درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۴: اجماع منقول ۱۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام مرحوم تستری

بحث در نقل كلام مرحوم تسترى در كشف القناع بود.

ايشان فرمودند در دو مقام بحث داريم كه مقام اول را با سه مقدمه شروع كردند.

مقدمه اول و دوم اصل استدلال است و مقدمه سوم نتيجه گيرى از اين استدلال مى‌باشد.

خلاصه مقدمه اول اين است كه: اجماع در نقل سبب ـ اتفاق الكلّ ـ ظهور دارد.

خلاصه مقدمه دوم اين است كه: نقلُ السبب حجّةٌ، كسى اتفاق الكل را براى ما نقل كند حجّة مى‌باشد.

چهار دليل براى حجيّة نقل السبب ـ اتفاق الكل ـ عنوان شده است كه قبل از بيان دليل اول به نكته كوتاهى اشاره مى‌كنند.

نكته: نقل و خبر يا روايت بر دو قسم است: تارة روايت مصطلح است كه قول و فعل و تقرير امام است و تارة روايت غير مصطلح است مثل نقل قصص، نقل تاريخ، نقل فتواى عالم براى مقلدين.

دليل اول مرحوم تسترى براى حجيّة اتفاق الكل:

دليل اول تمسّك به سيره است: سيره علماء بلكه عقلاء عالم بر اين است كه نقل روايت و خبر ثقه را حجّة مى‌دانند چه نقل روايت مصطلح باشد و چه غير مصطلح.

براى توضيح اين مطلب چند مثال مى‌زنند.

مرحوم تسترى مى‌فرمايند: از قديم چنين بوده كه فرد ثقه مى‌گويد « زيد مات » و انسان اين را قبول مى‌كند. يك مسأله گوى ثقه فتواى فقيه را نقل مى‌كند، انسان قبول مى‌كند. در روايات مصطلحمان يك سرى مطالبى وجود دارد كه خبر غير مصطلح است و نقل قول امام نمى‌باشد، مثلا راوى مى‌گويد زراره از امام سؤال كرد، حالا سؤال زراره كه نقل قول امام و روايت اصطلاحى نيست. يا راوى مى‌گويد ديدم محمد بن مسلم اينگونه طواف كرد و امام سكوت كردند، باز هم اين روايت غير مصطلح است و ما هم قبول مى‌كنيم.

خلاصه كلام اينكه سيره عقلاء و علماء بر اين قائم است كه خبر حسّى را قبول مى‌كنند چه مصلطح باشد و چه غير مصطلح باشد، و نقل اجماع هم خبر حسّى غير مصطلح است بنابراين نقل اجماع را هم بايد پذيرفت و قبول كرد.

سه اشكال در ذيل دليل اول مطرح مى‌شود:

اشكال اول به دليل اول مرحوم تسترى:

اين امورى كه ما ذكر كرديم روايات غير مصطلح جزء اصول فقه نيستند كه كسى بگويد خبر واحد در مسائل اصول فقه حجّة نيست، نقل اجماع هم چنين است، اجماع در يك حكم جزئى ـ مسأله فقهى، حكم شرعى ـ نقل مى‌شود. بنابراين محور اجماع منقول اصول فقه نيست كه كسى بگويد اصول فقه بايد قطعى و يقينى باشد، شما نمى‌توانيد به اجماع منقول تمسك كنيد. تازه ما اين صحبت را قبول نداريم كه در مسائل اصول فقه به خبر ثقه نتوان عمل كرد.

اشكال دوم به دليل اول مرحوم تسترى:

كسى توهم نكند كه نقل روايت غير مصطلح يك امر تازه مى‌باشد، لذا اين سيره به زمان پيامبر و ائمه متصل نيست پس حجّة نمى‌باشد، نه در زمان پيامبر و ائمه هم افراد روايت غير مصطلح نقل مى‌كردند و مردم هم قبول مى‌كردند و ائمه معصومين هم منع نمى‌كردند، بنابراين اين سيره متصل به زمان ائمه معصومين مى‌باشد.

