درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۳۵: امکان تعبد به ظن ۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت

بحث در ذكر معناى سببيّت و تفسير اين مسأله بود. مرحوم شيخ انصارى سه تفسير براى سببيّت ذكر فرمودند كه تفسير سوّم عبارت بود از مصلحت سلوكيّه و فرمودند: بناء بر اين تفسير اگر اماره مخالف با واقع بود، مؤداى اماره ـ نماز جمعه ـ مصلحت ندارد ولى به خاطر سلوك بر طبق اماره شارع مقدس مصلحت واقع را به انسان مى‌دهد. هر سه تفسير ذكر شد و در پايان مرحوم شيخ انصارى متعرّض يك اشكال مى‌شوند و جواب اين اشكال را مى‌دهند.

اشكال: ما هر چه بررسى كرديم در واقع و در نتيجه فرقى بين قول شما و تفسير دوّم كه قول اهل سنّت است پيدا نكرديم. در دو نكته كه خودتان تصريح كرديد با هم مشتركيد و گفتيد كه حكم الله واقعى بين عالم و جاهل مشترك است و نكته دوم اين بود كه هر دو قول حكم واقعى بر شخص منجّز نيست. در صورت مخالفت اماره با حكم واقعى شما گفتيد مصلحت بر سلوك است و طبق تفسير دوم اين بود كه مصلحت بر مؤدى است. ما اين الفاظ را نمى‌فهميم و با اينها كارى نداريم، اما مى‌بينيم خواندن نماز جمعه مصلحت دارد يا ندارد، اگر بگوييد مصلحت ندارد پس امر به نماز جمعه قبيح است و اگر خواندن نماز جمعه مصلحت دارد پس تنها وظيفه انسان خواندن نماز جمعه است و در اين خواندن نماز جمعه هم مصلحت وجود دارد كه اين را هم شما مى‌گوييد و هم تفسير دوم اين را مى‌گويد. پس هر دو مى‌گوييد در حال قيام اماره انسان يك وظيفه بيشتر ندارد و آن هم خواندن نماز جمعه است. از آن طرف وقتى نماز جمعه را خواند مصلحت هم دارد و مصلحت به انسان داده مى‌شود، حالا چه فرقى بين قول شما و تفسير دوم از تفاسير اهل سنت وجود دارد. شما فقط عبارت را عوض كرديد وگرنه واقعيت عوض نشد. تفسير دوم مى‌گويد مصلحت بر مؤدى است و شما گفتيد مصلحت بر سلوك است و اين صرف تعويض عبارت است و گرنه واقعيت اين است كه اين عمل مصلحت دارد و وظيفه انسان هم همين است. اگر تفسير دوم تصويب است قول شما هم تصويب مى‌باشد.

۳

تطبیق ان قلت

فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه (وجه) إلى المصلحة في العمل بالأمارة وترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها (این وجه)، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (اماره) على المكلّف؟

مثلا: إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي (واجب) الظهر، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها (مصلحت) ما يفوت بترك صلاة الظهر، فصلاة الظهر في حقّ هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة، فلا صفة تقتضي وجوبها (صلات ظهر) الواقعي، فهنا وجوب واحد ـ واقعا وظاهرا ـ متعلّق بصلاة الجمعة. وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا؛ لكونه (مولا) مفوّتا للواجب مع التمكّن من إدراكه (واجب) بالعلم.

فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعيّ بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني، وهو (وجه) كون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (اماره) هو (مودا) الحكم الواقعي لا غير وانحصار الحكم في المثال بوجوب صلاة الجمعة، وهو التصويب الباطل.

۴

قلت

جواب اشكال: مرحوم شيخ دو جواب به اين اشكال مى‌دهند. ابتداء به صورت كلى يك جواب به اين اشكال مى‌دهند و فرق بين دو قول را به صورت واضح بيان مى‌كنند و سپس چهار مورد از عبارت مستشكل را نقل مى‌كنند و يكى يكى آن را رد مى‌كنند.

قبل از جواب اول يك مقدّمه را عرض مى‌كنيم كه بيان يك مطلب فقهى است كه مرحوم شيخ در ذيل جواب به آن اشاره مى‌كند.

