درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۲: اجماع منقول ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه ماهیت اجماع

بحث در امر ثانى و مقدّمه دوم در بحث اجماع منقول بود كه گفته شد در امر ثاني مطالبى مطرح مى‌شود. مطلب اول در رابطه با ماهيت اجماع بود. اين مطلب شش نكته مورد نظر بود كه نكته اول و دوم بيان شد كه خلاصه‌اش اين شد كه: در نكته اول گفتيم اجماع در اصطلاح يعنى اتفاق الجميع في عصرٍ. در نكته دوم گفتيم ملاك حجيّة اجماع عند الشيعه كشف از قول امام است و نتيجه گرفتيم ممكن است از قول پنج نفر از اتّفاق البعض انسان قول معصوم را كشف كند.

نكته سوم: ما قبول داريم كه اتفاق البعض اگر كاشف از قول امام باشد حجّة هست ولى اجماع اصطلاحى نيست چون اجماع اصطلاحى تعريفش اين بود « اتّفاق جميع العلماء في عصرٍ »، اين اتّفاق البعض ديگر اجماع اصطلاحى نخواهد بود.

مثال: چنانچه هر خبر مفيد علمى خبر متواتر نخواهد بود، ممكن است خبر واحد محفوف بالقرينه باشد، حجّة هم باشد ولى اسمش را خبر متواتر نمى‌گويند. اينجا هم اتّفاق البعض اگر كاشف از قول امام باشد اين اجماع اصطلاحى نيست ولى حجّة است چون ملاك حجيّة در آن وجود دارد.

سؤال: ما مى‌بينيم بعضى از علماء به اين اتّفاق البعض اجماع مى‌گويند مثلا مى‌گويند علماء در فلان مسأله اجماع دارند بعد هم خودشان تصريح مى‌كنند كه سيّد مرتضى مخالف است ولى اين مخالفت به اجماع ضربه نمى‌زند چون معلوم النسب است، از اين بيان نتيجه مى‌گيريم علماء به اتّفاق البعض هم اجماع مى‌گويند.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اولا اينكه علماء مى‌فرمايند معلوم النسب به اين اجماع ضربه نمى‌زند معنايش اين است كه به حجيّة اين اجماع ضربه نمى‌زند يعنى اين اتّفاق البعض حجّة است و مخالفت سيّد مرتضى اثرى ندارد، نه اينكه علماء بگويند اين اجماع حقيقى است.

در پايان اين مطلب مى‌فرمايند: نتيجه‌اى كه مى‌خواهيم بگيريم اين است كه در نزد شيعه اجماع از معناى اصطلاحيش تنزّل كرده است و فعلا در اتّفاق البعض استعمال مى‌شود يا به نحو مجاز مشهور و يا بالاتر وضع جديد پيدا كرده است. بنابراين معناى اجماع بر طبق اصطلاح جديد اين است: « اتّفاق البعض الكاشف عن رأي المعصوم ».

۳

تطبیق ادامه ماهیت اجماع

هذا، ولكن لا يلزم من كونه (اتفاق البعض) حجّة تسميته (اتفاق البعض) إجماعا في الاصطلاح، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح.

وأمّا ما اشتهر بينهم: من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنّه لا يقدح (خروج معلوم النسب) في حجّية اتّفاق الباقي، لا في تسميته (اتفاق البعض) إجماعا، كما عُلم من فرض المحقّق قدس‌سره الإمام عليه‌السلام في اثنين. (در حالی که به دو نفر اجماع گفته نمی‌شود اما حجت است)

نعم، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته (اتفاق البعض) إجماعا؛ حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه (مخالف) معلوم النسب. 

لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية، لا في التسمية.

نعم، يمكن أن يقال: إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه‌السلام فيها (جماعت)؛ لوجود مناط الحجّية فيه (اتفاق)، وكون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا. وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتّفاق طائفة من الإماميّة، كما يعرف من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق على إجماع الإماميّة فقط ـ مع أنّهم بعض الامّة لا كلّهم ـ ليس إلاّ لأجل المسامحة؛ من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّية.

