درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۳: خبر واحد ۲۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نکته

بحث در اولين دليل از ادلّه حجيّة خبر واحد يعنى آيات قرآن بود، به طور مفصل بيان شد كه به نظر شيخ انصارى استدلال به آيات بر حجيّة خبر واحد تمام نيست و آيات قرآن دالّ بر اين مطلب نمى‌باشند.

در پيان اين بحث شيخ انصارى به يك نكته اشاره مى‌كنند و به بحث آيات قرآن خاتمه مى‌دهند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: مى‌خواهيم از تمام مباحث گذشته صرفنظر كنيم و فرض مى‌كنيم كه هر يك از اين پنج آيه بر حجيّة خبر واحد دلالت مى‌كنند. با اين فرض مى‌خواهيم ببينيم مقدار دلالت اين آيات چقدر است و محدوده‌اش كجاست و به عبارت ديگر چه خبر واحدى را اين آيات حجّة قرار مى‌دهند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: مجموعه اين آيات به دو قسم تقسيم مى‌شوند، قسم اول مفادشان اين است كه خبر واحد حجّة است مطلقا چه خبر عادل باشد و چه خبر فاسق، چه خبر ثقة باشد و چه خبر غير ثقة. همه آيات غير از آيه نبأ مفادشان همين قسم است، يعنى آيه اُذن، كتمان، سؤال، نفر، مفادشان اين است كه خبر واحد مطلقا حجّة است. منطوق آيه نبأ كلام ديگرى دارد و مى‌گويد: خبر الواحد الفاسق ليس بحجّةٍ. نسبت بين اين دو مطلق و مقيّد است بنابراين منطوق آيه نبأ آن آيات ديگر را تخصيص مى‌زند و نتيجه اين مى‌شود از مجموعه آيات بدست مى‌آوريم كه خبر العادل حجّةٌ.

بعد مى‌فرمايند: ما مى‌توانيم مطلب بالاترى بگوييم و ادعا كنيم كه از آيات حجيّة خبر عادل مفيد اطمينان را استفاده كنيم، پس اگر خبر عادلى بود و مفيد اطمينان نبود براى ما حجّة نيست. دو دليل براى اين مطلب داريم:

دليل اول: ذكر علّت در آيه نبأ مى‌باشد. آيه نبأ به ما ملاك مى‌داد و مى‌گفت خبر مفيد اطمينان حجّة است، بنابراين اگر خبر عادلى مفيد اطمينان نبود حجّة نمى‌باشد.

دليل دوم ـ دليل غلبة ـ: علماء يك قانونى دارند و مى‌گويند: الشيء يُحمل على الفرد الأعمّ الأغلب، هر شيئى حمل بر فرد اعم اغلبش مى‌شود ـ فردى كه در خارج بيشتر وجود دارد ـ. خبر عادل نوعا و اغلب مفيد اطمينان است، بنابراين ما حجيّة خبر واحد را بر فرد اغلب حمل مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم خبر عادل مفيد اطمينان حجّة است.

و امّا اگر كسى بگويد كه آيه نبأ دو اشكال مهم داشت كه قابل جواب نبود لذا آيه نبأ را بايد كنار گذاشت و به او استدلال نكرد، اگر آيه نبأ را كنار بزنيم، آن چهار آيه ديگر مى‌گويد خبر واحد مطلقا حجّة است و وقتى چنين شد مى‌گوييم اين چهار آيه يك قدر متيقن دارد كه اين است كه خبر واحد ثقة حجّة است يعنى خبر واحدى كه مفيد اطمينان باشد. بنابراين تا اينجا معلوم شد كه نسبت بين اين پنج آيه چه شكل است.

