درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۶: خبر واحد ۲۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

استدلال به اجماع بر خبر واحد

دليل سوم از ادلّه حجيّة خبر واحد تمسّك به اجماع است، حدود شش بيان در رابطه با اجماع وجود دارد و به شش طريق خواستند اجماع را اثبات بنمايند.

طريق اول، ادّعاى اجماع به نحو موجبه جزئيه: اين اجماع در مقابل سيّد مرتضى و أتباع سيّد كه ادّعاى سلب كلّى مى‌كردند و مى‌گفتند خبر به هيچ وجه حجّة نيست. در مقابل اينها عدّه‌اى مى‌گويند اجماع داريم كه خبر واحد به نحو موجبه جزئيّه ـ يعنى بعضى از موارد ـ حجّة مى‌باشد. اين اجماع هم از دو راه قابل اثبات است: يكى اجماع محصّل و ديگرى اجماع منقول به نحو متواتر.

اجماع محصّل: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر كسى حوصله داشته باشد از اين زمان بيايد اقوال علماء را تتبّع و بررسى كند تا زمان شيخ مفيد و شيخ طوسى كه نزديك به زمان معصوم است مى‌بيند تمام علماء و صاحبان فتوى اتّفاق دارند كه خبر واحد حجّة است و اين اتّفاق فراوان و عظيم رضايت امام عليه السلام را قطعا كشف مى‌كند، يا اينكه كشف مى‌كند از اينكه دليل معتبر وجود داشته و علماء بر طبق اين دليل معتبر فتوى به حجيّة خبر واحد داده‌اند.

سؤال: شما با مخالفت سيّد مرتضى و شيخ طبرسى و ابن ادريس چه مى‌كنيد زيرا اينها يقينا مخالفند.

جواب: مخالفت اين علماء براى تحصيل اجماع ضرر ندارد، زيرا:

اولاً: اين چند نفر معلوم النسب هستند و چنانچه خود سيد مرتضى و شيخ طوسى اشاره كردند، مخالفت چند نفر معلوم النسب به اجماع ضرر نمى‌رساند.

ثانياً: اين گفته سيّد مرتضى و مخصوصا اينكه ايشان بر اين گفته‌اش ادّعاى اجماع هم كرده است كه خبر واحد حجّة نيست، اين نظر و ادّعاى اجماع به خاطر يك اشتباه و يك شببه كه در ذهن سيّد به وجود آمده بوده، كه ما در جاى خودش اين شبهه را توضيح مى‌دهيم و معلوم مى‌شود مرحوم سيّد چه اشتباه عظيمى را مرتكب شده است.

ثالثاً: متأخّرين اجماع را از راه حدس حجّة مى‌دانند و در اجماع حدسى همينقدر انسان حدس ضرورى به قول معصوم بزند، حجّة است، ولو چند نفرى هم مخالف داشته باشد.

اين راه اول بود كه اسمش را اجماع محصّل گذاشته بوديم.

اجماع منقول: راه دوم بررسى كردن اجماعات منقوله است. مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اگر ما بررسى كنيم اجماعهايى ـ اجماعهاى منقوله متواتره ـ را كه علماء نقل كرده‌اند به اين نتيجه مى‌رسيم كه اجماع محصّل وجود داشته است. به چند نمونه اشاره مى‌كنيم:

نمونه اول: شيخ طوسى مى‌فرمايند: « در بحث خبر واحد نظر من اين است كه اگر راوى خبر واحد شيعه باشد، و خبر از معصوم نقل شده باشد، و راوى انسان كثير الخطا و ضعيفى نباشد، اين خبر واحد بدون قرينه حجّة است ».

شيخ طوسى تصريح مى‌كنند بدون قرينه، زيرا اگر قرينه‌اى در بين باشد كه ديگر ملاك ما آن قرينه است و كارى به راوى نداريم.

شيخ طوسى مى‌فرمايند: دليل ما براى حجيّة خبر واحد بلا قرينه: « دليلنا إجماع الفرقة المحقّة ».

