درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۷: خبر واحد ۲۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام شیخ طوسی

بحث در بيان اجماعات منقوله بر حجيّة خبر واحد بود، عرض شد كه شيخ طوسى در كتاب عدّة ادّعاى اجماع فرموده‌اند بر اينكه خبر واحد با شرائطى حجّة مى‌باشد. اصل بيان و استدلال ايشان ذكر شد و در حدود هفت اشكال خود شيخ طوسى به خودشان مى‌گيرند و به اين اشكالات جواب مى‌دهند كه دو اشكال در جلسه قبل عنوان شد و پاسخها داده شد.

اشكال سوم: ممكن است كسى اشكال كند كه اگر خبر واحد حجّة است و عقلا وشرعاً ممكن است انسان به خبر واحد متعبّد شود، چه فرقى بين خبر واحدى كه شيعه نقل مى‌كند و خبر واحد كه عامّة و اهل سنّت نقل مى‌كنند مى‌ماند، هر دو خبر واحدند پس نتيجه اينكه هر دو بايد حجّة باشند در حالتى كه شما بين اين دو فرق مى‌گذاريد و مى‌گوييد خبر شيعه حجّة است و خبر عامّى حجّة نيست.

جواب اشكال سوم: اگر خبر واحد دليل شرعى است و شارع گفته حجّة است پس بايد محدوده حجيّة را نيز شارع مشخص كند، و شارع اين كار را كرده است يعنى شارع فرموده است خبر طائفه خاصّى حجّة است و ما هم متعبّديم و اين محدوده را مى‌پذيريم، هذا أوّلاً. وثانياً ما گفته‌ايم خبر واحد مطلقا حجّة نيست بلكه شرطش اين است كه راوى عادل باشد، و عدالت اهل سنّت ثابت نيست، پس بنابراين به خبر اهل سنّت نمى‌توان اعتماد كرد زيرا شرط حجيّة را ندارند.

اشكال چهارم: اگر خبر واحد حجّة باشد در مورد تعارض ـ يعنى موردى كه دو خبر واحد با هم تعارض كنند ـ لازمه‌اش اجتماع نقيضين و در بعضى از موارد اجتماع ضدّين است، زيرا خبر واحد كه حجّة است يك خبر مى‌گويد نماز جمعه واجب است و خبر ديگر مى‌گويد نماز جمعه حرام است و هر دو هم حجّتند، لازمه‌اش اين است كه ما دو حكم الله داشته باشيم، نماز جمعه واقعا و حقّا هم واجب باشد و حرام باشد. پس حجيّة خبر واحد محظور دارد.

جواب اشكال چهارم: شيخ طوسى مى‌فرمايند:

اوّلا: اين محظورى كه شما گفتيد در موارد ديگر هم وجود دارد كه شما قائل به حجيّة آن موارد هستيد، مثلا ممكن است دو خبرى كه سندشان قطعى است لكن دلالتشان ظنّى است با هم تعارض كنند، دو خبر قطعى السند را شما حجّة مى‌دانيد، بنابراين با هم تعارض كردند و هر دو هم حجّة و واجب العملند و لازمه‌اش اين است كه ما دو حقّ و دو واقعيت متناقض داشته باشيم. هر جوابى كه اينجا عنوان مى‌كنيد همان جواب را ما در خبر واحد عنوان مى‌كنيم.

ثانيا: در باب تعارض ما خواهيم خواند كه اگر دو خبر تعارض كردند، هر دو حجّة و واجب العمل نيستند و واضح و روشن است كه لا محاله يكى از اين دو خبر از حجيّة ساقط مى‌شود و ما به آن عمل نمى‌كنيم.

۳

تطبیق ادامه کلام شیخ طوسی

ثمّ أورد على نفسه: بأنّ العقل إذا جوّز التعبّد بخبر الواحد، والشرع ورد به (جواز تعبد به خبر واحد)، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامّة؟

ثمّ أجاب عن ذلك: بأنّ خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قرّرته الشريعة، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصّة، فليس لنا التعدّي إلى غيرها (طائفه خاصه). على أنّ العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، ومَن خالف الحقّ لم يثبت عدالته («من»)، بل ثبت فسقه («من»).

ثمّ أورد على نفسه: بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين.

ثمّ أجاب ـ أوّلا ـ : بالنقض بلزوم ذلك (لازمه و مشکله) عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متعارضان (خبرهایی که قطعی السند باشند اما دلالتشان مشکل داشته باشد)؛ فإنّه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير، فإذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحقّ في جهتين، وأيّد ذلك: بأنّه قد سئل الصادق عليه‌السلام عن اختلاف أصحابه (امام) في المواقيت وغيرها (مواقیت)، فقال عليه‌السلام: «أنا خالفتُ بينهم». ثمّ قال بعد ذلك:

۴

ادامه کلام شیخ طوسی

اشكال پنجم: ممكن كسى سؤال كند كه چنانچه رواة اخبار خبرها را در رابطه با احكام شرعى نقل كرده‌اند، خبرهاى مختلف ديگرى را نيز نقل و عنوان كردند، مثلا همان راوى كه در رابطه با حكم نماز جمعه روايت دارد، همان راوى رواياتى را هم در رابطه با جبر و تفويض و غلوّ و تناسخ نقل كرده است. اگر نقل روايت در رابطه با حكم شرعى حجّة باشد بايد اينگونه نقلها نيز حجّة باشد يعنى بايد به همه نقلهاى اين رواة عمل كنيم، وحال اينكه چنين نيست و به تمام اين نقلها علماء اعتنا نمى‌كنند.