۳

تطبیق نکته

ثمّ إنّ هذه الآيات، على تقدير تسليم دلالة كلّ واحدة منها (آیات) على حجّيّة الخبر، إنّما تدلّ (آیات) ـ بعد تقييد المطلق منها (آیات) الشامل لخبر العادل وغيره (خبر عادل) بمفهوم آية النبأ ـ على (متعلق به تدل است) حجّيّة خبر العادل الواقعيّ أو من أخبر عدل واقعيّ بعدالته (فرد)، بل يمكن انصراف المفهوم (آیه نبا) ـ بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم ـ إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئنانيّ بالصدق، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة؛ فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته (خبر) الظنّ الاطمئنانيّ والوثوق، وهو المعبّر عنه بالوثوق، نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها (آیه) اقتصر على منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات، وإن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتّى لا يعارض المنطوق.

۴

دلیل دوم حجیت خبر واحد: روایات

الثاني: السنّة

دليل دوم از ادلّه حجيّة خبر واحد روايات مى‌باشد.

خلاصه استدلال اين است: ما روايات متواترى داريم كه دلالت بر حجيّة خبر واحد دارند. مرحوم شيخ انصارى چند طائفه روايت ذكر مى‌كنند كه اين چند گروه از روايات مفادشان حجيّة خبر واحد مى‌باشند.

گروه اول: اخبار علاجيّة: ما روايات داريم كه راوى اين روايات از ائمّه سؤال مى‌كنند و مى‌گويند دو روايت از شما رسيده است كه اين دو روايت با هم در تعارضند ما به كدام روايت عمل كنيم، امام عليه السلام جواب مى‌دهند و ملاك مى‌دهند كه به روايتى عمل كنيد كه راويش فقيه‌تر است و عدالتش بيشتر است و راستگوتر و... باشد. ما از اين روايات استفاده مى‌كنيم كه اصل حجيّة خبر واحد يك امر مسلّمى بوده كه راوى سؤال مى‌كند كه دو خبر با هم تعارض كردند و به كدام عمل كنيم، پس معلوم مى‌شود كه حجيّة خبر واحد وقتى معارض نداشته باشد يك امر مسلّم و قطعى بوده است. تازه امام هم كه جواب مى‌دهند در مقام جواب نمى‌فرمايند شما اشتباه كرديد كه خبر واحد ظنّى است و حجّة نيست بلكه ملاك مى‌دهند كه به روايتى عمل كن كه راويش راستگوتر و... باشد.

در پايان اين گروه از اخبار مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: شكّى نيست در اينكه اين اخبار دلالت بر حجيّة خبر واحد مى‌كنند، لكن مقدار و محدوده حجيّة را اين اخبار بيان نمى‌كنند كه آيا خبر واحد عادل حجّة است يا خبر عادل ثقة حجّة است يا غير از اين دو، زيرا در اين روايات فرض راوى و سؤال راوى از صورت تعارض است و حجيّة يك امر مسلّم گرفته است، راوى عنوان مى‌كند كه دو روايت حجّة داريم يعنى اين دو روايت راويشان عادلند يا ثقه هستند يا غير از اين دو ديگر عنوان نشده است.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: بله در يك روايت از اين روايات كلمه ثقه به كار رفته است و از اين روايت مى‌توانيم استفاده كنيم كه خبر واحد ثقه حجّة است و بعد اين روايت را براى مدلول ساير روايات قرينه بگيريم و بگوييم ملاك اين است كه خبر واحد ثقه حجّة است.

گروه دوم: روايات فراونى است كه ائمّه معصومين به تك تك اصحابشان دستور دادند كه به افراد مخصوص براى اخذ روايت رجوع كنند. مثلا راوى سؤال مى‌كند، من خيلى اوقات از شما دورم دستورات دين را از چه كسى بگيرم، امام مى‌فرمايند: عليك بزكريّا بن آدم. يا اينكه راوى سؤال مى‌كند من حديثهاى شما را از چه كسى بگيرم، امام مى‌فرمايند: إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس ـ مراد زرارة است ـ.

از مجموعه اين روايات استفاده مى‌كنيم كه اگر خبر واحد حجّة نباشد امام مردم را به تك تك اصحابشان ارجاع نمى‌دهند، از اين ارجاع امام استفاده مى‌كنيم كه خبر واحد حجّة است.

