درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۳۳: امکان تعبد به ظن ۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت

بحث در جواب از كلام ابن قبه بود. مطلب به اينجا منتهى شد كه در باب حجيّة امارات اگر ما قائل به سببيّت باشيم كلام ابن قبه به راحتى جواب داده‌ايم و گفتيم بنا بر قول به سببيّت تعبّد به ظنّ ممكن است چون هميشه مصلحت واقع را انسان با اماره پيدا مى‌كند و مصلحت واقع تفويت نمى‌شود. ما قبول داريم با قول به سببيّت اشكال ابن قبه رفع مى‌شود و لكن قول به سببيت مستلزم يك محذور است كه آن محذور را علماى شيعه بالاجماع نمى‌پذيرند.

قبل از بيان اين محذور و مشكله يك مقدّمه‌اى را عرض مى‌كنيم.

مقدّمه: بسيار شنيده‌ايد كه مى‌گويند علماى شيعه مخطّئه و علماى اهل سنّت مصوّبه هستند، اين دو عنوان را دقيقا مى‌خواهيم معنا كنيم.

علماى شيعه مخطّئه هستند يعنى قائلند در هر موضوعى خداوند يك حكم واقعى مخصوص دارد و مجتهد در مقام اجتهاد تارة به آن حكم واقعى مى‌رسد و فتوايش مطابق با حكم واقعى است و تارة مجتهد خطا مى‌كند و به حكم واقعى نمى‌رسد كه اين معناى تخطئه است.

علماى اهل سنّت مصوّبه هستند يعنى: تصويب دو معنا و دو تصوير دارد:

علماى معتزله اينگونه معنا مى‌كنند و مى‌گويند: خداوند حكم واقعى دارد اگر مجتهد به حكم واقعى رسيد فبها، ولى اگر مجتهد به حكم واقعى نرسيد مثلا در واقع نماز ظهر واجب است مجتهد فتوام مى‌دهد كه نماز جمعه واجب است، علماى معتزله مى‌گويند سريعا حكم الله واقعى تغيير مى‌كند و مصلحت و حكم نماز ظهر به نماز جمعه انتقال مى‌يابد. پس با نظر مجتهد حكم الله تغيير كرد. اين يك معناى تصويب است كه مخصوص معتزله است.

معناى دوم تصويب مخصوص اشاعره است و مى‌گويند: اصلا خداوند حكم واقعى ندارد و هر حكمى را كه مجتهد بدست آورد حكم الله واقعى مى‌شود، بنابراين در يك زمان اگر سه مجتهد سه حكم متفاوت داشتند خداوند در آنجا سه حكم الله دارد.

هر دو قسم تصويب، بالاجماع به نظر شيعه باطل است چه تصويب به معناى تغيير حكم و چه تصويب به معناى تفاوت احكام.

در سه مورد به اجماع شيعه و اهل سنّت تصويب نيست و همه قائل به تخطئه هستند: ۱ ـ أصول دين، در اصول واقعيّت يكى است، بعضى به واقع مى‌رسند و بعضى نمى‌رسند. ۲ ـ أحكام عقليّه قطعيّه مطلقا، در اينجا هم شيعه و هم أهل سنّت قائل به تخطئه هستند و مى‌گويند حكم عقل قطعى يكى است انسان گاهى به آن مى‌رسد و گاهى نمى‌رسد. ۳ ـ احكام شرعى ۱۰۰% قطعى، در اين موارد هم همه مى‌گويند حكم الله يكى است و گاهى انسان خطا مى‌كند و گاهى خطا نمى‌كند.

بعد از اين مقدّمه وارد اصل بحث مى‌شويم: مستشكل مى‌گويد قول به سببيت اشكال ابن قبه را رفع مى‌كند ولى به تفسير اول مستلزم تصويب است، چون تصويب يعنى تغيير حكم و تغيير مصلحت. قول به سببيّت هم همين معنا را دارد زيرا تا خبر واحد حرفى نزده نماز ظهر واجب است و تا خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است مصلحت ظهر مى‌آيد در نماز جمعه و حكم هم تغيير مى‌كند و نماز جمعه واجب مى‌شود و اين همان تصويب است و تصويب هم به اجماع علماى شيعه باطل است.

دو مؤيّد مى‌آوريم: علماى شيعه هر جا يك مطلبى مستلزم تصويب باشد را باطل مى‌دانند. مرحوم علامه در يك جا و صاحب معالم در جاى ديگر مطلبى كه مستلزم تصويب بوده مى‌فرمودند باطل است.