اشكال سوم به دليل اول مرحوم تسترى:

كسى توهم نكند كه نقل روايت غير مصطلح و سيره در اين مسأله به يك طائفه دون طائفه ديگر اختصاص دارد، ما بالوجدان مى‌بينيم كه اين سيره بين همه مردم وجود دارد و همه به اين سيره عمل مى‌كنند.

۳

تطبیق ادامه کلام مرحوم تستری

الثانية: حجّيّة نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه (نقل سبب)؛ وذلك (حجت بودن) (دلیل اول:) لأنّه ليس إلاّ كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها (فتوای علماء) لمقلّديهم وغيرهم، و (عطف بر نقل است) رواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار، كالأسئلة التي تعرف منها (اسئله) أجوبته، والأقوال والأفعال التي يعرف منها (افعال و اقوال) تقريره (معصوم)، ونحوها (اقوال و افعال) ممّا تعلّق بها (روایت)، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها (اسانید)، وكنقل الشهرة واتّفاق سائر اولي (صاحبان) الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم، وغير ذلك (این موارد).

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك (موارد) ممّا كان النقل فيه (ذلک) على وجه الإجمال أو التفصيل، وما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها (شرعیات)، حتّى أنّهم (علماء) كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه (غیر) والاستناد إليه (غیر)؛ لحصول الوثوق به (نقل) وإن لم يصل إلى مرتبة العلم، فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه (اجماع منقول) أيضا؛ لاشتراك الجميع في كونها (همه موارد) نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل، كما هو المفروض.

وليس شيء من ذلك (موارد) من الاصول (اصول فقه) حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه (ذلک) بخبر الواحد، مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله (وهم)، كما قرّر في محلّه.

ولا من الامور المتجدّدة التي لم يعهد الاعتماد فيها (امور) على خبر الواحد في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام والصحابة. ولا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، مع أنّ هذا (ندرت اختصاص به بعض) لا يمنع من التعويل على نقل العارف به (خبر و نقل)؛ لما ذكر.

۴

ادامه کلام مرحوم تستری

دليل دوم مرحوم تسترى براى حجيّة اتفاق الكل:

دليل دوم تمسّك به ادلّه حجيّة خبر واحد است: مرحوم تسترى مى‌فرمايند ادله حجيّة خبر واحد مانند آيه نبأ مضمونشان اين است كه خبر ثقه حجّة است چه خبر مصطلح باشد يا غير مصطلح بنابراين شامل اجماع منقول مى‌شود و كسى اتفاق الكلّ را نقل كند حجّة مى‌باشد.

دليل سوم مرحوم تسترى براى حجيّة اتفاق الكل:

دليل سوم تمسك به دليل انسداد است: مرحوم تسترى مى‌فرمايند دليل انسداد اينجا مركّب از دو مقدمه است:

مقدمه اول: شكى نيست كه ما نياز داريم كه اقوال علماء را بدانيم چه علماى فقه و لغة و ادبيات، زيرا فوائدى دارد تا بدانيم مشهور، همه علماء چه مى‌گويند، فرد متتبعى مانند شهيد ثانى چه مى‌گويد.

مقدمه دوم: شكى نيست در اغلب موارد راه علم به شناخت اقوال علماء مسدود است.

پس از هر راه ظنى كه انسان اقوال علماء را بدست آورد اين اماره ظنيّه حجّة است.

اجماع منقول نيز از امارات ظنيّه است كه ظن به اقوال علماء از آن پيدا مى‌كنيم، بنابراين نقل اجماع منقول براى ما حجّة مى‌باشد.

دليل چهارم مرحوم تسترى براى حجيّة اتفاق الكل:

دليل چهارم: سلمنا كه ظاهر آيه نبأ شامل اجماع منقول نمى‌شود و فقط خبر راوى را حجّة مى‌داند ولى ما به مفهوم موافقت و اولويّت تمسّك مى‌كنيم.

وقتى خبر رواة حجّة باشد با اينكه رواة در بينشان هم عالم هست هم جاهل، پس به طريق اولى خبر عالم مجتهد فاضل اهل تتبّع حجّة خواهد بود. يك مجتهدى مانند شيخ طوسى اتفاق الكل را نقل كند نقلش به طريق اولى حجّة است.