اما نسبت به محدوده و مقدار حجيّة اين گروه دوم از روايات خيلى صريح است و كاملا روشن است كه بر حجيّة خبر ثقة دلالت مى‌كنند و حتى عدالت هم نمى‌خواهد. مثلا يك روايت صريح داريم كه راوى از امام مى‌پرسد كه آيا يونس بن عبد الرحمن ثقه است كه من دستورات دينيم را از او بگيرم، امام مى‌فرمايند: بله. و يا در روايت ديگر امام حسن عسكرى عليه السلام مى‌فرمايند: جناب عمري ثقةٌ و هر چه گفت از طرف ما عنوان كرده است. مفاد اين روايات اين است كه خبر واحد ثقه حجّة مى‌باشد.

۵

تطبیق دلیل دوم حجیت خبر واحد: روایات

وأمّا السنّة، فطوائف من الأخبار:

منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين: من الأخذ بالأعدل والأصدق أو المشهور، والتخيير عند التساوي (صفات راویان):

مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقول: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث».

وموردها (روایت) وإن كان في الحاكمين، إلاّ أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد: بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.

ومثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلاّمة، المرفوعة إلى زرارة: «قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النّادر، قلت: إنّهما معا مشهوران؟ قال: خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك».

ومثل رواية ابن الجهم عن الرضا عليه‌السلام: «قلت: يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما (دو حدیث) الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت».

ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام، قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم».

وغيرها (خبر) من الأخبار.

والظاهر: أنّ دلالتها (روایات) على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور (ظنی) واضحة (چون تعارض بین دو خبر قطعی معنا ندارد)، إلاّ أنّه لا إطلاق لها (روایات)؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما (دو خبر) حجّة يتعيّن العمل بها (روایت) لولا المعارض؛ كما يشهد به (مطلب) السؤال بلفظة «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن مع العلم بالمبهم (پس محدوده حجت مفروغ است)، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة، فأجاب ببيان المرجّح، فإنّه لايدلّ إلاّ على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لولا المعارض.

نعم، رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع (مجموع اخبار) اعتبار خبر الثقة، بل العادل.

لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض (غرض امام) من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها (وثاقت).

ومنها (طوائف): ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليه‌السلام، بحيث يظهر منه (ارجاع) عدم الفرق بين الفتوى والرواية، مثل: إرجاعه عليه‌السلام إلى زرارة بقوله عليه‌السلام: «إذا أردتَ حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة.

وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى: «أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه‌السلام فلا يجوز ردّه».

وقوله عليه‌السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: «فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ـ يعني محمّد بن مسلم ـ فإنّه سمع من أبي أحاديث، وكان عنده (پدرم) وجيها».

وقوله عليه‌السلام ـ فيما عن الكشّيّ ـ لسلمة بن أبي حبيبة: «ائت أبان ابن تغلب؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا، فما روى لك عنّي فاروه عنّي».

وقوله عليه‌السلام لشعيب العقرقوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه: «عليك بالأسديّ» يعني أبا بصير.

وقوله عليه‌السلام لعليّ بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين: «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدّين والدّنيا».

وقوله عليه‌السلام لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي: «ربما أحتاج ولستُ ألقاك في كلّ وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم». (در اینجا از مورد سوال می‌کند و از ثقه گرفتن مفروغ عنه بوده است)

وظاهر هذه الرواية: أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس، ليرتّب عليه أخذ المعالم منه (یونس).

ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة: ما ورد في العمريّ وابنه اللذين هما من النوّاب والسفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية، عن الحميريّ، عن أحمد بن إسحاق، قال: «سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت له: مَن اعامل، أو عمّن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال عليه‌السلام له: العمريّ ثقتي؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع؛ فإنّه (عمری) الثقة المأمون».

