درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۵: اجماع منقول ۱۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام محقق تستری

بحث در كلام مرحوم تسترى بود كه فرمودند در مقام اول كه حجّيّة اجماع منقول باشد سه مقدمه مطرح مى‌شود، كه دو مقدمه آن گذشت.

مقدمه سوم نتيجه مقدمه اول ودوم و نتيجه نظر مرحوم تسترى در رابطه با حجّية اجماع منقول مى‌باشد.

مقدمه سوم كلام مرحوم تسترى:

شامل بيان پنج مطلب مى‌شود كه قبل از بيان مطلب اول به مقدّمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: در منطق اين مطلب واضح و مبرهن است كه مى‌گويند نتيجه تابع اخسّ مقدّمتين است، به اين معنا كه اگر دو مقدّمه صغرى و كبرى داشتيم و فرض كنيم كه يكى از آن دو قطعى بود و ديگرى ظنّى بود نتيجه شما هميشه ظنى مى‌شود و نتيجه تابع مقدمه پست‌تر است. اگر دو مقدمه داشتيد يكى از آن دو ضرورى بود و ديگرى نظرى بود، نتيجه شما لا محاله نظرى مى‌شود.

مطلب اول مقدمه سوم كلام مرحوم تسترى:

مقدّمه اول خلاصه‌اش اين شد كه: « الإجماع نقل السبب ».

مقدّمه دوم خلاصه‌اش اين شد كه: « نقلُ السبب حجّة ».

نتيجه ما اين مى‌شود: « الإجماع المنقول حجّة ».

پس نتيجه گرفتيم كه اجماع منقول بالجمله حجّة است نتيجتا مانند اجماع محصّل مى‌شود، يعنى همچنانكه اجماع محصّل يك دليل است و انسان به آن اعتماد مى‌كند اجماع منقول نيز چنين مى‌باشد.

فقط يك تفاوت بين اجماع منقول و محصل وجود دارد كه اجماع محصّل دليل قطعى است ولى اجماع منقول دليل ظنّى است، زيرا يكى از دو مقدّمه كه ما از اين دو مقدّمه حجيّة اجماع منقول را نتيجه گرفتيم ظنى مى‌باشد، و نتيجه هم هميشه تابع اخسّ مقدّمتين است، و در بحث ما مقدّمه اول ما ظني است.

ما گفتيم كه: « الاجماع ظاهرٌ في نقل السبب و اتّفاق الكلّ » اجماع در نقل سبب ظهور دارد و ۱۰۰% نيست يعنى ظنى است، بنابراين نتيجه‌اى هم كه از اين مقدمات گرفتيم ـ كه همان حجّية اجماع منقول باشد ـ ظنى است.

فالإجماع المنقول دليل معتبر ظنيٌّ.

مطلب دوم مقدمه سوم كلام مرحوم تسترى:

مرحوم تسترى مى‌فرمايند: ما قبول مى‌كنيم كه اجماع منقول حجّةٌ، لكن اجماعاتى كه نقل مى‌شود وقتى حجّة است كه انسان اول شش نكته را در اين اجماعات بررسى كند:

نكته اول در حجّة بودن اجماع: بررسى ناقل اجماعات، كه آيا ناقل انسان ضابطى است، بضاعت علمى دارد، به كتب مختلف مراجعه كرده يا نكرده است.

نكته دوم در حجّة بودن اجماع: بررسى كتابهايى كه اجماع در آن كتابها نقل شده است، كه آيا آن كتابها تتبّعى و تحقيقى است يا نه، زيرا ممكن است يك نويسنده انسان محققى باشد ولى در آن كتاب بناء را بر عجله گذاشته باشد.

نكته سوم در حجّة بودن اجماع: بررسى در خود مسأله است، زيرا ممكن است با دقت در مسأله انسان پى ببرد كه آيا واقعا اتّفاق علماء اينجا وجود دارد يا وجود ندارد يا ممكن است مسأله مبتلا به و مشهور باشد كه همه علماء نقل كرده‌اند يا ممكن است مسأله جديد و تازه‌اى باشد، و از ادعاى اجماع در مسأله جديد انسان مى‌فهمد كه اين ادعاى اجماع مبتنى بر اتفاق نظر علماى گذشته نمى‌باشد.

