درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۷: خبر واحد ۱۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت و جواب اول آن

بحث در ادلّه كسانى بود كه قائل به حجيّة خبر واحد بودند.

دليل اولشان آيات قرآن است كه آيه نبأ را قبلا عنوان كرديم.

دومين آيه كه محل بحث ماست آيه نفر است.

خلاصه استدلال به آيه نفر اين بود كه گفتيم خداوند در اين آيه مى‌فرمايد: يك عدّه واجب است كه براى تعلّم كوچ كنند و وقتى تفقّه وتعلّم كردند غايتش اين است كه بيايند و ديگران را انذار كنند، و بر ديگران هم واجب است كه به انذار آنها ترتيب اثر دهند، و از اين نتيجه گرفتيم كه اگر مُخبرى خبر آورد، قبول كردن و ترتيب اثر دادن واجب است.

إن قلت:

ممكن است كسى بگويد اين آيه شريفه هيچ ربطى به مسأله خبر واحد ندارد، بلكه آيه شريفه مربوط به جهاد است، واجب است كه عده‌اى از مردم به سمت جهاد كوچ كنند.

مستدل گفت مضمون آيه اين است كه يجب النفر إلى التعلّم، در حاليكه مستشكل مى‌گويد معناى آيه اين است كه واجب است مردم به سمت جهاد كوچ كنند، بنابراين آيه ربطى به بحث تعلّم و تفقّه ندارد.

مستشكل مى‌گويد دليل ما اين است كه اين آيه در ضمن آيات جهاد وارد شده است، سوره توبه يا براءة سوره جهاد است و بعد و قبل از اين آيه هم مربوط به جهاد مى‌باشد بنابراين آيه شريفه مربوط به جهاد است.

سؤال: اگر آيه مربوط به جهاد است اين كلمه تفقّه و انذار در آيه چه كاره است، مردم كوچ كنند به سمت جهاد براى تفقّه، اين به چه معناست.

جواب: مستشكل مى‌گويد ظاهر آيه اين است كه بر گروهى واجب است براى جهاد كوچ كنند، غاية جهاد حفظ اسلام است، نهايتا گاهى جهاد يك فايده فرعى هم دارد يعنى كسى كه به جبهه مى‌رود در جبهه آيات الله و معجزات خدا را مى‌بيند، نصر و پيروزى را شاهد است، حالا اين شخص از جهاد برمى‌گردد و اين مشاهدات و خاطرات خودش را براى ديگران تعريف مى‌كند. به اين جهت است كه كلمه تفقّه در آيه ذكر شده است، لكن تفقّه غاية جهاد و غاية نفر نيست تا شما بگوييد نفر واجب است بنابراين غاية نفر هم واجب است. هدف از نفر و كوچ كردن به جهاد حفظ اسلام و كشور اسلامى است و يك فايده جنبى هم ممكن است داشته باشد كه آن هم نقل خاطرات جهاد است. پس نتيجه اينكه آيه شريفه هيچ ارتباطى به بحث كوچ كردن براى يادگيرى احكام و سپس ارائه آنها ندارد.

جواب اول به إن قلت: اگر ما باشيم و خود آيه شريفه؛ در خود آيه هيچ قرينه‌اى بر اين نيست كه مراد از نفر، نفر إلى الجهاد است، و آن مطلبى هم كه شما ذكر كرديد ـ آيات قبلى در رابطه با جهاد است ـ كه دليل نمى‌شود، ما با آيات قبلى كارى نداريم، ما در قرآن نمونه زياد داريم كه چند آيه يك موضوع را بيان مى‌كنند و آن آيات تمام مى‌شود و آيه بعدى موضوع بعدى را عنوان مى‌كند. بنابراين آيات قبل و بعد چنين قرينيّتى نخواهند داشت.

۳

تطبیق ان قلت و جواب اول آن

فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى: ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً  ومن المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد ليس للتفقّه والإنذار.

نعم ربما يترتّبان عليه (نفر الی الجهاد)، بناء على ما قيل: من أنّ المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه (خداوند) على أعدائه وسائر ما يتّفق في حرب المسلمين مع الكفّار من آيات عظمة الله وحكمته (خداوند)، فيخبروا بذلك (آیات الله) عند رجوعهم الفرقة المتخلّفة الباقية في المدينة؛ فالتفقّه والإنذار من قبيل الفائدة، لا الغاية حتّى تجب (غایت) بوجوب ذيها (غایت).

قلت:

أوّلا: إنّه ليس في صدر الآية دلالة على أنّ المراد النفر إلى الجهاد، وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدلّ على ذلك (مراد از نفر، نفر به جهاد باشد).