۵

تطبیق ادامه کلام مرحوم تستری

(دلیل دوم:) ويدلّ عليه مع ذلك (سیره): ما (ادله‌ای که) دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق (چه خبر اصطلاحی باشد و چه غیر اصطلاحی). (دلیل سوم:) وما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته (ظن) ولا طريق إليه (معرفته) غيره (ظن) غالبا؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها (مقاصد)، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذّ من الأخبار والأقوال، والموافق للعامّة أو أكثرهم والمخالف لهم (علماء)، والثقة والأوثق والأورع والأفقه، وكمعرفة اللغات وشواهدها (لغات) المنثورة والمنظومة (در شعر)، وقواعد العربيّة التي عليها (قواعد) يبتني استنباط المطالب الشرعيّة، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة، وغير ذلك (موارد) ممّا لا يخفى على المتأمّل.

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك (موارد) ـ غالبا ـ سوى النقل الغير الموجب للعلم، والرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا، وسائر الأمارات الظنّية، فيلزم جواز العمل بها (امارات ظنیه) والتعويل عليها (امارات ظنیه) فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها (خبر ثقه) فيما نحن فيه، (دلیل چهارم:) ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاّء الكرام كما هو الغالب، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام؛ ولذا بني على المسامحة فيه (نقل اجماع) من وجوه شتّى بما لم يتسامح فيها (وجوه)، كما لا يخفى.

لكن من المعلوم أنّ مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدّعيه جهّال الصوفيّة ، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة ، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجّيّة ، فإذا انتفى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقرّرة ، وأظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع ـ بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به ـ على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم ؛ ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين ، وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك ، وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة.

وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة والنّقلة ، واختلف الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

وكيف كان : فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلاّ فلا.

الثانية : حجّيّة نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه ؛ وذلك لأنّه ليس إلاّ كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار ، كالأسئلة التي تعرف (١) منها (٢) أجوبته ، والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره ، ونحوها ممّا تعلّق بها ، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها ، وكنقل الشهرة واتّفاق سائر

__________________

(١) في (ظ) والمصدر : «يعرف».

(٢) في (ظ) و (م) : «بها».

اولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم ، وغير ذلك.

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك ممّا كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل ، وما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها ، حتّى أنّهم كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه ؛ لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم ، فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا ؛ لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض.

وليس شيء من ذلك من الاصول حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله ، كما قرّر في محلّه.

ولا من الامور المتجدّدة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام والصحابة. ولا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ، مع أنّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ؛ لما ذكر.

ويدلّ عليه مع ذلك : ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق. وما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا ؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها ، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذّ من الأخبار والأقوال ، والموافق للعامّة أو أكثرهم والمخالف لهم ، والثقة والأوثق والأورع والأفقه ، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة ، وقواعد العربيّة التي عليها يبتني استنباط

المطالب الشرعيّة ، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة ، وغير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل.

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك ـ غالبا ـ سوى النقل الغير الموجب للعلم ، والرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا ، وسائر الأمارات الظنّية ، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها فيما نحن فيه ، ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاّء الكرام كما هو الغالب ، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام ؛ ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتّى بما لم يتسامح فيها ، كما لا يخفى.

الثالثة : حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب.

ووجهه : أنّ السبب المنقول بعد حجّيّته ، كالمحصّل في ما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله ؛ ولذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة ـ في الضروريّة والنظريّة والعلميّة والظنيّة وغيرها ـ لأخسّ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.

فينبغي حينئذ : أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه ، وتورّعه في النقل ، وبضاعته في العلم ، ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والأقوال ، واستقصائه لما تشتّت منها ، ووصوله إلى وقائعها ؛ فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا. وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع ، فربّ كتاب لغير متتبّع موضوع على مزيد التتبّع والتدقيق ، وربّ كتاب لمتتبّع موضوع على المسامحة وقلّة التحقيق.

ومثله الحال في آحاد المسائل ؛ فإنّها تختلف أيضا في ذلك.