نكته چهارم در حجّة بودن اجماع: بررسى حال لفظ اجماع، انسان بايد ببيند لفظ اجماع ظهور در اتفاق الكل دارد يا ندارد.

نكته پنجم در حجّة بودن اجماع: بررسى زمان نقل اجماع، انسان بايد ببيند كه نقل اجماع زمان اول اجتهاد مجتهد بوده يا نه در اواخر عمر و زمانى كه تجارب زيادى داشته نقل اجماع كرده است.

نكته ششم در حجّة بودن اجماع: بررسى اينكه نقل اجماع در ضمن استدلال است يا در ضمن نقل اقوال مى‌باشد، اگر اجماع در ضمن نقل اقوال باشد ممكن است اين ظهور را داشته باشد كه رفته اقوال را ديده و تتبع كرده و ادعاى اجماع كرده است، ولى در ضمن استدلال اگر كسى ادعاى اجماع كند ممكن است ادعاى حدسى و استنباطى باشد.

خلاصه مطلب دوم كلام مرحوم تسترى: اجماع زمانى در اتفاق الكل ظهور دارد كه انسان شش نكته فوق را مورد بررسى قرار بدهد.

۳

تطبیق ادامه کلام محقق تستری

الثالثة: حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب (نقل اتفاق کل).

ووجهه (استکشاف): أنّ السبب المنقول بعد حجّيّته (سبب منقول)، كالمحصّل في ما يستكشف منه (محصل) والاعتماد عليه (اجماع محصل) وقبوله (اجماع محصل) وإن كان (اجماع منقول) من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله (اجماع منقول)؛ ولذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة ـ في الضروريّة والنظريّة والعلميّة والظنيّة وغيرها ـ لأخسّ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه (شکل اول).

فينبغي حينئذ (نقل سبب می‌تواند حجت باشد): أن يراعى حال الناقل حين نقله (ناقل) من جهة ضبطه (ناقل)، وتورّعه في النقل، وبضاعته في العلم، ومبلغ نظره ووقوفه (ناقل) على الكتب والأقوال، واستقصائه لما تشتّت منها (اقوال)، ووصوله إلى وقائعها (اقوال)؛ فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها (موارد) اختلافا فاحشا. وكذلك حال الكتب المنقول فيها (کتب) الإجماع، فربّ كتاب لغير متتبّع موضوع على مزيد التتبّع والتدقيق، وربّ كتاب لمتتبّع موضوع على المسامحة وقلّة التحقيق.

ومثله (مورد قبل) الحال في آحاد المسائل؛ فإنّها (آحاد مسائل) تختلف أيضا في ذلك (نقل اجماع).

وكذا حال لفظه (اجماع) بحسب وضوح دلالته (لفظ اجماع) على السبب وخفائها (دلالت لفظ اجماع)، وحال ما يدلّ عليه (اجماع) من جهة متعلّقه وزمان نقله (اجماع)؛ لاختلاف الحكم بذلك (زمان نقل)، كما هو ظاهر.

ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج؛ فإنّ بينهما (ذکر اقوال - احتجاج) تفاوتا من بعض الجهات، وربما كان الأوّل (در مقام ذکر اقوال) الأولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب (اتفاق الکل) كما لا يخفى.

وإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر (نکات)، اخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

۴

ادامه کلام محقق تستری

مطلب سوم مقدمه سوم كلام مرحوم تسترى:

حال كه در نقل اجماع اين شش نكته را رعايت شد، و قدر متيقّن را گرفت، و قدر متيقّن هم همان اتفاق المعروفين بود، اينجا اجماع منقول نياز به ضميمه دارد و نمى‌تواند به صرف اجماع منقول اكتفا كند، بلكه بايد خود انسان هم دنبال اجماع محصّل يا قرائن ديگر برود، زيرا از اين نقل اجماع فقط ظن به حكم شارع پيدا است و با كمك قرائن ديگر مى‌تواند علم و اطمينان به حكم شارع پيدا كند، و بايد به دنبال اين علم و اطمينان برود.