مقدمه: مكلّف مسافر در اوّل وقت هنگام سفر نمازش را شكسته خواند بعد در حاليكه وقت باقيست به وطنش برگشت، در اينجا بين علماء اختلاف وجود دارد كه آيا دوباره مكلّف در وطن نمازش را بايد تمام بخواند يا نه. مشهور علماء مى‌گويند خواندن دوباره نماز لازم نيست، زيرا نماز قصر خواندن حكم واقعى مكلّف بوده است و مكلّف به حكم واقعيش عمل كرده و مصلحت واقع را برده است ولى حالا موضوع تغيير كرده و يك موضوع جديد و حكم تازه بوجود آمده و نيازى نيست كه دوباره حكم را تكرار كند. ولى بعضى از علماء مى‌گويند نماز قصر خواندن حكم ظاهرى بوده و حالا كه تمكّن پيدا كرده از حكم واقعى بايد دوباره حكم واقعى را انجام بدهد.

فقهاء مى‌گويند در وقت نماز واجب انسان نمى‌تواند نماز مستحب بخواند چون امر به شيء مقتضى نهى از ضد است. انسان مأمور به خواندن نماز ظهر است يعنى از خواندن نماز مستحبى نهى شده است يعنى اگر در وقت نماز ظهر نماز مستحبى خواند هيچ ثواب و ارزشى ندارد.

جواب اشكال: بعد از اين مقدمه مرحوم شيخ مى‌فرمايند اين سخن شما كه گفتيد تفسير سوم بر مى‌گردد به تفسير دوم سخن باطلى است. در حاليكه دو تفاوت اساسى بين تفسير سوم كه همان مصلحت سلوكيه است با تفسير دوم وجود دارد كه اين تفاوتها اثرات زيادى هم دارد.

بيان دو تفاوت: در تفسير دوم كه مختص اهل سنّت است مى‌گفتند اولا خود نماز جمعه مصلحت پيدا مى‌كند و ثانيا وقتى مصلحت پيدا كرد حكم واقعى مى‌شود يعنى خواندن نماز جمعه حكم واقعى مكلّف است، بنابراين اگر مكلّف بعدا فهميد كه نماز ظهر واجب بوده لازم نيست دوباره نماز ظهر را بخواند زيرا مصلحت واقع در نماز جمعه بوده و نماز جمعه حكم واقعى بوده است، درست مثل انسان مسافرى كه اول وقت نماز قصر خوانده و بعد به وطن رسيده ديگر اينجا لازم نيست نماز تمام را بخواند چون مصلحت واقع به تمامه به او رسيده است.

ولكن ما كه قائل به مصلحت سلوكيه هستيم مى‌گوييم اولا در خود فعل نماز جمعه هيچ مصلحتى خلق و ايجاد نمى‌شود، ثانيا مى‌گوييم وجوب نماز جمعه حكم ظاهرى است نه حكم واقعى، مولى فرموده: « صدِّق العادل » يعنى حكم ظاهرى است كه به جاى واقع مى‌نشيند و تا وقتى كه كشف واقع نشده مثل حكم واقعى است. مثلا اول وقت است اماره گفته نماز جمعه واجب است مى‌توانى نماز جمعه بخوانى، مى‌توانى بعد از يك ساعت نماز جمعه را بخوانى، مى‌توانى بعد از آن نافله را بخوانى ولو در واقع نماز ظهرت را نخواندى و وقت، وقت نماز ظهر است، و در واقع تا نماز ظهر را نخواندى نمى‌توانى نافله بخوانى ولى ظاهرا وظيفه‌ات نماز جمعه بوده و چون نماز جمعه را خواندى مى‌توانى نافله را بخوانى. پس اين حكم، حكم ظاهرى است يعنى: « نزّله منزلة الواقع » يعنى به جاى واقعى حسابش كن تا وقتى كه كشف خلاف نشده است. وقتى كشف خلاف شد همه چى به هم مى‌ريزد و ديگر خواندن نماز جمعه هيچ ثمره‌اى ندارد و اگر در وقت است بايد نماز ظهر را اعاده كند و اگر در خارج وقت باشد نماز ظهر را قضاء كند. بنابراين تفسير دوم مى‌گفت: « لا إعادة و لا قضاء »، ولى مطابق حرف ما اگر كشف خلاف شد هم بايد اعاده كنى و هم قضاء.

۵

تطبیق قلت

قلت: أمّا رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو (رجوع) باطل؛ لأنّ مرجع جعل مدلول الأمارة في حقّه (مکلف) ـ الذي هو (مرجع) مرجع الوجه الثاني ـ إلى أنّ صلاة الجمعة واجبة عليه (مکلف) واقعا، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة، فإذا صلاّها (نماز جمعه را) فقد فعل الواجب الواقعي، فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر، كما إذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضرا إذا قلنا بكفاية السفر في أوّل الوقت لصحّة القصر واقعا.

ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة: وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها (اماره) من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع ـ كما يوهمه (فعل مصلحت دارد) ظاهر عبارتي العدّة والنهاية المتقدّمتين ـ فإذا أدّت (اماره) إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي، فإن كان في أوّل الوقت جاز الدخول فيها (نماز جمعه) بقصد الوجوب وجاز تأخيرها، فإذا فعلها (نماز جمعه را) جاز له (مکلف) فعل النافلة وإن حرمت (فعل نافله) في وقت الفريضة المفروض كونها (فریضه) في الواقع هي الظهر؛ لعدم وجوب الظهر عليه (مکلف) فعلا ورخصته في تركها (صلات ظهر). وإن كان في آخر وقتها (نماز جمعه) حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها.

۶

ادامه قلت

به طور كلى معلوم شد بر طبق تفسير دوم خواندن نماز جمعه مجزي است و اگر بعداً فهميديد نماز ظهر واجب است نمى‌خواهد نماز ظهر را اعاده كنيم چه در وقت و چه در خارج وقت. لكن بناء بر تفسير سوم مطلب فرق مى‌كند.

براى توضيح مطلب بر طبق تفسير سوم مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: انسان وقتى به اماره عمل كرد يعنى به حكم ظاهرى عمل كرده است و مسأله دو صورت پيدا مى‌كند:

صورت اول: تا آخر عمر كشف خلاف نمى‌شود، اماره گفته نماز جمعه واجب است تا آخر عمر هم انسان نمى‌فهمد كه نماز ظهر واجب واقعى است. اينجا شكى نيست خواندن اين نماز جمعه مجزى است و بر طبق مصلحت سلوكيه چون انسان بر طبق اماره سلوك كرده خداوند مصلحت واقع را به انسان مى‌دهد، زيرا خداوند فرموده بود در حال تمكن از علم مى‌توانى به اماره عمل كنى من هم عمل كردم و چون عمل كردم و سلوك كردم خداوند مصلحت واقع را به من مى‌دهد.

صورت دوم: كشف خلاف شود يعنى معلوم شود كه نماز ظهر واجب بوده است. اينجا تارة در وقت، كشف خلاف مى‌شود و هنوز وقت باقيست و شما مى‌فهميد نماز ظهر واجب است. هر چه قدر از مصلحت واقع فوت شده خدا به انسان مى‌دهد و هر چقدر كه قابل جبران است خود انسان بايد جبران كند. مثلا در اين مورد فضيلت اول وقت از دست انسان رفته خداوند آن فضيلت را به انسان مى‌دهد ولى مصلحت واقع قابل جبران است يعنى مى‌توانيد نماز ظهر را بخوانيد، اينجا واجب است نماز ظهر را اعاده كنيد تا به مصلحت واقع برسيد. از طرف ديگر عمل بر طبق اماره دو فائده دارد. اولين فايده فضيلت اول وقت را مى‌دهد و اگر اماره نبود و شما نماز جمعه را به قصد وجوب مى‌خوانديد كار حرامى بود و مفسده داشت و بدعت بود ولى چون اماره قائم شد عقاب ندارد. و فايده دوم اين است كه نافله هايى كه بعد از نماز جمعه خوانده‌ايد نيز ثواب خود را دارد. اگر اماره نبود قبل از نماز ظهر نافله مى‌خواندى ثواب نداشت ولى چون اماره هست خيال كردى وظيفه‌ات نماز جمعه است، نماز جمعه را خواندى بعد از آن نافله‌اش را هم خواندى اشكالى به وجود نمى‌آورد و ثوابش را مى‌برى.

بنابراين تفاوت بين دو تفسير واضح شد بنا بر تفسير دوم صلاة ظهر اعاده نداشت اما بنا بر تفسير مرحوم شيخ انصارى كه تفسير سوم است اعاده دارد.

اما اگر خارج وقت فهميدى يعنى بعد از وقت فهميدى كه نماز ظهر واجب بوده، اينجا باز سلوك بر طبق اماره سه فايده دارد: فايده اول اين است كه فضيلت اول وقت از دست شما رفته است چون بر طبق اماره عمل كرده است. ثانيا براى خواندن نماز جمعه شما را عقاب نمى‌كند. ثالثا نوافلى كه خواندى درست است و اشكالى ندارد.

