درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۵: خبر واحد ۱۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تطبیق جواب به اشکال هفتم

وفيه: أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا، فالمراد به (فاسق): إمّا الكافر، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب، حيث إنّه يطلق غالبا في مقابل المؤمن. وإمّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها (معاصی کبیره) في زمان نزول هذه الآية، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلى قوله تعالى: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ).

مع أنّه يمكن فرض الخلوّ عن الصغيرة والكبيرة، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق، وبه (جوابها) يندفع الإيراد المذكور (اشکال هفتم)، حتّى على مذهب من يجعل كلّ ذنب كبيرة.

وأمّا احتمال فسقه (فرد) بهذا الخبر ـ لكذبه (فرد) فيه (خبر) ـ فهو غير قادح؛ لأنّ ظاهر قوله: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) تحقّق الفسق قبل النبأ لا به (نبا)، فالمفهوم يدلّ على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه (فرد) به (خبر).

هذه جملة ممّا أوردوه على ظاهر الآية، وقد عرفت أنّ الوارد منها (اشکالات) إيرادان، والعمدة الايراد الأوّل الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخّرين.

۳

کلام بعض از علماء و مناقشه در آن

در پايان بحث آيه نبأ شيخ انصارى شيوه‌اى از استدلال به آيه نبأ را كه بعضى از علماء مطرح كرده‌اند را بيان مى‌نمايند.

بعضى از علماء ادعا كرده‌اند كه آيه نبأ تمام اقسام خبر واحد را شامل مى‌شود.

قبل از اين استدلال به يك مقدمه كوتاه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: در كتاب دراية الحديث و معالم به مناسبت خوانده‌ايم كه در يك تقسيم خبر واحد به چهار قسم تقسيم مى‌شود:

۱ ـ خبر صحيح: يعنى خبرى كه همه رواتش شيعه ۱۲ امامى و عادل مى‌باشد.

۲ ـ خبر حَسَن: يعنى خبرى كه راويش شيعه ۱۲ امامى و ممدوح است، لكن دليل درستى بر عدالت و فسق او نداريم.

۳ ـ خبر موثّق: خبرى است كه راويش غير امامى است ولى انسانى است كه بريء از كذب است.

۴ ـ خبر ضعيف: خبرى است كه راويش فاسق است، كه خود بر دو قسم است:

الف ـ تارة قرينه‌اى وجود دارد كه موجب ظنّ و گمان يا بالاتر موجب اطمينان به صدق راوى مى‌شود.

ب ـ تارة خبر فاسق بدون قرينه مى‌باشد.

دليل بعضى از علماء به شمول آيه نبأ به تمام اقسام خبر واحد:

از آيه نبأ مفهوماً و منطوقاً حكم اين پنج قسم خبر واحد را بدست مى‌آوريم.

آيه نبأ دلالت بر اين دارد كه يك قسم از اين اقسام حجّة نيست و چهار قسم از اين اقسام حجّة مى‌باشد.

بيان دليل: مستدلّ مى‌گويد خداوند فرموده است در خبر فاسق تبيّن كنيد، جستجو كردن سه فرض دارد:

۱ ـ جستجو تا سر حدّ علم.

۲ ـ جستجو تا سر حدّ اطمينان (۸۰، ۹۰ درصد).

۳ ـ جستجو تا سر حدّ ظنّ و گمان (۵۵ درصد).

در آيه شريفه تبيّن به صورت مطلق ذكر شده و مثلا نگفته تبيّن علمى، بنابراين از اطلاق آيه استفاده مى‌كنيم كه تبيّن ظنّى هم براى حجّية يك خبر كافى است.

حالا كه مفاد آيه معلوم شد اين پنج قسم خبر را يكى يكى بررسى مى‌كنيم:

۱ ـ خبر ضعيف بدون قرينه: مفيد ظنّ و گمان نيست و ليس بحجّة. اين را از منطوق آيه استفاده مى‌كنيم.

