درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۱: حجیت ظواهر کتاب ۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل بر تفصیل

بحث در ذكر تفصيل صاحب قوانين بود كه ايشان فرمودند ظواهر در حق مقصودين بالإفهام حجتند و در حق غير مقصودين بالإفهام حجّة نيستند. مرحوم صاحب قوانين در سه مكان مسأله حجية كتاب، بحث سنّت و بحث اجتهاد و تقليد مطلب را مطرح فرموده‌اند ولى دليلى بر اين مسأله بيان نكرده‌اند. مرحوم شيخ انصارى خودشان دليلى بر اين مدّعا ذكر مى‌كنند. دليل ايشان يك مقدّمه و سه مطلب دارد. مقدّمه را اشاره كرديم كه مشهور علماء قائلند ظواهر به خاطر ظنّ نوعى حجّة مى‌باشند چون كلام در نزد نوع عقلاء مفيد ظن است لذا حجّة مى‌باشد.

بعد از اين مقدّمه مطلب اول استدلال مرحوم شيخ انصارى را بيان مى‌كنيم: ما مى‌گوييم ظواهر در حق مقصودين بالإفهام فقط حجّة مى‌باشند، به خاطر اينكه مولى وقتى كلامى را خطاب به فرد خاصى مطرح مى‌كند چون در مقابل آن فرد و مقصود بالإفهام مسئوليت دارد بايد مراد خودش را كاملا به او بفهماند، حالا مولى فرموده « أكرم العلماء » اينجا اگر ظاهر كلام را مولى اراده نكرده باشد به خاطر دو احتمال است:

احتمال اول: مولى غفلت كرده و مى‌خواسته بگويد « إلا الفساق » كه اين قيد را از باب غفلت ذكر نكرده است. اين احتمال در اينجا مردود است زيرا مولايى كه در مقام افاده مطلب است نمى‌تواند مولاى غافل باشد و اگر قيد را اراده مى‌كرد حتما آن را ذكر مى‌كرد، پس اصل عدم غفلت مولى است و اين اصل را عقلاء قبول دارند.

احتمال دوم: مخاطب غفلت كرده باشد و اين قيد خلاف ظاهر را نشنيده باشد، كه اين احتمال نيز مردود است چون مخاطبى كه در مقام استفاده است و مى‌خواهد از مولى استفاده كند حواسش جمع است. پس احتمال غفلت در مخاطب نيز ضعيف است و بناء عقلاء اين است كه به اين احتمالها اعتناء نمى‌كنند.

بنابراين نه متكلم غافل است و نه مخاطب پس نتيجه مى‌گيريم كه مراد متكلم همين ظهور است و براى مخاطب ظن نوعى به مراد متكلم پيدا مى‌شود كه اين ظن حجّة است. بنابراين ظاهر كلام براى مقصودين بالإفهام حجّة است زيرا دو احتمال وجود داشت و هر دو احتمال را نفى شد.

اما نسبت به غير مقصود بالإفهام كسى كه مخاطب به اين خطاب نيست. در اينجا سه احتمال وجود دارد كه دو احتمال را مى‌توانيم رد كنيم و اصل جارى كنيم ولى يك احتمال قابل رد نيست و باقيست.

فرض كنيد مولى به زراره فرموده: « أكرم العلماء »، اين روايت بعد از ۳۰۰ سال به دست ما رسيده است و مى‌خواهيم به آن عمل كنيم، اينجا سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: غفلت متكلم است كه اينجا اصالة العدم جارى مى‌كنيم كه متكلم غافل نبود و همه مقصودش را ذكر كرده است.

احتمال دوم: مخاطب ـ مجتهد ـ غفلت كرده است و درست به حديث توجه نكرده است و يك قرينه‌اى بر خلاف ظاهر در حديث وجود داشت كه نفهميده است. اين احتمال هم مردود است چون مجتهد در مقام فحص است و احتمال غفلت خيلى بعيد است و با عقل آن را رد مى‌كنيم.