۳

تطبیق ان قلت

فإن قلت: إنّ هذا إنّما يوجب التصويب؛ لأنّ المفروض على هذا أنّ في صلاة الجمعة التي اخبر بوجوبها (نماز جمعه) مصلحة راجحة على المفسدة الواقعيّة، فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها (نماز جمعه)، وبعد الإخبار (خبر دادن عال) يضمحلّ المفسدة؛ لعروض المصلحة الراجحة، فلو ثبت مع هذا الوصف (مصلحت دارد شود) تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه (تحریم را)؛ لأنّ الشرط في إيجاب المفسدة له خلوّها (نماز جمعه) عن معارضة المصلحة الراجحة، فيكون إطلاق الحرام الواقعيّ حينئذ بمعنى أنّه حرام لو لا الإخبار، لا أنّه حرام بالفعل ومبغوض واقعا، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إلاّ المحبوبيّة والوجوب، فلا يصحّ إطلاق الحرام على ما (نماز جمعه‌ای که) فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها.

ولو فرض صحّته (وجود مفسده) فلا يوجب ثبوت حكم شرعيّ (یعنی حرمت) مغاير للحكم المسبّب عن المصلحة الراجحة.

والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى، إلاّ أنّ الظاهر بطلانه (تصویب بهذا المعنی) أيضا؛ كما اعترف به العلاّمة في النهاية في مسألة التصويب، وأجاب به (تصویب) صاحب المعالم ـ في تعريف الفقه ـ عن قول العلاّمة: بأنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم.

۴

قلت

مرحوم شيخ به اين اشكال دو جواب مى‌دهند:

جواب اول: ما قبول نداريم كه قول به سببيت مستلزم تصويب باشد به اين معنا كه بعداً ما قول به سببيت را به گونه‌اى توجيه مى‌كنيم ـ بوسيله مصلحت سلوكيه ـ كه مستلزم تصويب نشود.

جواب دوم: سلّمنا قول به سببيّت با تصويب ملازمه دارد، در تصويب ما اجماع داريم بر اينكه تصويب واقع نشده است ولى اجماع نداريم بر اينكه تصويب ممكن نيست وقتى اينگونه شد پس تصويب ممكن است، وقتى تصويب ممكن شد سببيت ممكن است، سببيت كه ممكن بود تعبّد به ظن ممكن است و با همين مقدار ما جواب ابن قبه را مى‌دهيم، چون ابن قبه مى‌گفت تعبّد به ظن ممكن نيست ولى ما مى‌گوييم ممكن است و لو اينكه سببيت و تصويب واقع نشده باشد، پس امكان اين مسأله را اثبات نموديم و همين كافى است. مگر اينكه چنين بگوييم كه شما با فرض سببيّت گفتيد كه تعبّد به ظنّ ممكن است و سببيّت هم مستلزم تصويب بود. خود ابن قبه نه سببيّت را قبول دارد و نه تصويب را بلكه ايشان قائل به طريقيّت است، پس تمام بحثهاى شما لغو است. شما بايد بنا بر قول طريقيّت كلام ابن قبه را باطل كنيد ولى شما آمديد حرفها را بر يك فرضى زديد كه ابن قبه آن فرض را باطل و لغو مى‌داند، بنابراين حرفهاى شما ثمره‌اى نخواهد داشت.

۵

تطبیق قلت

قلت: لو سلّم كون هذا، تصويبا مجمعا على بطلانه (تصویب) وأغمضنا النظر عمّا سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا، كان الجواب به (سخن) عن ابن قبة من جهة أنّه (تصویف) أمر ممكن غير مستحيل، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره، وهذا المقدار (تبعد به ظن امکان دارد) يكفي في ردّه.

إلاّ أن يقال: إنّ كلامه (ابن قبه) قدس‌سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب، كما هو ظاهر استدلاله (ابن قبه): من تحليل الحرام الواقعي.

۶

حجیت امارت به عنوان طریقیت است یا سببیت؟

التعبّد بالأمارات غير العلميّة

ما در رساله ظنّ گفتيم سه بحث داريم، بحث اوّل اين بود كه تعبّد به ظنّ ممكن است يا ممكن نيست. در اين بحث چهار مطلب را مرحوم شيخ متذكّر مى‌شوند كه سه مطلب از آن را بيان كرديم كه شامل: ۱ ـ استدلال ابن قبه براى اينكه تعبّد به ظن ممكن نيست. ۲ ـ استدلال مشهور شيخ انصارى كه تعبّد به ظن ممكن است. ۳ ـ جواب شيخ انصارى به استدلال ابن قبه.