جواب اشكال پنجم: شيخ طوسى مى‌فرمايند: اولا چنين نيست تمام رواة روايات غلو و تناسخ و جبر و غلو را نقل كرده باشند، ما رواتى داريم كه در محدوده رواياتشان از اينگونه روايات پيدا نمى‌شود، روايات اين افراد بايد حجّة باشد، ما هم فعلا در صدد بيان حجيّة خبر واحد به نحو موجبة جزئيّة در مقابل كسانى كه سلب كلى دارند بحث مى‌كنيم و همين مقدار هم برايمان كافى است.

ثانيا: راوى اين گونه روايات را نقل كرده باشد، چه اشكالى دارد، تا مادامى كه راوى به اين عقائد معتقد نباشد مسئله اشكالى ندارد، ما در بين رواة و محدّثين شيعه داريم روايات مختلفى را در زمينه‌هاى متفاوت نقل كرده‌اند ولى به اين روايات معتقد نبودند مانند علامه مجلسى در بحار و عوالي اللآلي ابن أبي جمهور. بنابراين يك محدّث ممكن است در مقام نقل روايات احاديث مختلفى را نقل كند تا ديگران با كمك از علم دراية و رجال صحيح را از ضعيف تشخيص دهند و صرف نقل دالّ بر اعتقاد نمى‌باشد، لذا ما به روايات عمل مى‌كنيم كه رواة شيعه نقل كرده باشند و اصحاب هم به اين روايات عمل كرده باشند.

اشكال ششم: شيخ طوسى مى‌فرمايند: ممكن است كسى ايراد بگيرد كه شما به رواياتى عمل مى‌كنيد كه راويانش مخالف با مذهب حق هستند مثلا راوى واقفى يا فطحى مذهب است يا اينكه راوى جزو غلاة است، شما به رواياتى كه اينها نقل مى‌كنند عمل مى‌كنيد، در حاليكه يكى از شرائط حجيّة خبر واحد اين است كه راويش عادل باشد و اينها عادل نيستند و اگر جائز باشد به اخبار اين افراد عمل كرد بنابراين هر فاسق و كافرى كه خبرى را نقل كند مى‌توان به اخبارش اعتماد كرد، پس شرط عدالتى كه شما مطرح كرديد منتفى شد.

جواب اشكال ششم: مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايند: اين نتيجه‌اى كه شما گرفتيد را ما قبول نداريم، شما نتيجه گرفتيد كه هر خبر واحدى حجّة است و لو اينكه راوى فاسق و كافر باشد، ما اين حرف را قبول نداريم، ما به طور كلّى مى‌گوييم خبر واحد حجّة با يك سرى شرائط حجّة است كه اين شرائط را خود شيخ طوسى قبلا اشاره كردند و باز هم در كلامشان عنوان مى‌شود، لذا مى‌فرمايند بررسى مى‌كنيم اين طوائفى را كه شما گفتيد بعد مى‌بينيم آيا شرائط حجيّة خبر را دارند يا ندارند.

امّا روايتى را كه راوى شيعه نقل كند آن كه شما هم بحثى نداريد كه واجد شرائط است.

امّا روايتى را ديگر طوائف مانند عالم اخبارى بيان كند، كه شيخ طوسى در كتاب عدّه اصطلاح دارند، و از اخباريين تعبير به مقلده مى‌كنند. مقلّده به اين اعتبار اخباريين گفته مى‌شود كه حتّى در مسائل اصول دين و حتّى مهمترين مسأله زير بنائى اصول دين كه نظريه معرفت و شناخت است باز پيرو روايات است يعنى در اصول دين هم دليل عقلى را برايش كاربرد قائل نيستند، شيخ طوسى به اينها مقلده مى‌گويد.

شيخ طوسى مى‌فرمايند: نمى‌توان به مقلده و اخباريين نسبت فسق داد و اين خلاف است، ما در تاريخ فراوان داريم علماى اخبارى كه شدت احتياطشان در مسائل دينى از علماى اصولى بسيار بيشتر بوده است، لذا نسبت به اينها: اولا درست است در اصل راهى كه رفته‌اند خطا رفته‌اند زيرا اصول دين بايد با دليل اثبات شود و با روايات اثباتش مستلزم دور است لكن نمى‌توان آنها را فاسق نام گذاشت، نتيجتا اينها به همان نتائجى معتقدند كه ما هم به همان نتائجى كه در اصول دين معتقديم، ولى ما از راه استدلال ولى آنها از راه تمسّك به روايات و تقليد.