مطلب چهارم مقدمه سوم كلام مرحوم تسترى:

سؤال: رفتن به دنبال مؤيّدات و قرائن چه ثمره‌اى دارد؟

جواب مرحوم تسترى مى‌فرمايند: نتيجه‌اش اين است كه انسان بررسى مى‌كند و ممكن است به اين نتيجه برسد كه ناقل اجماع درست مى‌گويد و رفته اقوال ۱۰۰ عالم را ديده، و ممكن است انسان به نتيجه عكس برسد يعنى به اين نتيجه برسد كه قول ناقل اجماع قول نادرى است و ثمره و فايده‌اى ندارد. بنابراين به اجماع منقول بايد سعى و كوشش مجتهد ضميمه شود تا نتيجه بگيرد كه اجماع درستى است يا اجماع درستى نيست. مانند فتواى يك مجتهد براى مجتهد ديگر، مجتهدى وجوب نماز جمعه را از آيه شريفه استفاده كرده است شما بايد بررسى كنيد كه معارض دارد يا ندارد و ظاهر آيه همين نتيجه را مى‌دهد يا نمى‌دهد.

نتيجه مطلب چهارم مقدمه سوم كلام مرحوم تسترى: اجماع منقول به فحص و جستجوى مجتهد ضميمه مى‌شود و اگر اجماع منقول با جستجوى مجتهد مطابق باشد به عنوان يك مؤيّد از اجماع منقول استفاده مى‌شود، و يا اينكه نقل اجماع با جستجوى مجتهد مخالف خواهد بود مثلا مجتهد رفته جستجو كرده و ديده كسى ديگرى اجماع را بر خلاف اين آقا نقل كرده است، اينجا بحث تعارض دو اجماع پيش مى‌آيد و داخل باب تعارض مى‌شود و احكام تعارض اينجا پياده مى‌شود.

۵

تطبیق ادامه کلام محقق تستری

ثمّ ليلحظ مع ذلك (نکات قبل): ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل. مع أنّه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به (اجماع منقول معلوم) في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها (اقوال) دخل فيه (استکشاف)، فكيف إذا لم يكن (اجماع منقول قدر متیقن دارد) كذلك (معلوم نباشد و ظنی باشد)؟

ويلحظ أيضا: سائر ما له تعلّق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد عليه من تلك الأسباب ـ كما هو مقتضى الاجتهاد ـ سواء كان (سائر اسباب) من الامور المعلومة أو المظنونة، ومن الأقوال المتقدّمة على النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

وربما يستغني المتتبّع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع؛ لاستظهاره (ناقل اجماع) عدم مزيّة عليه في التتبّع والنظر، وربما كان الأمر بالعكس وأنّه (ناقل اجماع) إن تفرّد بشيء كان نادرا لا يعتدّ به (قول ناقل اجماع).

فعليه (منقول الیه) أن يستفرغ (کامل نماید) وسعه ويتبع نظره وتتبّعه، سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره، وسواء أدّى فكره (منقول الیه) إلى الموافقة له (ناقل اجماع) أو المخالفة، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلّة وغيرها (ادله) ممّا تعلّق بالمسألة، فليس الإجماع إلاّ كأحدها (ادله).

فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو (مقتضی) مظنّة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو (منقول الیه) إليه من جهة السبب، أو احتمال ذلك، فيعتمد عليه في هذا خاصّة بحسب ما استظهر من حاله (ناقل) ونقله وزمانه، ويصلح كلامه (ناقل) مؤيّدا فيما عداه مع الموافقة؛ لكشفه (مسئله) عن توافق النسخ وتقويته للنظر.

فإذا لوحظ جميع ما ذكر (قرائن)، وعرف الموافق والمخالف إن وجد، فليفرض المظنون منه (اجماع) كالمعلوم؛ لثبوت حجّيته (اجماع منقول) بالدليل العلميّ ولو بوسائط.

ثمّ لينظر: فإن حصل من ذلك (اجماع منقول) استكشاف معتبر كان حجّة ظنّيّة، حيث كان (اجماع) متوقّفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع، وإلاّ (کاشف از دلیل معتبر نبود) فلا (حجت نیست).

وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل، فإن توافق الجميع لوحظ كلّ ما عُلم على ما فُصّل واخذ بالحاصل، وإن تخالف (نقل اجماع) لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه (موارد) النقلُ بالأرجح بحسب حال الناقل، وزمانه (ناقل)، ووجود المعاضد وعدمه، وقلّته (معاضد) وكثرته، ثمّ ليعمل بما هو المحصّل، ويحكم على تقدير حجّيته (اجماع منقول) بأنّه دليل واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.