مطلب چهارم پاسخ به يك سؤال است. شما گفتيد امارات ظنيّه يا به معناى طريقيّت يا به معناى سببيت حجت مى‌باشند حال سؤال ما اين است كه در واقعيّت كدام يكى از آنهاست، يعنى امارات به معناى طريقيت حجت هستند يا به معناى سببيت. مرحوم شيخ در مطلب چهارم وارد جواب اين سؤال مى‌شود.

ابتداءً مقدمه ديروز را تكرار مى‌كنند و مى‌فرمايند: حجيّت امارات يا طريقى است ـ جز مصلحت واقع مصلحت ديگرى در خود اماره نيست ـ و يا موضوعى و سببى است ـ شما بر طبق اماره اگر عمل كردى و مخالف واقع بود خداوند مصلحت واقع را به شما خواهد داد ـ.

بررسى نظر اوّل: چرا شارع مقدّس اماره را به عنوان طريق، حجّة قرار داد: براى اين نظر سه ملاك ممكن است:

ملاك اول: ممكن است بگوييم شارع مقدس كه عالم به غيب است آمده بررسى كرده و نتيجه گرفته امارات ظنيّه هميشه مطابق با واقع است و هر چى خبر واحد در كتب اربعه داريم با واقع مطابق است. شكى نيست كه اگر اينگونه باشد شارع مى‌گويد به ظن عمل كنيد خواه باب علم مفتوح باشد خواه منسد، زيرا ظنّ مطابق با واقع مانند علم است و مى‌توان به آن عمل كرد.

ملاك دوم: شارع بررسى كرده و نتيجه گرفته كه قطع هم مخالف با واقع در مى‌آيد و ظن هم مخالف با واقع در مى‌آيد، ولى ظن بيشتر از قطع موافق واقع است. در قطع مكلّف ۲۰% اشتباه پيدا مى‌شود ولى در ظنون ۱۰% اشتباه پيدا مى‌شود. در اينجا شكى نيست كه عمل به اماره درست است و لو باب علم و قطع مفتوح باشد زيرا ظنون واقع را بهتر براى ما آشكار مى‌كنند تا قطع با اين فرضى كه گفتيم. بنابراين در اينجا ظن حجّة است چه باب علم منسد باشد و چه مفتوح.

ملاك سوم: شارع مقدّس بررسى كرده و به اين نتيجه رسيده است كه علم هميشه مطابق با واقع است ولى ظنون غالبا مطابق با واقعند به اين معنا كه علم هيچ خطا ندارد ولى ظنون ۲۰% خطا ندارد. با اين ملاك فقط مى‌توانيم بگوييم ظن حجة است تا وقتى كه علم ممكن نباشد و علم مقامش بالاتر و برتر از ظن مى‌باشد.

۷

تطبیق حجیت امارت به عنوان طریقیت است یا سببیت؟

وحيث انجرّ الكلام إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محلّ الكلام: إنّ ذلك (حجیت ظن) يتصوّر على وجهين:

الأوّل: أن يكون ذلك (عمل بر طبق اماره) من باب مجرّد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبّد بها (واقع) إلاّ الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع، كما لو أمر المولى عبده عند تحيّره (عبد) في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق، غير ملاحظ في ذلك إلاّ كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع دائما أو غالبا، والأمر بالعمل في هذا القسم (قسم اول) ليس إلاّ للإرشاد.

الثاني: أن يكون ذلك (علم بر طبق اماره) لمدخليّة سلوك الأمارة في مصلحة العمل وإن خالف الواقع، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها.

أمّا القسم الأوّل (طریقیت)، فالوجه فيه لا يخلو من امور:

أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة للواقع وإن لم يعلم بذلك (مطابقت با واقع) المكلّف. 

الثاني: كونها (امارات) في نظر الشارع غالب المطابقة.

الثالث: كونها (امارات) في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع؛ لكون أكثرها (علوم) في نظر الشارع جهلا مركّبا.

والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع. والثاني لا يصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم؛ لأنّ تفويت الواقع على المكلّف ـ ولو في النادر ـ من دون تداركه (واقع) بشيء، قبيح.

فالأولى : الاعتراف بالقبح مع فرض التمكّن من الواقع.

عدم الامتناع بناء على السببيّة

وأمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني ، فلا قبح فيه أصلا ، كما لا يخفى.

قال في النهاية في هذا المقام ـ تبعا للشيخ قدس‌سره في العدّة ـ : إنّ الفعل الشرعي إنّما يجب لكونه مصلحة ، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة ، وكوننا ظانّين بصدق الراوي صفة من صفاتنا ، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة (١) ، انتهى موضع الحاجة.