وأخبرنا أحمد بن إسحاق: أنّه سأل أبا محمّد عليه‌السلام عن مثل ذلك (امام عسکری)، فقال له: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما؛ فإنّهما الثّقتان المأمونان... الخبر».

وهذه الطائفة ـ أيضا ـ مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

مدلول الآيات المستدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد

ثمّ إنّ هذه الآيات ، على تقدير تسليم دلالة كلّ واحدة منها على حجّيّة الخبر ، إنّما تدلّ ـ بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمفهوم (١) آية النبأ ـ على حجّيّة خبر العادل الواقعيّ أو من أخبر عدل واقعيّ بعدالته ، بل يمكن انصراف المفهوم ـ بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم (٢) ـ إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئنانيّ بالصدق ، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة ؛ فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته (٣) الظنّ الاطمئنانيّ والوثوق ، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات ، وإن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتّى لا يعارض (٤) المنطوق (٥).

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها بدل «بمفهوم» : «بمنطوق».

(٢) لم ترد عبارة «وشهادة ـ إلى ـ الندم» في (ص) و (ه) والنسخة المصحّحة الموجودة عند المحقّق الآشتياني قدس‌سره على ما ذكره في بحر الفوائد ١ : ١٦٠ ، وشطب عليها في (ل).

(٣) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «إفادة».

(٤) في (ص) و (ل) : «يعارض».

(٥) كذا في (ه) وهامش (ت) و (ل) ، ولم ترد عبارة «والوثوق ـ إلى ـ المنطوق» في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) ، نعم وردت فيها العبارة التالية : «وهو المعبّر عنه بالوثوق ، نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر على منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا» ، ولكن شطب عليها في (ل) ، وكتب عليها في (ت) : «زائد» ، ووردت كلتا العبارتين في (ص) وكتب على الثانية : «زائد».

[الثاني : السنّة](١)

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار :

وأمّا السنّة ، فطوائف من الأخبار :

منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين : من الأخذ بالأعدل والأصدق (٢) أو (٣) المشهور ، والتخيير عند التساوي :

١ ـ ما ورد في الخيرين المتعارضين

مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، (٤) حيث يقول : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث» (٥).

مقبولة ابن حنظلة

وموردها وإن كان في الحاكمين ، إلاّ أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد : بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.

مرفوعة زرارة

ومثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلاّمة ، المرفوعة إلى زرارة : «قال : يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النّادر ، قلت : إنّهما معا مشهوران؟ قال : خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك» (٦).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد في (ظ) و (م) : «والأصدق».

(٣) في (ر) و (ص) : «و».

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) زيادة : «وهي وإن وردت في الحكم».

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٥ و ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث الأوّل.

(٦) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩ ، ومستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.

رواية ابن أبي الجهم

ومثل رواية ابن الجهم (١) عن الرضا عليه‌السلام : «قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» (٢).

رواية الحارث ابن المغيرة

ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتّى ترى القائم» (٣).

وغيرها من الأخبار (٤).

والظاهر : أنّ دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة ، إلاّ أنّه لا إطلاق لها ؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجّة يتعيّن العمل بها لو لا المعارض ؛ كما يشهد به السؤال بلفظة (٥) «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن (٦) مع العلم بالمبهم ، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة ، فأجاب ببيان المرجّح ، فإنّه لا يدلّ إلاّ على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) وفي المصدر : «الحسن بن الجهم» ، وفي (ل) : «أبي الجهم» ، وفي غيرها : «ابن أبي جهم».

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٤) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ٥٧ ـ ٦٦.

(٥) في (ر) ، (ل) و (ه) : «بلفظ».

(٦) في (ر) ، (ل) و (ه) : «التعيين».

نعم ، رواية ابن المغيرة (١) تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة ، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة والأعدليّة في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة ، بل العادل.

لكنّ الإنصاف : أنّ ظاهر مساق الرواية أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة ، فيكون العبرة بها.

