره مى‌كنند و مى‌فرمايند: بعضى از علماء همين دليل به شكلى مطرح كرده‌اند كه مرحوم سيّد مرتضى به اين دليل جواب داده است، لكن اين گونه كه ما عنوان كرديم، سيد مرتضى به اين وجه نمى‌تواند جواب بدهد.

امّا ديگران اين دليل را اينگونه بيان كرده‌اند: ما اجماع و اتّفاق داريم كه در موارد زيادى خبر واحد حجّة است، مثلا در وكالت و نيابت و شهادت و... خبر ظنّى حجّة است، پس چرا در احكام شرعى حجّة نباشد.

سيّد مرتضى هم خيلى راحت به اين علماء جواب داده است و فرموده: دليل شما جواب شما را روشن مى‌كند، شما گفتيد ما اجماع و اتفاق داريم كه در موارد خاصى به دليل ظنى عمل مى‌شود، ما هم قبول داريم كه هر جا اجماع و دليل خاص داشتيم مانند اين مواردى كه شما مثال زديد اجماع داريد كه خبر ظنى حجّة است. بعد سيّد اضافه مى‌كند: مخصوصا در بعضى از اين موارد كه محدوده‌اش هم در اصل دليل مشخص شده است، مثلا در وكالت مشخص است كه قول يك نفر حجّة است و در شهادت قول دو نفر حجّة است، در اين موارد دليل داريم و محدوده‌اش مشخص است، لكن در احكام شرعيه كه اين چنين اجماع و دليل خاص نداريم كه علماء به خبر واحد عمل كرده باشند. بنابراين مى‌گوييم خبر واحد در احكام شرعى حجّة نيست.

بعد سيد مرتضى اضافه مى‌كند و مى‌فرمايد: اين دليل شما به درد جواب به ابن قبه مى‌خورد، ابن قبه مى‌فرمود: تعبّد به خبر واحد و دليل ظنّى محال است. حالا شما چند مورد پيدا كرديد كه علماء اجماع دارند بر اينكه تعبّد به دليل ظنّى واقع شده است، مى‌توانيد به ابن قبه بگوييد تعبّد محال نيست بلكه واقع شده است لكن به درد ما نمى‌خورد. انتهى كلام سيد مرتضى.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: مستدل با شيوه استدلالش خودش جواب را به سيّد مرتضى تلقين كرد، مستدل گفت ما لا خلاف اجماع داريم كه در مواردى به خبر ظنى عمل مى‌شود. اين شيوه استدلال اشتباه است، مستدل بايد ادعا مى‌كرد كه سيره مسلمانان بر اين قرار گرفته است كه به خبر واحد ثقه عمل مى‌كنند چه در احكام شرعيه و چه در موضوعات خارجى، و اين سيره از سوى شارع منع نشده است بنابراين حجّة خواهد بود. انتهى بيان سوم از وجوه تقرير اجماع.

۵

تطبیق طریق سوم اجماع

الثالث من وجوه تقرير الإجماع:

استقرار سيرة المسلمين طرّا على استفادة الأحكام الشرعيّة من أخبار الثقات المتوسّطة بينهم وبين الإمام عليه‌السلام أو المجتهد.

أترى: أنّ المقلّدين يتوقّفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد، أو الزوجة تتوقّف فيما يحكيه زوجها (زوجه) عن المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلّق بها (زوجه) إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلميّ؟ وهذا ممّا لا شكّ فيه.

ودعوى: حصول القطع لهم في جميع الموارد، بعيدة عن الإنصاف. نعم، المتيقّن من ذلك (عمل مردم) صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف.

وقد حكي اعتراض السيّد قدس‌سره على نفسه: بأنّه لا خلاف بين الامّة في أنّ من وكّل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلده أو في بلاد نائية (دور)، فحمل إليه (رجل) الجارية وزفّ إليه المرأة، وأخبره (رجل را) أنّه أزاح العلّة (مشکل) في ثمن الجارية ومهر المرأة، وأنّه اشترى هذه وعقد على تلك: أنّ له وطأها والانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك والزوج. وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته (رجل را) بطهرها وحيضها، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج، وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوّج اختها (امراته).

وكذا لا خلاف بين الامّة في أنّ للعالم أن يفتي وللعاميّ أن يأخذ منه (عالم)، مع عدم علم أنّ ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنّه (فتوا) مذهبه.

فأجاب (سید) بما حاصله: أنّه إن كان الغرض من هذا الردّ على من أحال التعبّد بخبر الواحد، فمتوجّه ولا محيص. وإن كان الغرض الاحتجاج به (رد) على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم، فهذه مقامات ثبت فيها (مقامات) التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من إجماع وغيره على أنحاء مختلفة، في بعضها (مقامات) لا يقبل إلاّ إخبار أربعة، وفي بعضها (مقامات) لا يقبل إلاّ عدلان، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمّي، كما في الوكيل ومبتاع الأمة والزوجة في الحيض والطهر. وكيف يقاس على ذلك (مقام) رواية الإخبار في الأحكام.

أقول: المعترض حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة، فقد لقّن الخصم طريق إلزامه (فرد) والردّ عليه بأنّ هذه الموارد للإجماع، ولو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطّلعوا على كون ذلك (عمل) إجماعيّا عند العلماء، كان أبعد عن الردّ، فتأمّل (در اصول بیان شده که اگر سیره مسلمانان مبتنی بر عدم مبالات باشد، معتبر نیست).