احتمال سوم: ممكن است در حين خطاب مولى به زراره يك قرائنى وجود داشته باشد كه اين قرائن از دست ما رفته باشد. مثلا ممكن است آنجا قرينه حاليه بوده و امام اين جمله را به خاطر تقيه فرموده باشند. ممكن است آنجا قرينه عقليه بوده كه به دست ما نرسيده باشد. ممكن است آنجا يك قرينه منفصل بوده باشد و امام بعدا به زراره فرموده باشند « لا تكرم الفساق » و زراره اين قسمت روايت را نقل كرده باشد و آن قسمت خلاف ظاهر است را فراموش كرده نقل كند. ممكن است يك قرينه كليه در بين بوده است كه به ما نرسيده باشد. مثلا به طور كلى امام صادق عليه السلام از علماى نجوم و منجّمين بدگويى كرده باشند و آنها را عالم ندانسته باشند اين قرينه است بر اينكه « أكرم العلماء » شامل منجّم نمى‌شود ولى اين قرينه بدست ما نرسيده است. ممكن است قرينه اين روايت در اخبارى بوده كه از بين رفته است. ممكن است روايت تقطيع شده باشد، يك روايت ممكن است چند قسمت شده باشد و هر قسمت آن در يك جاى فقه مورد استشهاد قرار مى‌گيرد. ممكن است روايت در كتاب الصلاة مطرح شده باشد و قرينه‌اش در كتاب الديات باشد. اين همه احتمال وجود قرينه بر خلاف ظاهر بعد از گذشت زمان براى ما حاصل مى‌شود. اين احتمالات را چگونه مى‌توانيم نفى كنيم. چون احتمال قوى به قرينه و اراده خلاف ظاهر داريم كلام مولى براى ما مفيد ظن نوعى نيست و كلام مولى براى ما ظهور ندارد و مجمل است. نتيجه گرفتيم كلام مولى نسبت به غير مقصود به إفهام سه احتمال دارد كه دو احتمالش قابل رد است و يك احتمال كه احتمال وجود قرينه است قابل رد نيست و با اين احتمال كلام براى ما مجمل مى‌شود.

۳

تطبیق دلیل بر تفصیل

ويمكن توجيه هذا التفصيل: بأنّ الظهور اللفظيّ ليس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعيّ، وهو (ظن نوعی) كون اللفظ بنفسه ـ لو خلّي وطبعه ـ مفيدا للظنّ بالمراد، فإذا كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه («من»)، فيجب عليه (متکلم) إلقاء الكلام على وجه لا يقع معه (مخاطب) الملقى إليه في خلاف المراد، بحيث لو فرض وقوعه (مخاطب) في خلاف المقصود كان إمّا لغفلة منه (مخاطب) في الالتفات إلى ما (قرینه‌ای که) اكتنف (همراه بوده) به (قرینه) الكلام الملقى إليه (مخاطب)، وإمّا لغفلة من المتكلّم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد، ومعلوم أنّ احتمال الغفلة من المتكلّم أو السامع احتمال مرجوح في نفسه، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع امور العقلاء، أقوالهم (عقلاء) وأفعالهم (عقلاء).

وأمّا إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام، فوقوعه (شخص) في خلاف المقصود لا ينحصر سببه (وقوع در خلاف مقصود) في الغفلة؛ فإنّا إذا لم نجد في آية أو رواية ما (قرینه‌ای را که) يكون صارفا عن ظاهرها (روایت یا آیه)، واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد اختفت (قرینه) علينا، فلا يكون هذا الاحتمال (مخفی بودن قرینه) لأجل غفلة من المتكلّم أو منّا؛ إذ لا يجب على المتكلّم إلاّ نصب القرينة لمن يقصد إفهامه (متکلم).

مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلّم في محلّ الكلام (آیات و روایات) مفروض؛ لكونه (متکلم) معصوما، وليس اختفاء القرينة علينا مسبّبا عن غفلتنا عنها (قرینه، چون فحص می‌کنیم)، بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخليّة المتكلّم ومَن القي إليه الكلام.

فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّى لو فرضنا الفحص، فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه (قرینه) علينا، ليس هنا (احتمال مخفی شدن قرینه) ما يوجب مرجوحيّته حتّى لو تفحّصنا عنها (قرینه) ولم نجدها (قرینه)؛ إذ لا يحكم العادة ـ ولو ظنّا ـ بأنّها (قرینه) لو كانت لظفرنا بها؛ إذ كثير من الامور قد اختفت (امور) علينا، بل لا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر ممّا ظفرنا بها (اخبار و قرائن).

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة، لكنّ القرائن الحاليّة وما اعتمد عليه («ما») المتكلّم من الامور العقليّة أو النقليّة الكليّة أو الجزئيّة المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام، ليست (قرائن) ممّا يحصل الظنّ بانتفائها (قرائن) بعد البحث والفحص.

ولو فرض حصول الظنّ من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك (حصول ظن به مراد متکلم که ظاهر است) ظنّا مستندا إلى الكلام، كما نبّهنا عليه في أوّل المبحث.