۴

انواع اجماع و حکم آن

قبل از بيان نكته چهارم مقدّمه كوتاهى را بيان مى‌كنيم.

مقدمه: در اصول مظفر خوانده‌ايد كه چندين راه براى كشف قول معصوم از اجماع وجود دارد. چهار طريق بين علماء مشهور است:

طريق اوّل: اجماع دخولى و تضمّنى

طريق دوم: قاعده لطف

طريق سوم: قاعده تقرير

طريق چهارم: قاعده حدس

از اين چهار طريق مى‌توانيم از اجماع، نظر امام را بدست آورد.

بين اين چهار طريق يك تفاوت بين طريق اول و سه طريق اخير وجود دارد كه به اين تفاوت اشاره مى‌كنيم:

در اجماع دخولى عالمى نظر جماعتى را بررسى مى‌كند بعد علم پيدا مى‌كند كه يكى از اين افراد امام معصوم مى‌باشد، يقين پيدا مى‌كند كه قول امام يكى از اينهاست، يكى از علماء فرد مجهول النسب است، امام معصوم است و نظرش را داده، اين اجماع دخولى است يعنى مستقيما نظر امام را پيدا كرده و قول امام داخل در مجمعين مى‌باشد.

امّا در سه قسم ديگر اجماع: عالم ابتداءاً نظريه علماء را بررسى مى‌كند و از نظر اين جمع علما رأى امام را حدس مى‌زند حالا يا بر طبق قاعده لطف يا بر طبق قاعده تقرير يا بر طبق قاعده حدس. مثلا: نمى‌شود در يك زمان مجموعه علماء نظرى داشته باشند و نظر مجموعه‌شان خطا باشد و امام با اين مجموعه مخالفت كند اين با لطف سازگارى ندارد. خلاصه مطلب اين است كه در سه قسم اخير اجماع حاكى از قول امام است و واسطه براى حدس زدن قول امام و نظر امام مى‌باشد.

نكته چهارم: حالا ببينيم از اين چهار قسم كدام يكى اجماع اصطلاحى است و كدام اجماع اصطلاحى نمى‌باشد.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: قسم اول اجماع كه اجماع دخولى باشد در يك مورد اجماع اصطلاحى است ولى بقيه اقسام نمى‌توان به آنها اجماع اصطلاحى بگوييم و اگر به آنها اجماع اصطلاحى بگوييم از باب تسامح است.

بيان مطلب: اگر مجتهد نظر جميع العلماء را بدست آورد و يقين كرد كه يكى از اين علماء امام معصوم است اين اجماع اصطلاحى است چون « اتّفاق الكل » است و حجّة است. ولى سه قسم ديگر هيچوقت اجماع اصطلاحى نمى‌شود مگر با تسامح، زيرا در آن سه قسم اخير كار مجتهد اين است كه اتّفاق علماء را بدست بياورد ولى قول امام را كه مستقيم بدست نياورده است بلكه قول بقيّه علماء را غير از امام بدست آورده است پس مى‌شود اتّفاق بعض العلماء زيرا امام كه يكى از علماء است در اين علماء نيست. قول امام را بدست نياورده بلكه قول بقيه علماء بدست آورده است و از قول علماء قول امام را حدس زده است. بنابراين در سه قسم اخير هيچوقت اجماع، اجماع اصطلاحى نمى‌شود.

مگر اينكه توجيه كنيم و بگوييم اجماع العلماء را بدست آورد بعد قول امام را حدس زد، يعنى اجماع حاكى از نظر امام بود اين مجموعه را اجماع نامگذارى مى‌كنيم. خود دليل را نمى‌توانيم اجماع بگوييم چون دليل يعنى نظر علماء غير از امام، نتيجه اين دليل مى‌شود نظر امام. شما بايد به نام دليل به همراه نتيجه دليل اجماع بگوييد والا به دليل تنها نمى‌توانيد اجماع بگوييد، حجّة مى‌تواند باشد ولى اجماع نخواهد بود.