۲ ـ خبر ضعيف همراه با قرينه: مثلا خبر ضعيفى كه شهرة علماء با آن همراه است، از اين خبر ضعيف با كمك قرينه انسان ظن به صدق پيدا مى‌كند، بنابراين منطوق آيه كه ملاك كلّى بود مى‌گويد اين خبر انسان فاسق و غير عادل حجّة است زيرا قرينه قرينه خارجيّه دارد كه همان شهرة مى‌باشد.

۳ ـ خبر عادل امامى: همان خبر صحيح است، مفهوم آيه مى‌گويد حجّة است.

۴ ـ خبر حَسَن و موثّق: اين دو خبر هم هميشه قرينه داخليه بر ظن به صدق رواة دارند، نتيجتا منطوق آيه نبأ شامل اين دو آيه مى‌شود و چون ظن به صدق داريم اين دو خبر هم حجّة مى‌باشد.

نتيجه مى‌گيريم با كمك از منطوق و مفهوم آيه حكم پنج قسم خبر واحد معلوم شد و محور استدلال هم اين شد كه مراد از تبيّن مطلق است و شامل تبيّن ظنّى هم مى‌شود.

تا اينجا اصل استدلال بود.

جواب شيخ انصارى:

ما محور كلّى استدلال را قبول نداريم.

شما گفتيد مراد تبيّن ظنّى هم هست كه ما اين را قبول نداريم، بلكه مراد از تبيّن، تبيّن علمى است، يعنى در خبر فاسق آنقدر بايد جستجو كنيم تا علم پيدا كنيم و تبيّن تا سر حدّ علم است نه تا سر حدّ ظنّ.

اين كلام را به سه دليل بيان مى‌كنيم:

دليل اول: كلمه تبيّن ظهور در تبيّن علمى دارد.

تبيّن از ثلاثى بان مشتق است، بان الشيء أي ظهر، يك چيزى كه روشن باشد. و وقتى يك چيزى براى انسان روشن مى‌شود كه انسان به آن علم پيدا كند.

دليل دوم: اگر مراد از تبيّن، تبيّن ظنّى باشد لازمه‌اش اين است كه ذكر آيه شريفه لغو باشد زيرا مفاد آيه اين مى‌شود كه خداوند فرموده وقتى مى‌توانيد به خبر وقتى عمل كنيد كه آن خبر مفيد ظن باشد. اين يك سخن لغوى است زيرا عقل انسان همين حكم را داشته، كدام عاقل است كه به خبرى عمل كند كه مفيد ظنّ و گمان نداشته باشد. نتيجتا اين حكم را قبلا عقل داشته و بيان اين حكم از سوى خداوند لغو مى‌باشد.

در حاشيه اين جواب شيخ انصارى مى‌فرمايند: البته ممكن است كسى اين جواب را قبول نكند زيرا:

اولا: امر ارشادى زياد داريم كه عقل قبلا مطلبى را مى‌فهمد بعد خداوند دستور مى‌دهد و ارشاد به حكم عقل مى‌كند.

ثانيا: مى‌توانيم بگوييم آيه مطلب جديدى را به ما مى‌فهماند و آن اين است كه عقلاى عالم به مجرّدى كه از خبر فاسق ظنّ و گمان پيدا كنند به آن عمل مى‌كنند، در حاليكه آيه شريفه مى‌خواهد بگويد ظنّ و گمان از خود خبر فاسق فايده‌اى ندارد بلكه ظنّ و گمان در خبر فاسق بايد از قرينه خارجيه باشد.

دليل سوم: ما از خود آيه شريفه دو قرينه داريم بر اينكه مراد از تبيّن، تبيّن علمى است:

قرينه اول: در مقابل تبيّن جهالت به كار رفته است و جهل در مقابل علم است پس مراد از تبيّن، تبيّن علمى است تا در مقابلش جهالت كه همان عدم العلم است قرار بگيرد.

قرينه دوم: همان علّتى است كه در آيه ذكر شده است، به خبر فاسق عمل نكنيد چون ممكن است پشيمان شويد. انسان در موقعى پشيمان نمى‌شود كه يقين و علم داشته باشد و گرنه با ظنّ قوى نيز ندامت و پشيمانى به وجود مى‌آيد.

