درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۳: حجیت ظواهر کتاب ۱۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب دوم به دلیل تفصیل

بحث در جواب استدلال ذكر شده براى مبناى صاحب قوانين بود. مرحوم صاحب قوانين فرمودند ظواهر براى مقصودين بالإفهام حجّة است و براى غير مقصودين بالإفهام حجّة نمى‌باشد زيرا در مقصودين حجيّة ظواهر با اجراء أصالة عدم الغفلة است ولى در غير مقصودين با اجراء أصالة عدم القرينة است كه أصالة عدم القرينة جارى نمى‌شود. عرض كرديم كه به اين دليل دو جواب داده مى‌شود كه جواب اول را ذكر كرديم.

قبل از جواب دوم اشاره به سخنى از سخنان ميرزاى قمى ـ صاحب قوانين ـ داشته باشيم بعد از آن جواب را توضيح مى‌دهيم.

اگر در ذكر اصل مبناى مرحوم صاحب قوانين دقت كنيد ايشان فرمودند: اگر خطابات قرآن و ظواهر كتاب شامل غائبين باشد، ظاهر براى غائبين هم حجّة خواهد بود. به عبارت ديگر ظاهر براى ما حجّة نيست چون غائب بوديم و غائب مقصود بالإفهام نيست. اگر ما مقصود بالإفهام باشيم ظاهر براى ما هم از باب ظن خاص حجّة مى‌باشد.

جواب دوم شيخ انصارى: اين استدلال شما را بر فرض قبول كنيم و بگوييم اصالة عدم القرينه جارى نمى‌شود، نتيجه اين استدلال چيز ديگرى غير از مدعاى شماست. نتيجه استدلال اين مى‌شود كه ظواهر اخبار و قرآن فقط در حق مخاطب حجّة است نه در حق غير مخاطب و لو غير مخاطب مقصود بالإفهام باشد، و لو خود امام تصريح كند كه جواب سؤال زرارة براى غائبين هم هست ولى باز هم اين كلام براى غائبين حجّة نمى‌باشد و لو غائب مقصود بالإفهام باشد. چون اكثر آن احتمالاتى كه گفتيد باز هم وجود دارد يعنى احتمال مى‌دهيم روايت تقطيع شده باشد يا اينكه قرينه بر خلاف آن روايت در روايت ديگر بوده و از دست رفته است. بنابراين نتيجه توجيه شما اين مى‌شود كه فقط مخاطب مستقيم ـ يعنى كسى كه حكم را از دو لب امام بشنود ـ مى‌تواند عمل كند چون اصالة عدم الغفلة را جارى مى‌كند ولى ديگران نمى‌توانند به خطاب عمل كنند چون بايد اصالة عدم القرينه جارى كنند و اصالة عدم القرينه در حق غائب جارى نمى‌شود چه مقصود بالإفهام باشد و چه نباشد. بنابراين آن مطلب كلى هم كه صاحب قوانين در رابطه با ظاهر قرآن فرمود هم باطل است. ايشان فرمود ظاهر و خطاب قرآن اگر مشمول غائبين باشد براى آنها حجة است ولى ما مى‌گوييم با اين دليل شما هيچ شخص غائبى نمى‌تواند به قرآن عمل كند و لو مقصود بالإفهام باشد به خاطر اينكه احتمال وجود قرينه مى‌دهد و اصالة عدم القرينه را نمى‌تواند جارى كند.

خلاصه كلام اينكه از اين استدلال شما نتيجه ديگرى گرفته شد نه آن نتيجه‌اى كه شما مطرح فرموديد.

۳

تطبیق جواب دوم به دلیل تفصیل

هذا كلّه، مع أنّ التوجيه المذكور لذلك التفصيل ـ لابتنائه (توجیه استدلال) على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد، وبين مطلق أصالة عدم القرينة ـ يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة وإن قلنا بشمول الخطاب (خطاب قرآن) للغائبين؛ لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم مطلقا.

فما ذكره ـ من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين ـ غير سديد؛ لأنّ الظنّ المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطأ، فلا يجري (عدم غفلت و خطا) في حقّ الغائبين (یعنی فایده‌ای ندارد که این اصل عدم غفلت و خطا برای ما جاری شود) وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، وإن كان (ظن مخصوص) هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو (اصل عدم قرینه) جار في الغائبين وإن لم يشملهم (غائبین را) الخطاب.

