درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۱: خبر واحد ۱۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال سوم و جواب آن

عرض شد كه هفت اشكال بر آيه نبأ و مفهوم اين آيه مطرح شده است كه قابل جواب مى‌باشد.

اشكال دوم بيان شد و بحث در اشكال سوم است.

اشكال سوم به آيه نبأ كه قابل جواب مى‌باشد:

على فرض اينكه آيه نبأ مفهوم داشته باشد و مفهوم آيه نبأ حجيّة خبر عادل باشد باز هم براى ما ثمره ندارد زيرا نبأ به خبر بلا واسطه انصراف دارد يعنى خبرى كه خود انسان از طرف بشنود در حاليكه ما تمام اخبار فقهيمان خبر مع الواسطه است يعنى در هر خبر حداقل پنج يا شش واسطه وجود دارد.

نتيجه: آيه نبأ مى‌گويد خبر بلا واسطه حجّة است در حاليكه همه اخبار ما مع الواسطه است، بنابراين آيه نبأ اين اخبار موجوده را حجّة نمى‌داند.

جواب شيخ انصارى به اشكال سوم به آيه نبأ:

قبول داريم كه ظاهرا روايات و اخبارمان مع الواسطه است، اما با كمى دقت متوجه مى‌شويم كه تمام اين اخبار بلا واسطه مى‌باشند و آيه نبأ نيز شاملشان مى‌شود.

فرض كنيد سند ما اين است كه شيخ طوسى مى‌فرمايد: « حّدثنا المفيد، قال حدّثنا الصدوق، قال حدّثني أبي، قال حدّثني الصفّار عن العسكري عليه السلام ». در اين سند حديث در ظاهر پنج واسطه وجود دارد لكن با يك تحليل علمى مى‌بينيم كه حديث يك خبر بلا واسطه است و به عبارة اُخرى اين حديث در واقع پنج حديث بلا واسطه است. مرحوم شيخ كليني كه خبر را در كافى نوشته‌اند، خبرشان بلا واسطه است زيرا يا از خودشان شنيده‌ايم يا از كتابشان خوانده‌ايم، خبر شيخ كليني اين است كه خبر مى‌دهند از خبر شيخ مفيد. شيخ كلينى انسان عادلي است، صدّق العادل مى‌گويد تعبّداً حرفش را قبول كن، بعد خودمان را جاى شيخ كلينى مى‌گذاريم، بعد خودمان را جاى شيخ مفيد مى‌گذاريم و مى‌گوييم صدّق العادل مى‌گويد خبر شيخ صدوق را قبول كن تعبّداً و شيخ صدوق هم فرموده أخبرني أبي، صدّق العادل مى‌گويد پدر شيخ صدوق انسان عادلى است و شما خبرش را قبول كن. خودمان را جاى پدر شيخ صدوق قرار مى‌دهيم، پدر شيخ صدوق نقل كرده از صفّار، صدّق العادل مى‌گويد صفّار عادل است و خبرش را قبول كن، نتيجه مى‌گيريم خبر صفّار از امام عسكرى عليه السلام صادر شده است. بنابراين در اين سند با كمك صدّق العادل پنج خبر مستقل درست شد كه با كمك صدّق العادل هر كدام از اين خبرها حجّة مى‌شود. نتيجه مى‌گيريم تمام اخبار وارده از ائمّه معصومين به خبرهاى بدون واسطه مستقل تبديل مى‌شوند، بنابراين آيه نبأ شاملشان مى‌شود.

۳

تطبیق اشکال سوم و جواب آن

ومنها: أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة؛ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة، فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام؛ لاشتمالها (روایات) على وسائط.

وضعف هذا الإيراد على ظاهره (ایراد) واضح؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة؛ فإنّ الشيخ قدس‌سره إذا قال: حدّثني المفيد، قال: حدّثني الصدوق، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني الصفّار، قال: كتب إليّ العسكريّ عليه‌السلام بكذا، فإنّ هناك أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط، فخبر الشيخ قوله: حدّثني المفيد الخ، وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه (خبر شیخ)، فإذا حكم بصدقه (خبر شیخ) وثبت شرعا أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله: حدّثني الصدوق، فهذا الإخبار ـ أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ: حدّثني الصدوق ـ أيضا خبر عادل وهو المفيد، فنحكم بصدقه (خبر مفید) وأنّ الصدوق حدّثه، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله: حدّثني أبي، والصدوق عادل، فيصدّق في خبره، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدّث بقوله: حدّثني الصفّار، فنصدّقه (خبر صفار)؛ لأنّه عادل، فيثبت خبر الصفّار: أنّه كتب إليه العسكري عليه‌السلام، وإذا كان الصفّار عادلا وجب تصديقه (صفار) والحكم بأنّ العسكريّ عليه‌السلام كتب إليه ذلك القول، كما لو شاهدنا الإمام عليه‌السلام يكتبه إليه، فيكون المكتوب حجّة، فيثبت بخبر كلّ لاحق إخبار سابقه (لاحق)؛ ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات؛ لأنّ كلّ واسطة مخبر بخبر مستقل.