۴

ادامه جوابها به ان قلت

جواب دوم به إن قلت: سلّمنا كه مراد از نفر، نفر إلى الجهاد است، باز هم آيه شريفه دلالت بر حجيّة خبر واحد دلالت مى‌كند زيرا از آيه استفاده مى‌كنيم كه نفر إلى الجهاد دو غاية و هدف اصلى دارد، يعنى به جهاد مى‌رويم به خاطر دو هدف كه يكى حفظ اسلام است و هدف اصلى ديگر اين است كه در كنار جهاد هميشه تفقّه وجود دارد. در جهاد، پيامبر، امير المؤمنين، اصحاب بزرگ پيغمبر هستند كه مجاهدين احكام شرعى را از آنها ياد مى‌گيرند و آن احكام را به مردم شهر خودشان عنوان مى‌كنند، و بر مردم شهرشان هم قبول واجب و لازم است.

بنابراين نفر إلى الجهاد دو غاية دارد كه يكى حفظ اسلام و ديگرى تفقّه است.

مستدلّ مى‌گويد كه از خود آيه هم بر اين مضمون يك قرينه داريم، و آن قرينه اين است كه اگر مراد فقط نفر إلى الجهاد بود و تفقّه مطرح نبود، خداوند لازم نبود بفرمايد از هر قومى يك عدّه به جهاد بروند بلكه همين قدر آيه شريفه مى‌گفت مَن بهِ الكفاية به جبهه برود، زيرا صرف جهاد فقط نيرو مى‌خواهد مثلا ۱۰۰۰۰ نيرو لازم است، حالا چه از يك شهر بروند هدف كه حفظ اسلام است انجام مى‌شود و چه از چند شهر باز هم غاية انجام مى‌شود. اگر هدف فقط حفظ اسلام بود خداوند مى‌فرمود مَن بِهِ الكفاية بروند چه از يك شهر و چه از چند شهر، ولى چون هدف اين است كه در كنار جهاد مسأله تعلّم احكام هم باشد لذا خداوند فرموده از هر قومى و شهرى يك گروه بروند تا در كنار جهاد مسائل شرعى را هم ياد بگيرند تا در منطقه خودشان تبليغ كنند.

خلاصه كلام اينكه نفر به جهاد غايتش حفظ اسلام است ولى غاية كوچ كردن مخصوص كه از هر شهرى يك عده بروند، تعلّم احكام است.

جواب سوم به إن قلت: مراد از نفر، نفر إلى الجهاد است ولى طبق بعضى از روايات آيه شريفه به گونه‌اى تفسير شده كه در اين صريح است كه خبر واحد ـ إخبار مُخبر ـ حجّة است.

تفسير آيه شريفه در بعضى از روايات: همه مردم به جبهه نروند و شهر مدينه و اطراف را خالى بگذارند بلكه يك گروه به جهاد بروند و گروه ديگر در شهر مدينه باقى باشند و احكام شرعى را ياد بگيرند، وقتى رزمنده‌ها برگشتند آن كسانى كه در شهر ماندند و احكام را ياد گرفتند به رزمنده‌ها احكام را ياد بدهند و آنها هم قبول كنند.

بر طبق اين تفسير هم معلوم شد كه خبر مُخبر حجّة خواهد بود.

در پايان مرحوم شيخ انصارى به عنوان والحاصل مى‌خواهند نتيجه بگيرند.

والحاصل ـ نتيجه‌گيرى شيخ انصارى ـ: از اين بيانات معلوم شد كه چه مراد از نفر، نفر إلى الجهاد باشد و يا نفر إلى التفقّه باشد، آنچه كه از آيه مى‌فهميم اين است كه يادگيرى احكام بر يك عدّه واجب و لازم است، و اين عدّه وقتى احكام را ياد گرفتند بايد انذار كنند، و بر مردم هم قبول كردن واجب است. بنابراين از آيه نفر، نفر إلى التفقّه استفاده مى‌شود و يك عدّه لازم است كوچ كنند و فقه اهل البيت و احكام را ياد بگيرند.

شاهد اين مسأله هم روايات فراوانى است كه ائمه معصومين در موارد مختلفى به اين آيه شريفه استشهاد مى‌كنند براى اينكه يك عدّه لازم است كوچ كنند و اصول و فروع دين را ياد بگيرند و براى ديگران عنوان كنند. همين استشهاد ائمه به اين آيه دليل بر اين است كه از اين آيه نفر بر تفقّه استفاده مى‌شود.