۴

دلیل بر حجیت ظواهر مطلقا و کلام قوانین و رد آن

مطلب چهارم ذكر يك استدلال است بر اينكه ظواهر حجّة است مطلقا در حق مقصود بالإفهام و غير مقصودين بالإفهام.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: ما تا كنون در لا به لاى كلماتمان دو دليل بر حجيّة ظواهر اقامه كرديم كه يكى بناء عقلاء و ديگرى سيره متشرعه بود. دليل سومى هم بر حجيّة ظواهر براى مطلق و عموم مردم داريم.

بيان دليل سوم: ما قبلا گفتيم كه روايات و اخبار متواترى داريم كه ائمه معصومين عليهم السلام، اصحاب و ياران خودشان را به كتاب خدا و قرآن ارجاع مى‌دهند و مى‌فرمايند برويد به ظواهر قرآن عمل كنيد. اين اخبار و روايات هم متواترند و هم قطعيّ الصدورند و هم قطعيّ الدلالة.

بيان استلال به اين روايات: شكى نيست امام صادق و امام باقر عليهما السلام به اصحابشان مى‌فرمودند به ظاهر قرآن عمل كنيد. اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السلام مخاطب مستقيم قرآن نبوده‌اند يعنى مقصود بالإفهام قرآن نبوده‌اند پس آن روايات قرآن را براى غير مقصودين بالإفهام حجّة مى‌دانستند. ما هم با اصحاب امام صادق عليه السلام در اين جهت مشتركيم كه مقصودين بالإفهام قرآن نيستيم. بنابراين وقتى قرآن در حق اصحاب ائمه كه مقصودين بالإفهام نيستند با اينكه در زمان انفتاح باب علم بوده‌اند، حجّة باشد در حق ما به طريق اولى حجّة خواهد بود چون ما هم مثل آنها مقصودين بالإفهام نسبت به قرآن نيستيم و در زمان انسداد هم مى‌باشيم. اين دليل سوم مرحوم شيخ انصارى مى‌باشد.

از اين استدلال ما، بطلان كلام ديگرى از كلمات صاحب قوانين روشن مى‌شود. صاحب قوانين در بحث قرآن بعد از اينكه فرموده قرآن در حق غائبين حجّة نيست يك اشكال به خودشان مطرح فرموده‌اند. ايشان فرموده‌اند: إن قلت كه اخبار ثقلين دلالت مى‌كند بر اينكه ظاهر قرآن براى غير مخاطبين بالإفهام حجّة است، چه جوابى مى‌دهيد. صاحب قوانين جواب داده كه اخبار ثقلين ظنّى هستند و چون ظنّى هستند و جزء ظواهرند پس شما تمسك كرديد به ظاهر روايات براى اثبات حجيّة ظاهر قرآن و اين مصادرت مطلوب است براى ظاهر كه ما تمسك كنيم به ظاهر.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: حرف صاحب قوانين باطل است براى اينكه ما غير اخبار ثقلين روايات ديگرى داريم كه آن روايات متواترند و قطعيّ الدلالة هستند. آن روايات مفادشان اين است كه مسلمانان مى‌توانند به ظاهر قرآن بدون اينكه تفسيرى از ائمّه برايشان رسيده باشد، عمل كنند.

امّا ما بالخصوص در اخبار ثقلين اشكال داريم، ممكن است بگوييم اخبار ثقلين دالّ بر حجيّة ظواهر كتاب نيستند بلكه مراد از اين اخبار شايد اين باشد كه بعد از اينكه حكم قطعى را از كتاب و سنّت بدست آورديم بايد به اين حكم عمل كنيم نه اينكه اخبار ثقلين بگويند كه ظواهر قرآن حجّة است.

نتيجه اين شد كه نيازى به تمسك به اخبارى ثقلين نداريم و اخبار متواتر ديگر در اين مسأله وجود دارد.

۵

تطبیق دلیل بر حجیت ظواهر مطلقا و کلام قوانین و رد آن

وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضا ـ زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلّة حجّية الظواهر، من إجماعي العلماء وأهل اللسان ـ : ما ورد في الأخبار المتواترة معنى، من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه (کتاب)؛ فإنّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين بها (ظواهر)، فيشترك غير المشافهين ويتمّ المطلوب (عدم تفصیل)، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ـ بعد ما ذكر من عدم حجّية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص ـ بقوله:

فإن قلت: إنّ أخبار الثقلين تدلّ على كون ظاهر الكتاب حجّة لغير المشافهين بالخصوص.