وبالجملة: فظواهر الألفاظ حجّة ـ بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها (ظاهر) ـ إذا كان منشأ ذلك (خلاف ظاهر) الاحتمال غفلة المتكلّم في كيفيّة الإفادة أو المخاطب في كيفيّة الاستفادة؛ لأنّ احتمال الغفلة (غفلت متکلم یا مخاطب) ممّا هو (احتمال) مرجوح في نفسه ومتّفق على عدم الاعتناء به في جميع الامور، دون ما إذا كان الاحتمال مسبّبا عن اختفاء امور لم تجر العادة القطعيّة أو الظنّية بأنّها (قرائن) لو كانت لوصلت إلينا.

ومن هنا ظهر: أنّ ما ذكرنا سابقا ـ من اتّفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى، والأقارير، والشهادات، والوصايا، والمكاتبات ـ لا ينفع في ردّ هذا التفصيل،

۴

دو اشکال و جواب آنها

مطلب سوم جواب از دو اشكال و ايراد است:

اشكال اول: شما تمام سخنان و استدلالتان مبنى بر اين مطلب است كه ظاهر از باب ظنّ نوعى حجة است و براى غير مقصودين ظن نوعى پيدا نمى‌شود پس ظاهر حجّة نيست. پس اگر كسى بگويد از باب تعبّد ظاهر كلام حجّة است و عقلاء به ظاهر كلام عمل مى‌كنند و ما هم با اينكه مخاطب مستقيم نيستيم به ظاهر كلام تعبّدا عمل مى‌كنيم.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند اين مبنا، مبناى باطلى است كه ظواهر از باب تعبّد حجّة باشند و نه ما اين مبنا را قبول داريم و نه صاحب قوانين. بنابراين مبنا كه باطل شد ديگر هر سخنى كه بر طبق اين مبنا بگوييم آن سخن نيز باطل خواهد بود.

اشكال دوم: متكلّمين معمولا قرينه‌اى را كه مى‌خواهند بياورند متصل به كلام مى‌باشد و قرينه منفصل خيلى كم است. ما نسبت به روايات و آيات دقت مى‌كنيم و هر جا مى‌بينيم قرينه متصل نبود مى‌گوييم قرينه منفصل نيز كم است و اصل عدم قرينه منفصل است پس ظاهر روايت براى ما حجّة است و احتمال خفاء قرينه نمى‌دهيم.

مرحوم شيخ در جوابشان مى‌فرمايند: اتفاقا اگر كسى در روايات ما جستجو كند مى‌بيند كه قرائن منفصل بسيار زياد است. روايتى را يك امامى ذكر مى‌شود كه عام است و خاصش را يك امام ديگر مطرح مى‌كند. پس در روايات احتمال قرائن منفصل زياد است لذا شما نمى‌توانيد اصل جارى كنيد و بگوييد اصل عدم قرينه منفصل مى‌باشد.

ثانياً فرض كنيد اصل جارى كرديد و ظن پيدا كرديد كه قرينه منفصل وجود ندارد، حالا اين ظن به چه دليل حجة باشد. بناء عقلاء اين بود كه احتمال غفلت را نفى مى‌كردند ولى احتمال وجود قرينه را عقلا نفى نمى‌كردند، حالا شما ظن شخصى پيدا كرديد كه قرينه نيست اين ظن شما دليلى بر حجيتش وجود ندارد.

۵

تطبیق دو اشکال و جواب آنها

إلاّ أن يثبت كون أصالة عدم القرينة (ظواهر) حجّة من باب التعبّد، ودون إثباتها خرط (کشیدن) القتاد (درخت‌های بزرگی که خارهای زیاد دارد). (این کنایه از سختی مطلب است)

ودعوى: أنّ الغالب اتّصال القرائن، فاحتمال اعتماد المتكلّم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته (احتمال).

مردودة: بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام، وليس إلاّ لكون الاعتماد في ذلك كلّه على القرائن المنفصلة، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقليّة والنقليّة الخارجيّة، أم كانت مقاليّة متّصلة لكن عرض لها (قرینه) الانفصال بعد ذلك؛ لعروض التقطيع للأخبار، أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى، أو غير ذلك، فجميع ذلك (قرائن) ممّا لا يحصل الظنّ بأنّها (قرینه) لو كانت لوصلت إلينا.

مع إمكان أن يقال: إنّه لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره (ظن) دليل خاصّ. نعم، الظنّ الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلّم ممّا أطبق عليه («ما») العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم.

هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل.

[حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه](١)

تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره

وأمّا التفصيل الآخر :

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ـ في آخر مسألة حجّية الكتاب (٢) ، وفي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد (٣) ـ وهو : الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام ، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصّ ـ سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهيّة ، أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر إليها ـ وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب ، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهم‌السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنّفين ، فالظهور اللفظيّ ليس حجّة حينئذ لنا ، إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.