٢ - ما دّل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحادالأصحاب:

ومنها : ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليه‌السلام ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية ، مثل : إرجاعه عليه‌السلام إلى زرارة بقوله عليه‌السلام : «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة (٢).

الإرجاع إلى زرارة

وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه‌السلام فلا يجوز ردّه» (٣).

الإرجاع إلى محمد بن مسلم

وقوله عليه‌السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : «فما يمنعك عن الثقفيّ؟ ـ يعني محمّد بن مسلم ـ فإنّه سمع من أبي أحاديث ، وكان عنده وجيها» (٤).

الإرجاع إلى أبان بن تغلب

وقوله عليه‌السلام ـ فيما عن الكشّيّ ـ لسلمة بن أبي حبيبة (٥) : «ائت أبان

__________________

(١) في نسخة بدل (ت) بدل «ابن المغيرة» : «ابن جهم».

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٤ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٤ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٠٥ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.

(٥) كذا في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (م) و (ه) ، وفي (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ت) : «سلمة بن أبي حبلة» وكتب في (ص) فوق «حبلة» : «حبيبة» ، وفي المصدر : «مسلم بن أبي حيّة» ، وفي رجال النجاشي : «سليم بن أبي حيّة».

ابن تغلب ؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا ، فما روى لك عنّي فاروه عنّي» (١).

الإرجاع إلى أبي بصير

وقوله عليه‌السلام لشعيب العقرقوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه : «عليك بالأسديّ» يعني أبا بصير (٢).

الإرجع إلى زكريّا بن آدم

وقوله عليه‌السلام لعليّ بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين : «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدّين والدّنيا» (٣).

الإرجاع إلى يونس ابن عبد الرحمن

وقوله عليه‌السلام لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي (٤) : «ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ وقت ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال : نعم» (٥).

وظاهر هذه الرواية : أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي ، فسأل عن وثاقة يونس ، ليرتّب (٦) عليه أخذ المعالم منه.

ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة : ما ورد في العمريّ وابنه اللذين هما من النوّاب والسفراء ، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية ، عن الحميريّ ، عن أحمد بن إسحاق ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي ٢ : ٦٢٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٦ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٨٤.

(٤) كذا في الوسائل واختيار معرفة الرجال ، ولكن في جميع النسخ : «عبد العزيز ابن المهديّ».

(٥) الوسائل ١٨ : ١٠٧ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.

(٦) في أكثر النسخ : «ليترتّب».

الإرجاع إلى العمري وابنه

وقلت له : من اعامل ، أو عمّن آخذ ، وقول من أقبل؟ فقال عليه‌السلام له : العمريّ ثقتي ؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ؛ فإنّه الثقة المأمون» (١).

وأخبرنا أحمد بن إسحاق : أنّه سأل أبا محمّد عليه‌السلام عن مثل ذلك ، فقال له : «العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ؛ فإنّهما الثّقتان المأمونان ... الخبر» (٢).

وهذه الطائفة ـ أيضا ـ مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

٣ - ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء رواية إسحاق ابن يعقوب

ومنها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه : عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل (٣) بالرواية ، مثل : قول الحجّة ، عجّل الله فرجه ، لإسحاق بن يعقوب ـ على ما في كتاب الغيبة للشيخ ، وكمال الدين (٤) للصدوق ، والاحتجاج للطبرسي ـ : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم» (٥).

__________________

(١) الكافي ١ : ٣٣٠ ، باب تسمية من رآه عليه‌السلام ، الحديث الأوّل.

(٢) نفس المصدر ، ذيل الحديث.

(٣) في (ل) : «العلم».

(٤) في غير (ظ) ، (ل) و (م) : «إكمال الدين».

(٥) كمال الدين : ٤٨٤ ، ضمن الحديث ٤ ، والغيبة للطوسي : ٢٩١ ، ضمن الحديث ٢٤٧ ، والاحتجاج ٢ : ٢٨٣.