۵

تطبیق ادامه کلام شیخ طوسی

فإن قيل: كيف تعملون بهذه الأخبار، ونحن نعلم أنّ رواتها كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلوّ والتناسخ (روح از بدن خارج می‌شود به بدن دیگری می‌رود) وغير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟

قلنا لهم: ليس كلّ الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه، ولو صحّ أنّه نقل لم يدلّ على أنّه كان معتقدا لما تضمّنه الخبر؛ ولا يمتنع أن يكون إنّما رواه (راوی، خبر را) ليعلم أنّه لم يشذّ عنه شيء من الروايات، لا لأنّه معتقد ذلك، ونحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم، بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم، وأمّا مجرّد الرواية فلا حجّيّة فيه (مجرد روایت) على حال.

فإن قيل: كيف تعوّلون على هذه الروايات، وأكثر رواتها (روایات) المجبرة والمشبّهة والمقلّدة والغلاة والواقفيّة والفطحيّة وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به (خبر واحد)؟

وإن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم (اصحاب را) عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم، وذلك (این عمل اصحاب) يدلّ على جواز العمل بأخبار الكفّار والفسّاق.

قيل لهم: لسنا نقول إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها (اخبار آحاد)، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد، ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه.

فأمّا ما يرويه العلماء المعتقدون للحقّ فلا طعن على ذلك (علماء) به (عمل کردن به طبق خبر ایشان).

وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة، فالصحيح الذي أعتقده: أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئا في الأصل، معفوّ عنه، ولا أحكم فيه (مقلده) بحكم الفسّاق، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه.

ما قدّمناه ، ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه ، إلاّ مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحّتها. فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم ؛ لمكان الأدلّة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه (١).

على أنّ الذين اشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقّة ، وقد علمنا أنّهم لم يكونوا أئمّة معصومين ، وكلّ قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة ، لم يعتدّ بذلك القول ؛ لأنّ قول الطائفة إنّما كان حجّة من حيث كان فيهم معصوم ، فإذا كان القول من غير معصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ، ووجب المصير إليه على ما بيّنته في الإجماع (٢) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

ثمّ أورد على نفسه : بأنّ العقل إذا جوّز التعبّد بخبر الواحد ، والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامّة؟

ثمّ أجاب عن ذلك : بأنّ خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قرّرته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصّة ، فليس لنا التعدّي إلى غيرها. على أنّ العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحقّ لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه.

__________________

(١) في (ص) زيادة : «وأمّا من أحال ذلك عقلا فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله ، وبيّنا أنّ ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجا بذلك».

(٢) العدّة ١ : ١٢٦ ـ ١٢٩.

ثمّ أورد على نفسه : بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين.

ثمّ أجاب ـ أوّلا ـ : بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران (١) متعارضان ؛ فإنّه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير ، فإذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحقّ في جهتين ، وأيّد ذلك : بأنّه قد سئل الصادق عليه‌السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها ، فقال عليه‌السلام : «أنا خالفت بينهم» (٢). ثمّ قال بعد ذلك :

فإن قيل : كيف تعملون بهذه الأخبار ، ونحن نعلم أنّ رواتها كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلوّ والتناسخ وغير ذلك من المناكير ، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟

قلنا لهم : ليس كلّ الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه ، ولو صحّ أنّه نقل لم يدلّ على أنّه كان معتقدا لما تضمّنه الخبر ؛ ولا يمتنع أن يكون إنّما رواه ليعلم أنّه لم يشذّ عنه شيء من الروايات ، لا لأنّه معتقد ذلك ، ونحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم ، بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم ، وأمّا مجرّد الرواية فلا حجّيّة (٣) فيه على حال.

__________________

(١) في (ه) زيادة : «متوازيان».

(٢) انظر الوسائل ٣ : ١٠١ ، الباب ٧ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣ ، والكافي ١ : ٦٥ ، باب اختلاف الحديث ، الحديث ٥ ، والبحار ٢ : ٢٣٦ و ٢٥٢ ، الأحاديث ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ و ٦٩.

(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) والمصدر : «حجّة».

فإن قيل : كيف تعوّلون على هذه الروايات ، وأكثر رواتها المجبرة والمشبّهة والمقلّدة والغلاة والواقفيّة والفطحيّة وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح ، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به؟

وإن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم ، وذلك يدلّ على جواز العمل بأخبار الكفّار والفسّاق.

قيل لهم : لسنا نقول إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد ، ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه.

فأمّا ما يرويه العلماء المعتقدون للحقّ فلا طعن على ذلك به.

وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة ، فالصحيح الذي أعتقده : أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئا في الأصل ، معفوّ عنه ، ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق ، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه.

على أنّ من أشاروا إليه (١) لا نسلّم أنهم كلّهم مقلّدة ، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة ، كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامّة.

وليس من حيث يتعذّر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين ؛ لأنّ إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها ، كما قلنا في أصحاب الجملة.

وليس لأحد أن يقول : هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة ؛ لأنّهم

__________________

(١) في (ت) و (ه) : «أشار إليهم».