۵

تطبیق ادامه جوابها به ان قلت

وثانيا: لو سلّم أنّ المراد النفر إلى الجهاد، لكن لا يتعيّن أن يكون النفر من كلّ قوم طائفة لأجل مجرّد الجهاد؛ بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعيّن أن ينفر من كلّ قوم طائفة، فيمكن أن يكون التفقّه غاية لإيجاب النفر على طائفة من كلّ قوم، لا لإيجاب أصل النفر.

وثالثا: إنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد؛ كما يظهر من قوله: ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، وأمر بعضهم بأن يتخلّفوا عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يخلّوه وحده، فيتعلّموا مسائل حلالهم وحرامهم حتّى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم.

والحاصل: أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار ممّا لا ينكر، فلا محيص عن حمل الآية عليه (وجوب تفقه و انذار) وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية أو بعض ألفاظها (آیه).

وممّا يدلّ على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار: استشهاد الإمام بها (آیه) على وجوبه (تفقه) في أخبار كثيرة.

منها: ما عن الفضل بن شاذان في علله، عن الرضا عليه‌السلامفي حديث، قال: 

«إنّما امروا بالحجّ؛ لعلّة الوفادة إلى الله، وطلب الزيادة، والخروج عن كلّ ما اقترف (مرتکب شده) العبد» ـ إلى ـ أن قال ـ : «ولأجل ما فيه (حج) من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة عليهم‌السلام إلى كلّ صقع (منطقه) وناحية؛ كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ... الآية».

ومنها: ما ذكره في ديباجة (مقدمه) المعالم: من رواية عليّ بن أبي حمزة، قال:

«سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: تفقّهوا في الدّين؛ فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابيّ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ».

ومنها: ما رواه في الكافي ـ في باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام عليه‌السلام ـ من صحيحة يعقوب بن شعيب، قال:

«قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: إذا حَدَثَ (حادثه‌ای اتفاق افتاد) على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عزّ وجلّ: (فَلَوْ لا نَفَرَ...)؟ قال: هم في عذر ما داموا في الطلب (طلب در اینکه چه کسی امام است)، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم».

ومنها: صحيحة عبد الأعلى، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول العامّة: إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ قال: حقّ والله، قلت: فإنّ إماما هلك، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه (امام)، لم يسعه (فرد) ذلك؟ قال: لا يسعه (فرد)؛ إنّ الإمام إذا مات وقعت (ظاهر می‌شود) حجّة وصيّه (امام) على من هو معه في البلد، وحقّ النفر على من ليس بحضرته (امام) إذا بلغهم (خبر شهادت امام)؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ...الآية».

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، وفيها: «قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده (امام)؟ فقال: أمّا أهل هذه البلدة فلا ـ يعني أهل المدينة ـ وأمّا غيرها (اهل مدینه) من البلدان فبقدر مسيرهم؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ».

ومنها: صحيحة البزنطيّ المرويّة في قرب الإسناد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام.

ومنها: رواية عبد المؤمن الأنصاريّ الواردة في جواب من سأل عن قول هصلى‌الله‌عليه‌وآله: «اختلاف امّتي رحمة»، قال: «إذا كان اختلافهم رحمة فاتّفاقهم عذاب؟! ليس هذا يراد، إنّما يراد الاختلاف (پخش شوند) في طلب العلم، على ما قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ»، الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه.

وجميع هذا (روایات) هو السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيّا.

هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.

الثاني : أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ؛ وإلاّ لغى الإنذار.

ونظير ذلك : ما تمسّك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدّة ، من قوله تعالى : ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ(١) ، فاستدلّ بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهنّ ، على قبول قولهنّ بالنسبة إلى ما في الأرحام (٢).

فإن قلت : المراد بالنفر النفر إلى الجهاد ، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى : ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، ومن المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد ليس للتفقّه والإنذار.

نعم ربما يترتّبان عليه ، بناء على ما قيل (٣) : من أنّ المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتّفق في حرب المسلمين مع الكفّار من آيات عظمة الله وحكمته ، فيخبروا بذلك عند رجوعهم (٤) الفرقة المتخلّفة الباقية في المدينة ؛ فالتفقّه والإنذار من قبيل الفائدة ، لا الغاية حتّى تجب بوجوب ذيها.

قلت :

__________________

(١) البقرة : ٢٢٨.

(٢) المسالك ٩ : ١٩٤.

(٣) قاله الحسن وأبو مسلم ، انظر تفسير التبيان ٥ : ٣٢١ ، ومجمع البيان ٣ : ٨٣ ـ ٨٤.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «إلى» ، وشطب عليه في (ت).

أوّلا : إنّه ليس في صدر الآية دلالة على أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدلّ على ذلك.