فأجاب عنه (ان قلت): بأنّ رواية الثقلين ظاهرة في ذلك (مطلب)؛ لاحتمال كون المراد التمسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره (کتاب) عن الأئمّةعليهم‌السلام كما يقوله الأخباريّون، وحجّية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة؛ إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنّة في حقّ غير المشافهين بها (کتاب و سنت).

توضيح النظر (اشکال بر ایشان): أنّ العمدة في حجّية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها (ظواهر) من الأئمّة صلوات الله عليهم، وليست ظاهرة في ذلك حتّى يكون التمسّك بظاهرها (روایات) لغير المشافهين بها (روایات) مصادرة.

بل يمكن أن يقال: إنّ خبر الثقلين ليس له (خبر ثقلین) ظهور إلاّ في وجوب إطاعتهما (ثقلین) وحرمة مخالفتهما (بعد احراز المخالفة)، وليس (خبر ثقلین) في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية، فافهم (بر فرض ثبوت ظهور خبر ثقلین، باز هم استدلال صحیح است چون نسبت به مشافهین حجت است و ما هم مشترک هستیم).

كما (١) يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها (٢) من أئمّتهم عليهم‌السلام ، لا يفرّقون بينهما إلاّ بالفحص وعدمه ، كما سيأتي (٣).

والحاصل : أنّ الفرق في حجّية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعيّة من العلماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

هذا كلّه ، مع أنّ التوجيه المذكور لذلك التفصيل ـ لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد ، وبين مطلق أصالة عدم القرينة ـ يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين ؛ لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم مطلقا.

فما ذكره ـ من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين ـ غير سديد ؛ لأنّ الظنّ المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطأ ، فلا يجري في حقّ الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم ، وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب.

وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضا ـ زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلّة حجّية الظواهر ، من إجماعي العلماء وأهل اللسان ـ : ما ورد في الأخبار المتواترة معنى ، من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار

__________________

(١) في (ص) زيادة : «كانوا».

(٢) في (ظ) و (م) : «سمعوها».

(٣) انظر الصفحة ٣٤٧.

عليه (١) ؛ فإنّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين بها ، فيشترك غير المشافهين ويتمّ (٢) المطلوب ، كما لا يخفى.

كلام صاحب القوانين فيها يرتبط بالتفصيل المتقدّم

وممّا ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ـ بعد ما ذكر من عدم حجّية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص ـ بقوله :

فإن قلت : إنّ أخبار الثقلين تدلّ على كون ظاهر الكتاب حجّة لغير المشافهين بالخصوص.

فأجاب عنه : بأنّ رواية الثقلين ظاهرة في ذلك ؛ لاحتمال كون المراد التمسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمّة عليهم‌السلام كما يقوله الأخباريّون ، وحجّية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة ؛ إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنّة في حقّ غير المشافهين بها (٣).

المتاقشة في كلام صاحب القوانين

توضيح النظر : أنّ العمدة في حجّية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب (٤) ، وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمّة صلوات الله عليهم ، وليست ظاهرة في ذلك حتّى يكون التمسّك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ٨٢٨ ، الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن ، و ١٨ : ٧٥ ـ ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ١ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٩ ، ٣٥ و ٣٧ ، والكافي ١ : ٥٩ ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة.

(٢) في (ت) و (ر) : «فيتمّ».

(٣) القوانين ٢ : ١٠٤.

(٤) تقدّمت الإشارة إلى كثير منها في الصفحة ١٤٥ ـ ١٤٩.

بل يمكن أن يقال : إنّ خبر الثقلين ليس له ظهور (١) إلاّ في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم.

احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه‌الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم (٢) ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال ـ في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام ؛ لفقد الإجماع والسنّة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ ، وكون الكتاب ظنّي الدلالة ـ ما لفظه :

لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ؛ وذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

سلّمنا ، ولكن ذلك ظنّ مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل.

لأنّا نقول : أحكام الكتاب ـ كلّها ـ من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها ؛ وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع

__________________

(١) وردت العبارة في (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ه) هكذا : «وأمّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره».

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٦٠.