بعد اين اجماع را توضيح مى‌دهند و مى‌فرمايند: « شما تمام كتب فقها را از صدر اول بررسى كنيد مى‌بيند علماء مدرك فتوايشان به طور معمول همين رواياتى است كه در كتب شيعه ذكر شده است، و اگر عالمى به خبر واحدى عمل و استناد كرد ديگران او را نهى نمى‌كنند بلكه قبول مى‌كنند، اين سيره عملى تا زمان امام صادق عليه السلام وجود داست. در زمان امام صادق عليه السلام كه نوشته‌ها و كتب زياد شد، اصول أربعمائه نوشته شد، تشيّع گسترش پيدا كرد، از آن زمان كه خيلى بيشتر علماء به كتب و به روايات عمل مى‌كردند و مشكلى هم در بين نبوده است ».

و در پايان شيخ طوسى مى‌فرمايند: « اگر اين كلام سيّد مرتضى درست باشد كه شيعه مثل قياس به خبر واحد عمل نمى‌كند، بايد مثل مخالفت با قياس مخالفت با خبر واحد هم مشهور باشد. چطور در بين شيعه اگر يك عالم مانند ابن جُنيد پيدا شود كه در برابر مخالفين به قياس متوسّل شود، علماء ديگر حرفهايش را قبول نمى‌كنند و ديگر اعتنايى به كلامش نمى‌كنند، حال اگر خبر واحد نزد شيعه باطل بود لازم بود هر كسى به خبر واحد عمل كرد همين بلا سر او هم بياورند و طردش كنند و ديگر به كلامش استناد نكنند، در حاليكه مى‌بينيم اكثر علماء به اخبار و روايات استناد مى‌كنند و ديگران آنها را نهى نمى‌كنند ».

اين خلاصه دليل شيخ طوسى درباره حجيّة خبر واحد كه اجماع بود.

۳

تطبیق استدلال به اجماع بر خبر واحد

وأمّا الإجماع، فتقريره من وجوه:

أحدها: الإجماع على حجّيّة خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه، وطريق تحصيله (اجماع) أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ:

أحدهما: تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك: القطع بالاتّفاق الكاشف عن رضا الإمامعليه‌السلام بالحكم، أو عن وجود نصّ معتبر في المسألة.

ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه (سید)؛ إمّا لكونهم معلومي النسب كما ذكره الشيخ في العدّة، وإمّا للاطلاع على أنّ ذلك (مخالفت سید) لشبهة حصلت لهم، كما ذكره العلاّمة في النهاية ويمكن أن يستفاد (شبهه) من العدّة أيضا، وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس.

الثاني: تتبّع الإجماعات المنقولة في ذلك:

فمنها: ما حكي عن الشيخ قدس‌سره في العدّة في هذا المقام، حيث قال: 

وأمّا ما اخترتُه من المذهب فهو: أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك (خبر) مرويّا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عن أحد الأئمّة عليهم‌السلام وكان (راوی) ممّن لا يطعن في روايته (راوی) ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ ؛ لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك (خبر) كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك (وجود قرینه) موجبا للعلم كما تقدّمت القرائن ـ ، (جواب اذا صدر جمله:) جاز العمل به (خبر).

والذي يدلّ على ذلك (مسئله): إجماع الفرقة المحقّة؛ فإنّي وجدتها (فرقه محقه) مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها (اخبار را) في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك (عمل به خبر را) ولا يتدافعون، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه (شیء را)، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه (کتاب و اصل) ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلّموا الأمر وقبلوا قوله.

هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمّد عليه‌السلام الذي انتشر عنه (امام) العلم وكثرت الرواية من جهته (امام)، فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك (اجماع بر عمل به روایات)؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه (امام معصوم) الغلط والسهو.

والذي يكشف عن ذلك (عمل علماء به خبر واحد): أنّه لمّا كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به (قیاس) أصلا، وإذا شذّ منهم واحد و عمل به (قیاس) في بعض المسائل أو استعمله (قیاس را) على وجه المحاجّة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده، ردّوا قوله وأنكروا عليه وتبرّءوا من قوله، حتّى أنّهم يتركون تصانيف مَن وصفناه ورواياته لمّا كان عاملا بالقياس، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى (و مثل قیاس باشد) لوجب فيه (خبر واحد) أيضا مثل ذلك (قیاس)، وقد علمنا خلافه.

۴

کلام شیخ طوسی

شيخ طوسى وارد طرح اشكال به نظر خودشان مى‌شوند، حدود ۸ اشكال به خودشان وارد مى‌كنند و به آنها جواب مى‌دهند.