فإن قلت : إنّ هذا إنّما يوجب التصويب ؛ لأنّ المفروض على هذا أنّ في صلاة الجمعة التي اخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعيّة ، فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها ، وبعد الإخبار يضمحلّ المفسدة ؛ لعروض المصلحة الراجحة ، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه ؛ لأنّ الشرط في إيجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الراجحة ، فيكون إطلاق الحرام الواقعيّ حينئذ بمعنى أنّه حرام لو لا الإخبار ، لا أنّه حرام بالفعل ومبغوض واقعا ، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إلاّ المحبوبيّة والوجوب ، فلا يصحّ إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها.

ولو فرض صحّته فلا يوجب ثبوت حكم شرعيّ مغاير للحكم المسبّب عن المصلحة الراجحة.

__________________

(١) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٠ ، والعدّة ١ : ١٠٣.

والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، إلاّ أنّ الظاهر بطلانه أيضا ؛ كما اعترف به العلاّمة في النهاية في مسألة التصويب (١) ، وأجاب به صاحب المعالم ـ في تعريف الفقه (٢) ـ عن قول العلاّمة : بأنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم.

قلت : لو سلّم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر (٣) عمّا سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا (٤) ، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنّه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره ، وهذا المقدار يكفي في ردّه.

إلاّ أن يقال : إنّ كلامه قدس‌سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله : من تحليل الحرام الواقعي (٥).

__________________

(١) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٣٩.

(٢) المعالم : ٢٧.

(٣) لم ترد «النظر» في (ت) ، (ر) و (ل).

(٤) انظر الصفحة ١٢١.

(٥) لم ترد «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ الواقعي» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد «من تحليل الحرام الواقعي» في (ر) و (ص).

[التعبّد بالأمارات غير العلميّة](١)

التعبّد بالأمارات غير العلميّة على وجهين :

وحيث انجرّ الكلام إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة ، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محلّ الكلام : إنّ ذلك يتصوّر على وجهين :

١ ـ مسلك الطريقيّة

الأوّل : أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع ، فلا يلاحظ في التعبّد بها إلاّ الإيصال إلى الواقع ، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع ، كما لو أمر المولى عبده عند تحيّره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق ، غير ملاحظ في ذلك إلاّ كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع دائما أو غالبا ، والأمر بالعمل (٢) في هذا القسم ليس إلاّ للإرشاد.

٢ ـ مسلك السببيّة

الثاني : أن يكون ذلك لمدخليّة سلوك الأمارة في مصلحة العمل (٣) وإن خالف الواقع ، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها.

وجوه الطريقيّة

أمّا القسم الأوّل ، فالوجه فيه لا يخلو من امور :

أحدها : كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة (٤) للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلّف.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «بالعمل» في (ظ) و (م).

(٣) في (ص) و (ه) زيادة : «بها».

(٤) كذا في (ظ) ، (م) و (ه) ، وفي غيرها : «الأمارات».

الثاني : كونها في نظر الشارع غالب المطابقة.

الثالث : كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع ؛ لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركّبا.

والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع. والثاني لا يصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم ؛ لأنّ تفويت الواقع على المكلّف ـ ولو في النادر ـ من دون تداركه بشيء ، قبيح.

وجوه السببيّة

وأمّا القسم الثاني ، فهو على وجوه :

يكون الحكم مطلقا تابعا الأمارة

أحدها : أن يكون الحكم ـ مطلقا (١) ـ تابعا لتلك الأمارة ، بحيث لا يكون في حقّ الجاهل ـ مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها ـ حكم ، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في الواقع بالعالمين بها ، والجاهل ـ مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين ـ لا حكم له أو محكوم بما يعلم الله أنّ الأمارة تؤدّي إليه ، وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة (٢) ، وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار (٣).

__________________

(١) في (ت) ، (ل) و (ه) بدل «مطلقا» : «من أصله» ، وشطب في (ص) على «من أصله».

(٢) في (ه) : «المخطئة».

(٣) انظر الفصول : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، وراجع الكافي ١ : ٤٠ ، باب سؤال العالم وتذاكره ، والصفحة ٥٨ ، الحديث ١٩ ، والصفحة ٥٩ ، الحديث ٢ ، والصفحة ١٩٩ ، الحديث الأوّل ، والبحار ١ : ١٧٨ ، الحديث ٥٨.