درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۴: اجماع منقول ۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

بررسی طرق اجماع

بحث در مطلب دوم از مقدمه دوم بود، كلامى را مقدّمتاً نقل فرمودند كه خلاصه‌اش اين شد كه ناقلين اجماع الفاظ مختلفى دارند كه بعضى از اين الفاظ دال بر اجماع اصطلاحى است و بعضى از آنها دالّ بر اجماع غير اصطلاحى است.

لكن اجماع چه اصطلاحى باشد و چه غير اصطلاحى معمولا براى محصّل و مستدلّ مفيد علم است. بايد بررسى كنيم كه مستدلّ يا حاكى اجماع از چه راههايى به قول امام علم پيدا مى‌كند.

مرحوم شيخ انصارى قبلا به چهار طريق اشاره كردند و مرحوم آخوند به پنج طريق اشاره مى‌فرمايند، مرحوم تسترى كتابى به نام كشف القناع في حجيّة وجه الإجماع دارند كه ايشان دوازده طريق براى مسأله اجماع بيان فرموده‌اند.

امّا طرقى كه مرحوم شيخ مطرح مى‌فرمايند:

طريق اول: اجماع حسّى يا تضمّنى يا دخولى: انسان نظر علماء را بررسى مى‌كند در بين علماء چند تا مجهول النسب پيدا مى‌كند، برايش علم حاصل مى‌شود كه يكى از اين مجهول النسبها امام مى‌باشد، نتيجتاً از راه حسّ به قول امام رسيده است و يقيناً نظر امام را دارد.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر اين طريق پيدا شود حجّة مى‌باشد و لكن اين طريق في غاية القلّة مى‌باشد بلكه مى‌فرمايند يقين داريم كه در زمان غيبت كسى به اين شكل نمى‌تواند به نظر امام برسد. تا يكى دو تا مجهول النسب ببيند فورا علم پيدا كند كه امام است، اين درست نيست. بنابراين يقين داريم اين طريق وجود خارجى ندارد، لذا شيخ طوسى در كتاب عدّة مى‌فرمايند: اگر از راه قاعده لطف به نظر امام رسيديد خوب است و الا هيچ طريق ديگرى براى پيدا كردن نظر امام وجود ندارد.

طريق دوم: اثبات نظر امام از راه قاعده لطف: يكى از فروعات بحث عدل الهي قاعده لطف و الزام بر خداوند است، يك چيزهايى بر خداوند و ائمّه معصومين لازم است كه ما تأدّباً نمى‌گوييم قاعده لزوم بلكه مى‌گوييم قاعده لطف. اين قاعده در موارد مختلفى كاربرد دارد كه يكى از آنها بحث اجماع است. مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايند: اگر علماى شيعه در عصرى يك نظر داشتند و آن نظر مخالف با قول امام بود، بر امام معصوم لازم و واجب است كه نظر خودش را به علماء برساند و لو به شكل غير متعارف، يك مخالفى بر نظريه علماء خلق كند. و الا اگر همه علماء بر مسأله‌اى در ضلالت و گمراهى بودند و امام نظر درست را مطرح نكرد امام موجب سقوط تكليف شده و قبيح است و با قاعده لطف سازگارى ندارد.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: در علم كلام ثابت كرديم كه قاعده لطف محدوده‌اش بحث اجماع را در بر نمى‌گيرد و بر امام آنچه كه لازم است اين است كه از طرق متعارفه احكام خدا را بيان كند و ائمه اين كار را كرده‌اند، حال اگر حكمى به ما نرسيد مثلا به خاطر اين كه ظالمين روايات را از بين برده‌اند يا اينكه برداشتمان غلط بوده يا به خاطر اينكه به يك سرى از روايات توجه نكرده‌ايم مثل باب استصحاب كه تا زمان پدر شيخ بهائى روايات لا تنقض اليقين بالشك وجود داشت ولى علماء به اين روايات براى حجيّة استصحاب تمسّك نمى‌كردند و به آنها توجّه نداشتند، يك مرتبه جرقّه‌اى به ذهن پدر شيخ بهائى افتاد و اين روايات را دال بر حجيّة استصحاب مطرح فرمود. خلاصه اينكه اگر ما به خاطر اين علل و عوامل به حكم شرعى نرسيديم بر امام لازم نيست كه حكم واقعى را از راه غير متعارف براى ما مطرح بفرمايد.