وثانيا : لو سلّم أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، لكن لا يتعيّن أن يكون النفر من كلّ قوم طائفة لأجل مجرّد الجهاد ؛ بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعيّن أن ينفر من كلّ قوم طائفة ، فيمكن أن يكون التفقّه غاية لإيجاب النفر على طائفة من كلّ قوم ، لا لإيجاب أصل النفر.

ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار

وثالثا : إنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد (١) ؛ كما يظهر من قوله : ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً(٢) ، وأمر بعضهم بأن يتخلّفوا عند النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يخلّوه وحده ، فيتعلّموا مسائل حلالهم وحرامهم حتّى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم.

ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار

والحاصل : أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار ممّا لا ينكر ، فلا محيص عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية أو بعض ألفاظها.

الأخبار التي استشهد فيها الإمام عليه‌السلام بآية «النفر» على وجوب التفقّه

وممّا يدلّ على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار : استشهاد الإمام بها على وجوبه في أخبار كثيرة.

منها : ما عن الفضل بن شاذان في علله ، عن الرضا عليه‌السلام في حديث ، قال :

__________________

(١) فسّره بذلك الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ٣ : ٨٣.

(٢) التوبة : ١٢٢.

«إنّما امروا بالحجّ ؛ لعلّة الوفادة إلى الله ، وطلب الزيادة ، والخروج عن كلّ ما اقترف العبد» ـ إلى ـ أن قال ـ : «ولأجل (١) ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة عليهم‌السلام إلى كلّ صقع وناحية ؛ كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ... الآية» (٢).

ومنها : ما ذكره في ديباجة المعالم (٣) : من رواية عليّ بن أبي حمزة ، قال :

«سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تفقّهوا في الدّين ؛ فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابيّ ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (٤).

ومنها : ما رواه في الكافي ـ في باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام عليه‌السلام ـ من صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال :

«قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال : أين قول الله عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ ...؟ قال : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم» (٥).

ومنها : صحيحة عبد الأعلى ، قال :

__________________

(١) لم ترد «ولأجل» في (ظ) و (م).

(٢) الوسائل ١٨ : ٦٩ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٥.

(٣) معالم الاصول : ٢٥.

(٤) الكافي ١ : ٣١ ، باب فرض العلم ، الحديث ٦.

(٥) الكافي ١ : ٣٧٨ ، الحديث ١.

«سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول العامّة : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ قال : حقّ والله ، قلت : فإنّ إماما هلك ، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيّه ، لم يسعه ذلك؟ قال : لا يسعه ؛ إنّ الإمام إذا مات وقعت (١) حجّة وصيّه على من هو معه في البلد ، وحقّ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ... الآية» (٢).

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيها : «قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال : أمّا أهل هذه البلدة فلا ـ يعني أهل المدينة ـ وأمّا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» (٣).

ومنها : صحيحة البزنطيّ المرويّة في قرب الإسناد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (٤).

ومنها : رواية عبد المؤمن الأنصاريّ الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اختلاف امّتي رحمة» ، قال : «إذا كان اختلافهم رحمة

__________________

(١) كذا في الكافي ، وفي (ص) ، (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه) : «دفعت» ، وفي (ت) و (ر) : «رفعت».

(٢) الكافي ١ : ٣٧٨ ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، الحديث ٢.

(٣) الكافي ١ : ٣٨٠ ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ضمن الحديث ٣.

(٤) قرب الإسناد : ٣٤٨ ـ ٣٥٠ ، الحديث ١٢٦٠.

فاتّفاقهم عذاب؟! ليس هذا يراد ، إنّما يراد الاختلاف في طلب العلم ، على ما قال الله عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» (١) ، الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه.

وجميع هذا هو السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيّا.

هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه

لكنّ الإنصاف : عدم جواز الاستدلال بها من وجوه :

الأوّل : أنّه لا يستفاد من الكلام إلاّ مطلوبيّة الحذر عقيب الإنذار بما يتفقّهون في الجملة ، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ، بل يمكن أن يتوقّف وجوبه على حصول العلم ، فالمعنى : لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا ، فالآية مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون ، ومطلوبيّة العمل من المنذرين بما انذروا ، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ؛ ولهذا صحّ ذلك فيما يطلب فيه العلم.

فليس في هذه الآية تخصيص للأدلّة الناهية عن العمل بما لم يعلم ؛ ولذا استشهد الإمام ـ فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة (٢) ـ على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه‌السلام وإنذار النافرين للمتخلّفين ، مع أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالعلم.

الثاني : أنّ التفقّه الواجب ليس إلاّ معرفة الامور الواقعيّة من الدين ، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فيها ، فالحذر

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٠١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٢) في نفس هذه الصفحة والصفحتين السابقتين.