۷

تطبیق ادامه قلت

ثمّ إن استمرّ هذا الحكم الظاهريّ ـأعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها (ظهر) ـ وجب كونُ الحكم الظاهريّ بكون (متعلق به حکم ظاهری است) ما فعله في أوّل الوقت هو (ما فعله) الواقع ـ المستلزم (صفت حکم ظاهری است) لفوت الواقع على المكلّف ـ (خبر کون الحکم:) مشتملا على مصلحة يتدارك بها (نماز جمعه) ما فات لأجله من مصلحة الظهر؛ لئلاّ يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلّف مع التمكّن من إتيانه (مکلف) بتحصيل العلم به.

وإن لم يستمرّ، بل علم بوجوب الظهر في المستقبل، بطل وجوبُ العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه (نماز جمعه) في نفس الأمر من أوّل الأمر؛ لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمري، وإنّما عمِل على طبقه (حکم ظاهری) ما دامت أمارة الوجوب قائمة، فإذا فقدت (اماره) بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة، وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم ـ أعني وجوب الإتيان بالظهر ـ ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلاّ ما (اثراتی که) فات منها (صلاة)؛ فقد تقدّم أنّ مفسدة فواته (واقع) متداركة بالحكم الظاهريّ المتحقّق في زمان الفوت.

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، فقد تقدّم أنّ حكم الشارع بالعمل بمؤدّى الأمارة ـ اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير ـ لا بدّ أن يكون (ترک نماز در وقتش) لمصلحة يتدارك بها (مصلحت) مفسدة ترك الظهر.

على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنّه هو الواقع وترتيب (١) الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعا ، يشتمل على مصلحة ، فأوجبه الشارع.

ومعنى إيجاب العمل على الأمارة : وجوب تطبيق العمل عليها ، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها ؛ إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما على المكلّف ، فإذا تضمّنت استحباب شيء أو وجوبه تخييرا أو إباحته (٢) ، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة ، بمعنى حرمة قصد غيرهما ، كما لو قطع بهما (٣).

وتلك المصلحة لا بدّ أن تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكّن من العلم (٤) ؛ وإلاّ كان تفويتا لمصلحة الواقع ، وهو قبيح ، كما عرفت في كلام ابن قبة (٥).

فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في

__________________

في الوجه الثالث كانت هكذا : ...» ثمّ قال ـ بعد نقل العبارة كما أوردناه في المتن ـ : «ولم يكن في أصل العبارة لفظ" الأمر" وإنّما أضافها بعض أصحابه ، وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب» ، فوائد الاصول ٣ : ٩٨.

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «ترتّب».

(٢) العبارة في (ظ) هكذا : «استحباب شيء أو وجود تخيير أو إباحة».

(٣) لم ترد «ومعنى ـ إلى ـ كما لو قطع بهما» في (ه) ، وفي (ت) أنّها «غلط» ، وكتب في (ص) عليها : «زيادة».

(٤) لم ترد «لو كان ـ إلى ـ من العلم» في (ت) و (ه).

(٥) راجع الصفحة ١٠٩.

العمل (١) بالأمارة (٢) وترتيب (٣) أحكام الواقع على مؤدّاها ، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (٤) على المكلّف؟

مثلا : إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر ، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر ، فصلاة الظهر في حقّ هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي ، فهنا وجوب واحد ـ واقعا وظاهرا ـ متعلّق (٥) بصلاة الجمعة. وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا ؛ لكونه مفوّتا للواجب مع التمكّن من إدراكه بالعلم.

فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعيّ بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني ، وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها هو الحكم الواقعي لا غير وانحصار الحكم في المثال بوجوب (٦) صلاة الجمعة ، وهو التصويب الباطل.

الفرق بين الوجهين الأخيرين

قلت : أمّا رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل ؛ لأنّ

__________________

(١) في (ص) و (ه) : «في الأمر بالعمل».

(٢) في (ت) و (ه) : «على الأمارة».

(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) : «ترتّب».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «هو الحكم الواقعي».

(٥) في (ظ) و (م) : «يتعلّق» ، وفي (ر) و (ه) : «متعلّقا».

(٦) في نسخة بدل (ص) : «في وجوب».