نكته پنجم: چرا علماء نام « اتفاق البعض الكاشف عن رأي المعصوم » را اجماع گذاشته‌اند، با اينكه اجماع نيست. اين يك دليل مستقلّى غير از اجماع است بلكه دليلى است كه نظر امام را از طريق آن حدس مى‌زنيم كه اين اجماع نيست.

اسمش را اجماع گذاشته‌اند به اين دليل: علماى علم اصول مى‌خواستند ادلّه احكام شرعيّه را از چهار دليل بالاتر نبرند تا تشتّت پيش نيايد لذا هر دليل تازه‌اى را كه با يكى از اين ادلّه اربعه مناسب است جزو آن قرار مى‌دهند مثلا استصحاب بعضى از علماء جزء دليل عقل مى‌گيرند بعضى استصحاب را جزء سنّة مى‌گيرند چون پشتوانه‌اش روايات است. اينجا هم همينطور اتّفاق البعض اگر كاشف از نظر امام باشد خودش يك دليل مستقل است ولى چون به اجماع شباهت دارد لذا تسامحا و مجازا اسمش را اجماع گذاشته‌اند.

خلاصه كلام اين است كه در بحث اجماع علماى شيعه تسامح كرده‌اند.

۵

تطبیق انواع اجماع و حکم آن

وعلى أيّ تقدير: فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته (اجماع) عليه (قول امام) بالتضمّن، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه‌السلام، وهذا هو الذي يدلّ عليه كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقّق والعلاّمة والشهيدين ومن تأخّر عنهم.

وأمّا اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه‌الله، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم (علماء) على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام (قانون حدس)، فهذا (حدس) ليس إجماعا اصطلاحيّا، إلاّ أن ينضمّ قول الإمام عليه‌السلام ـ المكشوف عنه (قول امام) باتّفاق هؤلاء ـ إلى أقوالهم فيسمّى المجموع إجماعا؛ بناء على ما تقدّم:

من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه‌السلام إجماعا وإن خرج عنه (اتفاق) الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام، والمدلول الحكم الصادر عنه (امام) عليه‌السلام، نظير كلام الإمام عليه‌السلام ومعناه (کلام امام).

(مطلب پنجم:) فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع ـ مع توقّفه (اجماع) على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه‌السلام الذي هو (نظر امام) المدلول إلى الكاشف عنه (مدلول)، وتسمية المجموع دليلا ـ: هو التحفّظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفنّ، من إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، ففي إطلاق الإجماع على هذا (اتفاق بعض الامامیه) مسامحة في مسامحة.

وحاصل المسامحتين: إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم (طائفه) وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه‌السلام.

والاطّلاع على تعريفات الفريقين (شیعه و اهل سنت) واستدلالات الخاصّة وأكثر العامّة على حجّية الإجماع، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق (اطلاق اجماع بر اتفاق بعض) عن المصطلح وبنائه على المسامحة؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه، كما قد عرفت من السيّد والفاضلين قدّست أسرارهم: من أنّ كلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ علم دخول قول الإمام عليه‌السلام فيهم (جماعت)، فإجماعها حجّة.

ويكفيك في هذا (مسامحه): ما سيجيء من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع: من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت: من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.

كالمبتدإ في الحجّية (١) ، انتهى.

وقال المحقّق في المعتبر ـ بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول الإمام عليه‌السلام ـ : إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة ، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجّة (٢) ، انتهى.

وقال العلاّمة رحمه‌الله ـ بعد قوله : إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم ـ : وكلّ جماعة قلّت أو كثرت كان قول الإمام عليه‌السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة لأجله ، لا لأجل الإجماع (٣) ، انتهى.

هذا ، ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح ، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح.