۴

ادامه جواب اشکال سوم

ممكن است اشكال را به شكل ديگرى كه دقيقتر و علمى‌تر باشد عنوان كنيم.

شكل علمى‌تر اشكال سوم:

خبرهاى مع الواسطه شامل آيه نبأ نمى‌شوند زيرا در خبرهاى مع الواسطه دو محذور وجود دارد:

قبل از بيان محذور به دو مقدّمه اشاره مى‌كنيم:

مقدّمه اول: علماء مى‌گويند موضوع و حكم همانند علّت و معلول مى‌باشند و هميشه موضوع و علّت رتبه‌اش مقدّم بر معلول و حكم است.

از اين مقدّمه نتيجه مى‌گيريم كه هيچگاه موضوع متفرّع بر حكم نمى‌شود يعنى محال است اول حكم پيدا شود و بعد موضوع، مثلا محال است حكم حرمة خمر قبل از خود خمر به وجود بيايد، بايد خمر باشد تا حكم حرمت خمر به وجود آيد.

مقدّمه دوم: در اصول فقه خوانده‌ايم كه حكم تعبّدى شارع هميشه بايد اثر شرعى داشته باشد و محال است حكم شارع بدون اثر شرعى باشد، و همچنين علماء مى‌گويند اثر شرعى جزء موضوع است و چون اثر جزء موضوع است محال است كه اثر از خود حكم به وجود بيايد.

محذور اول: مستشكل مى‌گويد در اخبار مع الواسطه، در خبر آخرين راوى يك اشكال و محذور دارد، و آن محذور اين است كه هميشه خبر آخرين راوى مستلزم اين است كه اثر از حكم به وجود بيايد در حاليكه اثر جزء موضوع است و بايد قبل از حكم موجود باشد.

شيخ كلينى به ما خبر داده است، صدّق العادل مى‌گويد شيخ كلينى را تصديقش كن، ما وقتى شيخ كلينى را تصديق كرديم اثرش اين است كه ما خبر شيخ مفيد را تصديق مى‌كنيم و ما تعبّداً قبول مى‌كنيم كه شيخ مفيد به شيخ كلينى خبر داده و راست گفته است. اين اثر كه تصديق شيخ مفيد باشد وجود نمى‌گيرد مگر اينكه حكم مفهوم آيه نبأ وجود بگيرد، كه آن حكم اين است كه صدّق الكليني لأنّه عادل، تا خبر شيخ كلينى تصديق نشود اثر پيدا نمى‌شود كه اثر تصديق خبر شيخ مفيد مى‌باشد. بنابراين نتيجه اين شد كه حكم، اثر شرعى را به وجود آورد كه اين هم محال است و اثر بايد قبل از حكم وجود داشته باشد.

محذور دوم: نسبت به بقيه واسطه‌ها نيز نظير همين اشكال است ولى با اين عنوان كه در بقيه واسطه‌ها حكم خود موضوع را به وجود مى‌آورد كه در مقدّمه گفتيم كه محال است حكم موجب موضوع باشد و موضوع بايد قبل از حكم وجود داشته باشد.

شيخ كلينى از شيخ مفيد و صدوق خبرى را نقل مى‌كند، موضوع خبر شيخ مفيد خبر شيخ صدوق است زيرا شيخ مفيد خبر شيخ صدوق را نقل مى‌كند. خبر شيخ صدوق براى ما يك خبر تعبّدى است كه با حكم صدّق العادل پيدا شده است و اگر حكم صدّق العادل وجود نداشت خبر شيخ صدوق كه موضوع است براى ما تعبّداً ثابت نمى‌شد و لازمه‌اش اين است كه حكم جزء موجب موضوع باشد كه محال است و نمى‌شود حكم موجب موضوع بوده باشد.