مرجع جعل مدلول الأمارة في حقّه ـ الذي هو مرجع الوجه الثاني ـ إلى أنّ صلاة الجمعة واجبة (١) عليه واقعا ، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة ، فإذا صلاّها فقد فعل الواجب الواقعي ، فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر ، كما إذا صار المسافر بعد فعل (٢) صلاة القصر حاضرا إذا قلنا بكفاية السفر في أوّل الوقت لصحّة القصر واقعا.

معنى وجوب العمل على طبق الأمارة

ومعنى وجوب العمل (٣) على طبق الأمارة (٤) : وجوب ترتيب (٥) أحكام الواقع (٦) على (٧) مؤدّاها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع ـ كما يوهمه ظاهر عبارتي العدّة والنهاية المتقدّمتين (٨) ـ فإذا أدّت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا ، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي ، فإن كان في أوّل الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها ، فإذا فعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروض كونها في الواقع هي

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه) : «هي واجبة» ، وفي (ص) : «هي الواجبة».

(٢) لم ترد «فعل» في (ر) ، (ظ) و (م).

(٣) في (ه) : «ومعنى الأمر بالعمل».

(٤) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «على أنّ مضمونها هو الحكم الواقعي».

(٥) في (ص) بدل «وجوب ترتيب» : «الرخصة في ترتيب».

(٦) في (ت) و (ه) : «أحكام الواجب الواقعي».

(٧) لم ترد «الواقع على» في (م).

(٨) لم ترد «من دون ـ إلى ـ المتقدّمتين» في (ظ) ، (ل) و (م).

الظهر ؛ لعدم وجوب الظهر عليه فعلا ورخصته في تركها. وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها.

ثمّ إن استمرّ هذا الحكم الظاهريّ ـ أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها ـ وجب كون الحكم الظاهريّ بكون ما فعله في أوّل الوقت هو الواقع ـ المستلزم لفوت (١) الواقع على المكلّف (٢) ـ مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر ؛ لئلاّ يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلّف مع التمكّن من إتيانه بتحصيل العلم به.

وإن لم يستمرّ ، بل علم بوجوب الظهر في المستقبل ، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الأمر من أوّل الأمر ؛ لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمري ، وإنّما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة ، فإذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ، وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم ـ أعني وجوب الإتيان بالظهر ـ ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلاّ ما فات منها ؛ فقد تقدّم أنّ مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهريّ المتحقّق في زمان الفوت.

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر ، فقد تقدّم أنّ حكم الشارع بالعمل بمؤدّى الأمارة ـ اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ه) : «لفوات».

(٢) لم ترد «بكون ـ إلى ـ المكلّف» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ووردت بدلها عبارة : «بجواز تركها إلى آخر وقتها ـ وكان الحكم الظاهريّ المستمرّ ـ» ، مع اختلاف يسير بينها.

الأخير ـ لا بدّ أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.

ثمّ إن قلنا : إنّ القضاء فرع صدق الفوت المتوقّف على فوات الواجب من حيث إنّ فيه مصلحة ، لم يجب فيما نحن فيه ؛ لأنّ الواجب وإن ترك إلاّ أنّ مصلحته متداركة ، فلا يصدق على هذا الترك الفوت.

وإن قلنا : إنّه متفرّع على مجرّد ترك الواجب ، وجب هنا ؛ لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا.

إلاّ أن يقال : إنّ غاية ما يلزم في المقام ، هي المصلحة في معذوريّة هذا الجاهل مع تمكّنه من العلم ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلّفين ، ولا ينافي ذلك صدق الفوت ، فافهم (١).

ثمّ إنّ هذا كلّه على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، واضح.

وأمّا على القول باقتضائه له ، فقد يشكل (٢) الفرق بينه وبين القول بالتصويب ، وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء ، قال قدس‌سره (٣) : من فروع مسألة التصويب والتخطئة ، لزوم الإعادة للصلاة بظنّ القبلة وعدمه (٤). وإن كان تمثيله لذلك بالموضوعات محلّ نظر.

__________________

(١) لم ترد «فافهم» في (ت) و (ه).

(٢) في (ت) و (ه) بدل «باقتضائه له فقد يشكل» : «بالاقتضاء فيشكل».

(٣) لم ترد عبارة «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ قدس‌سره» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ووردت بدلها : «ولأجل ما ذكرنا ذكر في تمهيد القواعد» ، نعم وردت عبارة «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ قدس‌سره» في هامش (ل) تصحيحا.

(٤) تمهيد القواعد : ٣٢٢ ـ ٣٢٣.