قال الفاضل القزويني في لسان الخواصّ ـ على ما حكي عنه ـ : إنّ هذه الكلمة أعني خبر الواحد ـ على ما يستفاد من تتبّع كلماتهم ـ تستعمل في ثلاثة معان :

كلام الفاضل القزويني في تفسير «الخبر الواحد»

أحدها : الشاذّ النادر الذي لم يعمل به أحد ، أو ندر من يعمل به ، ويقابله ما عمل به كثيرون.

الثاني : ما يقابل المأخوذ من الثّقات المحفوظ في الاصول المعمولة عند جميع خواصّ الطائفة ، فيشمل الأوّل ومقابله.

الثالث : ما يقابل المتواتر القطعيّ الصدور ، وهذا يشمل الأوّلين وما يقابلهما.

ثمّ ذكر ما حاصله : أنّ ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الأوّل ، وما انفرد السيّد قدس‌سره بردّه هو الثاني ، وأمّا الثالث ، فلم يتحقّق من أحد نفيه على الإطلاق (١) ، انتهى.

وهو كلام حسن. وأحسن منه ما قدمناه (٢) : من أنّ مراد السيّد من العلم ما يشمل الظنّ الاطمئنانيّ ، كما يشهد به التفسير المحكيّ عنه للعلم ، بأنّه : ما اقتضى سكون النفس (٣) ، والله العالم.

٢ - الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على العمل بخبر الواحد

الثاني من وجوه تقرير الإجماع :

أن يدّعى الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على وجوب العمل

__________________

(١) لسان الخواصّ (مخطوط) : ٤٢.

(٢) راجع الصفحة ٣٣١.

(٣) الذريعة ١ : ٢٠.

بالخبر الغير العلميّ في زماننا هذا وشبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر ؛ فإنّ الظاهر أنّ السيّد إنّما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرّد ، كما يظهر من كلامه المتضمّن للاعتراض على نفسه بقوله :

كلام السيّد المرتضى قدس‌سره

فإن قلت : إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟

فأجاب بما حاصله : أنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلميّة ، وما يبقى من المسائل الخلافيّة يرجع فيها إلى التخيير (١).

وقد اعترف السيّد رحمه‌الله في بعض كلامه ـ على ما في المعالم (٢) ـ بل وكذا الحلّي في بعض كلامه (٣) ـ على ما هو ببالي ـ : بأنّ العمل بالظنّ متعيّن فيما لا سبيل فيه إلى العلم.

٣ - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد

الثالث من وجوه تقرير الإجماع :

استقرار سيرة المسلمين طرّا على استفادة الأحكام الشرعيّة من أخبار الثقات المتوسّطة بينهم وبين الإمام عليه‌السلام أو المجتهد.

أترى : أنّ المقلّدين يتوقّفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد ، أو الزوجة تتوقّف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد في مسائل حيضها وما

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، وراجع الصفحة ٣٢٩.

(٢) المعالم : ١٩٦ ـ ١٩٧ ، وانظر رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢١٠.

(٣) انظر السرائر ١ : ٤٦ و ٤٩.

يتعلّق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلميّ؟ وهذا ممّا لا شكّ فيه.

ودعوى : حصول القطع لهم في جميع الموارد ، بعيدة عن الإنصاف. نعم ، المتيقّن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف.

وقد حكي اعتراض السيّد قدس‌سره على نفسه (١) : بأنّه لا خلاف بين الامّة في أنّ من وكلّ وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلده أو في بلاد نائية ، فحمل إليه الجارية وزفّ إليه المرأة ، وأخبره أنّه أزاح العلّة في ثمن الجارية ومهر المرأة ، وأنّه اشترى هذه وعقد على تلك : أنّ له وطأها والانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك والزوج. وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج ، وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوّج اختها.

وكذا لا خلاف بين الامّة في أنّ للعالم أن يفتي وللعاميّ أن يأخذ منه ، مع عدم علم أنّ ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنّه مذهبه.

فأجاب بما حاصله : أنّه إن كان الغرض من هذا الردّ على من أحال التعبّد بخبر الواحد ، فمتوجّه ولا محيص (٢). وإن كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم ، فهذه مقامات ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من

__________________

(١) لم ترد في (ظ) و (م) : «على نفسه».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «فلا محيص».

إجماع وغيره على أنحاء مختلفة ، في بعضها لا يقبل إلاّ إخبار أربعة ، وفي بعضها لا يقبل إلاّ عدلان ، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد (١) ، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمّي ، كما في الوكيل ومبتاع (٢) الأمة والزوجة في الحيض والطهر. وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام (٣).

أقول : المعترض حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة ، فقد لقّن الخصم طريق إلزامه والردّ عليه بأنّ هذه الموارد للإجماع ، ولو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطّلعوا على كون ذلك إجماعيّا عند العلماء ، كان أبعد عن الردّ ، فتأمّل.

٤ ـ استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد

الرابع :

استقرار طريقة العقلاء طرّا على الرجوع إلى خبر الثقة في امورهم العاديّة ، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد.

فنقول : إنّ الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعيّة فهو ، وإلاّ وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعيّة ، كما ردع في مواضع خاصّة ، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك ؛ لأنّ اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعدّ

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) بدل «قول العدل الواحد» : «العلم».

(٢) لم ترد في (ر) و (ص) : «مبتاع».

(٣) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٣٧ ـ ٤١.