معلوم شد كه مراد از تبيّن در آيه شريفه، تبيّن علمى مى‌باشد.

نتيجه: مراد از تبيّن، تبيّن ظنّى ـ ظن حاصل شود ـ نمى‌باشد بلكه مراد تبيّن علمى ـ يقين و علم حاصل شود ـ است.

۴

تطبیق کلام بعض از علماء و مناقشه در آن

ثمّ إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجّيّة خبر العادل، كذلك قد يستدلّ بمنطوقها (آیه) على حجّيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه (خبر)؛ بناء على أنّ المراد ب «التبيّن»: ما يعمّ تحصيل الظنّ، فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به (خبر فاسق).

ومن التبيّن الظنّيّ: تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه (خبر) أو على روايته (خبر)، ومن هنا تمسّك بعض بمنطوق الآية على حجّيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة، وفي حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة.

ولو عمّم التبيّن للتبيّن الاجماليّ ـ وهو (تبین) تحصيل الظنّ بصدق مخبره ـ دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب؛ فيدخل الموثّق وشبهه (موثق) (خبری که راوی متحرز از کذب است) بل الحسن أيضا.

وعلى ما ذكر، فيثبت من آية النبأ ـ منطوقا ومفهوما ـ حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر: الصحيح، والحسن، والموثّق، والضعيف المحفوف بقرينة ظنّيّة.

ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى؛ لأنّ التبيّن ظاهر في العلميّ؛ كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به (تبین) في خبر الفاسق لغوا، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلاّ بعد رجحان صدقه (راوی) على كذبه (راوی).

إلاّ أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقا: من أنّ المقصود التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه (خبر فاسق)، وأنّه لا يؤمن من كذبه (خبر فاسق) وإن كان المظنون صدقه (فاسق).

وكيف كان: فمادّة «التبيّن» ولفظ «الجهالة» وظاهر التعليل ـ كلّها ـ آبية عن إرادة مجرّد الظنّ.

۵

ادامه مناقشه

از اينجا شيخ انصارى مى‌خواهند تنزّل كنند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: بله ممكن است بگوييم مراد از تبيّن، تبيّن اطمينانى مى‌باشد، به اين معنا كه ملاك اين است همين قدر خبرى با كمك قرائن خارجى مفيد اطمينان بود ـ كه اطمينان از ظنّ بالاتر است ـ، مى‌توانيم بگوييم خبر مفيد اطمينان حجّة است.

البته دقّت كنيد اگر از آيه ملاك استفاده كرديم يعنى گفتيم خود تبيّن يك ملاك است چه مى‌خواهد تبيّن علمى باشد چه اطمينانى و چه ظنّى، اگر گفتيم ملاك تبيّن است ديگر حكم اختصاص به خبر ندارد بلكه شامل هر دليلى مى‌شود، هر دليل مفيد علمى حجّة است زيرا ملاك تبيّن علمى است يا هر دليل مفيد اطمينانى حجّة است زيرا ملاك تبيّن اطمينانى است، يا هر دليل مفيد ظنّى حجّة است زيرا ملاك تبيّن ظنّى است، وقتى ملاك را در آيه بگيريم ملاك عام مى‌شود و شامل هر دليلى خواهد شد.

نتيجه اين مى‌شود لازمه قول به تبيّن ظنّى اين است كه مطلق الظنّ حجّة است، اگر بگوييم ملاك از تبين، تبين ظنى است از آيه اينگونه مى‌فهميم كه: كلّ دليلٍ كه تبيّن در آن دليل به ظن منتهى شد آن دليل حجّة خواهد بود.

نكته:

ما الان گفتيم و در سابق بيان كرديم كه ممكن است بگوييم مراد از تبيّن يعنى تبيّن اطمينانى يعنى جستجو تا سر حدّ اطمينان، لكن اگر بگوييم مراد از تبيّن، تبيّن اطمينانى است يك محذور و اشكال مهم وجود دارد و آن اشكال اين است كه لازمه‌اش خروج مورد است، زيرا با اين تفصيل مفاد آيه چنين است: هر خبرى كه مفيد اطمينان باشد حجّة است مطلقا چه در موضوعات و چه در احكام.

