درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۲: حجیت ظواهر کتاب ۱۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

رد دلیل تفصیل

بحث در دليل صاحب قوانين بود بر عدم حجيّة ظواهر نسبت به غير مقصودين بالإفهام. خلاصه دليل اين شد كه فرمودند: بناء عقلاء فقط ظاهر را نسبت به مقصودين بالإفهام حجّة مى‌داند نه غير مقصودين.

شيخ انصارى به اين دليل دو جواب مى‌دهد.

جواب اول: نتيجه دليل شما را ما قبول نداريم و مى‌گوييم بناء عقلاء و سيره متشرعه بر اين است كه ظواهر را حجّة مى‌دانند مطلقا چه در مقصودين بالإفهام چه در غير مقصودين بالإفهام و بناء عقلاء و سيره متشرعه هر دو حجّة هستند.

اما بناء عقلاء: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: بلا شك ما مى‌بينيم عقلاى عالم و لو مقصودين بالإفهام در كلامى نباشند و كلام به آنها برسد آن كلام را بررسى مى‌كنند و اگر قرينه‌اى بر خلاف ظاهر نداشتند ظاهر آن كلام را اخذ مى‌كنند ولو مقصودين بالإفهام هم نباشد.

مثال: پدرى دو تا پسر دارد كه در خارج از كشور زندگى مى‌كنند، به پسر بزرگترش نامه مى‌نويسد و خطاب به او مى‌گويد من مريضم و دكتر فلان دارو را براى من تجويز كرده است، دارو را بخر و براى من بفرست. وقتى نامه به آنها مى‌رسد پسر بزرگتر در محل نيست. پسر كوچكتر نامه را باز مى‌كند و مى‌خواند. حالا بعد از خواندن نامه پسر كوچكتر چه كارى بايد بكند؟ آيا بگويد من مقصود بالإفهام نيستم زيرا مقصود بالإفهام برادر بزرگتر من است و اين كلام براى من حجّة نيست و براى من ظهور ندارد و هيچ چيزى از اين كلام نمى‌فهمم يا نه مطلب را مى‌فهمد و به دنبال خريد دارو مى‌رود و به پدرش ارسال مى‌كند با اينكه مقصود بالإفهام نيست. موارد فراوان وجود دارد كه عقلاء با اينكه مقصود بالإفهام نيستند ولى باز به ظاهر كلام تمسك مى‌كنند.

اما سيره متشرعه: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر علماء و مجتهدين و صحابه را بررسى كنيم مى‌بينيم علماء و مجتهدين به ظواهر كلمات عمل مى‌كنند چه در احكام جزئيه و چه در احكام كليه ولو مقصود بالإفهام هم نباشند.

مثال در احكام جزئيه: شخصى آقاى زيد را وصى خودش قرار مى‌دهد و دستوراتى در وصيتنامه‌اش براى وصيش مطرح مى‌كند. شخص مى‌ميرد و آقاى زيد كه موصى إليه هست هم از دنيا مى‌رود. وصيتنامه را نزد مجتهد مى‌آورند، وصيتنامه را مى‌خواند و به ورثه مى‌گويد كه بايد دستورات وصيتنامه را اجرا كنند، با اينكه اين مجتهد مقصود بالإفهام نيست زيرا مقصود بالإفهام آقاى زيد بوده كه فوت كرده است.

مثال در احكام كليه: شما اگر كتب همه فقهاء را نگاه كنيد مى‌بينيد فقهاء حكم شرعى را ذكر مى‌كنند بعد هم استناد مى‌كنند مثلا لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام با اينكه مقصود بالإفهام حديث نيستند ولى به ظاهر حديث استناد مى‌كنند.

ممكن است كسى ادعا كند: اين علماء در زمان انسداد باب علم هستند و به خاطر انسداد باب علم به روايت عمل مى‌كنند.

مرحوم شيخ در جواب اين ادعا مى‌فرمايند: نه اينگونه نيست بلكه مرحوم سيد مرتضى و ديگران با اينكه در زمان انفتاح باب علم بوده‌اند و مقصود بالإفهام هم نبوده‌اند، به اخبار متواتر عمل مى‌كردند.

صحابه كه معلوم است كه به ظاهر روايات عمل مى‌كردند با اينكه مقصود بالإفهام نبوده‌اند.

كسى ممكن است إن قلت بياورد: شايد علماء و صحابه كه به اخبار عمل مى‌كرده‌اند به خاطر اين بوده كه اخبار را از قبيل كتب علمى مى‌دانستند كه مقصود بالإفهام براى همه مردم است لذا براى همه ظاهر اخبار حجّة است چون همه مقصود بالإفهام مى‌باشند.