توجيه هذا التفصيل :

ويمكن توجيه هذا التفصيل : بأنّ الظهور اللفظيّ ليس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعيّ ، وهو كون اللفظ بنفسه ـ لو خلّي وطبعه ـ مفيدا للظنّ بالمراد ، فإذا (٤) كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يقصد

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) القوانين ١ : ٣٩٨ ـ ٤٠٣.

(٣) القوانين ٢ : ١٠٣.

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «فإن».

إفهامه ، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع معه الملقى إليه في خلاف المراد (١) ، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان إمّا لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه (٢) ، وإمّا لغفلة من المتكلّم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد ، ومعلوم أنّ احتمال الغفلة من المتكلّم أو (٣) السامع احتمال مرجوح في نفسه ، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع امور العقلاء ، أقوالهم وأفعالهم.

وأمّا إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام ، فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة ؛ فإنّا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها ، واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد اختفت (٤) علينا ، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلّم أو منّا ؛ إذ لا يجب على المتكلّم إلاّ نصب القرينة لمن يقصد إفهامه.

مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلّم في محلّ الكلام مفروض ؛ لكونه معصوما ، وليس اختفاء القرينة علينا مسبّبا عن غفلتنا عنها ، بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخليّة المتكلّم ومن القي إليه الكلام.

__________________

(١) كذا في (م) ، وفي (ر) ، (ص) و (ل) : «على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد» ، وفي (ه) : «على وجه لا يقع المخاطب الملقى إليه معه في خلاف المراد» ، وفي (ت) و (ظ) : «على وجه لا يقع الملقى إليه في خلاف المراد».

(٢) لم ترد «الملقى إليه» في (ظ) ، (ل) و (م) ، وكتب عليها في (ت) : «زائد».

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «و».

(٤) في (ر) ، (ص) و (ل) : «اخفيت».

فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّى لو فرضنا الفحص ، فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا ، ليس هنا ما يوجب مرجوحيّته حتّى لو تفحّصنا عنها ولم نجدها ؛ إذ لا يحكم العادة ـ ولو ظنّا ـ بأنّها لو كانت لظفرنا بها ؛ إذ كثير (١) من الامور قد اختفت علينا ، بل لا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر ممّا ظفرنا بها.

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة ، لكنّ القرائن الحاليّة وما اعتمد عليه المتكلّم من الامور العقليّة أو النقليّة الكليّة أو الجزئيّة المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ، ليست ممّا يحصل الظنّ بانتفائها بعد البحث والفحص.

ولو فرض حصول الظنّ من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنّا مستندا إلى الكلام ، كما نبّهنا عليه في أوّل المبحث (٢).

وبالجملة : فظواهر الألفاظ حجّة ـ بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها ـ إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلّم في كيفيّة الإفادة أو المخاطب في كيفيّة الاستفادة ؛ لأنّ احتمال الغفلة ممّا هو مرجوح في نفسه ومتّفق على عدم الاعتناء به في جميع الامور ، دون ما إذا (٣) كان الاحتمال مسبّبا عن اختفاء امور لم تجر العادة القطعيّة أو الظنّية بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «كثيرا».

(٢) راجع الصفحة ١٦١.

(٣) لم ترد «إذا» في (ت) ، (ر) و (ل).

ومن هنا ظهر : أنّ ما ذكرنا سابقا (١) ـ من اتّفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى ، والأقارير ، والشهادات ، والوصايا ، والمكاتبات ـ لا ينفع في ردّ هذا التفصيل ، إلاّ أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبّد ، ودون إثباتها خرط القتاد.

ودعوى : أنّ الغالب اتّصال القرائن ، فاحتمال اعتماد المتكلّم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته.

مردودة : بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام ، وليس إلاّ لكون الاعتماد في ذلك كلّه على القرائن المنفصلة ، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقليّة والنقليّة الخارجيّة ، أم كانت مقاليّة متّصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك ؛ لعروض التقطيع للأخبار ، أو (٢) حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى ، أو غير ذلك ، فجميع ذلك ممّا لا يحصل الظنّ بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.

مع إمكان أن يقال : إنّه لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليل خاصّ. نعم ، الظنّ الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلّم ممّا أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم.

هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل.

المناقشة في التفصيل المذكور

ولكنّ الإنصاف : أنّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد ؛ فإنّ جميع

__________________

(١) راجع الصفحة ١٦١.

(٢) في (ه) : «و».