المطالب الشرعيّة ، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة ، وغير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل.

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك ـ غالبا ـ سوى النقل الغير الموجب للعلم ، والرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا ، وسائر الأمارات الظنّية ، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها فيما نحن فيه ، ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاّء الكرام كما هو الغالب ، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام ؛ ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتّى بما لم يتسامح فيها ، كما لا يخفى.

الثالثة : حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب.

ووجهه : أنّ السبب المنقول بعد حجّيّته ، كالمحصّل في ما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله ؛ ولذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة ـ في الضروريّة والنظريّة والعلميّة والظنيّة وغيرها ـ لأخسّ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.

فينبغي حينئذ : أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه ، وتورّعه في النقل ، وبضاعته في العلم ، ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والأقوال ، واستقصائه لما تشتّت منها ، ووصوله إلى وقائعها ؛ فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا. وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع ، فربّ كتاب لغير متتبّع موضوع على مزيد التتبّع والتدقيق ، وربّ كتاب لمتتبّع موضوع على المسامحة وقلّة التحقيق.

ومثله الحال في آحاد المسائل ؛ فإنّها تختلف أيضا في ذلك.

وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها ، وحال ما يدلّ عليه من جهة متعلّقه وزمان نقله ؛ لاختلاف الحكم بذلك ، كما هو ظاهر.

ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج ؛ فإنّ بينهما تفاوتا من بعض الجهات ، وربما كان الأوّل الأولى (١) بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى.

وإذا (٢) وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر ، اخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

ثمّ ليلحظ مع ذلك : ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين ؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل. مع أنّه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه ، فكيف إذا لم يكن كذلك؟

ويلحظ أيضا : سائر ما له تعلّق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد عليه (٣) من تلك الأسباب ـ كما هو مقتضى الاجتهاد ـ سواء كان من الامور المعلومة أو المظنونة ، ومن الأقوال المتقدّمة على النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

وربما يستغني المتتبّع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع ؛

__________________

(١) كذا في المصدر ، والأنسب : «كان الأوّل أولى».

(٢) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «فإذا».

(٣) «عليه» من المصدر.

لاستظهاره عدم مزيّة (١) عليه في التتبّع والنظر ، وربما كان الأمر بالعكس وأنّه إن تفرّد بشيء كان نادرا لا يعتدّ به.

فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبّعه ، سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره ، وسواء أدّى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة ، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلّة وغيرها ممّا تعلّق بالمسألة ، فليس الإجماع إلاّ كأحدها.

فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنّة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب ، أو احتمال ذلك ، فيعتمد عليه في هذا خاصّة بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه ، ويصلح كلامه مؤيّدا فيما عداه مع الموافقة ؛ لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر.

فإذا لوحظ جميع ما ذكر ، وعرف الموافق والمخالف إن وجد ، فليفرض المظنون منه كالمعلوم ؛ لثبوت حجّيته بالدليل العلميّ ولو بوسائط.

ثمّ لينظر : فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّيّة ، حيث كان متوقّفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلاّ فلا.

وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل ، فإن توافق الجميع لوحظ كلّ (٢) ما علم على ما فصّل واخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ، وزمانه ،

__________________

(١) في (ظ) و (ه) : «عدم مزيّته».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (م) زيادة «مع» ، وشطب عليها في (ص).

ووجود المعاضد وعدمه ، وقلّته وكثرته ، ثمّ ليعمل بما هو المحصّل ، ويحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.

وليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر.

وقد اتّضح بما بيّناه : وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب : من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستدلال غالبا ، وردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما ، فإنّه المتّجه على ما قلنا ، ولا سيّما فيما شاع فيه النزاع والجدال ، أو عرفت (١) فيه الأقوال ، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ؛ لقلّة المتعرّض (٢) لها إلاّ على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها ، أو كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله ؛ لمعاصرته ، أو قصور باعه ، أو غيرهما ممّا يأتي بيانه ، فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل (٣) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة

لكنّك خبير : بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة ؛ لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل ـ المستند إلى حسّه ـ ليس ممّا

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «إذ عرفت».

(٢) في (ظ) : «التعرّض».

(٣) كشف القناع : ٤٠٠ ـ ٤٠٥.