مثال عرفى: مخبر به شما خبر داده است و گفت أخبرني عمرو بأنّ زيداً عادلٌ، اينجا يك واسطه وجود دارد، شما مخبر را تصديق مى‌كنيد، نتيجه و اثرش عدالت زيد نيست بلكه تصديق خبر عمرو است، بنابراين اثر خبر مخبر تصديق خبر عمرو است، اين اثر وقتى حكم صدّق العادل باشد پيدا مى‌شود. بنابراين حكم صدّق العادل براى ما اثر بوجود مى‌آورد كه محال است. حالا موضوع خبر زيد تصديق خبر عمرو است، اين تصديق خبر با صدّق العادل به وجود مى‌آيد و تا صدّق العادل نباشد موضوعى در كار نيست.

نتيجه: حكم صدّق العادل را نمى‌توانيم در اخبار مع الواسطه پياده كنيم، زيرا اشكالش اين است كه در آخرين واسطه كه به ما نقل مى‌كند اثر از حكم پيدا مى‌شود و اشكالش در بقيه وسائط اين است كه موضوع از حكم به وجود مى‌آيد و اين هم محال است و بنابر آيه نبأ حكم صدّق العادل شامل اثرى كه خودش به وجود آورده و موضوعى كه خودش به وجود آورده است نمى‌شود.

۵

تطبیق ادامه جواب به اشکال سوم

هذا، ولكن قد يشكل الأمر: بأنّ ما يحكيه الشيخ (شیخ کلینی) عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبريّة إلاّ به (تصدیق عادل)؟

«بأنّ الآية إنّما تدلّ على وجوب تصديق كلّ مخبر، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلاّ ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه (راوی) عليه (خبر)، فإذا قال المخبر: إنّ زيدا عدل، فمعنى وجوب تصديقه (عادل): وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد، من جواز الاقتداء به (زید) وقبول شهادته، وإذا قال المخبر: أخبرني عمرو أنّ زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر ـ على ما عرفت ـ وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على إخبار عمرو بعدالة زيد، ومن الآثار الشرعيّة المترتّبة على إخبار عمرو بعدالة زيد ـ إذا كان عادلا ـ وإن كان هو (اثر شرعی) وجوب تصديقه (خبر عمر) في عدالة زيد، إلاّ أنّ هذا الحكم (اثر) الشرعيّ لإخبار عمرو إنّما حدث بهذه الآية، وليس من الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتّى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على إخبار عمرو به (خبر و اثر).

والحاصل: أنّ الآية تدلّ على ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به الواقعي على إخبار العادل، ومن المعلوم أنّ المراد من الآثار غير هذا الأثر الشرعي الثابت بنفس الآية، فاللازم على هذا (بیان) دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر إلاّ الأثر الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبر به إذا كان خبرا.

و بعبارة اخرى (از اشکال اول): الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبريّة له (خبر) إلّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر؛ لأنّ الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له (حکم) بواسطة ثبوته (حکم) لفرد آخر.

و من هنا (بیان) يتّجه أن يقال: إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة؛ لأن الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلّا بعد قبول شهادة الفرع.

للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له عن الحكم ؛ ولذا لو سألنا السيّد عن أنّه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتّكال عليه؟ فيقول : لا.

وأمّا ثانيا : فلو (١) سلّمنا جواز دخوله ، لكن نقول : إنّه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجّيّة الخبر ومن المثبتين ، فتأمّل.

وأمّا ثالثا : فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ، ولا ريب أنّ العكس متعيّن ، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ؛ بل لأنّ المقصود من الكلام حينئذ (٢) ينحصر (٣) في بيان عدم حجّيّة خبر العادل ، ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجّيّة خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية ؛ كما يعلم من قول القائل : «صدّق زيدا في جميع ما يخبرك» ، فأخبرك زيد بألف من الأخبار ، ثمّ أخبر بكذب جميعها ، فأراد القائل من قوله : «صدّق ... الخ» خصوص هذا الخبر.

وقد أجاب بعض من لا تحصيل له (٤) : بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.

٣ - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسط

ومنها : أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ؛ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام ؛

__________________

(١) في (ت) : «فلأنّا لو».

(٢) لم ترد «حينئذ» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٣) في (ظ) و (م) : «منحصر».

(٤) لم نقف عليه.

لاشتمالها على وسائط.