مرحوم شيخ به اين إن قلت دو جواب مى‌دهند:

جواب اول: اين حرف واضحة الفساد است، خيلى از روايات ما مخاطب مستقيم دارد. چطور شيخ مفيد مى‌تواند ادّعا كند وقتى امام صادق عليه السلام به زراره جواب مى‌دادند من مقصود بالإفهام بودم. اين كلام درست نيست و نمى‌توانيم چنين ادعايى داشته باشيم.

جواب دوم: اگر قبول كنيم روايات و اخبار مقصودين بالإفهام همه مردم هستند پس قرآن هم مثل اخبار و روايات مى‌باشد و مقصودين بالإفهام همه مردم هستند. نتيجه اين مى‌شود كه تفصيل صاحب قوانين لغو است زيرا ايشان صريحا ادعا مى‌كند كه قرآن و روايات براى غير مقصودين ـ يعنى براى ما ـ حجّة نيست، حالا اگر بگوييم همه ما مقصودين بالإفهام هستيم پس قرآن و روايات براى همه ما از باب ظن خاص حجّة مى‌باشد و كلام صاحب قوانين لغو و باطل مى‌شود.

خلاصه كلام مرحوم شيخ انصارى اين شد كه بناء عقلاء و سيره متشرعه بر اين است كه ظاهر كلام براى مقصودين بالإفهام و غير المقصودين حجة مى‌باشد و لا فرق بينهما في الحجيّة.

اين جواب اولى كه مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند.

۳

تطبیق رد دلیل تفصیل

ولكنّ الإنصاف: أنّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد؛ فإنّ جميع ما دلّ من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجّية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد؛ لأنّ أهل اللسان (عقلاء) إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب، يحكمون (عقلاء) بإرادة ظاهره (کلام) منه (متکلم) إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظانّ وجودها (قرینه)، ولا يفرّقون في استخراج مرادات المتكلّمين بين كونهم (عقلاء) مقصودين بالخطاب وعدمه (کونهم مقصودین)، فإذا وقع المكتوب الموجّه من شخص إلى شخص بيد ثالث، فلا يتأمّل (ثالث) في استخراج مرادات المتكلّم من الخطاب الموجّه إلى المكتوب إليه (شخص دوم)، فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منه، فلا يجوز له (ثالث) الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطّلاع على مراد المولى، وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفيّة.

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم، وأمّا العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم إلى مخاطب، سواء كان ذلك (جریان اصالت الحقیقه) في الأحكام الجزئيّة، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن، ثمّ مسّت الحاجة إلى العمل بها (وصیت) مع فقد الموصى إليه؛ فإنّ العلماء لا يتأمّلون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المفقود. وكذا في الأقارير.

أم كان في الأحكام الكلّيّة، كالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام مع كون المقصود منها (اخبار) تفهيم مخاطبيهم لا غير؛ فإنّه لم يتأمّل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها (اخبار) معتذرا بعدم الدليل على حجّية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه.

ودعوى: كون ذلك (عمل کردن به اخبار) منهم (علماء) للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام من قبيل تأليف المصنّفين، واضحة الفساد (چون کدام عالم این ادعا را می‌کند!؟).

مع أنّها (این کلام) لو صحّت لجرت في الكتاب العزيز؛ فإنّه (قرآن) أولى بأن يكون من هذا القبيل، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور؛ لأنّ المفصّل معترف بأنّ ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلّفين حجّة بالخصوص، لا لدخوله (تالیف) في مطلق الظنّ، وإنّما كلامه (صاحب قوانین) في اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى مخاطب خاصّ بالنسبة إلى غيره.

والحاصل: أنّ القطع حاصل لكلّ متتبّع في طريقة فقهاء المسلمين، بأنّهم (فقهاء) يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك (عمل را) على حجّية الظنّ المطلق الثابتة بدليل الانسداد، بل يعمل بها (اخبار) من يدّعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد؛ مدّعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة.

ويدلّ على ذلك (ادعای ما) أيضا: سيرة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام؛ فإنّهم (ائمه) كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمّة الماضين عليهم‌السلام، 

كما يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها (اقوال) من أئمّتهم عليهم‌السلام، لا يفرّقون بينهما إلاّ بالفحص وعدمه، كما سيأتي.