اشكال اول: ممكن سيّد مرتضى بفرمايند كه شما چگونه ادّعا مى‌كنيد كه علماء به خبر واحد عمل مى‌كنند، در حاليكه آنچه كه ما مى‌دانيم اين است كه علماء به خبر واحد عمل نمى‌كنند بلكه عمل به خبر واحد را در حد عمل به قياس مى‌دانند.

جواب اشكال اول: شيخ طوسى مى‌فرمايند: اين كلام شما يك ادّعاى بلا دليل است، آنچه كه مسلّم است اين است كه علماء به خبر واحدى عمل نمى‌كنند كه راويش از مخالفين باشد، امّا اگر خبر واحدى راويش شيعه و از اصحاب باشد ما الان بيان كرديم كه اصحاب به اين خبر عمل مى‌كنند و ما را از عمل به اين خبر نهى نمى‌كنند چنانچه از عمل به قياس شديداً ما را نهى كرده‌اند.

اشكال دوم: ممكن است كسى بگويد در مقام مناظره با اهل سنّة مى‌بينيم علماى شيعه مى‌گويند خبر واحد حجّة نيست و به خبر واحد اعتنا نمى‌كنند.

جواب اشكال دوم: شيخ طوسى مى‌فرمايند: ما قبول داريم در مقام محاجّة با مخالفين وقتى در يك حكمى از احكام مخالفين مثلا به روايت أبي هريره تمسك مى‌كنند، علماى شيعه از باب تقيّه نمى‌توانند بگويند أبو هريره فاسق است و قولش قبول نيست بلكه از باب تقيّه اينگونه عنوان مى‌كردند كه قول أبو هريره خبر واحد است و ما به خبر واحد عمل نمى‌كنيم. لكن در بين رواة شيعه موردى نداريم كه علماء بگويند كه ما اين خبر را چون خبر واحد است طرح مى‌كنيم.

ثانيا فرض كنيم در روايتى از روايات شيعه هم كسى گفته باشد كه اين خبر، خبر واحد است و ما به آن عمل نمى‌كنيم، در موردى علماء اين سخن را عنوان مى‌كنند كه در مقابل اين خبر يك دليل علمى و قطعى وجود داشته باشد، لذا علماء مى‌گويند به دليل قطعى عمل مى‌كنيم و به خبر واحد عمل نمى‌كنيم.

ثالثا سلّمنا چند عالم داريم كه به خبر واحد عمل نمى‌كنند، اين چند نفر معلوم النسب هستند و مخالفت اين چند نفر به اجماعى كه ما ادّعا مى‌كنيم هيچ لطمه‌اى وارد نمى‌كند.

۵

تطبیق کلام شیخ طوسی

فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الفرقة المحقّة على العمل بخبر الواحد، والمعلوم من حالها أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أنّ المعلوم أنّها لا ترى العمل بالقياس، فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر.

قيل له (مستشکل): المعلوم من حالها (فرقه محقق) الذي لا ينكر، أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم (فرقه) في الاعتقاد ويختصّون بطريقه (خبر)، وأمّا ما كان رواته (خبر) منهم (علماء شیعه هستند) وطريقه أصحابهم، فقد بيّنّا أنّ المعلوم خلاف ذلك، وبيّنّا الفرق بين ذلك (خبر واحد) وبين القياس، وأنّه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، وقد علم خلاف ذلك (مسئله).

فإن قيل: أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به (خبر واحد)، ويدفعونهم عن صحّة ذلك (خبر واحد)، حتّى أنّ منهم من يقول: لا يجوز ذلك (عمل به خبر واحد) عقلا، ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك (عمل به خبر واحد) لأنّ السمع لم يرد به، وما رأينا أحدا تكلّم في جواز ذلك، ولا صنّف فيه كتابا، ولا أملى فيه (خبر وحد) مسألة، فكيف أنتم تدّعون خلاف ذلك؟

قيل له: من أشرتَ إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد، إنّما تكلّموا من خالفهم في الاعتقاد، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون خلافها (احکام را)، وذلك صحيح على ما قدّمناه، ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه (خبر واحد را)، إلاّ مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحّتها (مسائل). فإذا خالفوهم فيها (مسائل) أنكروا عليهم؛ لمكان الأدلّة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه (خبر واحد).