الجواب عن هذا الإيراد

وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح ؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة ؛ فإنّ الشيخ قدس‌سره إذا قال : حدّثني المفيد ، قال : حدّثني الصدوق ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني الصفّار ، قال : كتب إليّ العسكريّ عليه‌السلام بكذا (١) ، فإنّ هناك (٢) أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط ، فخبر الشيخ قوله : حدّثني المفيد الخ ، وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه ، فإذا حكم بصدقه وثبت (٣) شرعا أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله : حدّثني الصدوق ، فهذا الإخبار ـ أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ : حدّثني الصدوق ـ أيضا خبر عادل وهو المفيد ، فنحكم بصدقه وأنّ الصدوق حدّثه ، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله : حدّثني أبي ، والصدوق عادل ، فيصدّق في خبره ، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدّث بقوله : حدّثني الصفّار ، فنصدّقه ؛ لأنّه عادل ، فيثبت خبر الصفّار : أنّه كتب إليه العسكري عليه‌السلام ، وإذا كان الصفّار عادلا وجب تصديقه والحكم بأنّ العسكريّ عليه‌السلام كتب إليه ذلك القول ، كما لو شاهدنا الإمام عليه‌السلام يكتبه إليه ، فيكون المكتوب حجّة ، فيثبت بخبر كلّ لاحق إخبار سابقه ؛ ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات ؛ لأنّ كلّ واسطة مخبر بخبر مستقل.

__________________

(١) لم ترد «بكذا» في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه).

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «بمقتضى الآية».

(٣) كذا في (ر) ، (ظ) و (م) ، ولم ترد «و» في (ص) و (ه) ، وفي (ت) و (ص) : «يثبت».

إشكال تقدّم الحكم على الموضوع

هذا ، ولكن قد يشكل الأمر (١) : بأنّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق ، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبريّة إلاّ به (٢)؟

__________________

(١) اضطربت النسخ في تقرير الاشكال وفي بيان جوابه الحلّي ، كما سيوافيك. وما اخترناه مطابق لنسخة (ه) ، (ت) ، ومصحّحة (ص) ، مع اختلاف يسير بينها.

(٢) في (ه) بدل «لم يثبت موضوع الخبريّة إلاّ به» : «أثبت موضوع المخبر به» ، ولم ترد عبارة «ما يحكيه ـ إلى ـ الخبرية إلاّ به» في (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) ، وورد بدلها ما يلي :

«بأنّ الآية إنّما تدلّ على وجوب تصديق كلّ مخبر ، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلاّ ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه عليه ، فإذا قال المخبر : إنّ زيدا عدل ، فمعنى وجوب تصديقه : وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد ، من جواز الاقتداء به وقبول شهادته ، وإذا قال المخبر : أخبرني عمرو أنّ زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر ـ على ما عرفت ـ وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على إخبار عمرو بعدالة زيد ، ومن الآثار الشرعيّة المترتّبة على إخبار عمرو بعدالة زيد ـ إذا كان عادلا ـ وإن كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيد ، إلاّ أنّ هذا الحكم الشرعيّ لإخبار عمرو إنّما حدث بهذه الآية ، وليس من الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتّى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على إخبار عمرو به.

والحاصل : أنّ الآية تدلّ على ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به الواقعي على إخبار العادل ، ومن المعلوم أنّ المراد من الآثار غير هذا الأثر الشرعي الثابت بنفس الآية ، فاللازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر إلاّ الأثر الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبر به إذا كان خبرا.

ولكن يضعّف هذا الإشكال :

أوّلا : بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار ، وإخبار العادل بعدالة مخبر ، فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال (١).

وثانيا : بأنّ (٢) عدم قابليّة اللفظ العامّ لأن يدخل فيه الموضوع

__________________

وبعبارة اخرى : الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبريّة له إلاّ بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ؛ لأنّ الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر.

ومن هنا يتّجه أن يقال : إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة ؛ لأن الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلاّ بعد قبول شهادة الفرع». وهذه العبارة بزيادة : «ويشكل» في أوّلها موجودة في (ر) أيضا.

(١) في (ت) ومصحّحة (ص) زيادة : «وعدم قبول الشهادة على الشهادة ـ لو سلم ـ ليس من هذه الجهة».

(٢) لم ترد عبارة «وإخبار العادل ـ إلى ـ وثانيا بأنّ» في (ر) ، (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) ، وورد بدلها في غير (ر) ما يلي : «وكرفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة باليقين الاستصحابي بطهارته. وثانيا بالحل : وهو أنّه لا مانع من ترتب أفراد العام في الوجود الخارجي ، وكون وجود بعضها موقوفا على ثبوت الحكم لبعضها الآخر. وهذا لا ينافي كون أفراد العام متساوية الأقدام في شمول الحكم لها في نظر المتكلّم ، لا في الوجود الخارجي حتّى لا يكون لبعضها تقدّم على بعض في الوجود. وأمّا ثالثا : فلأنّ».

ووردت بدلها في (ر) : «ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة ليست من هذه