وأمّا ما اشتهر بينهم : من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر ، فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتّفاق الباقي ، لا في تسميته إجماعا ، كما علم من فرض المحقّق قدس‌سره الإمام عليه‌السلام في اثنين.

نعم ، ظاهر كلمات جماعة (٤) يوهم تسميته إجماعا (٥) ؛ حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب.

__________________

(١) الذريعة ٢ : ٦٣٠ ، ٦٣٢ و ٦٣٥.

(٢) المعتبر ١ : ٣١.

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٤١.

(٤) مثل : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٨٩ ، وصاحب الرياض في الرياض ٢ : ٣٤٦.

(٥) في (ر) زيادة : «اصطلاحا» ، وفي (ص) زيادة : «في الاصطلاح».

لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية ، لا في التسمية.

المسامحة في إطلاق الإجماع

نعم ، يمكن أن يقال : إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه‌السلام فيها ؛ لوجود مناط الحجّية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا. وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن (١) ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتّفاق طائفة من الإماميّة ، كما يعرف من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق على إجماع الإماميّة فقط ـ مع أنّهم بعض الامّة لا كلّهم ـ ليس إلاّ لأجل المسامحة ؛ من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّية.

وعلى أيّ تقدير : فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن ، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه‌السلام ، وهذا هو الذي يدلّ عليه كلام المفيد (٢) والمرتضى (٣) وابن زهرة (٤) والمحقّق (٥) والعلاّمة (٦)

__________________

(١) لم ترد «أن» في (ه) ، وشطب عليها في (ت).

(٢) أوائل المقالات (مصنّفات الشيخ المفيد) ٤ : ١٢١.

(٣) الذريعة ٢ : ٦٠٥.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٧.

(٥) المعتبر ١ : ٣١ ، والمعارج : ١٣٢.

(٦) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٤١ ، وتهذيب الوصول : ٦٥ و ٧٠.

والشهيدين (١) ومن تأخّر عنهم (٢).

وأمّا اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه‌الله (٣) ، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين (٤) ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام ، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا ، إلاّ أن ينضمّ قول الإمام عليه‌السلام ـ المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء ـ إلى أقوالهم (٥) فيسمّى المجموع إجماعا ؛ بناء على ما تقدّم (٦) :

من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه‌السلام إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه‌السلام ، نظير كلام الإمام عليه‌السلام ومعناه.

فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع ـ مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه‌السلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ـ : هو التحفّظ على ما جرت عليه (٧) سيرة أهل الفنّ ، من

__________________

(١) الذكرى ١ : ٤٩ ، والقواعد والفوائد ١ : ٢١٧ ، وتمهيد القواعد : ٢٥١.

(٢) منهم : صاحب المعالم في المعالم : ١٧٣ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٥١.

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١ و ٦٣٧.

(٤) هو المحقّق التستري في كشف القناع : ١٦٤.

(٥) في (م) : «قولهم».

(٦) راجع الصفحة السابقة.

(٧) لم ترد «عليه» في غير (ت) و (ه).

إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة.

مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع

وحاصل المسامحتين : إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه‌السلام.

والاطّلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصّة وأكثر العامّة على حجّية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة ؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه ، كما قد عرفت من السيّد والفاضلين قدّست أسرارهم (١) : من أنّ كلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ علم دخول قول الإمام عليه‌السلام فيهم ، فإجماعها حجّة.

ويكفيك في هذا : ما سيجيء (٢) من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع : من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت (٣) : من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.

لا ضير في المسامحتين

ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولى أو الثانية في إطلاق لفظ «الإجماع» على هذا من دون قرينة لا ضير فيها ؛ لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدلّ (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ١٨٥ ـ ١٨٦.

(٢) انظر الصفحة ١٩٦.

(٣) راجع الصفحة ١٨٤.

(٤) لم ترد «للمستدلّ» في (ه).