موضوع و شأن نزول آيه نبأ خبر ارتداد است كه وليد خبر آورد كه بني المصطلق مرتد شده‌اند، ما يقين داريم بالإجماع و بالضرورة كه در نسبت ارتداد به كسى ملاك نه ظنّ است و نه اطمينان بلكه در نسبت ارتداد يا بايد علم باشد و يا بايد بيّنه يعنى شهادت عدلين باشد بنابراين ملاك در ارتداد اطمينان نيست بلكه ملاك يا علم است يا بينه.

نتيجه اين است كه مورد از تحت آيه خارج مى‌شود، خداوند مى‌خواهد حكم ارتداد را بيان كند، حكمى بيان كرده كه شامل اين مورد نمى‌شود كه اين هم باطل است.

نتيجه: بايد به حرف اول برگرديم و بگوييم مراد از تبيّن همان تبيّن علمى است، و مراد تبين ظنّى و اطمينانى نمى‌باشد.

۶

تطبیق ادامه مناقشه

نعم، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحيّر والتزلزل بحيث لا يعدّ في العرف العمل به (خبر) تعريضا للوقوع في الندم؛ فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به (اطمینان).

لكن، لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك (تبین در حد اطمینان) كان دالا على حجّيّة الظنّ الاطمئنانيّ المذكور وإن لم يكن معه (ظن اطمینانی) خبر فاسق؛ نظرا إلى أنّ الظاهر من الآية أنّ خبر الفاسق وجوده (خبر) كعدمه (خبر)، وأنّه لا بدّ من تبيّن الأمر من الخارج، والعمل على ما يقتضيه التبيّن الخارجيّ (که مفید اطمینان باشد).

نعم، ربما يكون نفس الخبر من الأمارات التي يحصل من مجموعها (امارات) التبيّن.

فالمقصود: الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع، فكلّما حصل الأمن منه (کلما) جاز العمل، فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه (خبر فاسق) وبين الشهرة المجرّدة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها.

والحاصل: أنّ الآية تدلّ على أنّ العمل يعتبر فيه (عمل) التبيّن من دون مدخليّة لوجود خبر الفاسق وعدمه، سواء قلنا بأنّ المراد منه (تبین) العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظنّ، حتّى أنّ من قال بأنّ خبر الفاسق يكفي فيه (خبر فاسق) مجرّد الظنّ بمضمونه (خبر) ـ لحسن أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي ـ فلازمه (کفایت تبین ظنی) القول بدلالة الآية على حجّيّة مطلق الظنّ بالحكم الشرعيّ وإن لم يكن معه خبر أصلا، فافهم واغتنم واستقم.

هذا، ولكن لا يخفى: أنّ حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنّ أو الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق، وهو (مورد) الإخبار بالارتداد.

الفقه ، والظنّ الذي لا يتمسّك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ ، لا الظنّ الخاصّ.

انحصار مفهوم الآية في المعصوم عليهم‌السلام ومن دونه

ومنها : أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ، فكلّ من كان كذلك أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره ، وغيره ممّن يفيد قوله العلم ؛ لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به ؛ لاحتمال فسقه ؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم ، لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدّم (١) في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا ، فالمراد به : إمّا الكافر ، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب ، حيث إنّه يطلق غالبا في مقابل المؤمن. وإمّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية ، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلى قوله تعالى : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ(٢).

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٥٩.

(٢) النساء : ٣١.

مع أنّه يمكن فرض الخلوّ عن الصغيرة والكبيرة ، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق ، وبه يندفع الإيراد المذكور ، حتّى على مذهب من يجعل كلّ ذنب كبيرة (١).