نتيجه اينكه شيخ انصارى مى‌فرمايد: ما قاعده لطف را در اينجا قبول نداريم و تمام اجماعات شيخ طوسى هم مبنايش قاعده لطف مى‌باشد، بنابراين همه اجماعاتى كه شيخ طوسى مطرح مى‌كنند كاربرد ندارد و به عنوان يك دليل حجّة نمى‌باشد.

۳

تطبیق بررسی طرق اجماع

 إلاّ أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور:

أحدها (امور): الحسّ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه‌السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له (حاکی) العلم بقول الإمام عليه‌السلام.

وهذا (اجماع حسی) في غاية القلّة، بل نعلم جزما أنّه لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين والسيّدين وغيرهما؛ ولذا صرّح الشيخ في العدّة ـ في مقام الردّ على السيّد حيث أنكر (سید) الإجماع من باب وجوب اللطف ـ : بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين.

الثاني: قاعدة اللطف، على ما ذكره الشيخ في العدّة وحكي القول به (قاعده لطف) عن غيره من المتقدّمين.

ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محلّه، فإذا علم استناد الحاكي إليه (قاعده لطف) فلا وجه للاعتماد على حكايته (حاکی)، والمفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها (اجماعات شیخ) مستندة إلى هذه القاعدة (قاعده لطف)؛ لما عرفت من كلامه (شیخ) المتقدّم من العدّة، وستعرف منها (عده) ومن غيرها من كتبه.

۴

کلام صاحب قوانین و رد آن

در ذيل بحث قاعده لطف دو مطلب را شيخ انصارى تذكر مى‌فرمايند:

مطلب اول: اشكال به صاحب قوانين مرحوم محقق قمى: صاحب قوانين در بحث اجماع از كتاب قوانين مى‌فرمايند كه شيخ طوسى هم اجماع دخولى را قبول دارد و هم اجماع لطفى. مرحوم شيخ انصارى همين ادّعا را قبول ندارد و مى‌فرمايند ما با كلمات شيخ طوسى مرحوم شيخ طوسى صريحا اجماع دخولى را كه سيد مرتضى قائل است را رد مى‌كنند و آن را قبول ندارند و فقط اجماع لطفى را پذيرفته‌اند.

به عنوان شاهد چهار فراز از سخنان شيخ طوسى را نقل مى‌فرمايند:

سخن اول: شيخ طوسى در كتاب عدّة بحث اجماع چنين مى‌فرمايند: اگر در بين علماء دو نظر باشد كه يك نظر همه علماء و يك نظر مربوط به امام باشد، مثلا علماء مى‌گويند نماز جمعه واجب است ولى نظر امام اين است كه نماز جمعه حرام است. شيخ طوسى مى‌فرمايند: تارة طبق نظر امام يك دليلى ـ آيه و روايت ـ وجود دارد كه علماء به آن توجه نكرده‌اند، در اين صورت بر امام لازم نيست كه نظر خودش را اظهار كند اينجا تقصير از علماء ماست مى‌خواست به آيه و روايات توجه كند. و لكن اگر بر طبق نظر امام دليل قطعى وجود ندارد، امام از راه قاعده لطف بايد نظر خودشان را به علماء برساند.

شيخ طوسى مطلب را ادامه مى‌دهند و مى‌فرمايند كه سيد مرتضى در اين مسأله نظر ديگرى دارند و مى‌فرمايند: اگر نظر امام بر خلاف نظر علماء باشد لازم نيست نظر خودشان را اظهار كنند به خاطر اينكه سبب مخفى شدن امام خود مكلّفين بودند زيرا خود مكلّفين از ائمّه اطاعت نكردند و اطراف آنها را رها كردند و سبب شدند امام مخفى شود، حالا كه امام مخفى شده است يك حكم هم مخفى باشد، سبب مخفى شدن حكم خودمان هستيم لذا به مجرّدى كه سبب مخفى شدن امام از بين برود يعنى جامعه اصلاح شود امام عليه السلام ظاهر مى‌شوند و ما از امام نفع مى‌بريم و امام احكام را بيان مى‌كنند.

خلاصه كلام سيد مرتضى همان سخن مرحوم خواجه نصير در كتاب تجريد است « وجوده لطف و عدمه منّا ».