والحاصل: أنّ الفرق في حجّية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعيّة من العلماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

ومن هنا ظهر : أنّ ما ذكرنا سابقا (١) ـ من اتّفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى ، والأقارير ، والشهادات ، والوصايا ، والمكاتبات ـ لا ينفع في ردّ هذا التفصيل ، إلاّ أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبّد ، ودون إثباتها خرط القتاد.

ودعوى : أنّ الغالب اتّصال القرائن ، فاحتمال اعتماد المتكلّم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته.

مردودة : بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام ، وليس إلاّ لكون الاعتماد في ذلك كلّه على القرائن المنفصلة ، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقليّة والنقليّة الخارجيّة ، أم كانت مقاليّة متّصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك ؛ لعروض التقطيع للأخبار ، أو (٢) حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى ، أو غير ذلك ، فجميع ذلك ممّا لا يحصل الظنّ بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.

مع إمكان أن يقال : إنّه لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليل خاصّ. نعم ، الظنّ الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلّم ممّا أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم.

هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل.

المناقشة في التفصيل المذكور

ولكنّ الإنصاف : أنّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد ؛ فإنّ جميع

__________________

(١) راجع الصفحة ١٦١.

(٢) في (ه) : «و».

ما دلّ من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجّية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد ؛ لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب ، يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظانّ وجودها ، ولا يفرّقون في استخراج مرادات المتكلّمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه ، فإذا وقع المكتوب الموجّه من شخص إلى شخص بيد ثالث ، فلا يتأمّل في استخراج مرادات المتكلّم من الخطاب الموجّه (١) إلى المكتوب إليه ، فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منه (٢) ، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطّلاع على مراد المولى ، وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفيّة.

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم ، وأمّا العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم إلى مخاطب ، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئيّة ، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن ، ثمّ مسّت الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه ؛ فإنّ العلماء لا يتأمّلون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المفقود (٣). وكذا في الأقارير.

أم كان في الأحكام الكلّيّة ، كالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ص) : «المتوجّه».

(٢) في غير (ت) و (ه) : «منهم».

(٣) كذا في (ص) ، (ظ) ، (م) ونسخة بدل (ر) ، وفي غيرها : «المقصود».

مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم (١) لا غير ؛ فإنّه لم (٢) يتأمّل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجّية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه.

ودعوى : كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام من قبيل تأليف المصنّفين ، واضحة الفساد.

مع أنّها لو صحّت لجرت في الكتاب العزيز ؛ فإنّه أولى بأن يكون من هذا القبيل ، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور ؛ لأنّ المفصّل معترف (٣) بأنّ ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلّفين حجّة بالخصوص ، لا لدخوله في مطلق الظنّ ، وإنّما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى مخاطب خاصّ بالنسبة إلى غيره.

والحاصل : أنّ القطع حاصل لكلّ متتبّع في طريقة فقهاء المسلمين ، بأنّهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجّية الظنّ المطلق الثابتة بدليل الانسداد ، بل يعمل بها من يدّعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد ؛ مدّعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة.

ويدلّ على ذلك أيضا : سيرة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ؛ فإنّهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمّة الماضين عليهم‌السلام (٤) ،

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «مخاطبهم».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ل) : «لا».

(٣) في (ر) ، (ص) وظاهر (ل) : «اعترف».

(٤) لم ترد عبارة «من الأئمّة الماضين عليهم‌السلام» في (ر) ، (م) ، (ص) و (ظ) ، ولم ترد «الماضين» في (ت).

كما (١) يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها (٢) من أئمّتهم عليهم‌السلام ، لا يفرّقون بينهما إلاّ بالفحص وعدمه ، كما سيأتي (٣).

والحاصل : أنّ الفرق في حجّية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعيّة من العلماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

هذا كلّه ، مع أنّ التوجيه المذكور لذلك التفصيل ـ لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد ، وبين مطلق أصالة عدم القرينة ـ يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين ؛ لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم مطلقا.

فما ذكره ـ من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين ـ غير سديد ؛ لأنّ الظنّ المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطأ ، فلا يجري في حقّ الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم ، وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب.

وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضا ـ زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلّة حجّية الظواهر ، من إجماعي العلماء وأهل اللسان ـ : ما ورد في الأخبار المتواترة معنى ، من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار

__________________

(١) في (ص) زيادة : «كانوا».

(٢) في (ظ) و (م) : «سمعوها».

(٣) انظر الصفحة ٣٤٧.