وأمّا احتمال فسقه بهذا الخبر ـ لكذبه فيه ـ فهو غير قادح ؛ لأنّ ظاهر قوله : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ(٢) تحقّق الفسق قبل النبأ لا به ، فالمفهوم يدلّ على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به.

هذه جملة ممّا أوردوه على ظاهر الآية ، وقد عرفت (٣) أنّ الوارد منها إيرادان ، والعمدة الايراد الأوّل الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخّرين (٤).

الاستدلال بمنطوق الآية على حجيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه

ثمّ إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجّيّة خبر العادل ، كذلك قد يستدلّ بمنطوقها على حجّيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه ؛ بناء على أنّ المراد ب «التبيّن» : ما يعمّ تحصيل الظنّ ، فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.

ومن التبيّن الظنّيّ : تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على (٥) روايته ، ومن هنا تمسّك بعض (٦) بمنطوق الآية على

__________________

(١) كالحلّي في السرائر ٢ : ١١٨ ، وانظر تفصيل ذلك في مفاتيح الاصول : ٥٥٤.

(٢) الحجرات : ٦.

(٣) راجع الصفحة ٢٥٦.

(٤) تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

(٥) لم ترد «على» في (ت) ، (ر) و (ظ).

(٦) انظر الفوائد الحائريّة : ٤٨٩ ، ومفاتيح الاصول : ٤٧٥.

حجّيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وفي حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة.

ولو عمّم التبيّن للتبيّن الاجماليّ ـ وهو تحصيل الظنّ بصدق مخبره ـ دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب ؛ فيدخل الموثّق وشبهه بل الحسن أيضا.

وعلى ما ذكر ، فيثبت من آية النبأ ـ منطوقا ومفهوما ـ حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر : الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف المحفوف بقرينة ظنّيّة.

المناقشة في الاستدلال المذكور

ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لأنّ التبيّن ظاهر في العلميّ ؛ كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا ، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلاّ بعد رجحان صدقه على كذبه.

إلاّ أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقا : من أنّ المقصود التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه ، وأنّه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه.

وكيف كان : فمادّة «التبيّن» ولفظ «الجهالة» وظاهر التعليل ـ كلّها ـ آبية عن (١) إرادة مجرّد الظنّ.

نعم ، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحيّر والتزلزل بحيث لا يعدّ في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم ؛ فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به.

لكن ، لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجّيّة الظنّ

__________________

(١) في غير (ظ) و (م) : «من».

الاطمئنانيّ المذكور وإن لم يكن معه خبر فاسق ؛ نظرا إلى أنّ الظاهر من الآية أنّ خبر الفاسق وجوده كعدمه ، وأنّه لا بدّ من تبيّن الأمر من الخارج ، والعمل على ما يقتضيه التبيّن الخارجيّ.

نعم ، ربما يكون نفس الخبر من الأمارات التي يحصل من مجموعها التبيّن.

فالمقصود : الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع ، فكلّما حصل الأمن منه جاز العمل ، فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه وبين الشهرة المجرّدة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها.

والحاصل : أنّ الآية تدلّ على أنّ العمل يعتبر فيه التبيّن من دون مدخليّة لوجود خبر الفاسق وعدمه ، سواء قلنا بأنّ المراد منه العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظنّ ، حتّى أنّ من قال (١) بأنّ (٢) خبر الفاسق يكفي فيه مجرّد الظنّ بمضمونه ـ لحسن (٣) أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي ـ فلازمه القول بدلالة الآية على حجّيّة مطلق الظنّ بالحكم الشرعيّ وإن لم يكن معه خبر أصلا ، فافهم واغتنم واستقم.

هذا ، ولكن لا يخفى : أنّ حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنّ أو الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق ، وهو الإخبار بالارتداد (٤).

__________________

(١) كالمحقّق القمّي في القوانين ١ : ٢٢٣.

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «إنّ».

(٣) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «بحسن».

(٤) لم ترد «هذا ولكن ـ إلى ـ بالارتداد» في (ظ) ، (ل) و (م).