شيخ طوسى به كلام سيد مرتضى جواب مى‌دهند كه جوابشان شاهد ماست: كلام سيّد مرتضى باطل است، اگر كلامشان درست باشد يعنى بر امام اظهار حكم واجب نباشد لازمه‌اش اين است كه هيچ اجماعى حجّة نباشد چون تنها راه حجّية اجماع همين قاعده لطف است كه در صورت مخالفت علماء با نظر امام، لطف اين است كه نظر امام بيان شود و اگر اين لطف را رد كنيم هيچگونه دليلى بر حجيّة اجماع نداريم. از اين كلام شيخ طوسى مى‌فهميم كه تنها راه حجيّة اجماع قاعده لطف مى‌باشد.

شيخ طوسى در پايان در يكى از كلماتشان به طور صريح مى‌فرمايند: سخن سيد مرتضى سخن درستى است كه ما خودمان باعث غائب شدن امام از انظار شده‌ايم و بر امام لازم نيست احكام شرعى در اين صورت براى ما بيان كنند ولى اگر اين حرف را بزنيم نتيجه‌اش اين است كه اجماعات علماء از حجيّة ساقط مى‌شود چون تنها راه حجيّة اجماعات همين وجوب اظهار حكم است بر امام وقتى كه علماء مخالفت دارند با حكم يعنى همين قاعده لطف.

نتيجه كلام اين شد كه تنها راه درست بر حجيّة اجماع نزد شيخ طوسى قاعده لطف مى‌باشد.

۵

تطبیق کلام صاحب قوانین و رد آن

فدعوى مشاركته (شیخ طوسی) للسيّد قدس‌سره في استكشاف قول الإمام عليه‌السلام من تتبّع أقوال الامّة واختصاصه (شیخ طوسی) بطريق آخر مبنيّ على قاعدة «وجوب اللطف»، (خبر دعوی:) غير ثابتة وإن ادّعاها (ادعا را) بعض؛ فإنّه قدس‌سره قال في العدّة ـ في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه‌السلام على وجه لا يعرف بنفسه (امام)، والباقون كلّهم على خلافه (امام) ـ :

إنّه متى اتّفق ذلك، فإن كان على القول الذي انفرد به (قول) الإمام عليه‌السلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها (سنت)، لم يجب عليه (امام) الظهور ولا الدلالة على ذلك؛ (دلیل) لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة (روشن کردن) التكليف، ومتى لم يكن عليه (قول امام) دليل وجب عليه الظهور، أو إظهار مَن يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال ـ : 

وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا: أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام والأقوال الأخر كلّها (اقوال) باطلة، ولا يجب عليه (امام) الظهور؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره (امام)، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به (استتار) وبما معه من الأحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسنا، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به (امام) وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده (امام).

قال (شیخ طوسی): وهذا عندي غير صحيح؛ لأنّه (کلام سید) يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها (طائفه) إلاّ بالاعتبار الذي بيّنّاه (که قاعده لطف باشد)، ومتى جوّزنا انفراده (امام را) بالقول وأنّه لا يجب ظهوره (امام)، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع، انتهى كلامه.

وذكر في موضع آخر من العدّة: أنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدّمة ـ غير مرضيّة عندي؛ لأنّها (طریقه) تؤدّي إلى أن لا يستدلّ بإجماع الطائفة أصلا؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها (طائفه) ومع ذلك لا يجب عليه (امام) إظهار ما عنده، انتهى.

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف: ما حكي عن بعض أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ: 

أنّ سيّدنا المرتضى قدس‌سره كان يذكر كثيرا: أنّه لا يمتنع أن يكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها (امور) مودع عند الإمام عليه‌السلام وإن كتمها الناقلون، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق... إلى أن قال:

وقد اعترضنا على هذا (کلام سید مرتضی) في كتاب العدّة في اصول الفقه، وقلنا: هذا (امام حکم را بیان نکنند) الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته (اکثر احکام) بإجماع الفرقة، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره (حکم قول را)، جاز لقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ومع هذا لا يجب عليه (امام) الظهور؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا، انتهى.

فإنّ صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصر في استلزامها (طریقه سید) رفع التمسّك بالإجماع، ولا قادح فيها (طریقه سید) سوى ذلك (رفع تمسک به اجماع)؛ ولذا صرّح في كتاب الغيبة بأنّها (طریقه سید) قويّة تقتضيها (طریقه سید را) الاصول، فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به (اجماع) طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه (امام)، لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها (طریق سید) لو لا كونها (طریقه سید) مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

الخلاف هو كذا ، وأمّا كذا فحكمه كذا إجماعا ؛ فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.