على أنّ الذين اشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقّة، وقد علمنا أنّهم (مخالفین) لم يكونوا أئمّة معصومين، وكلّ قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة، لم يعتدّ بذلك القول؛ لأنّ قول الطائفة إنّما كان حجّة من حيث كان فيهم معصوم، فإذا كان القول من غير معصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال، ووجب المصير إليه (قول معصوم) على ما بيّنته في الإجماع، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

[الثالث : الإجماع](١)

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه :

وأمّا الإجماع ، فتقريره من وجوه :

أحدها : الإجماع على حجّيّة خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ :

١ ـ الإجماع في مقابل السيّد وأتباعة وتحصيله بطريقين

أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك : القطع بالاتّفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام بالحكم ، أو عن وجود نصّ معتبر في المسألة.

أ ـ تتبّع أقوال العلماء

ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه ؛ إمّا لكونهم معلومي (٢) النسب كما ذكره الشيخ في العدّة (٣) ، وإمّا للاطلاع على أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم ، كما ذكره العلاّمة في النهاية (٤) ويمكن أن يستفاد من العدّة أيضا ، وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس.

ب ـ تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّية

والثاني : تتبّع الإجماعات المنقولة في ذلك : فمنها : ما حكي عن الشيخ قدس‌سره في العدّة في هذا المقام ، حيث قال :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) و (ل) : «معلوم».

(٣) العدّة ١ : ١٢٨ ـ ١٢٩.

(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٦.

وأمّا ما اخترته من المذهب فهو : أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عن أحد الأئمّة عليهم‌السلام وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ ؛ لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدّمت القرائن ـ ، جاز العمل به.

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيّة الخبر الواحد

والذي يدلّ على ذلك : إجماع الفرقة المحقّة ؛ فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلّموا الأمر وقبلوا قوله.

هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمّد عليه‌السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو.

والذي يكشف عن ذلك : أنّه لمّا كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذّ منهم واحد و (١) عمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجّة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده ، ردّوا قوله وأنكروا عليه وتبرّءوا من قوله ، حتّى أنّهم يتركون

__________________

(١) «و» من (ه).

تصانيف من وصفناه ورواياته لمّا كان عاملا بالقياس ، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك ، وقد علمنا خلافه.

فإن قيل : كيف تدّعون إجماع الفرقة المحقّة على العمل بخبر الواحد ، والمعلوم من حالها أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما أنّ المعلوم أنّها لا ترى العمل بالقياس ، فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر.

قيل له : المعلوم من حالها الذي لا ينكر ، أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه ، وأمّا (١) ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم ، فقد بيّنّا أنّ المعلوم خلاف ذلك ، وبيّنّا الفرق بين ذلك وبين القياس ، وأنّه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس ، وقد علم خلاف ذلك.

فإن قيل : أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به ، ويدفعونهم عن صحّة ذلك ، حتّى أنّ منهم من يقول : لا يجوز ذلك عقلا ، ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك لأنّ السمع لم يرد به ، وما رأينا أحدا تكلّم في جواز ذلك ، ولا صنّف فيه كتابا ، ولا أملى فيه مسألة ، فكيف أنتم تدّعون خلاف ذلك؟

قيل له : من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد ، إنّما تكلّموا من خالفهم في الاعتقاد ، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون خلافها ، وذلك صحيح على

__________________

(١) كذا في (ص) و (م) ، وفي غيرهما والمصدر : «فأمّا».

ما قدّمناه ، ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه ، إلاّ مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحّتها. فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم ؛ لمكان الأدلّة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه (١).

على أنّ الذين اشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقّة ، وقد علمنا أنّهم لم يكونوا أئمّة معصومين ، وكلّ قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة ، لم يعتدّ بذلك القول ؛ لأنّ قول الطائفة إنّما كان حجّة من حيث كان فيهم معصوم ، فإذا كان القول من غير معصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ، ووجب المصير إليه على ما بيّنته في الإجماع (٢) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

ثمّ أورد على نفسه : بأنّ العقل إذا جوّز التعبّد بخبر الواحد ، والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامّة؟

ثمّ أجاب عن ذلك : بأنّ خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قرّرته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصّة ، فليس لنا التعدّي إلى غيرها. على أنّ العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحقّ لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه.

__________________

(١) في (ص) زيادة : «وأمّا من أحال ذلك عقلا فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله ، وبيّنا أنّ ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجا بذلك».

(٢) العدّة ١ : ١٢٦ ـ ١٢٩.