وأضعف ممّا ذكر : نقل عدم الخلاف ، وأنّه ظاهر الأصحاب ، أو قضيّة المذهب ، وشبه ذلك.

مستند العلم بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور

وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدّم (١) ـ ولو مسامحة ؛ لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ؛ لعدم قدحه في الحجّية ـ فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة ، أعني حكم الإمام عليه‌السلام ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول الإمام عليه‌السلام فيدخل في الخبر والحديث ، إلاّ أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور :

١ ـ الحسّ

أحدها : الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه‌السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه‌السلام.

وهذا في غاية القلّة ، بل نعلم جزما أنّه لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيّدين وغيرهما ؛ ولذا صرّح الشيخ في العدّة ـ في مقام الردّ على السيّد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف ـ : بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين (٣).

٢ ـ قاعدة اللطف

الثاني : قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ في العدّة (٤) وحكي

__________________

(١) في الصفحة ١٨٤.

(٢) راجع الصفحة ١٨٧ ـ ١٨٨.

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١.

(٤) العدّة ٢ : ٦٣١ و ٦٣٧.

القول به عن غيره من المتقدّمين (١).

عدم صحّة الاستناد إلى اللطف

ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محلّه (٢) ، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته ، والمفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة ؛ لما عرفت من كلامه المتقدّم من العدّة ، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه (٣).

عدم صحّة دعوى مشاركة الشيخ للسيّد في طريقة استكشاف قول الإمام عليه السلام

فدعوى مشاركته للسيّد قدس‌سره في استكشاف قول الإمام عليه‌السلام من تتبّع أقوال الامّة واختصاصه بطريق آخر مبنيّ على قاعدة «وجوب (٤) اللطف» ، غير ثابتة وإن ادّعاها بعض (٥) ؛ فإنّه قدس‌سره قال في العدّة ـ في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه‌السلام على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلّهم على خلافه ـ :

كلام الشيخ في العدّة ردّا على طريقة السيّد المرتضي

إنّه متى اتّفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه‌السلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ؛ لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور ، أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال ـ :

__________________

(١) حكاه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول عن جماعة ، منهم الحلبي في ظاهر الكافي ، انظر مفاتيح الاصول : ٤٩٦ ، والكافي : ٥٠٧ ـ ٥١٠.

(٢) انظر القوانين ١ : ٣٥٣ ، والفصول : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

(٣) انظر الصفحة الآتية.

(٤) كذا في (ص) ، (ظ) و (م) ، وفي غيرها : «وجوب قاعدة».

(٥) هو المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٣٥٠.

وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا : أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام والأقوال الأخر كلّها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره ، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما (١) معه من الأحكام يكون (٢) قد فاتنا من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده.

قال : وهذا عندي غير صحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا ؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها إلاّ بالاعتبار الذي بيّنّاه ، ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع (٣) ، انتهى كلامه.

وذكر في موضع آخر من العدّة : أنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدّمة ـ غير مرضيّة عندي ؛ لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ بإجماع الطائفة أصلا ؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده (٤) ، انتهى.

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف : ما حكي عن بعض (٥) أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ :

__________________

(١) في غير (ل) و (م) زيادة : «يكون».

(٢) لم ترد «يكون» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١.

(٤) العدّة ٢ : ٦٣٧.

(٥) حكاه المحقّق التستري عن الشيخ الحمصي في التعليق العراقي ، راجع كشف القناع : ١١٨.

أنّ سيّدنا المرتضى قدس‌سره كان يذكر كثيرا : أنّه لا يمتنع أن يكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليه‌السلام وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق ... إلى أن قال :

وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اصول الفقه ، وقلنا : هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره ، جاز لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ومع هذا لا يجب عليه الظهور ؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم ، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا (١) ، انتهى.

فإنّ صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصر في استلزامها رفع التمسّك بالإجماع ، ولا قادح فيها سوى ذلك ؛ ولذا صرّح في كتاب الغيبة بأنّها قويّة تقتضيها الاصول (٢) ، فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه ، لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد ؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

__________________

(١) تمهيد الاصول (مخطوط) ، لا يوجد لدينا ، وهو شرح على «جمل العلم والعمل» للسيّد المرتضى ، يوجد منه نسخة في الخزانة الرضويّة ، كما في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٤ : ٤٣٣ ، وانظر العدّة ٢ : ٦٣١.

(٢) كتاب الغيبة : ٩٧.